فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : " مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ ، أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبْعِ ، وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَ جَدَاوِلٍ ، وَالْقُصَارَةَ ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا ، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً ، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا ، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ ، وَيَقُولُ : مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ فَيَقُولَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ