عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ : بَيْعِ الرَّجُلِ نَخْلَهُ كَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقٍ مِنْ رُطَبٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ كَانَ لِلْمُبْتَاعِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ قَالَ : نا عُمَيْرُ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو الْمُغِيرَةِ الْحَنَفِيُّ قَالَ : نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ : بَيْعِ الرَّجُلِ نَخْلَهُ كَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقٍ مِنْ رُطَبٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ كَانَ لِلْمُبْتَاعِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ كَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ الْمَدَنِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ