عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرٌ قَالَ : " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا "
حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسٍ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَا : أَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ، فَنَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا ، وَأَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَيْرٌ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِطَاوُسٍ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ أَعْلَمَ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لِأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ