• 2961
  • عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : " أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ رَكَعْنَا ، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ، ثُمَّ رَكَعْنَا ، فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى ، قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    لا توجد بيانات
    سَيَحْدُثُ بَعْدَكُمْ عُمَّالٌ لَا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا ، وَإِذَا فَعَلُوا
    حديث رقم: 862 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ النَّدْبِ إِلَى وَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ وَنَسْخِ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 538 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ
    حديث رقم: 660 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 763 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
    حديث رقم: 384 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ
    حديث رقم: 717 في السنن الصغرى للنسائي كتاب المساجد تشبيك الأصابع في المسجد
    حديث رقم: 776 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة الصلاة مع أئمة الجور
    حديث رقم: 795 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة والاختلاف في ذلك
    حديث رقم: 1024 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب التطبيق
    حديث رقم: 1025 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب التطبيق
    حديث رقم: 1026 في السنن الصغرى للنسائي كتاب التطبيق باب التطبيق
    حديث رقم: 1250 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا
    حديث رقم: 2862 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ
    حديث رقم: 572 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ ذِكْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ فِي الرُّكُوعِ وَالْبَيَانِ عَلَى أَنَّ وَضْعَ الْيَدَيْنِ
    حديث رقم: 1549 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 1545 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 3482 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3494 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3773 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3679 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3856 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3812 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3905 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3920 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4132 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4165 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4199 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4237 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 21484 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
    حديث رقم: 1583 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ فَصَلٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
    حديث رقم: 1907 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1503 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1906 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 322 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّلَاةِ الْحُكْمُ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 607 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ بَابُ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 608 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ بَابُ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 609 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ بَابُ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 610 في السنن الكبرى للنسائي التَّطْبِيقِ بَابُ التَّطْبِيقِ
    حديث رقم: 784 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَسَاجِدِ تَشْبِيكُ الْأَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ
    حديث رقم: 858 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ مَوْقِفُ الْإِمَامِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 775 في المستدرك على الصحيحين وَمِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ ، وَصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
    حديث رقم: 8624 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ
    حديث رقم: 2274 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ مَنْ كَانَ يَقُولُ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
    حديث رقم: 2517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2518 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2516 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4867 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7479 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي الْأَمِيرِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ
    حديث رقم: 1376 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 9127 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9171 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9172 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9173 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9232 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9233 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9234 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9235 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 9339 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْهُذَلِيُّ ، يُكْنَى أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
    حديث رقم: 10013 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 10166 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1894 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2773 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2864 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3657 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3659 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3662 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3754 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3755 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3756 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1766 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4655 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4969 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2359 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4810 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4950 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4952 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4968 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 320 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ بِالنَّاسِ
    حديث رقم: 853 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 854 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1165 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1166 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 349 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو شِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 350 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ النَّخَعِيُّ أَبُو شِبْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 406 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو النَّخَعِيُّ عَنْهُ
    حديث رقم: 415 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَمْرٍو النَّخَعِيُّ عَنْهُ
    حديث رقم: 248 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ السَّهْوِ
    حديث رقم: 190 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 190 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 193 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 193 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 223 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 223 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 67 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 133 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 937 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : طبق
    حديث رقم: 4866 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5068 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5080 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5164 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 1430 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ ، وَصِفَةِ وَضْعِ
    حديث رقم: 1428 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ ، وَصِفَةِ وَضْعِ
    حديث رقم: 1429 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ الرُّكُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَتَسْوِيَةِ الظَّهْرِ فِيهِ ، وَصِفَةِ وَضْعِ
    حديث رقم: 471 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 12650 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
    حديث رقم: 343 في معجم أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي حَرْفُ الْعَيْنِ بَقِيَّةُ حَرْفِ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 139 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ سِيَاقِ ذِكْرِ مَنْ رُسِمَ بِالْإِمَامَةِ فِي السُّنَّةِ سِيَاقُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَثِّ عَلَى اتِّبَاعِ الْجَمَاعَةِ وَالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ , وَذَمِّ تَكَلُّفِ الرَّأْيِ وَالرَّغْبَةِ عَنِ السُّنَّةِ , وَالْوَعِيدِ فِي مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ
    حديث رقم: 1669 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ النَّخَعِيُّ
    حديث رقم: 12681 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ
    حديث رقم: 1074 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الصَّلَاةِ كِتَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1185 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ
    حديث رقم: 1348 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ التَّطْبِيقِ بَيْنَ الْكَفَّيْنِ وَتَصْيِيرِهِمَا مِنَ الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ
    حديث رقم: 1937 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 2029 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ
    حديث رقم: 2032 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ
    حديث رقم: 2033 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ

    [534] مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً أَنَّ السُّنَّةَ وَضْعُ اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق الا بن مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ السُّنَّةَ التَّطْبِيقُ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّاسِخُ وَهُوَ حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لِثُبُوتِ النَّاسِخِ الصَّرِيحِ قَوْلُهُ أَصَلَّى هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْأَمِيرَ وَالتَّابِعِينَ لَهُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى إِنْكَارِ تَأْخِيرِهِمُ الصَّلَاةَ قَوْلُهُ قُومُوا فَصَلُّوا فِيهِ جَوَازُ إِقَامَةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبُيُوتِ لَكِنْ لَا يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْكِفَايَةِ إِذَا قُلْنَا بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ أَنَّهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِظْهَارِهَا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى فِعْلِهَا فِي الْبَيْتِ لِأَنَّ الْفَرْضَ كَانَ يَسْقُطُ بِفِعْلِ الْأَمِيرِ وَعَامَّةِ النَّاسِ وَإِنْ أَخَّرُوهَا إِلَى أَوَاخِرِ الْوَقْتِ قَوْلُهُ فَلَمْ يَأْمُرْنَا بأذان ولا اقامة هذا مذهب بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَعْضِ السَّلَفِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ الْأَذَانُ وَلَا الْإِقَامَةُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ وَيُقَامُ لِصَلَاةِ الْجَمَاعَةِ الْعُظْمَى بَلْ يَكْفِي أَذَانُهُمْ وَإِقَامَتُهُمْ وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ إِلَى أَنَّ الْإِقَامَةَ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ وَلَا يَكْفِيهِ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَذَانِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُشْرَعُ لَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يُشْرَعُ وَمَذْهَبُنَا الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ الْأَذَانُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ أَذَانُ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا فَلَا يُشْرَعُ قَوْلُهُ ذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عن شماله وهذامذهب بن مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ وَخَالَفَهُمْ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى الْآنَ فَقَالُوا إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلَانِ وَقَفَا وَرَاءَهُ صَفًّا لِحَدِيثِ جابر وجبار بْنِ صَخْرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ جَابِرٍ وَأَجْمَعُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَنَّهُمْ يَقِفُونَ وَرَاءَهُ وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَيَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ بن الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْهُ وَإِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حديث بن عَبَّاسٍ وَكَيْفِ كَانَ فَهُمُ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ قَوْلُهُ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى مَعْنَاهُ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِهَا لَا عَنْ جَمِيعِ وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ يَخْنُقُونَهَا بِضَمِّ النُّونِ مَعْنَاهُ يُضَيِّقُونَ وَقْتَهَا وَيُؤَخِّرُونَ أَدَاءَهَا يُقَالُ هُمْ فِي خِنَاقٍ مِنْ كَذَا أَيْ فِي ضِيقٍ وَالْمُخْتَنِقُ الْمَضِيقُ وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال بن الْأَعْرَابِيِّ فِيهِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ آخِرُ النَّهَارِ إِنَّمَا تَبْقَى سَاعَةً ثُمَّ تَغِيبُ وَالثَّانِي أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ شَرَقُ الْمَيِّتِ بِرِيقِهِ إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا ثُمَّ يَمُوتُ قَوْلُهُ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً السُّبْحَةُ بِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ هِيَ النَّافِلَةُ وَمَعْنَاهُ صَلُّوا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَسْقُطُ عَنْكُمُ الْفَرْضُ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ مَتَى صَلَّوْا لِتُحْرِزُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَفَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ وَلِئَلَّا تَقَعَ فِتْنَةٌ بِسَبَبِ التَّخَلُّفِ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَتَخْتَلِفُ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى فريضة مرتين تكون الثانية سنة وَالْفَرْضُ سَقْطٌ بِالْأَوْلَى وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَقِيلَ الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا وَقِيلَ كِلَاهُمَا وَقِيلَ إِحْدَاهُمَا مُبْهَمَةٌ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلَ مَعْرُوفَةٍ قَوْلُهُ وَلْيَجْنَأْ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِمذهب بن مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ وَخَالَفَهُمْ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى الْآنَ فَقَالُوا إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلَانِ وَقَفَا وَرَاءَهُ صَفًّا لِحَدِيثِ جابر وجبار بْنِ صَخْرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ جَابِرٍ وَأَجْمَعُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَنَّهُمْ يَقِفُونَ وَرَاءَهُ وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَيَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ بن الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْهُ وَإِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حديث بن عَبَّاسٍ وَكَيْفِ كَانَ فَهُمُ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ قَوْلُهُ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى مَعْنَاهُ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِهَا لَا عَنْ جَمِيعِ وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ يَخْنُقُونَهَا بِضَمِّ النُّونِ مَعْنَاهُ يُضَيِّقُونَ وَقْتَهَا وَيُؤَخِّرُونَ أَدَاءَهَا يُقَالُ هُمْ فِي خِنَاقٍ مِنْ كَذَا أَيْ فِي ضِيقٍ وَالْمُخْتَنِقُ الْمَضِيقُ وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال بن الْأَعْرَابِيِّ فِيهِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ آخِرُ النَّهَارِ إِنَّمَا تَبْقَى سَاعَةً ثُمَّ تَغِيبُ وَالثَّانِي أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ شَرَقُ الْمَيِّتِ بِرِيقِهِ إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا ثُمَّ يَمُوتُ قَوْلُهُ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً السُّبْحَةُ بِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ هِيَ النَّافِلَةُ وَمَعْنَاهُ صَلُّوا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَسْقُطُ عَنْكُمُ الْفَرْضُ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ مَتَى صَلَّوْا لِتُحْرِزُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَفَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ وَلِئَلَّا تَقَعَ فِتْنَةٌ بِسَبَبِ التَّخَلُّفِ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَتَخْتَلِفُ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى فريضة مرتين تكون الثانية سنة وَالْفَرْضُ سَقْطٌ بِالْأَوْلَى وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَقِيلَ الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا وَقِيلَ كِلَاهُمَا وَقِيلَ إِحْدَاهُمَا مُبْهَمَةٌ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلَ مَعْرُوفَةٍ قَوْلُهُ وَلْيَجْنَأْ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِمذهب بن مَسْعُودٍ وَصَاحِبَيْهِ وَخَالَفَهُمْ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى الْآنَ فَقَالُوا إِذَا كَانَ مَعَ الْإِمَامِ رَجُلَانِ وَقَفَا وَرَاءَهُ صَفًّا لِحَدِيثِ جابر وجبار بْنِ صَخْرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فِي آخِرِ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ عَنْ جَابِرٍ وَأَجْمَعُوا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَنَّهُمْ يَقِفُونَ وَرَاءَهُ وَأَمَّا الْوَاحِدُ فَيَقِفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ الْإِجْمَاعَ فِيهِ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ بن الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْهُ وَإِنْ صَحَّ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ حديث بن عَبَّاسٍ وَكَيْفِ كَانَ فَهُمُ الْيَوْمَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ قَوْلُهُ إِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا وَيَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى مَعْنَاهُ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ وَهُوَ أَوَّلُ وَقْتِهَا لَا عَنْ جَمِيعِ وَقْتِهَا وَقَوْلُهُ يَخْنُقُونَهَا بِضَمِّ النُّونِ مَعْنَاهُ يُضَيِّقُونَ وَقْتَهَا وَيُؤَخِّرُونَ أَدَاءَهَا يُقَالُ هُمْ فِي خِنَاقٍ مِنْ كَذَا أَيْ فِي ضِيقٍ وَالْمُخْتَنِقُ الْمَضِيقُ وشرق الموتى بفتح الشين والراء قال بن الْأَعْرَابِيِّ فِيهِ مَعْنَيَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّمْسَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ آخِرُ النَّهَارِ إِنَّمَا تَبْقَى سَاعَةً ثُمَّ تَغِيبُ وَالثَّانِي أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِمْ شَرَقُ الْمَيِّتِ بِرِيقِهِ إِذَا لَمْ يَبْقَ بَعْدَهُ إِلَّا يَسِيرًا ثُمَّ يَمُوتُ قَوْلُهُ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً السُّبْحَةُ بِضَمِّ السِّينِ وَإِسْكَانِ الْبَاءِ هِيَ النَّافِلَةُ وَمَعْنَاهُ صَلُّوا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يَسْقُطُ عَنْكُمُ الْفَرْضُ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ مَتَى صَلَّوْا لِتُحْرِزُوا فَضِيلَةَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَفَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ وَلِئَلَّا تَقَعَ فِتْنَةٌ بِسَبَبِ التَّخَلُّفِ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ وَتَخْتَلِفُ كَلِمَةُ الْمُسْلِمِينَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى فريضة مرتين تكون الثانية سنة وَالْفَرْضُ سَقْطٌ بِالْأَوْلَى وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَقِيلَ الْفَرْضُ أَكْمَلُهُمَا وَقِيلَ كِلَاهُمَا وَقِيلَ إِحْدَاهُمَا مُبْهَمَةٌ وَتَظْهَرُ فَائِدَةُ الْخِلَافِ فِي مَسَائِلَ مَعْرُوفَةٍ قَوْلُهُ وَلْيَجْنَأْ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَإِسْكَانِالجم آخِرُهُ مَهْمُوزٌ هَكَذَا ضَبَطْنَاهُ وَكَذَا هُوَ فِي أُصُولِ بِلَادِنَا وَمَعْنَاهُ يَنْعَطِفُ وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رُوِيَ وَلْيَجْنَأْ كَمَا ذَكَرْنَاهُ وَرُوِيَ وَلْيَحْنِ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ وَهَذَا رِوَايَةُ أَكْثَرِ شُيُوخِنَا وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ وَمَعْنَاهُ الِانْحِنَاءُ وَالِانْعِطَافُ فِي الرُّكُوعِ قَالَ وَرَوَاهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِضَمِّ النُّونِ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى أَيْضًا يُقَالُ حَنَيْتَ الْعُودَ وَحَنَوْتَهُ إِذَا عَطَفْتَهُ وَأَصْلُ الرُّكُوعِ فِي اللُّغَةِ الْخُضُوعُ وَالذِّلَّةُ وَسُمِّيَ الرُّكُوعُ الشَّرْعِيُّ رُكُوعًا لِمَا فِيهِ مِنْ صُورَةِ الذِّلَّةِ وَالْخُضُوعِ وَالِاسْتِسْلَامِ

    [534] أُصَلِّي هَؤُلَاءِ يَعْنِي الْأَمِير وَالتَّابِعِينَ لَهُ فَجعل أَحَدنَا عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله قَالَ النَّوَوِيّ هَذَا مَذْهَب بن مَسْعُود وصاحبيه قَالُوا السّنة التطبيق فَإِنَّهُم لم يبلغهم الحَدِيث النَّاسِخ وَالصَّوَاب قَول الْجُمْهُور إِن التطبيق مَكْرُوه لثُبُوت النَّاسِخ الصَّرِيح وَهُوَ حَدِيث سعد بن أبي وَقاص يؤخرون الصَّلَاة عَن ميقاتها أَي عَن وَقتهَا الْمُخْتَار وَهُوَ أول وَقتهَا لَا عَن جَمِيع وَقتهَا ويخنقونها بِضَم النُّون أَي يضيقون وَقتهَا ويؤخرون أداءها إِلَى شَرق الْمَوْتَى بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَالرَّاء قَالَ بن الْأَعرَابِي فِيهِ مَعْنيانِ أَحدهمَا أَن الشَّمْس فِي ذَلِك الْوَقْت وَهُوَ آخر النَّهَار إِنَّمَا تبقى سَاعَة ثمَّ تغيب وَالثَّانِي أَنه من قَوْلهم شَرق الْمَيِّت بريقه إِذا لم يبْق بعده إِلَّا يَسِيرا ثمَّ يَمُوت سبْحَة بِضَم السِّين وَسُكُون الْمُوَحدَة أَي نَافِلَة وليجنأ بِفَتْح الْيَاء وَسُكُون الْجِيم آخِره همزَة أَي يَنْعَطِف وَرُوِيَ وليحن بِالْحَاء الْمُهْملَة وَرُوِيَ وليحن بِضَم النُّون من حنوت الْعود أَي عطفته

    عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال أصلى من خلفكم؟ قال نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    المعنى العام:
    عبد الله بن مسعود إمام أهل الكوفة وقارئها، يجتمع به أصحابه يتداولون الشريعة ويأخذون عنه علومها، ويرجعون إليه في أمورهم المهمة. رأى الأسود وعلقمة أن الجماعة لا تقام في المدينة وفي مسجد الجماعة في أول وقت الصلاة، وأن الأمير يتأخر فتتأخر الجماعة حتى قرب الوقت التالي، فقاما إلى بيت شيخهما عبد الله بن مسعود يشكوان إليه، فقال لهما أصلى القوم وصليتما؟ قالا: لا. لم يصل القوم ولم نصل، فقام يصلي بهما وأوقفهما حسبما يرى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله مع أن السنة عند العلماء أن يقف الاثنان صفًا خلف الإمام، فلما ركع وضعا أكفهما على ركبهما حسب السنة المشروعة عن جمهور العلماء، لكن ابن مسعود يذهب مذهبًا آخر كان قبل أن ينسخ وهو تطبيق الكفين بعضهما على بعض ووضعهما أثناء الركوع بين الفخذين، فنزع ابن مسعود يدي صاحبيه من فوق الركب وأشار لهما بيديه وطبقهما ووضعهما بين فخذيه، فلما انتهوا من الصلاة قال لهما: هذه الهيئة من تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين هي الهيئة التي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها، وقال لهما: إذا تأخر الأمراء عن الصلاة في أول الوقت فصلوا لتنالوا فضيلة أول الوقت ثم صلوا معهم تحسب صلاتكم معهم نافلة. ثم ساق مسلم حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص: وفيه أن تطبيق اليدين في الركوع قد نسخ وأن السنة هي وضع الأكف على الركب، وقد أخذ سعد بيدي ابنه مصعب المطبقتين أثناء الركوع ووضعهما على الركب، ولما انتهى من الصلاة قال له: كانت السنة التطبيق لكنا نهينا عنه وأمرنا بوضع الأكف على الركب، فرضي الله عن الصحابة حملة الشريعة الناشرين للسنة المعلمين لها ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المباحث العربية (أصلى هؤلاء خلفكم) كان حقه أن يقول خلفكما لأن المخاطب اثنان والإشارة بهؤلاء إلى الأمير وأتباعه، والمعنى أصلى الأمير وأتباعه الذين هم خلفكم ومن ورائكم والذين تركتموهم وراءكم؟. (قال: قوموا فصلوا) كان من حقه أيضًا أن يقول قوما فصليا لأن الخطاب لهما أيضًا وسيصف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. (قال: وذهبنا... إلخ) كان الأصل أن يقول: قالا كما هو السابق لكنه هنا، وفيما بعد أفرد القائل، وهذا هو الأصل واحد يتكلم والآخر موافق فيسند القول إليهما، لكن المفروض أن يسير الأسلوب على وتيرة واحدة بالإفراد أو بالتثنية. (فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا) في الكلام حذف اعتمادًا على المقام، والأصل: فلما ركع ركعنا ووضعنا أيدينا على ركبنا، والمراد من اليد الكف من إطلاق الكل وإرادة الجزء، أي وضع كل كف على كل ركبة. (وطبق بين كفيه) أي ألصق بطن الكف اليمنى ببطن الكف اليسرى. (ثم أدخلهما بين فخذيه) أي أدخل كفيه الملصقتين بين رجليه، بين فخذيه قريبًا من ركبتيه. (ستكون عليكم أمراء) أنث الفعل لأن الفاعل جمع تكسير، وهو جائز، والشائع التذكير. والظاهر أنه لم يقصد التسويف والمستقبل ويقصد الحال: أي عليكم أمراء يفعلون كذا وكذا لكنه استخدم أسلوب المستقبل سياسة وتقية. (يؤخرون الصلاة عن ميقاتها) أي يؤخرونها عن وقتها المختار، وهو أول وقتها، لا عن جميع وقتها. (ويخنقونها) بضم النون، أي يضيقون وقتها، ويؤخرون أداءها، يقال: هم في خناق من كذا أي في ضيق. (إلى شرق الموتى) أي حالة تشبه حالة شرق الموتى، وشرق الموتى هي الفترة التي لا تبقى الموتى بعدها إلا يسيرًا. أي قرب خروج الروح، أي إلى قرب انتهاء وقت الصلاة. (واجعلوا صلاتكم معهم سبحة) أي نافلة، أي صلوا قبلهم حفاظًا على وقت الصلاة ثم صلوا معهم، خوف الفتنة، وصلاتكم معهم تعتبر نافلة. وسيأتي الحكم في فقه الحديث. (وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعًا) أي جماعة في صف واحد. وهذا مخالف لما أجمعت عليه الأمة. وسيأتي الحكم في فقه الحديث. (وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم) أي ليتقدم عليكم وتكونوا صفًا خلفه. (وليجنأ) بفتح الياء وإسكان الجيم آخره همزة، ومعناه ولينعطف وليحن ظهره ولا يصلبه إلى أعلى، وضبطه كثير من الشيوخ وليحن بضم النون وكسرها، من حنا يحنو، وحنى يحني، ومعناهما الانعطاف والانحناء. (فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأراهم) كان حقه أن يقول فأراها ويقصد بهذه الجملة التوثيق بالرواية وأن الحالة التي يرويها وإن كانت غائبة فهي كالحاضرة، ولما كان نظر الشيء قد يكون عارضًا غير مستقيم في النفس لانشغالها بآخر عطف عليها الرؤية لإفادة الوثوق والاستقرار والتيقظ لما نظر. ومراده من اختلاف أصابعه صلى الله عليه وسلم تطبيقها. (فضرب يدي وقال) أي ضرب يدي في الصلاة، وقال بعد انتهاء الصلاة كما تصرح بذلك الرواية إذ لا يصح أن يقول ذلك في الصلاة. فقه الحديث يتعرض الحديث إلى نقطتين أساسيتين جمهور العلماء على خلافهما. الأولى تطبيق اليدين ووضعهما بين الفخذين في الركوع والثانية وضع الاثنين مع الإمام في صلاة الجماعة، وإلى نقط تابعة أخرى. أما عن النقطة الأولى فيقول الإمام النووي: مذهبنا ومذهب العلماء كافة أن السنة وضع اليدين على الركبتين وكراهة التطبيق إلا ابن مسعود وصاحبيه علقمة والأسود، فإنهم يقولون: إن السنة التطبيق، لأنهم لم يبلغهم الناسخ، وهو رواية سعد بن أبي وقاص [وهو روايتنا الثالثة والرابعة والخامسة وما كان بينه وبين ابنه مصعب] والصواب ما عليه الجمهور لثبوت الناسخ الصريح، اهـ وقال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث مصعب بن سعد، عند قوله كنا نفعله ونهينا عنه وأمرنا قال: استدل به على نسخ التطبيق المذكور، بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة مختلف فيها، والراجح أن حكمها الرفع، وهو مقتضى تصرف البخاري، وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه.....ثم قال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون وحمل الحافظ روايتنا الأولى والثانية على أن ابن مسعود لم يبلغه الناسخ. ثم قال: وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال: إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة. يعني التطبيق. ثم ساق الحافظ ابن حجر روايات أخرى تؤكد نسخ التطبيق، ثم قال: واستدل ابن خزيمة بقوله فنهينا عنه على أن التطبيق غير جائز، وفيه نظر لاحتمال حمل النهي على الكراهة، ويدل على أنه ليس بحرام كون عمر وغيره ممن أنكره لم يأمر من فعله بالإعادة، اهـ قال الشوكاني: والظاهر ما قاله ابن خزيمة لأن المعنى الحقيقي للنهي على ما هو الحق التحريم. اهـ والمحقق في المسألة يرى أن التطبيق لا يتعدى الكراهة، فإن هيئات الصلاة من رفع اليدين عند الهوي أو وضع اليمنى على اليسرى عند القراءة أو وضع اليدين على الفخذين في الجلوس إلخ، هيئات في درجة السنن، ومخالفة السنة مكروهة، فما بالنا وقد طلب التطبيق فترة من الزمن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤكد أنها سنن ما أخرجه الترمذي ولفظه قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الركب سنت فخذوا بالركب وفي رواية له سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب. ولست مع القائلين بأن الحكم في هذه المسألة التخيير استدلالاً بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: إذا ركعت فإن شئت قلت: هكذا - يعني وضعت يديك على ركبتيك - وإن شئت طبقت. فقد قال عنه الحافظ ابن حجر: هو ظاهر في أن عليًا كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي، وإما حمله على كراهة التنزيه. اهـ وأرجح أنه لم يبلغه النهي لأن حمله على كراهة التنزيه لا يجيز له أن يخير بين الأمرين. واللَّه أعلم. وأما عن النقطة الثانية: فقد قال الإمام النووي: وقوف أحد الاثنين على يمين الإمام والآخر عن يساره مذهب ابن مسعود وصاحبيه، وخالفهم جميع العلماء من الصحابة فمن بعدهم إلى الآن، فقالوا: إذا كان مع الإمام رجلان وقفا وراءه صفًا لحديث جابر قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعًا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم. ولحديث أنس قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث أنه لم يؤذن للصلاة ولم يقم لها، قال النووي: هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وبعض السلف من غيرهم وهو أنه لا يشرع أذان ولا إقامة لمن يصلي وحده في البلد الذي يؤذن فيه ويقام لصلاة الجماعة العظمى، بل يكفي أذانهم وإقامتهم، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن الإقامة سنة في حقه ولا يكفيه إقامة الجماعة، واختلفوا في الأذان، فقال بعضهم: يشرع له، وقال بعضهم لا يشرع، ومذهبنا الصحيح أنه يشرع له الأذان إن لم يكن سمع أذان الجماعة، وإلا فلا يشرع. اهـ والتحقيق أن الحادثة الواردة في الحديث إنما هي في قوم يصلون وحدهم في دار بعيدة عن مسجد الجماعة، ثم إن الجماعة لم يقيموا الصلاة بعد لتأخيرهم لها، فكيف يعتمد المصلي على إقامة لاحقة لصلاته؟ والرأي في ذلك أنهم يقيمون، والمخالف في ذلك ابن مسعود وأصحابه، أما الأذان فالخلاف في: هل يؤذن المنفرد في بيت أو في صحراء أو لا يؤذن؟ سمع أذان الجماعة أو لم يسمع؟ هذا الخلاف مبني على أن الأذان هل هو عبادة من حق الصلاة نفسها أو هو إعلام لجمع الناس؟ فمن قال بالأول قال يؤذن ولو سمع أذان الجماعة لكن لا يرفع صوته، ومن قال بالثاني قال لا يؤذن إلا إذا ظن إقبال من يسمع الأذان للصلاة معه. وجوز الإمام أحمد الأمرين، ففي المغني: ومن دخل مسجدًا قد صلى فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة، وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إلي أن يقيم. واللَّه أعلم. ومن قوله فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة نستفيد مشروعية إعادة الصلاة مع الإمام إذا كانت قد صليت بدونه مفردة أو جماعة وذلك خوف الفتنة وخوف الاتهام بفرقة الجماعة، وظاهر كلام ابن مسعود أن الصلاة الثانية تقع موقع النافلة وأن الفريضة تسقط بالأولى، ويؤيده ما رواه الترمذي وأبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. وفي الحديث إنكار تأخير الصلاة عن وقتها المفضل، والظاهر أن ابن مسعود اكتفى بالإنكار القلبي وصلى في بيته هو وأصحابه، ولم ينكر على الأمراء مواجهة. ومن الرواية الأولى والثانية، من قوله فضرب أيدينا ومن الرواية الثالثة والخامسة من قوله فضرب يدي يؤخذ مشروعية تعديل أحوال المصلي الآخر بالأفعال ولا تضر الحركات القليلة. (ملحوظة) في الرواية الأولى أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا وفي الرواية الثانية أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم هذا التناقض في جواب الأسود وعلقمة لا يمكن حمله على تعدد الواقعة، إذ من المستبعد أن يوضع أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال في يوم ويعودا للمخالفة في يوم آخر، ومن المستبعد أن يؤمرا بالتطبيق وينهيا عن وضع اليد على الركب ثم يعودا لما نهيا عنه في يوم آخر. فالحادثة واحدة، ولا توجيه لهذا التناقض إلا أن تكون الرواية الثانية خاطئة من النساخ أو من الطبعة التي في يدي [وهي طبعة المطبعة المصرية بسوق الأوقاف أرض شريف بالقاهرة] وصحتها قالا: لا لأن سبب الصلاة مع ابن مسعود تأخير الأمراء للصلاة، ولو أنهما صليا مع الأمراء ما صلى بهما ابن مسعود. واللَّه أعلم

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا دَخَلاَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَصَلَّى مَنْ خَلْفَكُمْ قَالاَ نَعَمْ ‏.‏ فَقَامَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ رَكَعْنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَضَرَبَ أَيْدِيَنَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ جَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    Alqama and Aswad reported that they went to 'Abdullah. He said:Have (people) behind you said prayer? They said: Yes. He stood between them ('Alqama and Aswad). One was on his right aide and the other was on his left. We then bowed and placed our hands on our knees. He struck our hands and then putting his hands together, palm to palm, placed them between his thighs. When he completed the prayer he said: This is how the Messenger of Allah (ﷺ) used to do

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi] telah mengabarkan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Israil] dari [Manshur] dari [Ibrahim] dari [Alqamah] dan [al-Aswad] bahwa keduanya datang kepada [Abdullah]. Lalu dia bertanya, "Sudah shalatkah orang yang di belakangmu?" Kami menjawab, "Sudah." Lalu dia berdiri shalat di antara kami berdua. Dia meletakkan salah seorang dari keduanya di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kiri. Kemudian kami rukuk, lalu kami meletakkan tangan di lutut kami, tetapi dia memukul tangan kami. Dia mempertemukan kedua tapak tangannya, lalu meletakkan keduanya di antara kedua pahanya. Setelah selesai shalat dia berkata, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam

    Bize Abdullah b. Abdirrahmân Ed-Dârimî rivayet etti. (Dedi ki): Bize UbeyduIIah b. Mûsâ, İsrail'den, o da Mansûr'dan, o da İbrahim'den, o da Âlkame ile Esved'den naklen haber verdi ki (Âlkame ile Esved) Abdullah'ın yanına girmişler. Abdullah (Onlara): «Arkanızdakiler namaz kıldı mı?» diye sormuş. Onlar: «Evet» demişler. Bunun üzerine Abdullah, Alkame ile Esved'in aralarına durmuş. Onların birini sağına, ötekini de soluna almış. (Kendileri diyorlar ki) sonra rükû'a vardık ve ellerimizi dizlerimizin üzerine koyduk. Abdullah bizim ellerimize vurdu. Sonra ellerini birbiri üzerine kapadı ve onları uyluklarının arasma soktu. Namazı kıldıktan sonra: «Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işte böyle yaptı.» dedi. İzah için buraya tıklayın

    ۔ ( اعمش ےکے بجائے ) منصور ابراھیم سے اور انھوں نے علقمہ اور اسود سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت عبد اللہ ( بن مسعود ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ ) کے ہاں حاضر ہوئے تو انھوں نے پوچھا : جو تمہارے پیچھے ہیں انھوں نے نماز پڑھ لی ؟دونوں نے کہا : جی ہاں ۔ پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے ‘ ان میں سےایک کو اپنی دائیں طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں طرف ( کھڑا ) کیا پھر ہم نےرکوع کیاتو ہم اپنے ہاتھ اپنے گٹھنوں پر رکھے ‘ انھو ں نے ہمارے ہاتھوں پر ( ہلکا سا ) مارا ‘ پھر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا ‘ جب نماز پڑھ چکے تو کہا : رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کیا ۔

    আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান আদ দারিমী (রহঃ) আলকামাহ ও আসওয়াদ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তারা (আলকমাহ ও আসওয়াদ) এক সময়ে আবদুল্লাহর কাছে গেলে 'আবদুল্লাহ তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, যারা (আমীর-উমারাগণ) থেকে গেল তারা কি সালাত আদায় করেছে? তারা বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি (আবদুল্লাহ) তাদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়ালেন। তখন তিনি তাদের দু'জনের একজনকে ডানে এবং অপরজনকে বামে দাঁড় করালেন। এরপর আমরা (তার সাথে) রুকূ’ করলাম। এতে তিনি আমাদের হাত আমাদের হাঁটুর উপর রাখলেন। তিনি আমাদের হাত ধরে তা পরস্পর মিলিয়ে (একত্রিত করে) দিয়ে দু’উরুর মাঝখানে স্থাপন করলেন। সালাত শেষে তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছেন। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১০৭৪, ইসলামীক সেন্টার)

    அல்கமா (ரஹ்) மற்றும் அஸ்வத் (ரஹ்) ஆகியோர் கூறியதாவது: நாங்கள் இருவரும் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம் சென்றோம். அப்போது அவர்கள் (எங்களிடம்), "உங்களுக்குப் பின்னால் உள்ள மக்கள் தொழுதுவிட்டனரா?" என்று கேட்டார்கள். நாங்கள் இருவரும், "ஆம்” என்றோம். அப்போது அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள் எங்கள் இருவருக்குமிடையே (தொழுவதற்காக) நின்றார்கள். எங்களில் ஒருவரைத் தமது வலப் பக்கத்திலும் மற்றொருவரை இடப் பக்கதிலும் நிறுத்தலானார்கள். பிறகு நாங்கள் ருகூஉச் செய்தபோது எங்கள் (உள்ளங்)கைகளை எங்களுடைய முழங்கால்கள் மீது நாங்கள் வைத்தோம். உடனே அவர்கள் எங்கள் கைகளில் அடித்தார்கள். பிறகு தம்மிரு கைகளைக் கோத்துக்கொண்டு அவ்விரண்டையும் தம் தொடைகளுக்கிடையே இடுக்கிக்கொண்டார்கள். தொழுது முடித்ததும், "அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் இப்படித்தான் செய்தார்கள்" என்றார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :