• 303
  • عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا "

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخِرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

    صلاحه: الصلاح : دخول الثمرة مرحلة النضج التام مع خلوها من الآفات
    العرايا: العرايا : واحدتها عَرِيَّة وهي النخلة يهبها صاحبها لرجل محتاج ويجعل له ثمرتها عامها، فرخص لرب النخل أن يشتري من الموهوب له ثَمَرَ تلك النخلة بتمر لموضع حاجته وفقره.
    بخرصها: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2107 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة
    حديث رقم: 2925 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا
    حديث رقم: 2971 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ بَابٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 15796 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَدَنِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ
    حديث رقم: 5092 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
    حديث رقم: 5950 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَيْعُ الْعَرَايَا بِالرُّطَبِ
    حديث رقم: 11299 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الشُّرُوطِ بابُ الشُّرُوطِ
    حديث رقم: 22103 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
    حديث رقم: 35612 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ فِيهَا
    حديث رقم: 5499 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيُّ
    حديث رقم: 10004 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 10005 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الرِّبَا
    حديث رقم: 395 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3654 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الْعَرَايَا
    حديث رقم: 196 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابٌ فِي الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 653 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 200 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالْيَابِسِ مِنَ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 4100 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ
    حديث رقم: 4101 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ

    مَنْعُ الغِشِّ في البُيوعِ، وقَطْعُ النِّزاعِ والخُصومةِ بيْن البائعِ والمُشتَرِي؛ مَقصِدٌ مِن المَقاصِدِ الشَّرعيَّةِ؛ ولذلك نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَعضِ البُيُوعِ التي تُؤدِّي إلى وُقوعِ الغِشِّ والخِدَاعِ، ويَترتَّبُ عليها الخُصومةُ بيْن البائعِ والمُشتَرِي.وفي هذا الحَديثِ ينَهَى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الثَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ قبْلَ جَنْيِه تَقديرًا، بالتَّمْرِ على الأرضِ، وهو المَعروفُ ببَيعِ المُزابَنةِ، وقد نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه، واسَتْثنى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن ذلك العَرِيَّةَ، وهي: أنْ يُشتَرى الرُّطَبُ بعْدَ بُدوِّ صَلاحِهِ على النَّخلِ بتمرٍ على الأرض، فيُعطِي ثَمرةَ النَّخلةِ للمُحتاجِ ليَأكُلَ مِن ثَمَرِها وَقْتَما يَشاءُ، ويُقدِّرَ ما على النَّخْلِ ويَأخُذَ بدَلًا منه تَمْرًا؛ وذلك لأنَّ بعضَ النَّاسِ كانوا يُدرِكون مَوْسِمَ الرُّطَبِ وهم لا يَملِكون نَخْلًا أو مالًا، ويُريدون أنْ يُطعِموا عِيالَهم منها، فأراد النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الإرفاقَ بهم، فرخَّص في هذا النَّوعِ مِن البَيْعِ إذا كان دُونَ خَمْسةِ أوْسُقٍ، كما في الصَّحيحَينِ مِن حَديثِ أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، والوَسْقُ: وِعاءٌ مُعيَّنٌ يَسَعُ سِتِّينَ صاعًا.وأخْبَرَ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ -مِن رُواةِ الحديثِ- أنَّ سُفيانَ بنَ عُيَينةَ حدَّثَهم بهذا الحديثِ مَرَّتينِ بلَفظَين، والمعنى واحدٌ، وإليه الإشارةُ بقولِه: «هو سَواءٌ».ثمَّ أخبَرَ سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ أنَّه قال لِيَحيى بنِ سَعيدٍ الأنصاريِّ لَمَّا حدَّثَ به، وكان وقْتَها غلامًا، والمرادُ الإشارةُ إلى قِدَمِ طلَبِه، وأنَّه كان في زَمنِ الصِّبا يُناظِرُ شيوخَه ويُباحثُهم، قال سُفيانُ: إنَّ أهلَ مكَّةَ يقولون: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّصَ لهم في بَيعِ العَرايَا، أي: مِن غيرِ قَيدٍ، فقال يَحْيى: وما يُدرِي أهْلَ مكَّةَ؟! يَسأَلُه عن حَديثِهم الَّذي يَعتمِدون عليه في مَسألتِهم تلك، فأخبَرَ سُفيانُ أنَّ أهلَ مكَّةَ يَرْوُونَه -أيْ: هذا الحديثَ- عَن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضيَ اللهُ عنهما، فَسكَتَ يحيى، وإنَّما كان الحاملُ لسُفيانَ على قولِه لِيحيى بنِ سَعيدٍ: إنَّهم يَروُونه عَن جابرِ، أنَّ جابرًا مِن أهلِ المدينةِ، فرجَعَ الحديثُ إلى أهلِ المدينةِ، ومَحلُّ الخِلافِ بَيْنَ روايةِ يَحيى بن سَعيدٍ ورِوايةِ أهلِ مكَّةَ أنَّ يَحيى بنَ سَعيدٍ قَيَّدَ الرُّخصةَ في بَيعِ العَرايَا بِالخَرْصِ وأنْ يَأكُلَها أهلُها رُطَبًا، وأمَّا ابنُ عُيينةَ في رِوايتِه عَن أهلِ مكَّةَ، فَأطْلَقَ الرُّخصةَ في بَيعِ العرايَا ولم يُقيِّدْها بِشَيءٍ مِمَّا ذَكَرَ أنَّهم يَرْوُونه عَن جابرٍ، وكان لِيحيى أنْ يقولَ لسُفيانَ: وأهلُ المدينةِ رَوَوْا فيه التَّقيِيدَ، فَيَحْمَلُ المُطلَقُ على المُقيَّدِ، والتَّقييدُ باِلخرْصِ زِيادةُ حافظٍ؛ فَتعيَّنَ المصيرُ إليها، وأمَّا التَّقييدُ بِالأكْلِ فالَّذي يَظهَرُ أنَّه لِبَيانِ الواقِعِ لا أنَّه قَيْدٌ.قِيلَ لِسفيانَ بنِ عُيَينَة: أليسَ في هذا الحديثِ: «نَهى عَن بَيعِ الثَّمرِ حتَّى يبدُوَ صلاحُه؟» قال سُفيانُ: لا، أي: لَيْسَ فِيهِ نهْيٌ عَن بَيعِ الثَّمرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحه. وإنْ كان هو صَحيحًا مِن رِوايةِ غَيرِه.

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا ‏.‏

    It was narrated from Sahl bin Abi Hathamah that the Prophet forbade selling fruits before their condition was known, but he granted a concession allowing 'Araya sales by estimate, so its people could eat fresh dates

    Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Yahya] dari [Busyair bin Yasar] dari [Sahl bin Abu Hatsmah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual buah hingga nampak kelayakannya, dan memberikan keringanan dalalm hal 'araya di beli dengan perkiraannya, dan dimakan pemiliknya dalam bentuk ruthab

    আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রহমান (রহঃ) ... সাহল ইবন আবূ হাসমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপযুক্ততা প্রকাশের আগে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি আরায়ার ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, তা খোরমার বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করা যাবে, ক্রেতা তা তাজা অবস্থায় খাবে।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت