عَنْ عَلِيٍّ ، فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرًا "
وَرَوَاهُ أَبُو حَسَّانَ الْأَعْرَجُ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي قِصَّةِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ ، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرًا أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا تَمْتَامٌ ، نَا هُدْبَةُ ، نَا هَمَّامٌ ، نَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فَذَكَرَهُ . وَرُوِّينَا فِي ، حَرَمِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَادَةَ الزُّرَقِيِّ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، كُلِّهِمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ