عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ " زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى "
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى ، قثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، قثنا سُفْيَانُ ، ح وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْفَقِيهُ الصَّنْعَانِيُّ ، قثنا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، قثنا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالُوا : ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، قثنا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى ، وَحَثَنَا السُّلَمِيُّ ، وَالدَّبَرِيُّ ، قَالَ السُّلَمِيُّ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، بِمِثْلِهِ فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى وحثنا يُوسُفُ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ سُفْيَانَ بِمِثْلِهِ ، وَزَادَ قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ قَالَ عُمَرُ : لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ