عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الْأُخْرَى ، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ كَلَّمَهُ ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : " يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ، يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي " ثَلَاثًا
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَقْبَلَتْ إِحْدَانَا عَلَى الْأُخْرَى ، فَكَانَ مِنْ آخِرِ كَلَامٍ كَلَّمَهُ ، أَنْ ضَرَبَ مَنْكِبَهُ ، وَقَالَ : يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ، يَا عُثْمَانُ ، إِنَّ اللَّهَ عَسَى أَنْ يُلْبِسَكَ قَمِيصًا ، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ ، فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي ثَلَاثًا ، فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَأَيْنَ كَانَ هَذَا عَنْكِ ؟ قَالَتْ : نَسِيتُهُ ، وَاللَّهِ فَمَا ذَكَرْتُهُ . قَالَ : فَأَخْبَرْتُهُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَلَمْ يَرْضَ بِالَّذِي أَخْبَرْتُهُ حَتَّى كَتَبَ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ اكْتُبِي إِلَيَّ بِهِ ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ بِهِ كِتَابًا