• 2707
  • أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَاهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ "

    حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ ، حَدَّثَاهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا ، فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ

    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ العَرَايَا ،
    حديث رقم: 2107 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
    حديث رقم: 2925 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2927 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 1287 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب منه
    حديث رقم: 4513 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
    حديث رقم: 3845 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 3846 في السنن الصغرى للنسائي ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
    حديث رقم: 16944 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 15536 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 15537 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 5289 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَكِرَاءِ الْأَرْضِ ،
    حديث رقم: 5951 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 4460 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4461 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ذِكْرُ الْأَسَانِيدِ الْمُخْتَلِفَةِ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ،
    حديث رقم: 4134 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 22103 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 22105 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 4236 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4296 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 4235 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ الذَّالِ وَمَا أَسْنَدَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 5501 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ
    حديث رقم: 13976 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْمُزَارَعَةِ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
    حديث رقم: 10003 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10004 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10005 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ بَابُ بَيَانِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ، وَأَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى كِرَاءِ الْأَرْضِ
    حديث رقم: 395 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3654 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 3899 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ
    حديث رقم: 196 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 74 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ
    حديث رقم: 74 في مسند ابن أبي شيبة عَمُّ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ
    حديث رقم: 4098 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ، وَأَنَّهُ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ
    حديث رقم: 4099 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
    حديث رقم: 4112 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا أَوْ
    حديث رقم: 4101 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
    حديث رقم: 2247 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2283 ... ورقمه عند البغا: 2383 ]
    حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ".قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ ... مِثْلَهُ.وبه قال: (حدّثنا زكريا بن يحيى) الطائي الكوفي قال: (أخبرنا) ولأبوي ذر والوقت: حدّثنا (أبو أسامة) حماد بن أسامة (قال: أخبرني) بالإفراد (الوليد بن كثير) المخزومي المدني ثم الكوفي صدوق رمي برأي الخوارج، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة إلا أنه إباضيّ والأباضية فرقة من الخوارج لكن مقالتهم ليست شديدة الفحش ولم يكن الوليد داعية وقد وثقه ابن معين وغيره (قال:أخبرني) بالإفراد (بشير بن يسار) بضم الموحدة وفتح الشين المعجمة في الأول مصغرًا ويسار ضد اليمين الحارثي (مولى بني حارثة أن رافع بن خديج) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة الأنصاري الأوسي وأول مشاهده أُحُد ثم الخندق (وسهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة ابن ساعدة بن عامر الأنصاري الخزرجي المدني صحابي صغير ولد سنة ثلاث من الهجرة (حدّثاه أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المزابنة بيع الثمر) بالمثلثة وفتح الميم على الشجر (بالتمر) بالمثناة الفوقية وسكون الميم موضوعًا على الأرض لأن المساواة بينهما شرط وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن وإنما يكون مقدّرًا بالخرص وهو حدس بظنّ لا يؤمن فيه التفاوت وبيع مجرور عطفًا على المزابنة عطف تفسير (إلا أصحاب العرايا فإنه) عليه السلام (أذن لهم) في بيعها بقدر ما فيها إذا صار تمرًا وفيه إشعار بأنّ العرايا مستثناة من المزابنة.(قال أبو عبد الله) أي البخاري (وقال ابن إسحاق) هو محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي (حدّثني) بالإفراد (بشير) هو ابن يسار السابق (مثله) ولأبوي ذر والوقت. قال: وقال ابن إسحاق فأسقطا أبو عبد الله، فعلى الرواية الأولى يكون معلقًا. قال الحافظ ابن حجر: ولم أره موصولاً من طريقه.

    حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ‏.‏

    Narrated Rafi` 'bin Khadij and Sahl bin Abi Hathma:Allah's Messenger (ﷺ) forbade the sale of Muzabana, i.e. selling of fruits for fruits, except in the case of 'Araya; he allowed the owners of 'Araya such kind of sale

    Telah menceritakan kepada kami [Zakariya' bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Abu Usamah] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali-Walid bin Katsir] berkata, telah menceritakan kepadaku [Busyair bin Yasar, maula Bani Haritsah] bahwa [Rafi' bin Khudaij] dan [Sahal bin Abi Hatsmah] keduanya menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah, yaitu menjual kurma masak dengan kurma mentah (barter) kecuali para pemilik 'Ariyah, yang Beliau mengijinkan mereka". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan [Ibnu Ishaq] berkata, telah menceritakan kapadaku [Busyair] seperti riwayat ini

    Rafi' İbn Hadlc ve Sehl İbn Ebi Hasme r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, müzabene satışını ve meyvenin kuru hurma karşılığında satılmasını yasaklamıştır. Ancak ariyye uygulamasında bulunanlara bu konuda izin vermiştir

    রাফি‘ ইবনু খাদীজ ও সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা অর্থাৎ গাছে ফল থাকা অবস্থায় তা শুকনো ফলের বিনিময়ে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা আরায়্যা করে, তাদের জন্য তিনি এর অনুমতি দিয়েছেন। (২১৯১) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২০৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২২২৬) ইবনু ইসহাক বলেন, বুশাইর আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

    ராஃபிஉ பின் கதீஜ் (ரலி), சஹ்ல் பின் அபீஹஸ்மா (ரலி) ஆகியோர் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் முஸாபனாவைத் தடை செய்தார்கள் (மரத் திலுள்ள கனிகளை உலர்ந்த, பறிக்கப்பட்ட கனிகளுக்காக விற்பதைத் தடை செய்தார் கள்); ‘அராயா’காரர்களைத் தவிர. நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘அராயா’காரர்களுக்கு மட்டும் இப்படிப்பட்ட (முஸாபனா) வியாபாரம் செய்துகொள்ள அனுமதியளித்தார்கள். அபூஅப்தில்லாஹ் (புகாரீ ஆகிய) நான் கூறுகிறேன்: ‘‘புஷைர் (ரஹ்) அவர்கள் இதைப் போன்றதை (ஹதீஸை) எனக்கு அறிவித் தார்கள்” என்று இப்னு இஸ்ஹாக் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். அத்தியாயம் :