" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ "
حَدَّثَنَـا يُونُسُ ، حَدَّثَنَـا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى تُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَحَدَّثَنَـا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَـا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَـا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ : وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ لَا يَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ ؟ وَأَنَّهُ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ : الرَّفْعُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ، وَعِنْدَ الرُّكُوعِ فِيهَا ، وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ فِيهَا ، وَإِلَى هَذَا كَانَ يَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ وَكَثِيرٌ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى الرَّفْعِ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ