أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ وَهُوَ كَمَا حَدَّثَنَـا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَانَ ، مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، مِثْلَهُ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ زِيَادَةَ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ - إِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً - أَعْظَمُ الْحُجَّتَيْنِ بِتَرْكِ الرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ ؛ لِأَنَّ عَلِيًّا لَا يَفْعَلُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْ هَذَا خِلَافَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ قِيَامِ الْحُجَّةِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ عَلَى نَسْخِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فِيهِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .