• 1620
  • عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَا عَائِشَةُ ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا " ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : " لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا " ، فَقُلْتُ : أَلَا أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، قَالَتْ : ثُمَّ دَعَا وَصِيفًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَّهُ فَذَهَبَ ، قَالَتْ : فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ فَنَاجَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ : " يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أَنْ تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ ، وَلَا كَرَامَةَ " يَقُولُهَا لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ، نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا عَائِشَةُ ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا ، قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا أَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ؟ فَسَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَنْ يُحَدِّثُنَا ، فَقُلْتُ : أَلَا أَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ ؟ فَسَكَتَ ، قَالَتْ : ثُمَّ دَعَا وَصِيفًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَّهُ فَذَهَبَ ، قَالَتْ : فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ فَأَذِنَ لَهُ ، فَدَخَلَ فَنَاجَاهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ : يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ مُقَمِّصُكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى أَنْ تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ ، وَلَا كَرَامَةَ يَقُولُهَا لَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .