• 2696
  • قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : " " لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ " " ، قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : " " العَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَلِيٍّ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ قَالَ : لَا وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي القُرْآنِ ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ، قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ؟ قَالَ : العَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَفِي البَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : حَدِيثُ عَلِيٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، قَالُوا : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : يُقْتَلُ المُسْلِمُ بِالمُعَاهِدِ وَالقَوْلُ الأَوَّلُ أَصَحُّ

    سوداء في بيضاء: سوداء في بيضاء : شيء مكتوب من الوح
    فلق: فلق الصبح : ضياء الصبح ونوره
    الحبة: الحِبَّة بالكسر : بُزُور البُقُول وحَبُّ الرياحين. وقيل هو نَبْت صغير يَنْبُت في الحشيش. فأما الحَبَّة بالفتح فهي الحِنْطَة والشعير ونحوُهُما ، والحبة بضم الحاء وتخفيف الباء : القضيب من الكرم يغرس فيصير حبلة
    وبرأ: برأ : خلق وأوجد من العدم
    الصحيفة: الصحيفة : ما يكتب فيه من ورق ونحوه
    العقل: العقل : الدية
    وفكاك: الفكاك : ما يتخلص الأسير به من فداء
    العَقْلُ ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ
    حديث رقم: 110 في صحيح البخاري كتاب العلم باب كتابة العلم
    حديث رقم: 1784 في صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة
    حديث رقم: 2911 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب فكاك الأسير
    حديث رقم: 3027 في صحيح البخاري كتاب الجزية باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم
    حديث رقم: 3034 في صحيح البخاري كتاب الجزية باب إثم من عاهد ثم غدر
    حديث رقم: 6403 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه
    حديث رقم: 6540 في صحيح البخاري كتاب الديات باب العاقلة
    حديث رقم: 6550 في صحيح البخاري كتاب الديات باب: لا يقتل المسلم بالكافر
    حديث رقم: 6909 في صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع
    حديث رقم: 2511 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ ، وَدُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا
    حديث رقم: 2853 في صحيح مسلم كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ
    حديث رقم: 3751 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ
    حديث رقم: 3752 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ
    حديث رقم: 3753 في صحيح مسلم كتاب الْأَضَاحِيِّ بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ
    حديث رقم: 1776 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ
    حديث رقم: 3990 في سنن أبي داوود كِتَاب الدِّيَاتِ بَابُ أَيُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ
    حديث رقم: 2147 في جامع الترمذي أبواب الولاء والهبة باب ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه
    حديث رقم: 2653 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الدِّيَاتِ بَابُ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

    كان بعضُ النَّاسِ يظُنُّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قبْل مَماتِه ترَكَ وَصيَّةً بها أسرارٌ مِن العِلمِ لابنِ عمِّه عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ لنا علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ كلَّ هذا مِنافٍ للواقعِ، حيثُ لم يَترُكِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سِوى القُرآنِ وسُنَّتِه، وإلَّا الفَهمَ الذي يُعطاهُ المسلمُ للقرآنِ ممَّن آتاهُم اللهُ الفَهمَ والعِلمَ، فجَعَلَ الفَهمَ درَجةً أُخرى بعْدَ حِفظِ كِتابِ اللهِ؛ لأنَّ بالفَهمَ له تتَبيَّنُ مَعانِيه وأحكامُه، ويَلحَقُ بالقرآنِ فَهمُ السُّنةِ واستنباطُ أحكامِها. وقوله: «أُعطِيَهُ رجُلٌ مُسلِمٌ» بَيانٌ أنَّ هذا الفَهمَ لا يَختصُّ ولا يَحتكِرُ به أحدٍ، بلْ هو مُطلَقٌ في جَميعِ المسلمينَ، وهو فتْحٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ، كما في قولِه تعالَى: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ}[الأنبياء: 79]؛ فالفَهمُ مِنَّةٌ ونِعمةٌ يَفتَحُ اللهُ بها على عبْدٍ مِن عِبادِه.ثمَّ ذكَرَ علِيٌّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ عندَه بعضَ المسائلِ في صَحيفةٍ، وهي: الورقةُ المكتوبةُ أيَّا كان نوعُها؛ مِن جِلدٍ، أو جَريدٍ، أو ما شابَهَ، وفيها أحكامٌ شَرعيَّةٌ لم يَخْصُصْه بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بلْ يَعرِفُها غيرُه أيضًا، فلم يكُنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِيَكتُمَ شيئًا مِن دِينِ اللهِ عنِ النَّاسِ، ويَخُصَّ به بعضَ أهْلِه، وهي: مَسألةُ العَقْلِ والدِّيَة، وهو مِقدارُ المالِ المُحدَّدِ مِن الشَّرعِ الذي يَدفَعُه عاقلةُ القاتلِ «أقاربُه» لأهلِ المَقتولِ، وسُمِّيَت عَقْلًا؛ لأنَّهم كانوا يَعقِلون الإبِلَ ويَربِطونها بفِناءِ دارِ المُستحِقِّ للعَقْلِ، والمرادُ أحكامُها ومَقاديرُها وأصنافُها وأسْنانُها.ومَسألةُ فكِّ الأسيرِ، والمرادُ به: الأسيرُ المسلِمُ؛ فيَجِبُ السَّعيُ في فكِّهِ وتَخليصِه مِن الأَسْرِ بكلِّ طَريقٍ متاحٍ، سواءٌ بالمالِ أو بغيرِه.ومَسألةُ: «ألَّا يُقتَلَ مُسلِمٌ بكافرٍ»، وهو أنَّه إذا قتَلَ مُؤمنٌ كافرًا حَربيًّا فلا قِصاصَ عليه، دونَ مَن له عهْدٌ وذِمَّةٌ مِن الكُفَّارِ. وقد ورَدَ في بَعضِ الرِّواياتِ ما يَزيدُ على تلك المَسائلِ والأوامرِ.وفي الحديثِ: إبطالُ ما يَخترِعُه الرَّافضةُ والشِّيعةُ مِن قولِهم: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَوصى إلى علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه بأسرارِ العِلمِ، وقَواعدِه، وعِلمِ الغيبِ، ما لم يُطلِعْ عليه غيرَه.وفيه: أنَّ كِتابَ اللهِ أصلُ العِلمِ، وأنَّ الفَهمَ إنَّما هو عنه، وعن حَديثِ رسولِ اللهِ المُبيِّنِ له.وفيه: إرشادٌ إلى أنَّ للعالِمِ أنْ يَستخرِجَ مِن القُرآنِ بفَهْمِه ما لم يكُنْ مَنقولًا عن المُفسِّرينَ، لكنْ بشَرْطِ مُوافقتِه للأصولِ الشَّرعيَّةِ.

    لا توجد بيانات
    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت