دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، " فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ " ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ لَنَا : أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ فَقُلْنَا : لَا ، قَالَ : فَقُومُوا فَصَلُّوا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ، فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ ، فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ ، فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ ، وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّينِ ، وَتَفَقُّدِهِ أَسْبَابَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَهُوَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ ، إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ رَآهُ فَنَسِيَهُ ، جَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ ، وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ ، مِثْلَ التَّشْبِيكِ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ ، أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أَنْ رَآهُ