" صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَرْفَعُ , ثُمَّ قَدْ تَرَكَ هُوَ الرَّفْعَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا وَقَدْ ثَبَتَ عِنْدَهُ نَسْخُ مَا قَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِعْلَهُ وَقَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قِيلَ لَهُ وَمَا دَلَّكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ فَلَنْ تَجِدَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا . فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ طَاوُسًا قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ مَا يُوَافِقُ مَا رُوِيَ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , مِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهُمْ : فَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ طَاوُسٌ , وَقَدْ خَالَفَهُ مُجَاهِدٌ فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عُمَرَ فَعَلَ مَا رَآهُ طَاوُسٌ مَا يَفْعَلُهُ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ عِنْدَهُ الْحُجَّةُ بِنَسْخِهِ , ثُمَّ قَامَتْ عِنْدَهُ الْحُجَّةُ بِنَسْخِهِ فَتَرَكَهُ وَفَعَلَ مَا ذَكَرَهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ . هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ مَا رُوِيَ عَنْهُمْ , وَيُنْفَى عَنْهُ الْوَهْمُ , حَتَّى يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ , وَإِلَّا سَقَطَ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ . وَأَمَّا حَدِيثُ وَائِلٍ , فَقَدْ ضَادَّهُ إِبْرَاهِيمُ بِمَا ذَكَرَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَعَلَ مَا ذَكَرَ فَعَبْدُ اللَّهِ أَقْدَمُ صُحْبَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَأَفْهَمُ بِأَفْعَالِهِ مِنْ وَائِلٍ , قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ لِيَحْفَظُوا عَنْهُ