• 2778
  • سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا "

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ : سَمِعْتُ بُشَيْرًا ، قَالَ : سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا ، يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى : إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا ، قَالَ : هُوَ سَوَاءٌ ، قَالَ سُفْيَانُ : فَقُلْتُ لِيَحْيَى : وَأَنَا غُلاَمٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا فَقَالَ : وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ ؟ قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ ، فَسَكَتَ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ ، قِيلَ لِسُفْيَانَ : وَلَيْسَ فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ ؟ قَالَ : لاَ

    العرية: العرية : هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغيره من المحتاجين
    بخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَرَخَّصَ فِي العَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ
    حديث رقم: 2283 في صحيح البخاري كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
    حديث رقم: 2925 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2927 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2971 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 1287 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب منه
    حديث رقم: 4512 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
    حديث رقم: 4513 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع بيع العرايا بالرطب
    حديث رقم: 15796 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
    حديث رقم: 16944 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
    حديث رقم: 5092 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5950 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 5951 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 11299 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 22103 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 22105 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 35612 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِيهَا
    حديث رقم: 5499 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ
    حديث رقم: 10003 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10004 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10005 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 395 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3654 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 196 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 653 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 200 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 4098 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا ، وَأَنَّهُ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ النَّهْيِ
    حديث رقم: 4099 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
    حديث رقم: 4100 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
    حديث رقم: 4112 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا أَوْ
    حديث رقم: 4101 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ

    [2191] قَوْلُهُ سُفْيَانُ هُوَ بن عُيَيْنَةَ قَوْلُهُ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ سُفْيَانَ صَرَّحَ بِتَحْدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ لَهُ بِهِ وَهُوَ السِّرُّ فِي إِيرَادِ الْحِكَايَةِ الْمَذْكُورَةِ قَوْلُهُ سَمِعْتُ بُشَيْرًا بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُعْجَمَةِ مُصَغرًا وَهُوَ بن يَسَارٍ بِالتَّحْتَانِيَّةِ ثُمَّ الْمُهْمَلَةِ مُخَفَّفًا الْأَنْصَارِيَّ قَوْلُهُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ زَادَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَوْلُهُ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا هُوَ بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَأَشَارَ بن التِّين إِلَى جَوَاز كسرهَا وَجزم بن الْعَرَبِيِّ بِالْكَسْرِ وَأَنْكَرَ الْفَتْحَ وَجَوَّزَهُمَا النَّوَوِيُّ وَقَالَ الْفَتْحُ أَشْهَرُ قَالَ وَمَعْنَاهُ تَقْدِيرُ مَا فِيهَا إِذَا صَارَ تَمْرًا فَمَنْ فَتَحَ قَالَ هُوَ اسْمُ الْفِعْلِ وَمَنْ كَسَرَ قَالَ هُوَ اسْمٌ لِلشَّيْءِ الْمَخْرُوصِ اه وَالْخَرْصُ هُوَ التَّخْمِينُ وَالْحَدْسُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ فِي تَفْسِيرِ الْعَرَايَا قَوْلُهُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَخْ هُوَ كَلَامُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله وَالْغَرَض أَن بن عُيَيْنَةَ حَدَّثَهُمْ بِهِ مَرَّتَيْنِ عَلَى لَفْظَيْنِ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هُوَ سَوَاءٌ أَيِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَوْلُهُ قَالَ سُفْيَانُ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور فَقلت ليحيى أَي بن سَعِيدٍ لَمَّا حَدَّثَهُ بِهِ قَوْلُهُ وَأَنَا غُلَامٌ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَالْغَرَضُ الْإِشَارَةُ إِلَى قِدَمِ طَلَبِهِ وَتَقَدُّمِ فِطْنَتِهِ وَأَنَّهُ كَانَ فِي سِنِّ الصِّبَا يُنَاظِرُ شُيُوخَهُ وَيُبَاحِثُهُمْ قَوْلُهُ رَخَّصَ لَهُمْ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَحَلُّ الْخِلَافِ بَيْنَ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرِوَايَةِ أَهْلِ مَكَّةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَيَّدَ الرُّخْصَةَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بالخرص وَأَن يأكلها أَهلهَا رطبا وَأما بن عُيَيْنَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَطْلَقَ الرُّخْصَةَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ قَوْلُهُ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ قُلْتُ أَخْبَرَهُمْ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَابر قلت وَرِوَايَة بن عُيَيْنَة كَذَلِك عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهَا وَأَنَّهَا تَأْتِي فِي كِتَابِ الشُّرْبِ وَهِيَ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَوْلُهُ قَالَ سُفْيَانُ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَيِ الْحَامِلُ لِي عَلَى قَوْلِي لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَيَرْجِعُالْحَدِيثُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَكَانَ لِيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ رَوَوْا أَيْضًا فِيهِ التَّقْيِيدَ فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْعَمَلِ بِالْإِطْلَاقِ وَالتَّقْيِيدُ بِالْخَرْصِ زِيَادَةُ حَافِظٍ فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَأَمَّا التَّقْيِيد بِالْأَكْلِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا أَنَّهُ قَيْدٌ وَسَيَأْتِي عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهُ شَرْطُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ قِيلَ لِسُفْيَانَ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيَةِ الْقَائِلِ قَوْلُهُ أَلَيْسَ فِيهِ أَيْ فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا أَيْ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَإِنْ كَانَ هُوَ صَحِيحًا مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ وَسَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ سُفْيَانَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ بِهَذَا اللَّفْظِ الَّذِي نَفَاهُ سُفْيَانُ وَحَكَى الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَن بن صَاعِدٍ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى أَنَّهُ وَهَمَ فِيهِ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ كَذَلِكَ فَظَهَرَ أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ لَمْ ينْفَرد بذلك (قَوْلُهُ بَابُ تَفْسِيرِ الْعَرَايَا) هِيَ جَمْعُ عَرِيَّةٍ وَهِيَ عَطِيَّةُ ثَمَرِ النَّخْلِ دُونَ الرَّقَبَةِ كَانَ الْعَرَبُ فِي الْجَدْبِ يَتَطَوَّعُ أَهْلُ النَّخْلِ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَا ثَمَرَ لَهُ كَمَا يَتَطَوَّعُ صَاحِبُ الشَّاةِ أَوِ الْإِبِلِ بِالْمَنِيحَةِ وَهِيَ عَطِيَّةُ اللَّبن دون الرَّقَبَة قَالَ حسان بن ثَابت فِيمَا ذكر بن التِّينِ وَقَالَ غَيْرُهُ هِيَ لِسُوَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ لَيست بسنهاء وَلَا رحبية وَلَكِنْ عَرَايَا فِي السِّنِينِ الْجَوَائِحِ وَمَعْنَى سَنْهَاءٍ أَن تحمل سنة دون سنة والرحبية الَّتِي تُدْعَمُ حِينَ تَمِيلُ مِنَ الضَّعْفِ وَالْعَرِيَّةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَوْ فَاعِلَةٍ يُقَالُ عَرَّى النَّخْلَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ بِالتَّعْدِيَةِ يَعْرُوهَا إِذَا أَفْرَدَهَا عَنْ غَيْرِهَا بِأَنْ أَعْطَاهَا لِآخَرَ عَلَى سَبِيلِ الْمِنْحَةِ لِيَأْكُلَ ثَمَرَهَا وَتَبْقَى رَقَبَتُهَا لِمُعْطِيهَا وَيُقَالُ عَرِيَتِ النَّخْلُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَكَسْرِ الرَّاءِ تَعْرَى عَلَى أَنَّهُ قَاصِرٌ فَكَأَنَّهَا عَرِيَتْ عَنْ حُكْمِ أَخَوَاتِهَا وَاسْتَثْبَتَتْ بِالْعَطِيَّةِ وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ بِهَا شَرْعًا قَوْلُهُ وَقَالَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ أَيْ يَهَبُهَا لَهُ أَوْ يَهَبُ لَهُ ثَمَرَهَا ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرَخَّصَ لَهُ أَيْ لِلْوَاهِبِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا أَيْ يَشْتَرِي رُطَبَهَا مِنْهُ أَيْ مِنَ الْمَوْهُوبَةِ لَهُ بِتَمْرٍ أَيْ يَابِسٍ وَهَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ بن عبدالْبر من طَرِيق بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الْعَرِيَّةَ النَّخْلَةُ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ غَيْرِهِ وَكَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّهُمْ يَخْرُجُونَ بِأَهْلِيهِمْ فِي وَقْتِ الثِّمَارِ إِلَى الْبَسَاتِينِ فَيَكْرَهُ صَاحِبُ النَّخْلِ الْكَثِيرِ دُخُولَ الْآخَرِ عَلَيْهِ فَيَقُولُ لَهُ أَنَا أُعْطِيكَ بِخَرْصِ نَخْلَتِكَ تَمْرًا فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ وَمِنْ شَرْطِ الْعَرِيَّةِ عِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَكُونُ بِهَذِهِ الْمُعَامَلَةِ إِلَّا مَعَ الْمُعْرِي خَاصَّةً لِمَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَالِكِ مِنَ الضَّرَرِ بِدُخُولِ حَائِطِهِ أَوْ لِيَدْفَعَ الضَّرَرَ عَنِ الْآخَرِ بِقِيَامِ صَاحِبِ النَّخْلِ بِالسَّقْيِ وَالْكَلَفِ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ الْبَيْعُ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ وَأَنْ يَكُونَ بِتَمْرٍ مُؤَجَّلٍ وَخَالَفَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الشَّرْطِ الْأَخِيرِ فَقَالَ يُشْتَرَطُ التَّقَابُضُ قَوْلُهُ وَقَالَ بن إِدْرِيسَ الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْر يدا بيد وَلَا تكون بالجزاف بن إِدْرِيس هَذَا رجح بن التِّينِ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ الْكُوفِيُّ وَتَرَدَّدَ بن بَطَّالٍ ثُمَّ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَجَزَمَ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ بِأَنَّهُ الشَّافِعِيُّ وَالَّذِي فِي الْأُمِّ لِلشَّافِعِيِّ وَذَكَرَهُ عَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ عَنْهُ قَالَ الْعَرَايَا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلَةِ فَأَكْثَرَ بِخَرْصِهِ مِنَ التَّمْرِ بِأَنْ يَخْرُصَ الرُّطَبَ ثُمَّ يُقَدِّرَ كَمْ يَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِخَرْصِهِ تَمْرًا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ يَتَقَابَضَا فَسَدَ الْبَيْعُ انْتَهَى وَهَذَا وَإِنْ غَايَرَ مَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ لَفْظًا فَهُوَ يُوَافِقُهُ فِي الْمَعْنَى لِأَنَّ مُحَصِّلَهُمَا أَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا وَلَا نَسِيئَةً وَقَدْ جَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ بِلَفْظٍ آخَرَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّ أَبِي عَلَى الصَّدَفِيِّ بِهَامِشِ نُسْخَتِهِ قَالَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ وَلَا تُبْتَاعُ الْعَرِيَّةُ بِالتَّمْرِ إِلَّا أَنْ تُخْرَصَ الْعَرِيَّةُ كَمَا يُخْرَصُ الْمُعَشَّرُ فَيُقَالُ فِيهَا الْآنَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الرُّطَبِ فَإِذَا يَبِسَ كَانَ كَذَا وَكَذَا فَيَدْفَعُ مِنَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ خَرْصًا وَيَقْبِضُ النَّخْلَةَ بِثَمَرِهَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبْضِهَا فَسَدَ قَوْلُهُ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ أَيْ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِأَنْ لَا يَكُونَ جُزَافًا قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالْأَوْسُقِ الْمُوسِقَةِ وَقَوْلُ سَهْلٍ هَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ سَهْلٍ مَوْقُوفًا وَلَفْظُهُ لَا يُبَاعُ الثَّمر فِي رُؤُوس النَّخْلِ بِالْأَوْسَاقِ الْمُوسَقَةِ إِلَّا أَوْسُقًا ثَلَاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً يَأْكُلُهَا النَّاسُ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ عَنِ الشَّافِعِيِّ هُوَ شَرْطُ الْعَرِيَّةِ عِنْدَ أَصْحَابِهِ وَضَابِطُ الْعَرِيَّةِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا بَيْعُ رُطَبٍ فِي نَخْلٍ يَكُونُ خَرْصُهُ إِذَا صَارَ تَمْرًا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِنَظِيرِهِ فِي الْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ مَعَ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ وَقَالَ بن التِّينِ احْتِجَاجُ الْبُخَارِيُّ لِابْنِ إِدْرِيسَ بِقَوْلِ سَهْلٍ بِالْأَوْسُقِ الْمُوسَقَةِ لَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ مُؤَجَّلَةً وَإِنَّمَا يَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ يَعْنِي الْآتِي قُلْتُ لَعَلَّهُ أَرَادَ أَن مَجْمُوع مَا أوردهُ بعد قَول بن إِدْرِيس يُقَوي قَول بن إِدْرِيسَ ثُمَّ إِنَّ صُوَرَ الْعَرِيَّةِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِ حَائِطٍ بِعْنِي ثَمَرَ نَخَلَاتٍ بِأَعْيَانِهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فَيَخْرُصُهَا وَيَبِيعُهُ وَيَقْبِضُ مِنْهُ التَّمْرَ وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِ النَّخَلَاتِ بِالتَّخْلِيَةِ فَيَنْتَفِعُ بِرُطَبِهَا وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ نَخَلَاتٍ أَوْ ثَمَرَ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ حَائِطِهِ ثُمَّ يَتَضَرَّرَ بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَيَخْرُصَهَا وَيَشْتَرِيَ مِنْهُ رُطَبَهَا بِقَدْرِ خَرْصِهِ بِتَمْرٍ يُعَجِّلُهُ لَهُ وَمِنْهَا أَنْ يَهَبَهُ إِيَّاهَا فَيَتَضَرَّرَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِانْتِظَارِ صَيْرُورَةِ الرُّطَبِ تَمْرًا وَلَا يُحِبُّ أَكْلَهَا رُطَبًا لِاحْتِيَاجِهِ إِلَى التَّمْرِ فَيَبِيعَ ذَلِكَ الرُّطَبَ بِخَرْصِهِ مِنَ الْوَاهِبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ بِتَمْرٍ يَأْخُذُهُ مُعَجَّلًا وَمِنْهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهُ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً يُبْقِيَهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِعِيَالِهِ وَهِيَ الَّتِي عفى لَهُ عَنْ خَرْصِهَا فِي الصَّدَقَةِ وَسُمِّيَتْ عَرَايَا لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُخْرَصَ فِي الصَّدَقَةِ فَرُخِّصَ لِأَهْلِ الْحَاجَةِ الَّذِينَ لَا نَقْدَ لَهُمْ وَعِنْدَهُمْ فُضُولٌ مَنْ تَمْرِ قُوتِهِمْ أَنْ يَبْتَاعُوا بِذَلِكَ التَّمْرِ مَنْ رُطَبِ تِلْكَ النَّخَلَاتِ بِخَرْصِهَا وَمِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ عَرِيَّةٍ أَنْ يُعْرِيَ رَجُلًا تَمْرَ نَخَلَاتٍ يُبِيحُ لَهُ أَكْلَهَا وَالتَّصَرُّفَ فِيهَا وَهَذِهِ هِبَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَمِنْهَا أَنْ يُعْرِيَ عَامِلُ الصَّدَقَةِ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ مَنْ حَائِطِهِ نَخَلَاتٍ مَعْلُومَةً لَا يَخْرُصُهَا فِي الصَّدَقَةِ وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مِنَ الْعَرَايَا لَا يَبِيعُفِيهَا وَجَمِيعُ هَذِهِ الصُّوَرِ صَحِيحَةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالْجُمْهُورِ وَقَصَرَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةَ فِي الْبَيْعِ عَلَى الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَقَصَرَهَا أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى الصُّورَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ صُوَرِ الْبَيْعِ وَزَادَ أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوا الرُّطَبَ وَلَا يَشْتَرُوهُ لِتِجَارَةٍ وَلَا ادِّخَارٍ وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ صُوَرَ الْبَيْعِ كُلَّهَا وَقَصَرَ الْعَرِيَّةَ عَلَى الْهِبَةِ وَهُوَ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ نَخْلَةٍ مِنْ نَخْلِهِ وَلَا يُسَلِّمُ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي ارْتِجَاعِ تِلْكَ الْهِبَةِ فَرَخَّصَ لَهُ أَنْ يَحْتَبِسَ ذَلِكَ وَيُعْطِيَهُ بِقَدْرِ مَا وَهَبَهُ لَهُ مِنَ الرُّطَبِ بِخَرْصِهِ تَمْرًا وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَخْذُهُ بِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَتُعُقِّبَ بالتصريح باستثناء الْعَرَايَا فِي حَدِيث بن عُمَرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبَانَ مِنْ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ مَعْنَى الرُّخْصَةِ أَنَّ الَّذِي وُهِبَتْ لَهُ الْعَرِيَّةُ لَمْ يَمْلِكْهَا لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إِلَّا بِالْقَبْضِ فَلَمَّا جَازَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ بَدَلَهَا تَمْرًا وَهُوَ لَمْ يَمْلِكِ الْمُبْدَلَ مِنْهُ حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْبَدَلَ كَانَ ذَلِكَ مُسْتَثْنًى وَكَانَ رُخْصَةً وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ بَلْ مَعْنَى الرُّخْصَةِ فِيهِ أَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِإِمْضَاءِ مَا وَعَدَ بِهِ وَيُعْطِي بَدَلَهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ أَنْ يَحْبِسَ مَا وَعَدَ بِهِ وَيُعْطِيَ بَدَلَهُ وَلَا يَكُونُ فِي حُكْمِ مَنْ أَخْلَفَ وَعْدَهُ ظَهَرَ بِذَلِكَ مَعْنَى الرُّخْصَةِ وَاحْتَجَّ لِمَذْهَبِهِ بِأَشْيَاءَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَرِيَّةَ الْعَطِيَّةُ وَلَا حُجَّةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَصْلِ الْعَرِيَّةِ الْعَطِيَّةَ أَنْ لَا تُطْلَقَ الْعَرِيَّةُ شَرْعًا عَلَى صُوَرٍ أُخْرَى قَالَ بن الْمُنْذِرِ الَّذِي رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ الْإِذْنُ فِي السَّلَمِ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عنْدك قَالَ فَمن أجَاز السّلم مَعَ كَوْنِهِ مُسْتَثْنًى مِنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَمَنَعَ الْعَرِيَّةَ مَعَ كَوْنِهَا مُسْتَثْنَاةً مِنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فَقَدْ تَنَاقَضَ وَأَمَّا حَمْلُهُمُ الرُّخْصَةَ عَلَى الْهِبَةِ فَبَعِيدٌ مَعَ تَصْرِيحِ الْحَدِيثِ بِالْبَيْعِ وَاسْتِثْنَاءِ الْعَرَايَا مِنْهُ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْهِبَةَ لَمَا اسْتُثْنِيَتِ الْعَرِيَّةُ مِنَ الْبَيْعِ وَلِأَنَّهُ عَبَّرَ بِالرُّخْصَةِ وَالرُّخْصَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بَعْدَ مَمْنُوعٍ وَالْمَنْعُ إِنَّمَا كَانَ فِي الْبَيْعِ لَا الْهِبَةِ وَبِأَنَّ الرُّخْصَةَ قُيِّدَتْ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ مَا دونهَا وَالْهِبَة لاتتقيد لِأَنَّهُمْ لَمْ يُفَرِّقُوا فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَيْنَ ذِي رَحِمٍ وَغَيْرِهِ وَبِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الرُّجُوعُ جَائِزًا فَلَيْسَ إِعْطَاؤُهُ بِالتَّمْرِ بَدَلَ الرُّطَبِ بَلْ هُوَ تَجْدِيدُ هِبَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الرُّجُوعَ لَا يَجُوزُ فَلَا يَصِحُّ تَأْوِيلُهُمْ قَوْلُهُ وَقَالَ بن إِسْحَاق فِي حَدِيثه عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ كَانَتِ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَاله النَّخْلَة والنخلتين أما حَدِيث بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ فَوَصَلَهُ التِّرْمِذِيُّ دُونَ تَفْسِيرِ بن إِسْحَاقَ وَأَمَّا تَفْسِيرُهُ فَوَصَلَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ بِلَفْظِ النَّخَلَاتِ وَزَادَ فِيهِ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ فَيَبِيعُهَا بِمِثْلِ خَرْصِهَا وَهَذَا قَرِيبٌ مِنَ الصُّورَةِ الَّتِي قَصَرَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ وَقَالَ يَزِيدُ يَعْنِي بن هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنَ التَّمْرِ وَهَذَا وَصَلَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا فِي الْعَرَايَا قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فَذَكَرَهُ وَهَذِهِ إِحْدَى الصُّوَرِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاحْتَجَّ لِمَالِكٍ فِي قَصْرِ الْعَرِيَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ بِلَفْظِ يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا فَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ أَهْلُهَا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الَّذِي أَعْرَاهَا وَيُحْتَمَلُ أَن يُرَاد بالأهل من نصير إِلَيْهِ بِالشِّرَاءِ وَالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ حَدِيثَ سَهْلٍ دَلَّ عَلَى صُورَةٍ مَنْ صُوَرِ الْعَرِيَّةِ وَلَيْسَ فِيهِ التَّعَرُّضُ لِكَوْنِ غَيْرِهَا لَيْسَ عَرِيَّةً وَحُكِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ تَقْيِيدُهَا بِالْمَسَاكِينِ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُزَنِيِّ وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ نَقْلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ مَنْ أَثْبَتَهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَا عَرَايَاكُمْ هَذِهِ قَالَ فُلَانٌ وَأَصْحَابُهُ شَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الرُّطَبَ يَحْضُرُ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ يَشْتَرُونَ بِهَا مِنْهُ وَعِنْدَهُمْ فَضْلُتَمْرٍ مِنْ قُوتِ سَنَتِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَشْتَرُوا الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ يَدُلُّ لِهَذَا فَإِنَّ قَوْلَهُ يَأْكُلُهُ أَهْلُهَا رُطَبًا يُشْعِرُ بِأَنَّ مُشْتَرِي الْعَرِيَّةِ يَشْتَرِيهَا لِيَأْكُلَهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ رُطَبٌ يَأْكُلُهُ غَيْرُهَا وَلَوْ كَانَ الْمُرَخَّصُ لَهُ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْحَائِطِ يَعْنِي كَمَا قَالَ مَالِكٌ لَكَانَ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ فِي حَائِطِهِ مِنَ الرُّطَبِ مَا يَأْكُلُهُ غَيْرُهَا وَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى بَيْعِ الْعرية وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ هَذَا الْكَلَامُ لَا أَعْرِفُ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ السُّبْكِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّافِعِيُّ إِسْنَادَهُ وَكُلُّ مَنْ ذَكَرَهُ إِنَّمَا حَكَاهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَجِدِ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ لَهُ إِسْنَادًا قَالَ وَلَعَلَّ الشَّافِعِيَّ أَخَذَهُ مِنَ السِّيَرِ يَعْنِي سِيَرَ الْوَاقِدِيِّ قَالَ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِلتَّقْيِيدِ بِالْفَقِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ فِي الْقِصَّةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الرُّخْصَةُ وَقَعَتْ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ الْمَذْكُورَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ للسؤال فلايتم الِاسْتِدْلَالُ مَعَ إِطْلَاقِ الْأَحَادِيثِ الْمَنْصُوصَةِ مِنَ الشَّارِعِ وَقَدِ اعْتَبَرَ هَذَا الْقَيْدَ الْحَنَابِلَةُ مَضْمُومًا إِلَى مَا اعْتَبَرَهُ مَالِكٌ فَعِنْدَهُمْ لَا تَجُوزُ الْعَرِيَّةُ إِلَّا لِحَاجَةِ صَاحِبِ الْحَائِطِ إِلَى الْبَيْعِ أَوْ لِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى الرُّطَبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2107 ... ورقمه عند البغا: 2191 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا -وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا- وَقَالَ: هُوَ سَوَاءٌ. قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ: إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا. فَقَالَ: وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ؟ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُعَنْ جَابِرٍ. فَسَكَتَ. قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ". قِيلَ لِسُفْيَانَ: ألَيْسَ فِيهِ "نَهْيٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ"؟ قَالَ: لاَ. [الحديث 2191 - طرفه في: 2384].وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال:
    (حدّثنا سفيان) بن عيينة (قال: قال يحيى بن سعيد) الأنصاري (سمعت بشيرًا) بضم الموحدة وفتح المعجمة ابن يسار ضد اليمين الأنصاري المدني (قال: سمعت سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثلثة وهو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري -رضي الله عنه-:(أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن بيع الثمر) الرطب (بالتمر) اليابس (ورخص في العرية) بتشديد التحتية (أن تباع بخرصها يأكلها أهلها) المشترون الذين صاروا ملاك الثمرة (رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء وليس التقييد بالأكل قيدًا بل لبيان الواقع.قال علي بن المديني: (وقال سفيان) بن عيينة (مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها) البائعون (بخرصها يأكلونها رطبًا) بضم الراء وفتح الطاء (وقال هو سواء) أي مساوٍ للقول الأول وإن اختلفا لفظًا لأنهما في المعنى واحد (قال سفيان) بن عيينة بالإسناد المذكور (فقلت ليحيى) بن سعيد الأنصاري لما حدث به (وأنا غلام) جملة حالية والمراد الإشارة إلى قدم طلبه وأنه كان في زمن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم (إن أهل مكة يقولون: إن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رخص لهم في بيع العرايا) أي من غير قيد (فقال) يحيى (وما يُدري) بضم أوله (أهل مكة) نصب بيدري قال سفيان: (قلت إنهم) أي أهل مكة (يروونه) أي هذا الحديث (عن جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري (فسكت) يحيى.(قال سفيان) بالإسناد المذكور (إنما أردت) أي إنما كان الحامل لي على قولي ليحيى بن سعيد أنهم يروونه عن جابر (أن جابرًا من أهل المدينة) فرجع الحديث إلى أهل المدينة ومحل الخلاف بين رواية يحيى بن سعيد ورواية أهل مكة أن يحيى بن سعيد قيد الرخصة في بيع العرايا بالخرص وأن يأكلها أهلها رطبًا، وأما ابن عيينة في روايته عن أهل مكة فأطلق الرخصة في بيع العرايا ولم يقيدها بشيء مما ذكر أنهم يروونه عن جابر وكان ليحيى أن يقول لسفيان: وأهل المدينة رووا فيه التقييد، فيحمل المطلق على المقيد والتقييد بالخرص زيادة حافظ فتعين المصير إليها، وأما التقييد بالأكل فالذي يظهر أنه لبيان الواقع لا أنه قيد.قال ابن المديني: (قيل لسفيان) بن عيينة قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية القائل، (أليس فيه) أي في هذا الحديث (نهى عن بيع الثمر) بالمثلثة (حتى يبدو صلاحه. قال) سفيان: (لا) أي وإن كان هو صحيحًا من رواية غيره.وهذا الحديث أخرجه المؤلّف أيضًا في الشرب ومسلم في البيوع وكذا أبو داود والترمذي والنسائي.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2107 ... ورقمه عند البغا:2191 ]
    - (حَدثنَا عَليّ بن عبد الله قَالَ حَدثنَا سُفْيَان قَالَ قَالَ يحيى بن سعيد سَمِعت بشيرا قَالَ سَمِعت سهل بن أبي حثْمَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ وَرخّص فِي الْعرية أَن تبَاع بِخرْصِهَا يأكلها أَهلهَا رطبا وَقَالَ سُفْيَان مرّة أُخْرَى إِلَّا أَنه رخص فِي الْعرية يَبِيعهَا أَهلهَا بِخرْصِهَا يأكلونها رطبا قَالَ هُوَ سَوَاء قَالَ سُفْيَان فَقلت ليحيى وَأَنا غُلَام إِن أهل مَكَّة يَقُولُونَ إِن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص لَهُم فِي بيع الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يدْرِي أهل مَكَّة قلت إِنَّهُم يَرْوُونَهُ عَن جَابر فَسكت قَالَ سُفْيَان إِنَّمَا أردْت أَن جَابِرا من أهل الْمَدِينَة قيل لِسُفْيَان وَلَيْسَ فِيهِ نهي عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه قَالَ لَا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله نهى عَن بيع الثَّمر بالثاء الْمُثَلَّثَة بِالتَّمْرِ وَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَبشير بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفِي آخِره رَاء ابْن يسَار بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَالسِّين الْمُهْملَة ضد الْيَمين الْأنْصَارِيّ الْمَدِينِيّ وَقد مر فِي كتاب الْوضُوء فِي بابُُ من تمضمض من السويق وَسَهل بن أبي حثْمَة بِفَتْح الْمُهْملَة وَسُكُون الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَهُوَ سهل بن أبي حثْمَة واسْمه عَامر بن سَاعِدَة الْأنْصَارِيّ وكنيته أَبُو يحيى وَقيل أَبُو مُحَمَّد والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الشّرْب عَن زَكَرِيَّا عَن أبي أُسَامَة عَن الْوَلِيد بن كثير عَن بشير بن يسَار عَن رَافع وَسَهل بِهِ وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَالْحسن بن عَليّ والقعنبي وقتيبة وَمُحَمّد بن رمح وَمُحَمّد بن الْمثنى وَإِسْحَق بن إِبْرَاهِيم وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن عُثْمَان بن أبي شيبَة وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن الْحسن بن عَليّ بِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن قُتَيْبَة بِهِ وَعَن الْحُسَيْن بن عِيسَى وَفِيه وَفِي الشُّرُوط عَن عبد الله بن مُحَمَّد قَوْله " قَالَ قَالَ يحيى " وَسَيَأْتِي فِي آخر الْبابُُ مَا يدل على أَن سُفْيَان صرح بتحديث يحيى بن سعيد لَهُ بِهِ
    قَوْله " سَمِعت سهل بن أبي حثْمَة " وَفِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث الْوَلِيد بن كثير عَن بشير بن يسَار بن رَافع بن خديج وَسَهل بن حثْمَة حدّثنَاهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم من طَرِيق سُلَيْمَان بن بِلَال عَن يحيى بن سعيد عَن بشير بن يسَار عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سهل بن أبي حثْمَة قَوْله " أَن تبَاع " بدل من الْعَارِية قَوْله " بِخرْصِهَا " قد ذكرنَا عَن قريب أَنه بِفَتْح الْخَاء وَكسرهَا وَأنكر ابْن الْعَرَبِيّ الْفَتْح وجوزهما النَّوَوِيّ قَالَ وَمَعْنَاهُ بِقدر مَا فِيهَا إِذا صَار تَمرا والخرص هُوَ التخمين والحدس قَوْله " رطبا " بِضَم الرَّاء وَقَالَ الْكرْمَانِي وروى بِفَتْحِهَا فَهُوَ متناول للعنب وَقَالَ أهل النَّخْلَة هم البائعون لَا المُشْتَرِي والآكل هُوَ المُشْتَرِي لَا البَائِع ثمَّ قَالَ قلت الضَّمِير فِي يأكلها أَهلهَا رَاجع إِلَى الثِّمَار الَّتِي يدل عَلَيْهَا الْخرص وَأهل الثِّمَار هم المشترون وَذكر الْأكل لَيْسَ بِقَيْد بل هُوَ لبَيَان الْوَاقِع وَعَن أبي عبيد أَنه شَرطه قَوْله " هُوَ سَوَاء " أَي هَذَا القَوْل الأول سَوَاء بِلَا تفَاوت بَينهمَا إِذْ الضَّمِير الْمَنْصُوب فِي يأكلها عَائِد إِلَى الثِّمَار كَمَا فِي الأول وَالْمَرْفُوع إِلَى أهل المخروص فحاصلها وَاحِد وَيحْتَمل أَن يُرَاد بِسَوَاء الْمُسَاوَاة بَين الثَّمر وَالرّطب على تَقْدِير الْجَفَاف قَوْله " قَالَ سُفْيَان مرّة أُخْرَى " إِلَى آخِره هُوَ من كَلَام عَليّ بن عبد الله وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة وَالْغَرَض أَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة حَدثهمْ بِهِ مرَّتَيْنِ على لفظين وَالْمعْنَى وَاحِد قيل أَشَارَ بقوله هُوَ سَوَاء إِلَيْهِ أَي الْمَعْنى وَاحِد قَوْله " قَالَ سُفْيَان ليحيى " أَي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قلت ليحيى هُوَ ابْن سعيد الْمَذْكُور لما حَدثهُ بِهِ قَوْله " وَأَنا غُلَام " جملَة اسمية وَقعت حَالا وَفِيه أَشَارَ سُفْيَان إِلَى قدم طلبه وَأَنه كَانَ فِي سنّ الصبى يناظر شُيُوخه ويباحثهم قَوْله " وَمَا يدْرِي أهل مَكَّة " بِضَم الْيَاء وَأهل مَكَّة كَلَام إضافي مَنْصُوب بِهِ قَوْله " أَنهم " أَي أهل مَكَّة يروون هَذَا الحَدِيث عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله " قَالَ سُفْيَان " أَي قَالَ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور قَوْله " إِنَّمَا أردْت " أَي إِنَّمَا كَانَ الْحَامِل لي على قولي ليحيى بن سعيد أَنهم يروون عَن جَابر أَن جَابِرا من أهل الْمَدِينَة فَرجع الحَدِيث إِلَى أهل الْمَدِينَة قَوْله " قيل لِسُفْيَان " بِلَفْظ قيل هُوَ عَليّ بن عبد الله الْمَذْكُور فِي أول الحَدِيث وَلَكِن لم يعرف الْقَائِل من هُوَ قَوْله " وَلَيْسَ فِيهِ " أَي فِي هَذَا الحَدِيث قَوْله " قَالَ لَا " أَي لَيْسَ فِيهِ نهي عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحه وَإِن كَانَ هُوَ صَحِيحا من رِوَايَة غَيره

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا، قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا‏.‏ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا‏.‏ قَالَ هُوَ سَوَاءٌ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلاَمٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا‏.‏ فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ‏.‏ فَسَكَتَ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ‏.‏ قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهْىٌ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ لاَ‏.‏

    Narrated Sahl bin Abu Hathma:Allah's Messenger (ﷺ) forbade the selling of fruits (fresh dates) for dried dates but allowed the sale of fruits on the 'Araya by estimation and their new owners might eat their dates fresh. Sufyan (in another narration) said, "I told Yahya (a sub-narrator) when I was a mere boy, 'Meccans say that the Prophet (ﷺ) allowed them the sale of the fruits on 'Araya by estimation.' Yahya asked, 'How do the Meccans know about it?' I replied, 'They narrated it (from the Prophet (ﷺ) ) through Jabir.' On that, Yahya kept quiet." Sufyan said, "I meant that Jabir belonged to Medina." Sufyan was asked whether in Jabir's narration there was any prohibition of selling fruits before their benefit is evident (i.e. no dangers of being spoilt or blighted). He replied that there was none

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin 'Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] berkata,, berkata, [Yahya bin Sa'id]; aku mendengar [Busyair] berkata; aku mendengar [Sahal bin Abi Hatmah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual kurma masak dengan kurma basah, damun Beliau memberi kelonggaran pada 'ariyyah untuk dijual dengan cara taksiran untuk dimakan ruthobnya (kurma basah yang masih muda) oleh pemilikya. Dan Sufyan berkata pada suatu kali; selain Beliau memberi keringanan pada 'ariyah, yang pemiliknya menjualnya dengan cara ditaksir, yang mereka boleh memakan ruthob. Ia berkata, itu sama saja. Sufyan berkata; lalu aku berkata kepada Yahya dan ketika itu aku masih remaja, sungguh orang-orang Makkah mengatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam membolehkan menjual 'ariyah. Ia berkata; apa yang dimaksud penduduk Makkah? Aku menjawab; mereka meriwayatkannya dari Jabir, lalu ia terdiam. Sufyan berkata, hanyasanya yang aku maksud bahwa Jabir itu adalah orang Madinah. Lalu dikatakan kepada Sufyan; Apakah tidak ada larangan untuk menjual buah-buahan hingga benar-benar baik keadaannya? Ia menjawab: tidak

    Süfyan, Yahya İbn Said'den, o Beşir'den, o Sehl İbn Ebi Hasme'den şunu rivayet etti: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yaş hurmanın kuru hurma karşılığında satımını yasakladı, ariyyeye ise izin verdi. Bu, kişinin kendisinin ve ailesinin yaş olarak yiyebilmesi için miktarını tahmin ile belirlemek suretiyle yaş hurma satın almasıdır." Süfyan şu sözü tekrarladı: Ancak Hz. Nebi, kişinin ailesi ile birlikte yaş hurma yiyebilmesi için miktarını tahmin ile belirlemek suretiyle yaş hurma satın almasına izin verdi. Süfyan şöyle dedi: Ben daha çocukken Yahya'ya şunu söyledim: Mekke'liler kendilerine araya satışı hakkında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in izin verdiğini söylüyorlar. Süfyan: Mekke'liler bunu nereden biliyor? dedi. Ben: Bunu Cabir'den rivayet ediyorlar, dedim. Bunun üzerine sustu daha sonra şöyle söyledi: Cabir'in Medine’li olduğunu belirtmek istedim. Süfyan'a "onun rivayet ettiği hadiste Nebi s.a.v.'in yaş meyveyi olgunlaşıncaya kadar satmayı yasakladığı yer almıyor muydu?" diye soruldu, "hayır" diye cevap verdi. Tekrar:

    ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا کہ یحییٰ بن سعید نے بیان کیا کہ میں نے بشیر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگی ہوئی کھجور کو توڑی ہوئی کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا، البتہ عریہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے کہ عریہ والے اس کے بدل تازہ کھجور کھائیں۔ سفیان نے دوسری مرتبہ یہ روایت بیان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دے دی تھی۔ کہ اندازہ کر کے یہ بیع کی جا سکتی ہے، کھجور ہی کے بدلے میں۔ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے یحییٰ سے پوچھا، اس وقت میں ابھی کم عمر تھا کہ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عریہ کی اجازت دی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ اہل مکہ کو یہ کس طرح معلوم ہوا؟ میں نے کہا کہ وہ لوگ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس پر وہ خاموش ہو گئے۔ سفیان نے کہا کہ میری مراد اس سے یہ تھی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینہ والے ہیں۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی حدیث میں یہ ممانعت نہیں ہے کہ پھلوں کو بیچنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا جب تک ان کی پختگی نہ کھل جائے انہوں نے کہا کہ نہیں۔

    সাহল ইবনু আবূ হাসমা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে বারণ করেছেন এবং আরিয়্যা-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেছেন। তা হল তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ক্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। রাবী সুফইয়ান (রহ.) আর একবার এভাবে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি [আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ] আরিয়্যা এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, ফলের মালিক অনুমানে তাজা খেজুর বিক্রয় করে, যাতে তারা (ক্রেতাগণ) তাজা খেজুর খেতে পারে। রাবী বলেন, এ কথা পূর্বের কথা একই এবং সুফইয়ান (রহ.) বলেন, আমি তরুণ বয়সে (আমার উস্তাদ) ইয়াহইয়া [ইবনু সাইদ (রহ.)]-কে বললাম, মক্কাবাসীগণ তো বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরায়্যা-এর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, মক্কাবাসীদের তা কিসে অবহিত করল? আমি বললাম, তারা জাবির (রাঃ) হতে বর্ণনা করে থাকেন। এতে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সুফইয়ান (রহ.) বলেন, আমার কথার মর্ম এই ছিল যে, জাবির (রাঃ) মদিনাবাসী। সুফইয়ান (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এ হাদীসে এ কথাটুকু নাই যে, উপযোগিতা প্রকাশের পূর্বে ফল বিক্রি নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, না। (২৩৮৪, মুসলিম ২১/১৪, হাঃ ১৫৪০, আহমাদ ১৬০৯২) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৩৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    சஹ்ல் பின் அபீஹஸ்மா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், உலர்ந்த (கொய்யப்பட்ட) பேரீச்சம் பழங்களுக்குப் பதிலாக, (மரத்திலுள்ள) உலராத கனிகளை விற்பதற்குத் தடை விதித்தார்கள்; இரவல் மரங்களில் (‘அராயா’வில் மட்டும்) அதற்கு அனுமதி வழங்கினார்கள். (ஏழைகளுக்கு இரவலாக வழங்கப்பட்ட மரங்களில் உள்ள) அக் கனிகள் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிடப்பட்டு (தோட்டக்காரர்களுக்கு) விற்கப்படும். (அவற்றை வாங்கும்) தோட்டக்காரர்கள் செங்காய்களாக உண்பார்கள். இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான சுஃப்யான் பின் உயைனா (ரஹ்) அவர்கள் மற்றொரு முறை கூறினார்கள்: ஆனால், இரவல் மரங்களில் (மட்டும்) நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி அளித்தார் கள். (ஏழைகளின் இரவல் மரங்களில் உள்ள) அக்கனிகளைத் தோட்டக்காரர்கள் குத்துமதிப்பாகக் கணக்கிட்டு (உலர்ந்த பழங்களுக்குப் பதிலாக) விற்றுவிட்டு, அந்தச் செங்காய்களை உண்பார்கள். ‘‘இந்த அறிவிப்பும் முந்தைய அறிவிப்பும் (பொருளில்) ஒன்றுதான்” என்று அலீ பின் அப்தில்லாஹ் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள். தொடர்ந்து சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: நான் சிறுவனாக இருந்தபோது, யஹ்யா பின் சயீத் அல்அன்சாரீ (ரஹ்) அவர்களிடம், ‘‘இரவல் (அராயா) மரங்களுக்கு (குத்துமதிப்பு மற்றும் செங்காய்களாக உண்பது தொடர்பான எந்த நிபந்தனையுமின்றி) நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதி வழங்கியதாக மக்காவாசிகள் கூறுகிறார்களே!” என்று கேட்டேன். அதற்கு யஹ்யா (ரஹ்) அவர்கள், ‘‘மக்காவாசிகளுக்கு என்ன தெரியும்?” என்று கேட்டார்கள். நான், ‘‘மக்காவாசிகள் ஜாபிர் (ரலி) அவர்கள் வழியாக அறிவிக்கப்படும் ஹதீஸை ஆதாரமாகக் காண்பிக்கிறார்கள்” என்று கூறினேன். இதைக் கேட்டு யஹ்யா மௌனமானார். நான் ஜாபிர் (ரலி) அவர்களைக் குறிப்பிட்டதற்குக் காரணம், அவர் மதீனாவாசி ஆவார் என்பதேயாகும்.70 ‘‘பலன் உறுதிப்படும் நிலையை அடையாத வரை மரத்திலுள்ள கனிகளை விற்பதற்கான தடை இந்த அறிவிப்பில் இடம்பெறவில்லையா?” என்று சுஃப்யான் (ரஹ்) அவர்களிடம் கேட்கப்பட்டது. ‘‘(அது உண்மைதான்; என்றாலும் இந்த அறிவிப்பில்) இடம்பெறவில்லை” என்று அவர்கள் பதிலளித்தார்கள். அத்தியாயம் :