• 411
  • سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ : اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ }} "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : {{ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ : اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلاَلَةِ }}

    الكلالة: الكلالة : أن يموت الرجل ولا يدع والدا ولا ولدا يرثانه
    آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : يَسْتَفْتُونَكَ
    حديث رقم: 4128 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حج أبي بكر بالناس في سنة تسع
    حديث رقم: 4400 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين} [التوبة: 1]
    حديث رقم: 6392 في صحيح البخاري كتاب الفرائض باب {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم} [النساء: 176]
    حديث رقم: 3121 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3121 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3122 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3122 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3123 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3123 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 3124 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 3124 في صحيح مسلم كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
    حديث رقم: 2548 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ
    حديث رقم: 2549 في سنن أبي داوود كِتَاب الْفَرَائِضِ بَابُ مَنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخَوَاتٌ
    حديث رقم: 3114 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 3115 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النساء
    حديث رقم: 18242 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18259 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18287 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18322 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6146 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ
    حديث رقم: 6147 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْفَرَائِضِ ذِكْرُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ عَلَى انْفِرَادِهِنَّ
    حديث رقم: 10692 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ
    حديث رقم: 10770 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ التَّوْبَةِ
    حديث رقم: 29603 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ
    حديث رقم: 29606 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ
    حديث رقم: 29608 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ فِي أَوَّلِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَآخِرِ مَا نَزَلَ
    حديث رقم: 35215 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَوَائِلِ بَابُ أَوَّلِ مَا فُعِلَ وَمَنْ فَعَلَهُ
    حديث رقم: 7015 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 11487 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
    حديث رقم: 11489 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْفَرَائِضِ بَابُ حَجْبِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَنْ كَانُوا بِالْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ
    حديث رقم: 300 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1621 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1684 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 4532 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4533 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4534 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4535 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4536 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4537 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 4538 في مستخرج أبي عوانة أَبْوَابُ الْمَوَارِيثِ بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ الْكَلَالَةِ وَأَنَّهَا آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ
    حديث رقم: 326 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ بَرَاءَةَ
    حديث رقم: 1175 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ
    حديث رقم: 2088 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2089 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4547 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4559 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [4605] قَوْلُهُ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ قل الله يفتيكم فِي الْكَلَالَة تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْأَخِيرَةِ فِي تَفْسِيرِ الْبَقَرَةِ وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ وَآخِرُ شَيْءٍ نَزَلَ فَذَكَرَهَا وَفِي النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَيْتُ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي لِأَخَوَاتِي بِالثُّلُثِ قَالَ أَحْسِنْ قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ أَحْسِنْ ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَا أُرَاكَ تَمُوتُ مِنْ وَجَعِكَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ وَبَيَّنَ مَا لِأَخَوَاتِكَ وَهُوَ الثُّلُثَانِ فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيَّ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَة قُلْتُ وَهَذِهِ قِصَّةٌ أُخْرَى لِجَابِرٍ غَيْرُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي أَوَّلِ تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي وَقَدْ قَدَّمْتُ الْمُسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي أَوَائِلِ هَذِهِ السُّورَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الدَّاوُدِيُّ فِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأُخْتَ تَرِثُ مَعَ الْبِنْتِ خِلَافًا لِابْنِ عَبَّاسٍ حَيْثُ قَالَ لَا تَرِثُ الْأُخْتُ إِلَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَله أُخْت قَالَ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي بَقِيَّةِ الْآيَةِ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ كَذَا قَالَ وَسَأَذْكُرُ الْبَحْثَ فِي ذَلِكَ وَاضِحًا فِي الْفَرَائِض (قَوْلُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الْمَائِدَةِ) سَقَطَتِ الْبَسْمَلَةُ لِأَبِي ذَرٍّ وَالْمَائِدَةُ فَاعِلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ أَيْ مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا وَقِيلَ عَلَى بَابِهَا وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ مُبَيَّنًا بَعْدُ قَوْلُهُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَاحِدُهَا حَرَامٌ هُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَزَادَ حَرَامٌ بِمَعْنَى مُحْرِمٌ وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ بِضَمِّ الرَّاءِ وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابِ بِإِسْكَانِهَا وَهِيَ لُغَةٌ كَرُسُلٍ وَرُسْلٍ قَوْلُهُ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ بِنَقْضِهِمْ هُوَ تَفْسِيرُ قَتَادَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَكَذَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَبِمَا نَقْضِهِمْ أَيْ فَبِنَقْضِهِمْ قَالَ وَالْعَرَبُ تَسْتَعْمِلُ مَا فِي كَلَامِهِمْ تَوْكِيدًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي قَبْلَهَا يُجَرُّ أَوْ يُرْفَعُ أَوْ يُنْصَبُعَمِلَ فِيمَا بَعْدَهَا قَوْلُهُ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ أَيْ جَعَلَ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْله تَعَالَى يَا قوم ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ أَي جعل الله لكم وَقضى وَعَن بن إِسْحَاقَ كَتَبَ لَكُمْ أَيْ وَهَبَ لَكُمْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ وَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَمَرَ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ قَدَّرَهَا لِسُكْنَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرِدُ كَوْنُ الْمُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ لَمْ يَسْكُنُوهَا لِأَنَّ الْمُرَادَ جِنْسُهُمْ بَلْ قَدْ سَكَنَهَا بَعْضُ أُولَئِكَ كَيُوشَعَ وَهُوَ مِمَّنْ خُوطِبَ بِذَلِكَ قَطْعًا قَوْلُهُ تَبُوءَ تَحْمِلَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِّي أُرِيد أَن تبوء بإثمي وإثمك أَيْ تَحْمِلَ إِثْمِي وَإِثْمَكَ قَالَ وَلَهُ تَفْسِيرٌ آخَرُ تَبُوءَ أَيْ تُقِرَّ وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ قَالَ إِنِّي أُرِيدَ أَنْ تَبُوءَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْكَ خَطِيئَتُكَ وَدَمِي قَالَ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ إِثْمِي أَيْ إِثْمُ قَتْلِي وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَابِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَتْلَ يَمْحُوَ خَطَايَا الْمَقْتُولِ وَتُحْمَلُ عَلَى الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ يُوَفَّى مِنْهَا الْمَقْتُولُ قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْإِغْرَاءُ التَّسْلِيطُ هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ الَّتِي وَقَفْتُ عَلَيْهَا وَلَمْ أَعْرِفِ الْغَيْرَ وَلَا مَنْ عَادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْصِحْ بِنَقْلِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ أَحَدٍ نَعَمْ سَقَطَ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَكَأَنَّهُ أَصْوَبُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَقَالَ غَيْرُ مَنْ فَسَّرَ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيّ عَن الْفربرِي بِالْإِجَازَةِ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ مَخْمَصَةٌ مَجَاعَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ الْإِغْرَاءُ التَّسْلِيطُ وَهَذَا أوجه وَتَفْسِير الْمَخْمَصَةِ وَقَعَ فِي النُّسَخِ الْأُخْرَى بَعْدَ هَذَا وَقد وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَكَذَا فَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّقْدِيمَ وَالتَّأْخِيرَ فِي وَضْعِ هَذِهِ التَّفَاسِيرِ وَقَعَ مِمَّنْ نَسَخَ كِتَابَ الْبُخَارِيِّ كَمَا قَدَّمْنَاهُ غَيْرَ مرّة وَلَا يضر ذَلِك غَالِبا وَتَفْسِير الإغراء بالتسليط يلازم معنى الإغراء لِأَن حَقِيقَةُ الْإِغْرَاءِ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ التَّهْيِيجُ للافساد وَقد روى بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ وَأَغْرَيْنَا قَالَ أَلْقَيْنَا وَهَذَا تَفْسِيرٌ بِمَا وَقَعَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى قَوْلُهُ أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ هُوَ تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَوْلُهُ الْمُهَيْمِنُ الْقُرْآنُ أَمِينٌ على كل كتاب قبله أورد بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ومهيمنا عَلَيْهِ قَالَ الْقُرْآنُ أَمِينٌ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ كَانَ قَبْلَهُ وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ أربدة التَّمِيمِي عَن بن عَبَّاس فِي قَوْله تَعَالَى ومهيمنا عَلَيْهِ قَالَ مؤتمنا عَلَيْهِ وَقَالَ بن قُتَيْبَةَ وَتَبِعَهُ جَمَاعَةٌ مُهَيْمِنًا مُفَيْعِلٌ مِنْ أَيْمَنَ قُلِبَتْ هَمْزَتُهُ هَاءً وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ ثَعْلَبٌ فَبَالَغَ حَتَّى نَسَبَ قَائِلَهُ إِلَى الْكُفْرِ لِأَنَّ الْمُهَيْمِنَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى لَا تُصَغَّرُ وَالْحَقُّ أَنَّهُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مُبْدَلًا مِنْ شَيْءٍ وَأَصْلُ الْهَيْمَنَةِ الْحِفْظُ وَالِارْتِقَابُ تَقُولُ هَيْمَنَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذَا صَارَ رَقِيبًا عَلَيْهِ فَهُوَ مُهَيْمِنٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لم يَجِيء فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى هَذَا الْبِنَاءِ إِلَّا أَرْبَعَةُ أَلْفَاظٍ مُبَيْطِرٌ وَمُسَيْطِرٌ وَمُهَيْمِنٌ وَمُبَيْقِرٌ قَوْلُهُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَا فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ أَشَدُّ عَلَيَّ مِنْ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ يَعْنِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَلَيْسَ عَلَى شَيْءٍ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ مَنْ أَخَلَّ بِبَعْضِ الْفَرَائِضِ فَقَدْ أَخَلَّ بِالْجَمِيعِ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَطْلَقَ كَوْنَهَا أَشَدَّ مِنْ غَيْرِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِمَّا كَانَ عَلَى أَهْلِ الْكتاب من الإصر وَقد روى بن أَبِي حَاتِمٍ أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي سَبَبٍ خَاصٍّ فَأَخْرَجَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَالِكُ بْنُ الصَّيْفِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْأَحْبَارِ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّك على مِلَّة إِبْرَاهِيم وتؤمن بِمَا فِي التَّوْرَاة وَتشهد أَنَّهَا حَقٌّ قَالَ بَلَى وَلَكِنَّكُمْ كَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ بِبَيَانِهِ فَأَنَا أَبْرَأُ مِمَّا أَحْدَثْتُمُوهُ قَالُوا فَإِنَّا نَتَمَسَّكُ بِمَا فِي أَيْدِينَا مِنَ الْهُدَى وَالْحَقِّ وَلَا نُؤْمِنُ بِكَ وَلَا بِمَا جِئْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْمِنْ رَبِّكُمْ أَيِ الْقُرْآنُ وَيُؤَيِّدُ هَذَا التَّفْسِيرَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَلَوْ أَن أهل الْكتاب آمنُوا وَاتَّقوا إِلَى قَوْله لأكلوا من فَوْقهم الْآيَةَ تَنْبِيهٌ سُفْيَانُ الْمَذْكُورُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّهُ الثَّوْرِيُّ وَلَمْ يَقَعْ لِي إِلَى الْآنَ مَوْصُولًا قَوْلُهُ مَنْ أَحْيَاهَا يَعْنِي مَنْ حرم قَتلهَا إِلَّا بِحَق حَيا النَّاس مِنْهُ جَمِيعًا وَصله بن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سَبِيلًا وَسُنَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ لِكُلٍّ جعلنَا مِنْكُم شرعة أَيْ سُنَّةً وَمِنْهَاجًا أَيْ سَبِيلًا بَيِّنًا وَاضِحًا قَوْله عثر ظهر الاوليان وَأَحَدهمَا أَوْلَى أَيْ أَحَقُّ بِهِ طَعَامُهُمْ وَذَبَائِحُهُمْ كَذَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا إِلَّا الْأَخِيرَ فَسَيَأْتِي فِي الذَّبَائِحِ (قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) سَقَطَ بَابُ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ قَوْلُهُ وَقَالَ بن عَبَّاسٍ مَخْمَصَةٍ مَجَاعَةٍ كَذَا ثَبَتَ لِغَيْرِ أَبِي ذَرٍّ هُنَا وَتَقَدَّمَ قَرِيبًا

    باب {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}} [النساء: 176]. وَالْكَلاَلَةُ: مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوِ ابْنٌ وَهْوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُهذا (باب) بالتنوين وسقط لغير أبي ذر لفظ باب في قوله تعالى: ({{يستفتونك}}) أي فيالكلالة حذف لدلالة الثاني عليه في قوله: ({{قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك}}) أي مات وارتفع امرؤ بالمضمر المفسر بالمذكور ({{ليس له ولد}}) أي ابن صفة لامرؤ واستدلّ به من قال ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفي انتفاء الولد وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه لكن الذي عليه الجمهور من الصحابة والتابعين أنه من لا ولد له ولا والد وهو قول أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أخرجه ابن أبي شيبة ويدل على ذلك قوله تعالى: ({{وله أخت فلها نصف ما ترك}}) ولو كان معها أب لم ترث شيئًا لأنه يحجبها بالإجماع فدلّ على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضًا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية والمراد الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعل أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة ({{وهو}}) أي والمرء ({{يرثها}}) أي جميع مال الأخت إن كان الأمر بالعكس ({{إن لم يكن لها ولد}}) [النساء: 176] ذكرًا كان أو أنثى أي ولا والد لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئًا (والكلالة: من لم يرثه أبّ أو ابن) كما مر (وهو) كما قال أبو عبيدة (مصدر من تكلله النسب) أي تعطف النسب عليه وقال في الصحاح ويقال هو مصدر من تكلله النسب أي تطرفه كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد فسمى بالمصدر اهـ.وقال غيره، والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة من الإعياء، وعلى هذا فقول العيني متعقبًا على الحافظ ابن حجر عزوه ما ذكره البخاري من كونه مصدرًا لأبي عبيدة فيه نظر لأن
    تكلل على وزن تفعل ومصدره تفعل وليس بمصدر بل هو اسم لا يخفى ما فيه وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4352 ... ورقمه عند البغا: 4605 ]
    - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ -رضي الله عنه- قَالَ: آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: {{يَسْتَفْتُونَكَ}}.وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قاضي مكة قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال: (سمعت البراء) بن عازب (رضي الله تعالى عنه قال: آخر سورة نزلت) على النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (براءة) بالتنوين (وآخر آية نزلت {{يستفتونك}}) زاد أبو ذر {{قل الله يفتيكم في الكلالة}} وقد سبق في البقرة من حديث ابن عباس آخر آية نزلت آية الربا فيحتمل أن يقال آخرية الأولى باعتبار نزول أحكام الميراث والأخرى باعتبار أحكام الربا.وهذا الحديث أخرجه مسلم في الفرائض وكذا أبو داود والنسائي.(بسم الله الرحمن الرحيم)([5] سورة الْمَائِدَةِ)وهي مدنية إلا {{اليوم أكملت لكم دينكم}} [المائدة: 3] فبعرفة عشيتها. قال في الينبوع: ومن نسب هذه السورة إلى عرفة فقدسها بل نزلت بالمدينة سوى الآيات من أوّلها فإنهن نزلن في حجة الوداع وهو على راحلته بعرفة بعد العصر انتهى.وقد روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. وعن ابن عمر آخر سورة أنزلت المائدة والفتح، قال الترمذي حسن غريب، وثبتت البسملة بعد قوله المائدة لأبي ذر.

    (بابٌُ: {{يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ إِن امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلهُ أُختٌ فَلَها نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}} (النِّسَاء: 176)أَي: هَذَا بابُُ فِي قَوْله تَعَالَى: {{يستفتونك}} إِلَى آخِره. وَلم يذكر لفظ: بابُُ إلاَّ فِي رِوَايَة أبي ذَر قَوْله: {{يستفتونك}} . أَي: يطْلبُونَ مِنْك الْفَتْوَى، تَقْدِيره يستفتونك فِي الْكَلَالَة، فَحذف لفظ. الْكَلَالَة لدلَالَة لفظ الْكَلَالَة الْمَذْكُور عَلَيْهِ. قَوْله: (إِن امْرُؤ هلك) أَي: أهلك امْرُؤ فَلفظ هلك، الْمَذْكُور دلّ على الْمَحْذُوف أَي: مَاتَ. قَوْله: (لَيْسَ لَهُ ولد) مَرْفُوع محلا لِأَنَّهُ صفة لامرىء وَلَيْسَ هُوَ مَنْصُوبًا على الْحَال وَهُوَ تَفْسِير الْكَلَالَة، وَاخْتلف فِي اشتقاقها. فَقيل: اشْتقت من الإكليل لِأَنَّهُ مُحِيط بِالرَّأْسِ من جوانبه دون أَعْلَاهُ وأسفله، فَلَمَّا أحَاط بِهِ النّسَب من جوانبه سمى كَلَالَة، والوالدان والمولودون محيطون بِهِ من أَعْلَاهُ
    وأسفله. وَقيل: مُشْتَقّ من كل يكل، يُقَال: كلت الرَّحِم: إِذا تَبَاعَدت وَطَالَ انتسابها. وَمِنْه كل فِي مَشْيه إِذا انْقَطع لبعد الْمسَافَة. وَقَالَ الْمُنْذر: وَاخْتلف فِي مُسَمّى الْكَلَالَة، فَقيل: إِنَّه اسْم للْوَرَثَة من غير الْوَالِدين والمولودين. قَالَ غير وَاحِد. وَقيل: هُوَ اسْم للْمَيت، قَالَه السّديّ، وَقَالَ الزُّهْرِيّ: سمي الْمَيِّت الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد كَلَالَة، وَيُسمى وَارثه كَلَالَة، وَقيل: هُوَ المَال الْمَوْرُوث، قَالَه عَطاء وَغَيره، وَقيل: الْفَرِيضَة، وَقيل: المَال وَالْوَرَثَة، وَقَالَ ابْن دُرَيْد هم بَنو الْعم، وَمن أشبههم، وَقيل: هم الْعَصَبَات كلهم وَإِن بعدوا. قَوْله: (وَله أُخْت) أَي: من أَبِيه وَأمه. أَو من أَبِيه. لِأَن ذكر أَوْلَاد الْأُم قد سبق فِي أول السُّورَة. قَوْله: (فلهَا نصف مَا ترك) هَذَا بَيَان فَرضهَا عِنْد الِانْفِرَاد. قَوْله: (وَهُوَ يَرِثهَا) يَعْنِي: أَخُوهَا يَرِثهَا يَعْنِي: يسْتَغْرق مِيرَاث الْأُخْت إِذا لم يكن لَهَا ولد وَلَا وَالِد، وَهَذَا فِي الْأَخ من الْأَبَوَيْنِ، أَو الْأَب. قَوْله: (إِن لم يكن لَهَا ولد) أَي: ابْن لِأَن الابْن يسْقط الْأَخ دون الْبِنْت.وَأما سَبَب نزُول الْآيَة الْمَذْكُورَة فَمَا رُوِيَ عَن جَابر بن عبد الله قَالَ لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي طَرِيق مَكَّة عَام حجَّة الْوَدَاع: إِن لي أُخْتا فكم آخذ من مِيرَاثهَا؟ فَنزلت: {{يستفتونك قل الله يفتيكم}} (النِّسَاء: 176) الْآيَة قَالَه أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَسْكَر المالقي وَقيل أَنَّهَا آخر مَا نزل من الْقُرْآن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي (سنَنه) .وَالكَلالَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أبٌ أوْ ابنٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُأَشَارَ بِهِ إِلَى تَفْسِير الْكَلَالَة، وَهَذَا قَول أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه ابْن أبي شيبَة عَنهُ، وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمن بعدهمْ، وَقد ذكرنَا فِيهِ أقوالاً أخر عَن قريب. قَوْله: (وَهُوَ) أَي: لفظ الْكَلَالَة مصدر من قَوْلهم، تكلله النّسَب. قَالَ بَعضهم: هُوَ قَول أبي عُبَيْدَة. قلت: فِيهِ نظر لِأَن تكلل على وزن تفعل ومصدره تفعل، وَهُوَ لَيْسَ بمصدر بل هُوَ اسْم، وَقد ذكرنَا فِيهِ وُجُوهًا أخر عَن قريب، وَمعنى تكلله النّسَب تطرفه، كَأَنَّهُ أَخذ طَرفَيْهِ من جِهَة الْوَالِد وَالْولد وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُمَا أحد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4352 ... ورقمه عند البغا:4605 ]
    - ح دَّثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ حدَّثنا شُعْبَةَ عَنْ أبِي إسْحَاقَ سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزِلَتْ بَرَاءَةٌ وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ يَسْتَفْتُونَكَ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْفَرَائِض عَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم، وَأخرجه النَّسَائِيّ فيهمَا عَن بنْدَار وَغَيره، قيل: تقدم فِي سُورَة الْبَقَرَة أَن آخر آيَة نزلت هِيَ آيَة الرِّبَا. وَأجِيب: بِأَن الرَّاوِي هُنَا الْبَراء بن عَازِب، وَالَّذِي هُنَاكَ قَول ابْن عَبَّاس. قلت: هَذَا لَيْسَ بِجَوَاب مقنع، بلَى إِن قيل: إِن هَذَا آخر آيَة نزلت فِي أَحْكَام الرِّبَا فَلهُ وَجه غير بعيد.لم تذكر التَّسْمِيَة فِي رِوَايَة أبي ذَر، وَلَقَد أحسن من ذكرهَا.بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةَ، وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ ‏{‏يَسْتَفْتُونَكَ ‏}‏

    Narrated Al-Bara:The last Sura that was revealed was Bara'a, and the last Verse that was revealed was: "They ask you for a legal verdict, Say: Allah's directs (thus) about those who leave no descendants or ascendants as heirs

    Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] Aku mendengar [Al Bara' radliallahu 'anhu] berkata; surat yang terakhir kali turun adalah surat Bara`ah sedangkan ayat yang terakhir kali turun adalah ayat: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah. (An Nisa:)

    Ebu İshak'tan şöyIe dediği rivayet edilmiştir: Bera İbn Azib şöyIe dedi: En son inen sure, "Tevbe suresi," en son inen ayet ise "Senden fetva isterler. De ki: Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mİrası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor ... " ayetidir./ Fethu'l-Bari Açıklaması: Ayeti kerımede geçen "Senden fetva isterler," ifadesi, "Babası ve çocuğu oImayan kimse (keIaIe) hakkında senden açıklama isterIer," anIamına gelir. Ayetin akışında yer aIan "Babası ve çocuğu oImayan kimsenin (kelaIenin) mirası hakkındaki hükmü şöyIe açıklıyor," ifadesi, bunu açıkIadığl için hazfedilmiştir. KeIaIeyi Hz. Ebu Bekir "Kendisine mirasçı oIacak baba ve oğIu bulunmayan kimse" şeklinde açıklamıştır. Bu tefsiri ondan, İbn Ebı Şeybe nakletmiştir. Aynca sahabe, tabiun ve etbauttabiın dönemi alimlerinin çoğu bu görüştedir. Abdurrezzak İbn Hemmam, Ma'mer İbn Raşid ve Ebu İshak kanalıyla Amr İbn Şurahbil'in şöyle dediğini nakletmiştir: "Sahabenin kelale yorumunda birleştiğini görmedim." Bu rivayetin senedi sahihtir. Ezheri hiSjl/kelale kelimesinin açıklaması hakkında şöyle demiştir: "Biri ölür, geride babası ve oğlu kalmazsa, ona kelale denir. Ona varis olana ve miras olarak kalan mala da kelale denir." Ata şöyle demiştir: "Kelale, miras kalan mala denir," Kelale'nin, ayetlerle belirtilmiş net miras payları, varisler ve miras malı olduğu da ileri sürülmüştür. Bu konuda ihtilafın derin olması, Hz. Ömer'in "Kelale hakkında hiçbir görüş açıklamayacağım," demesine neden olmuştur. Onun bu sözü sahih bir senetle bize ulaşmıştır

    ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورۃ برات ہے اور ( احکام میراث کے سلسلے میں ) سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ «يستفتونك قل الله یفتیکم فى الکلالة» ہے۔

    وَ (الْكَلَالَةُ) : مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبٌ أَوْ ابْنٌ وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ تَكَلَّلَهُ النَّسَبُ. كَلَالَةِ-যার পিতা কিংবা পুত্র উত্তরাধিকারী না থাকে مُكَلَّةُ النَّسَبِ বাক্য থেকে এটা ক্রিয়াপদ। ৪৬০৫. আবূ ইসহাক (রহ.) হতে বর্ণিত। আমি বারাআ (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সর্বশেষ নাযিলকৃত সূরাহ হচ্ছে ‘‘বারাআত’’ এবং সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত হচ্ছে- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلَالَةِ [৪৩৬৪; মুসলিম ২৩/৩, হাঃ ১৬১৮] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪২৪৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    பராஉ (ரலி) அவர்கள் கூறிய தாவது: (நபி (ஸல்) அவர்களுக்கு) இறுதியாக அருளப்பெற்ற (குர்ஆன்) அத்தியாயம் “பாராஅத்' எனும் (9ஆவது) அத்தியாயமாகும். (பாகப்பிரிவினை தொடர்பாக) இறுதியாக அருளப்பெற்ற வசனம், “(நபியே!) உங்களிடம் மக்கள் விளக்கம் கேட்கிறார்கள்” எனும் (இந்த 4:176ஆவது) வசனமாகும்.34 அத்தியாயம் :