• 1437
  • عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ }} "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ }}

    الكلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
    آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
    حديث رقم: 4128 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع
    حديث رقم: 4352 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {يستفتونك قل: الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له
    حديث رقم: 4400 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1]
    حديث رقم: 3121 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3121 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3122 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3122 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3123 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3123 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3124 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3124 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 2548 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ
    حديث رقم: 2549 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ
    حديث رقم: 3114 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 3115 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 18242 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18259 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18287 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18322 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6146 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ
    حديث رقم: 6147 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ
    حديث رقم: 10692 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 10770 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ التَّوْبَةِ
    حديث رقم: 29603 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ
    حديث رقم: 29606 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ
    حديث رقم: 29608 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ
    حديث رقم: 35215 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 7015 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
    حديث رقم: 11489 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
    حديث رقم: 300 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1621 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1684 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4532 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4533 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4534 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4535 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4536 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4537 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4538 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 326 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ بَرَاءَةَ
    حديث رقم: 2088 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1175 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ
    حديث رقم: 4547 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2089 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4559 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6744] آخِرَ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة وَأَرَادَ بِذَلِكَ مَا فِيهَا مِنَ التَّنْصِيصِ عَلَى مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَلَالَةُ قَالَ مَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَالِدًا فَوَرَثَتُهُ كَلَالَةٌ وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ وَمَا رَاجَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ أَلَّا يَكْفِيكَ آيَةُ النِّصْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ وَاخْتُلِفَ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ هَلْ تَرِثُ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْتِ وَكَذَا فِي الْجَدِّ هَلْ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْأَبِ فَلَا تَرِثُ مَعَهُ الْإِخْوَةُ قَالَ السُّهَيْلِيُّ الْكَلَالَةُ مِنَ الْإِكْلِيلِ الْمُحِيطِ بِالرَّأْسِ لِأَنَّ الْكَلَالَةَ وراثة تكللت الْعصبَة أَي أحاطت بِالْمَيتِ وَإِنْ عَنَيْتَ الْمَصْدَرَ قُلْتَ وَرِثُوهُ عَنْ كَلَالَةٍ وَتُطْلَقُ الْكَلَالَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ مَجَازًا قَالَ وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ قَالَ الْكَلَالَةُ الْمَالُ وَلَا الْمَيِّتُ إِلَّا عَلَى إِرَادَةِ تَفْسِيرِهِ مَعْنًى مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى حَقِيقَةِ اللَّفْظِ ثُمَّ قَالَ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الْكَلَالَةَ فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنَ النِّسَاءِ لَا يَرِثُ فِيهَا الْإِخْوَةُ مَعَ الْبِنْتِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِيهَا التَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَقُيِّدَ بِهِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ أَنَّ الْأُخْتَ فِيهَا وَرِثَتْ مَعَ الْبِنْتِ وَالْحِكْمَةُ فِيهَا أَنَّ الْأُولَى عُبِّرَ فِيهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْإِحَاطَةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَأَغْنَى لَفْظُ يُورَثُ عَنِ الْقَيْدِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ أَيْ يُحِيطُ بِمِيرَاثِهَا وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فَالْمُرَادُ بِالْوَلَدِ فِيهَا الذَّكَرُ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ وَلَمْ يُعَبَّرْ فِيهَا بِلَفْظِ يُورَثُ فَلِذَلِكَ وَرِثَتِ الْأُخْتُ مَعَ الْبِنْت وَقَالَ بن الْمُنِيرِ الِاسْتِدْلَالُ بِآيَةِ الْكَلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةٌ لَطِيفٌ جِدًّا وَهُوَ أَنَّ الْعُرْفَ فِي آيَاتِ الْفَرَائِضِ قَدِ اطَّرَدَ عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُور فِيهَا هُوَ لِمِقْدَارِ الْفَرْضِ لَا لِأَصْلِ الْمِيرَاثِ فَيُفْهَمُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الشَّرْطُ أَنْ يَتَغَيَّرَ قَدْرُ الْمِيرَاثِ فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَورثه أَبَوَاهُ فلأمه الثُّلُث فَتَغَيَّرَ الْقَدْرُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْلُ الْمِيرَاثِ وَكَذَا فِي الزَّوْجِ وَفِي الزَّوْجَةِ فَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنْ يَطَّرِدَ فِي الْأُخْتِ فَلَهَا النِّصْفُ إِنْ لَمْيَكُنْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ وَلَدٌ تَغَيَّرَ الْقَدْرُ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَصْلُ الْإِرْثِ وَلَيْسَ هُنَاكَ قَدْرٌ يَتَغَيَّرُ إِلَيْهِ إِلَّا التَّعْصِيبَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تَرِثَ الْأُخْتُ مَعَ الِابْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالْإِجْمَاعِ فَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ تَفْسِيرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِ آخِرِ مَا نَزَلَ فَقَالَ الْبَرَاءُ هُنَا خَاتِمَةُ سُورَة النِّسَاء وَقَالَ بن عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةُ الرِّبَا وَهَذَا اخْتِلَافٌ بَيْنَ الصَّحَابِيَّيْنِ وَلَمْ يَنْقُلْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا قَالَ بظنه وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ بَابُ ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زَوْجٌ) صُورَتُهَا أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَتَتْ مِنْهُ بِابْنٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى فَأَتَتْ مِنْهُ بِآخَرَ ثُمَّ فَارَقَ الثَّانِيَةَ فَتَزَوَّجَهَا أَخُوهُ فَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ أُخْتُ الثَّانِي لِأُمِّهِ وَابْنَةُ عَمِّهِ فَتَزَوَّجَتْ هَذِهِ الْبِنْتُ الِابْنَ الْأَوَّلَ وَهُوَ بن عَمِّهَا ثُمَّ مَاتَتْ عَنِ ابْنَيْ عَمِّهَا قَوْلُهُ وَقَالَ عَلِيٌّ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الزَّوْجَ يُعْطَى النِّصْفَ لِكَوْنِهِ زَوْجًا وَيُعْطَى الْآخَرُ السُّدُسَ لِكَوْنِهِ أَخًا مِنْ أُمٍّ فَيَبْقَى الثُّلُثُ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِطَرِيقِ الْعُصُوبَةِ فَيَصِحُّ لِلْأَوَّلِ الثُّلُثَانِ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ وَهَذَا الْأَثَرُ وَصَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ حَكِيمِ بْنِ غَفَّالٍ قَالَ أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتِ ابْنَيْ عَمِّهَا أَحَدُهُمَا زَوْجُهَا وَالْآخَرُ أَخُوهَا لِأُمِّهَا فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْبَاقِيَ لِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَ فَأَرْسَلَ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ مَا قَضَيْتَ أَبِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ سنة مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَيْنَ قَالَ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله قَالَ فَهَلْ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مَا بَقِيَ ثُمَّ أَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ وَلِلْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ ثُمَّ قَسَمَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا وَأَخْرَجَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُعْطِي الْأَخَ لِلْأُمِّ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَأَعْطَيْتُ الْأَخَ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسَ ثمَّ قسمت مَا بقى بَينهمَا قَالَ بن بَطَّالٍ وَافَقَ عَلِيًّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ عمر وبن مَسْعُودٍ جَمِيعُ الْمَالِ يَعْنِي الَّذِي يَبْقَى بَعْدَ نَصِيبِ الزَّوْجِ لِلَّذِي جَمَعَ الْقَرَابَتَيْنِ فَلَهُ السُّدُسُ بِالْفَرْضِ وَالثُّلُثُ الْبَاقِي بِالتَّعْصِيبِ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَاحْتَجُّوابِالْإِجْمَاعِ فِي أَخَوَيْنِ أَحَدُهُمَا شَقِيقٌ وَالْآخَرُ لِأَبٍ أَنَّ الشَّقِيقَ يَسْتَوْعِبُ الْمَالَ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي أَوْرَدَهُ فِي الْبَابِ بِلَفْظِ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي الْعَصَبَةِ وَالْمُرَادُ بِمَوَالِي الْعَصَبَةِ بَنُو الْعَمِّ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ وَلَمْ يُفَضِّلْ أَحَدًا عَلَى أَحَدٍ وَكَذَا قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ وَإِنِّي خِفْتُ الموَالِي من ورائي أَيْ بَنِي الْعَمِّ فَإِنِ احْتَجُّوا بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ الْمَذْكُور فِي الْبَاب أَيْضا من حَدِيث بن عَبَّاسٍ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ فَالْجَوَابُ أَنَّهُمَا مِنْ جِهَةِ التَّعْصِيبِ سَوَاءً وَالتَّقْدِيرُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا أَيْ أَعْطُوا أَصْحَابَ الْفُرُوضِ حَقَّهُمْ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْأَقْرَبِ فَلَمَّا أَخَذَ الزَّوْجُ فَرْضَهُ وَالْأَخُ مِنَ الْأُمِّ فَرْضَهُ صَارَ مَا بَقِيَ مَوْرُوثًا بِالتَّعْصِيبِ وَهُمَا فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ وَقَدْ أَجْمَعُوا فِي ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ للْأُم أحدهم بن عَمٍّ أَنَّ لِلثَّلَاثَةِ الثُّلُثَ وَالْبَاقِيَ لِابْنِ الْعَمِّ قَالَ الْمَازِرِيُّ مَرَاتِبُ التَّعْصِيبِ الْبُنُوَّةُ ثُمَّ الْأُبُوَّةُ ثُمَّ الْجُدُودَةُ فَالِابْنُ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ وَإِنْ فُرِضَ لَهُ مَعَهُ السُّدُسُ وَهُوَ أَوْلَى مِنَ الْإِخْوَةِ وَبَنِيهِمْ لِأَنَّهُمْ يَنْتَسِبُونَ بِالْمُشَارَكَةِ فِي الْأُبُوَّةِ وَالْجُدُودَةِ وَالْأَبُ أَوْلَى مِنَ الْإِخْوَةِ وَمِنَ الْجَدِّ لِأَنَّهُمْ بِهِ يَنْتَسِبُونَ فَيَسْقُطُونَ مَعَ وُجُودِهِ وَالْجَدُّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْإِخْوَةِ لِأَنَّهُ كَالْأَبِ مَعَهُمْ وَمِنَ الْعُمُومَةِ لِأَنَّهُمْ بِهِ يَنْتَسِبُونَ وَالْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ أَوْلَى مِنَ الْعُمُومَةِ وَبَنِيهِمْ لِأَنَّ تَعْصِيبَ الْإِخْوَةِ بِالْأُبُوَّةِ وَالْعُمُومَةِ بِالْجُدُودَةِ هَذَا تَرْتِيبُهُمْ وَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِي الْقُرْبِ فَالْأَقْرَبُ أَوْلَى كَالْإِخْوَةِ مَعَ بَنِيهِمْ وَالْعُمُومَةِ مَعَ بَنِيهِمْ فَإِنْ تَسَاوَوْا فِي الطَّبَقَةِ وَالْقُرْبِ وَلِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ كَالشَّقِيقِ مَعَ الْأَخِ لِأَبٍ قُدِّمَ وَكَذَا الْحَالُ فِي بَنِيهِمْ وَفِي الْعُمُومَةِ وَبَنِيهِمْ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةُ التَّرْجِيحِ بِمَعْنَى غَيْرِ مَا هُمَا فِيهِ كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأم فَقيل يسْتَمر التَّرْجِيح فَيَأْخُذ بن الْعَمِّ الَّذِي هُوَ أَخٌ لِأُمٍّ جَمِيعَ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وبن مَسْعُود وَشُرَيْح وَالْحسن وبن سِيرِينَ وَالنَّخَعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَالطَّبَرِيِّ وَدَاوُدَ وَنُقِلَ عَنْ أَشْهَبَ وَأَبَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ فَقَالُوا بَلْ يَأْخُذُ الْأَخُ مِنَ الْأُمِّ فَرْضَهُ وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمَا وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَبَيْنَ تَقَدُّمِ الشَّقِيقِ عَلَى الْأَخِ لِأَبٍ طَرِيقُ التَّرْجِيحِ لِأَنَّ الشَّرْطَ فِيهَا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَعْنًى مُنَاسِبٌ لِجِهَةِ التَّعْصِيبِ لِأَنَّ الشَّقِيقَ شَارَكَ شَقِيقَهُ فِي جِهَةِ الْقُرْبِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّعْصِيبِ بِخِلَافِ الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالله اعْلَم

    باب{{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ}} [النساء: 176].هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه قوله تعالى: ({{يستفتونك}}) أي يستخبرونك في الكلالة والاستفتاء طلب الفتوى يقال استفتيت الرجل في المسألة فأفتاني إفتاءً وفتيًا وهما اسمان وضعاموضع الإِفتاء ويقال أفتيت فلانًا في رؤيا رآها قال تعالى {{يوسف أيها الصدّيق أفتنا في سبع بقرات}} [يوسف: 46] ومعنى الإِفتاء إظهار المشكل ({{قل الله يفتيكم في الكلالة}}) متعلق بيفتيكم على إعمال الثاني وهو اختيار البصريين ولو أعمل الأول لأضمر في الثاني، وله نظائر في القرآن كقوله تعالى {{هاؤم اقرؤوا كتابيه}} [الحاقة: 19] والكلالة الميت الذي لا ولد له ولا والد وهو قول جمهور اللغويين، وقال به علي وابن مسعود، أو الذي لا والد له فقط وهو قول عمر، أو الذي لا ولد له فقط وهو قول بعضهم أو من لا يرثه أبي ولا أم
    وعلى هذه الأقوال، فالكلالة اسم للميت وقيل الكلالة اسم للورثة ما عدا الأبوين والولد قاله قطرب، واختاره أبو بكر -رضي الله عنه- وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع جهاته. وفي المراسيل لأبي داود عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن جاء رجل فقال: يا رسول الله ما الكلالة؟ قال: "من لم يترك ولدًا ولا والدًا فتوريثه كلالة". وفي مدارك التنزيل كان جابر بن عبد الله مريضًا فعاده رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إني كلالة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت ({{وإن امرؤ هلك ليس له ولد}}) رفع على الصفة أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد والمراد بالولد الابن وهو مشترك يقع على الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت ({{وله أخت}}) لأبي وأم أو لأب ({{فلها نصف ما ترك}}) أي الميت والفاء جواب إن ({{وهو يرثها}}) جملة لا محل لها من الإعراب لاستئنافها وهي دالة على جواب الشرط وليست جوابًا خلافًا للكوفيين وأبي زيد والضميران في قوله وهو يرثها عائدان على لفظ امرؤ وأخت دون معناهما فهو من باب قوله:وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ... ونحن خلعنا قيده فهو ساربوالهالك: لا يرث فالمعنى وامرؤ آخر غير الهالك يرث أختًا له أخرى ({{إن لم يكن لها ولد}}) أي ابن أي أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إن لم يكن للأخت ابن فإن كان لها ابن فلا شيء للأخ وإن كان ولدها أنثى فللأخ ما فضل عن فرض البنات وهذا في الأخ للأبوين أو للأب فأما الأخ من الأم فإنه لا يستغرق الميراث ويسقط بالولد ({{فإن كانتا}}) أي الأختان يدل عليه قوله وله أخت أي فإن كانت الأختان ({{اثنتين}}) أي فصاعدًا ({{فلهما}}) أو فلهن ({{الثلثان مما ترك}}) أي الميت ({{وإن كانوا إخوة}}) أي وإن كان من يرث بالإخوة والمراد بالإخوة الإخوة والأخوات تغليبًا لحكم المذكورة ({{رجالاً ونساء}}) ذكورًا وإناثًا ({{فللذكر}}) منهم ({{مثل حظ الأنثيين}}) حذف منهم لدلالة المعنى عليه ({{يبين الله لكم}}) أي الحق فمفعول يبين محذوف ({{أن تضلوا}}) مفعول من أجله على حذف مضاف تقديره يبين الله لكم أمر الكلالة كراهة أن تضلوا فيها أي في حكمها هذا تقدير المبرّد. وقال الكسائي والمبرد وغيرهما من الكوفيين: أن لا محذوفة بعد أن والتقدير لئلا تضلوا قالوا وحذف لا شائع ذائع كقوله:رأينا ما رأى البصراء منها ... فآلينا عليها أن تباعاأي أن لا تباعا ({{والله بكل شيء عليم}}) [النساء: 176] يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده وسقط لأبي ذر من قوله أن امرؤ إلى الآخر، وقال بعد قوله في الكلالة الآية.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6392 ... ورقمه عند البغا: 6744 ]
    - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ}}.وبه قال: (حدّثنا عبيد الله) بضم العين (ابن موسى) بن باذام الكوفي (عن إسرائيل) بن يونس (عن) جده (أبي إسحاق) عمرو السبيعي (عن البراء) بن عازب (-رضي الله عنه-) أنه (قال: آخر آية نزلت) عليه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (خاتمة سورة النساء: {{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}}) [النساء: 176] وروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- آخر آية نزلت آية الربا وآخر سورة نزلت {{إذا جاء نصر الله والفتح}} [النصر: 1] وروي بعدما نزلت سورة النصر عاش رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عامًا ونزلت بعدها براءة وهي آخر سورة نزلت كاملة فعاش رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعدها ستة أشهر ثم نزلت في طريق حجة الوداع ({{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}}) [النساء: 176] فسميت آية الصيف لأنها نزلت فى الصيف، ثم نزل وهو واقف بعرفات {{اليوم أكملت لكم دينكم}} [المائدة: 3] فعاش بعدها أحدًا وثمانين يومًا ثم نزلت آية الربا ثم نزلت {{واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله}} فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا.وحديث الباب سبق في المغازي.

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ ‏{‏يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ‏}‏

    Narrated Al-Bara:The last Qur'anic Verse that was revealed (to the Prophet) was the final Verse of Surat-an-Nisa, i.e., 'They ask you for a legal verdict Say: Allah directs (thus) About those who leave No descendants or ascendants as heirs

    Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Musa] dari [Israil] dari [Abu Ishaq] dari [Al Barra`] radliallahu 'anhu mengatakan; 'akhir ayat yang diturunkan adalah penutupan surat An Naisa`; 'Mereka memintamu fatwa tentang kalalah, katakanlah bahwa Allah memfatwakan kepada kalian….(QS. Annisa)

    Bera’ şöyle demiştir: En son inen ayet Nisa suresinin sonundaki "Senden fetva isterler. Deki: Allah; babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor" ayetidir. Fethu'l-Bari Açıklaması: İmam Buhari bu konuda Bera hadisine yer vermiştir. Ebu Davud'un elMerasil'inde nakline göre Ebu Seleme b. Abdurrahman şöyle anlatmıştır: Adamın biri Nebi s.a.v.'e gelerek "Ya Resulallah! Kelale nedir?" diye sordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Babası ve çocuğu olmayan bir kimsenin varisleri kelaledir" buyurdu. Müslim'in Sahih'inde nakline göre Hz. Ömer bir Cuma hutbesinde şöyle demiştir: "Benden sonraya kanaatimce kelaleden daha önemli bir şey bırakmıyorum. Nebi s.a.v.'e kelale hakkında_başvurduğum kadar, başka bir konuda başvurmuş değilim. Sonunda Resulullah s.a.v. parmağı ile göğsümü dürterek şöyle dedi: "Nisa suresinin sonundaki yazın inen ayet sana yetmiyor mu?" Kelalenin açıklaması konusunda bilginler ihtilaf etmişlerdir. Çoğunluğa göre kelale, çocuğu ve babası olmayan kişidir. Fıkıh bilginleri, ölünün kızıyla birlikte mirasçı olarak kalan kız kardeşin onunla birlikte mirastan payalıp alamayacağı noktasında ihtilaf etmişlerdir. Bilginler aynı şekilde dedenin baba gibi kabul edilip, onun mirasçı olarak bulunması durumunda kardeşlerin mirastan payalıp alamayacağı noktasında da ihtilafa düşmüşlerdir. İbnü'l-Müneyyir şöyle der: Kelale ayetine dayanarak kız. kardeşlerin asabe olacakları sonucunu çıkarmak son derece hoştur. Feraiz ayetlerinde yerleşen usul şöyledir: Kız kardeşler hakkında zikri geçen şart, mirasçı olup olmadıkları ile ilgili değil, onların alacakları hissenin miktarı ile ilgilidir. Buradan anlaşılan şudur: Miras miktarının değişmesi için şart bulunmadığı takdirde bu sözkonusu usuldendir. Ana-babanın miras paylarını düzenleyen ayette mirasın miktarı değişirken, mirasçı olmak durumu değişmemektedir. Aynı durum koca ve karı için de geçerlidir .. Buna kıyas ederek kız kardeş hakkında şöyle bir kural çıkarılabilir: Ölenin çocuğu olmadığı takdirde kız kardeş mirasın yarısını alır. çocuğu olduğu takdirde miktarı değişir ama mirasçı olma durumu değişmez. Bu konuda asabe olmaktan başka değişikliğin sözkonusu olan bir başka miktar yoktur. Bundan kız kardeşin ölen kişinin oğluyla birlikte bulunması durumunda mirastan payalacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Çünkü o bilginlerin İcmaı ile istisnadır. Dolayısıyla onun dış ındakiler aslı üzere kalırlar. Doğruyu en iyi Allahu Teala bilir

    ہم سے عبیداللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسرائیل نے، ان سے ابواسحاق نے، ان سے براء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آخری آیت ( میراث کی ) سورۃ نساء کے آخر کی آیتیں نازل ہوئیں «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة‏» کہ ”آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔“

    বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত হল সূরা নিসার শেষ আয়াতঃ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ)। [৪৩৬৪] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬২৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    பராஉ பின் ஆஸிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) இறுதியாக அருளப்பெற்ற (பாகப் பிரிவினை தொடர்பான) வசனம், ‘அந்நிசா’ அத்தியாயத்தின் இறுதி வசனமான “(நபியே!) ‘கலாலா’ குறித்து உம்மிடம் அவர்கள் தீர்ப்புக் கேட்கிறார்கள்” என்று தொடங்கும் வசனமாகும்.30 அத்தியாயம் :