عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ : وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ قَالَ : فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ وَالَّذِي رُمِيتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : مَا لِي عَهْدٌ بِأَهْلِي مُذْ عَفَارِ النَّخْلِ قَالَ : وَعَفَارَهَا أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَبَّرُ ، ثُمَّ تُعَفَّرُ أَرْبَعِينَ لَا تُسْقَى بَعْدَ الْإِبَارِ قَالَ : فَوَجَدْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي قَالَ : وَكَانَ زَوْجُهَا مُصَفَّرًا حَمْشًا سَبْطَ الشَّعَرِ وَالَّذِي رُمِيتْ بِهِ خَدْلٌ إِلَى السَّوَادِ جَعْدًا قَطَطًا مُسْتَهِمًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، ثُمَّ لَاعَنَ بَيْنَهُمَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ يُشْبِهُ الَّذِي رُمِيتْ بِهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ . وَزَادَ الْقَاسِمُ ، فَقَالَ ابْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا وَلَكِنَّهَا تِلْكَ الْمَرْأَةُ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ