دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ فَدَعَا بِسَيْفِهِ ، فَأُخْرِجَ مِنْ بَطْنِ السَّيْفِ أَدِيمًا عَرَبِيًّا ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَنَا شَيْئًا غَيْرَ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَّا وَقَدْ بَلَّغْتُهُ غَيْرَ هَذَا ، فَأَقْرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ ، وَحَرَمِي الْمَدِينَةُ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ابْنُ الَإِمَامِ ، نا حَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الشَّاعِرُ ، نا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو عَتَّابٍ الدَّلَّالُ ، نَا سُعَادُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَلِيٍّ فَدَعَا بِسَيْفِهِ ، فَأُخْرِجَ مِنْ بَطْنِ السَّيْفِ أَدِيمًا عَرَبِيًّا ، فَقَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عِنْدَنَا شَيْئًا غَيْرَ كِتَابِ اللَّهِ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَّا وَقَدْ بَلَّغْتُهُ غَيْرَ هَذَا ، فَأَقْرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمٌ ، وَحَرَمِي الْمَدِينَةُ ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُعَادِ بْنِ سُلَيْمَانَ إِلَّا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ