عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : " سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : " يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ "
وَحَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ فَكَانَ جَمِيعُ مَا فِي هَذِهِ الْآثَارِ ، تَرَكَ الْمَسْؤُولُ عَنْهَا الْجَوَابَ عَنْهَا مَا هِيَ ؟ ، تَوَرُّعًا عَنِ الْقَوْلِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، بِمَا لَمْ يُوقَفْ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، حَتَّى مَاتَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ