عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ قَالَ بَكْرٌ : وَسَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ ، قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلًا ، وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ ، أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ ، إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ ، بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى رَأْسِهِ فِي وَضُوئِهِ ، وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ ، فَكُلٌّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا حَتْمًا ، وَاسْتِعْمَالُ الْآخَرِ مَكْرُوهًا