• 1421
  • عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ "

    حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثنا مَالِكُ بْنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ الْقَاضِي ، ثنا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ ، ثنا طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ

    المحاقلة: المحاقلة : اكتراء الأرض بالحنطة أو المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، أو بيع الطعام في سنبله بالقمح ، أو بيع الزرع قبل إدراكه
    والمزابنة: المزابنة : بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا ، وهي بيع ما لا يُعْلَم وزنا أو كيلا أو عددا بمعلوم المقدار ونحو ذلك
    نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ قَالَ حَنْظَلَةُ : فَسَأَلْتُ رَافِعَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات