عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَجَاءَنِي يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ , تَخُطُّ قَدَمَاهُ فِي الْأَرْضِ , فَلَمَّا دَخَلَ قُلْتُ : وَارَأْسَاهْ . فَقَالَ : " " لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فَأَشْهَدُكِ وَأُصَلِّي عَلَيْكِ " " . فَقُلْتُ : إِنَّى أَظُنُّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَا أَمْسَيْتَ مِنْ يَوْمِكَ حَتَّى تَعْرِسَ بِبَعْضِ نِسَائِكَ . ثُمَّ قَالَ : " " وَارَأْسَاهْ " " . مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " " أَلَا ادْعُوا أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ فَأَعْهَدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَطْمَعَ فِي الْأَمْرِ طَامِعٌ أَوْ يَقُولَ فِيهِ قَائِلٌ " " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ : " يَأْبَى اللَّهُ وَيُدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قَبَضَهُ اللَّهُ فِيهِ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ , فَجَاءَنِي يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ , تَخُطُّ قَدَمَاهُ فِي الْأَرْضِ , فَلَمَّا دَخَلَ قُلْتُ : وَارَأْسَاهْ . فَقَالَ : لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فَأَشْهَدُكِ وَأُصَلِّي عَلَيْكِ . فَقُلْتُ : إِنَّى أَظُنُّ ذَلِكَ لَوْ كَانَ مَا أَمْسَيْتَ مِنْ يَوْمِكَ حَتَّى تَعْرِسَ بِبَعْضِ نِسَائِكَ . ثُمَّ قَالَ : وَارَأْسَاهْ . مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا ادْعُوا أَبَا بَكْرٍ وَابْنَهُ فَأَعْهَدَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَطْمَعَ فِي الْأَمْرِ طَامِعٌ أَوْ يَقُولَ فِيهِ قَائِلٌ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ : يَأْبَى اللَّهُ وَيُدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَخَرَجْتُ , فَجَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , فَقُلْتُ : لَوْ رَأَيْتَ أُمَّكَ عَائِشَةَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ : وَمَنِ الرَّجُلَيْنِ ؟ قُلْتُ : أَمَّا أَحَدُهُمَا فَالْعَبَّاسُ , وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَمْ تُسَمِّهِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَالْآخَرُ عَلِيُّ بْنُ أَبَى طَالَبٍ وَلَكِنْ لَا تَنْشَرِحْ لَهُ بِخَبَرٍ وَقَدْ صَدَقْتَ