عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : " تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ الْكَلَالَةِ ، فَقَالَ : تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ