• 1161
  • حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ قَالَ : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ لَكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ يَزْرَعُهَا لَنَا فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَّا بِوَرِقٍ فَلَمْ يَنْهَنَا فَقِيلَ لِسُفْيَانَ : فَإِنَّ مَالِكًا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنْ حَنْظَلَةَ وَمَا كَانَ يَرْجُو أَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ يَحْيَى وَيَحْيَى أَحْفَظُهُمَا لَكِنَّا حَفِظْنَاهُ مِنْ يَحْيَى

    سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ : " كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ لَكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ يَزْرَعُهَا لَنَا فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ " فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَّا بِوَرِقٍ فَلَمْ يَنْهَنَا "

    نخابره: المخابرة : أن يعطي المالك الزارع أرضا يزرعها مقابل بعض ما يخرج منها كالربع أو الثلث
    نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ : فَسَأَلْتُ رَافِعَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات