أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ ؟ , قَالَ : لَا , إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي , فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا , فَقَالَ : " إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " .
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ , نا أَبِي , عَنْ حَجَّاجٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُسْلِمٍ الْأَجْرَدِ , عَنْ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ , قَالَ : أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدَكِ سَمِعْنَا أَشْيَاءَ فَهَلْ عَهِدَ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا سِوَى الْقُرْآنِ ؟ , قَالَ : لَا , إِلَّا مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِي عِلَاقَةِ سَيْفِي , فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَجَاءَتْ بِهَا , فَقَالَ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ , وَإِنِّي أُحَرَّمُ الْمَدِينَةَ فَهِيَ حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا , أَنْ لَا يُعْضَدَ شَوْكُهَا , وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا , فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , وَالْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ , تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ . قَالَ حَجَّاجٌ : وَحَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ , عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ . إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ مَنْطِقُهَا فِي الشَّيْءِ فَأَمَّا الْمَعْنَى فَوَاحِدٌ