عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ "
وَقَدْ حَدَّثَنَـا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَـا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ وَحَدَّثَنَـا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، حَدَّثَنَـا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنَـا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَزِيَادَةٌ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الرَّفْعُ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الْقِيَامِ فِيمَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، فَعَرَفْنَا بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنْهَا ، فَإِنِ احْتَجَّ أَحَدٌ بِمَا فِي حَدِيثَيْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ اللَّذِينَ ذَكَرْنَا أَنَّهُ مَحْجُوجٌ بِمَا فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذَا عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنَ الرَّفْعِ بَعْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ ، وَمَا يَلْزَمُ وَاحِدًا مِنْهُ وَمِنْ مُخَالِفِهِ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَلْزَمَ الْآخَرَ مِنْهُ مِثْلُهُ ، وَلَئِنْ كَانَ مَعْذُورًا بِخِلَافِهِ بِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ إِنَّ خَصْمَهُ لَمَعْذُورٌ فِي تَرْكِهِ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ فِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ لَيْسَ بِدُونِ مَالِكٍ ، وَلَا بِدُونِ سُفْيَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . مَعَ أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ مُوَافِقًا لِمَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَزَائِدًا عَلَيْهِ رَفْعًا فِيمَا سِوَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَاتِ فِيهِ