فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ النَّبِيَّ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ " ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ابْنُ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، وَالنِّصْفِ ، وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ ، وَالْقُصَارَةَ ، وَمَا يسَقَي الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكَانَ يُعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ ، وَمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ اللَّهِ ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ النَّبِيَّ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : مَنْ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ : أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ ، فَيَقُولُ قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ : يَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ ، وَالْقُصَارَةُ وَالْقُصَارَةُ : مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ