أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ، بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ ، فَذَهَبَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ " ، فَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ ، وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ : عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ ، بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ ، فَذَهَبَ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ، فَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا ، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ