• 1631
  • حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، المُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ

    ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، المُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ " قَالَ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ

    المتلاعنين: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان : حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محدودة
    بينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    أعلنت: أعلنت : أظهرت السوء والفجور أي اشتهر عنها وشاع ، ولكنها لم تقم عليها بينة ولا اعترفت
    لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ :
    لا توجد بيانات

    باب مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْوَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً}}.(باب ما يجوز من اللو) بألف ولامين وواو ساكنة مخففة في الفرع وأصله ويروى بتشديدها.واستشكل بأن لو حرف وأهل العربية لا يجيزون دخول الألف واللام على الحروف قاله القاضي عياض. وأجيب: بأن "اللو" هنا مسمى بها فهي اسم زيد فيه واو أخرى ثم أدغمت الأولى في الثانية على القاعدة المقررة في بابها فلا بدع إذًا في دخول علامات الأسماء عليها إذا لم تدخل وهي حرف إنما دخلت وهي اسم. وقال صاحب النهاية: الأصل لو ساكنة الراو وهي حرف من حروف المعاني يمتنع بها الشيء لامتناع غيره غالبًا فلما سمي بها زيد فيها فلما أرادوا إعرابها أتى فيها بالتعريف لتكون علامة لذلك ومن ثم شدّد الواو وقد سمع بالتشديد منونًا قال:أُلام على لو ولو كنت عالمًا ... بإدبار لوّ لم تفتني أوائلهوقال آخر:ليت شعري وأين منى ليت ... إن ليتًا وإن لوًّا عناءوقال الشيخ تقيّ الدين السبكي رحمه الله: لو إنما لا يدخلها الألف واللام إذا بقيت على الحرفية أما إذا سمي بها فهي من جملة الحروف التي سمعت التسمية بها من حروف الهجاء ومن حروف المعاني ومن شواهده قوله:وقدمًا أهلكت لوّ كثيرًا ... وقبل اليوم عالجها قدارفأضاف إليها واوًا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلاً. قال: ومقصود البخاري -رحمه الله- بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على الإطلاق وإنما يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله من اللو فأشار إلى التبعيض ولورودها في الأحاديث الصحيحة، وقيل: إن البخاري أشار بقوله ما يجوز من اللّو إلى أن اللّو في الأصل لا يجوز إلا ما استثنى. وعند النسائي وابن ماجة من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: "المؤمن القويّ خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدّر الله وما شاء فعل وإياك واللّو فإن اللّو تفتح عمل الشيطان. هذا لفظ ابن ماجة ولفظ النسائي قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والباقي سواء إلا أنه قال: وما شاء وإياك. وأخرجه النسائي والطبري والطحاوي من طريق عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان فقال عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، ولفظ النسائي وفي كل خير وفيه احرص على ما ينفعك واستغن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت
    كذا وكذا، ولكن قل قدّر الله وما شاء فعل. قال في الفتح: هذه الطريق أصح طرق هذا الحديث وقوله: فإن اللّو تفتح عمل الشيطان أي تلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان، ولا معارضة بين ما ورد من الأحاديث الدالّة على الجواز والدالّة على النهي لأن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع، فالمعنى لا تقل لشيء لم يقع لو أني فعلت كذا لوقع قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله، وما ورد من قول لو محمول على ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته قاله الطبري. وقال غيره: الظاهر أن النهي عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه أما من قاله تأسفًا على ما فاته من طاعة الله فلا بأس به.(وقوله تعالى: {{لو أن لي بكم قوة}}) أي لو قويت بنفسي على دفعكم وجواب لو محذوف تقديره لدفعتكم وحذفه كما قال ابن بطال لأنه يخص بالنفي ضروب المنع، وإنما أراد لوط عليه السلام العدّة من الرجال وإلاّ فهو يعلم أن له من الله ركنًا شديدًا ولكنه أجرى الحكم على الظاهر، ولو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره تقول: لو جاءني زيد لأكرهتك معناه أني امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيد وتكون بمعنى الشرطية نحو: {{ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}} [البقرة: 221] أي وإن أعجبتكم وللتقليل نحو "التمس ولو خاتمًا من حديد". وللعرض نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا وللحض نحو: لو فعلت كذا بمعنى الفعل وبمعنى التمني نحو: فلو أن لنا كرّة أي فليت لنا كرّة، ولهذا نصب فنكون في جوابها كما نصب فأفوزفي جواب ليت، واختلف هل هي الامتناعية أشربت معنى التمني، أو المصدرية أو قسم برأسه ورجح الأخير ابن مالك.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6849 ... ورقمه عند البغا: 7238 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِىَ الَّتِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ» قَالَ: لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.وبه قال: (حدّثنا علي بن عبد الله) المديني قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة قال (حدّثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان (عن القاسم بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه (قال: ذكر ابن عباس) -رضي الله عنهما- (المتلاعنين) بفتح النون الأولى على التثنية وقصتهما (فقال عبد الله بن شداد) بالمعجمة المفتوحة والمهملتين الأولى مشددة بينهما ألف ابن الهاد الكوفي (أهي) بهمزة الاستفهام ولأبي ذر هي المرأة (التي قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لو كنت راجمًا امرأة) محصنة زنت (من غير) ولأبي ذر عن المستملي عن وله عن الكشميهني بغير (بيّنة) وجواب لو محذوف أي: لرجمتها (قال: لا تلك امرأة أعلنت) بالسوء في الإسلام لكنها لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف ولم يسمها.والحديث سبق في اللعان ومطابقته للترجمة في قوله: لو كنت راجمًا.

    (بابُُ مَا يَجُوزُ مِنَ اللَّوْ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا يجوز أَن يُقَال: لَو كَانَ كَذَا لَكَانَ كَذَا، قَوْله: من اللو، بِسُكُون الْوَاو، ويروى بِالتَّشْدِيدِ وَلما أَرَادوا إعرابها جعلوها اسْما بالتعريف ليَكُون عَلامَة لذَلِك وبالتشديد ليصير مُتَمَكنًا، قَالَ الشَّاعِر:(ألام على لوَ وَلَو كنت عَالما ... بأذناب لَو م تفتني أَوَائِله)وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الأَصْل: لَو، سَاكِنة الْوَاو وَهِي حرف من حُرُوف الْمعَانِي يمْتَنع بهَا الشَّيْء لِامْتِنَاع غَيره غَالِبا، فَلَمَّا أَرَادوا إعرابها أَتَوْ فِيهَا بالتعريف ليَكُون عَلامَة لذَلِك، وَمن ثمَّة شدد الْوَاو، وَقد سمع بِالتَّشْدِيدِ منوناً، قَالَ الشَّاعِر: وَذكر الْبَيْت الْمَذْكُور. وَقَالَ ابْن التِّين فِي بعض النّسخ وَتَبعهُ الْكرْمَانِي فِي بابُُ مَا يجوز من لَو بِغَيْر ألف وَلَام وَلَا تَشْدِيد على الأَصْل: وَقَالَ بَعضهم: لَعَلَّه من إصْلَاح بعض الروَاة لكَونه لم يعرف وَجهه. قلت: هَذَا هُوَ الصَّوَاب لِأَن مَعْنَاهُ بابُُ مَا يجوز من ذكر لَو فِي كَلَامه لَا يحْتَاج إِلَى تكلفات بعيدَة، وَأما الشَّاعِر فَإِنَّهُ شدد: لَو، للضَّرُورَة، وَنسبَة بعض الروَاة إِلَى عدم معرفَة وَجه ذَلِك من سوء الْأَدَب.وقَوْلِهِ تَعَالَى: {{قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ}}هَذَا حِكَايَة عَن قَول لوط، عَلَيْهِ السَّلَام وَتَمَامه: {{وآوى إِلَى ركن شَدِيد}} وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ على جَوَاز اسْتِعْمَال: لَو، فِي الْكَلَام. وَقَالَ عِيَاض: الَّذِي يفهم من تَرْجَمَة البُخَارِيّ وَمِمَّا ذكره فِي الْبابُُ من الْأَحَادِيث أَنه يجوز اسْتِعْمَال: لَو وَلَوْلَا، فِيمَا يكون للاستقبال مِمَّا فعله لوُجُود غَيره، ثمَّ قَالَ: النَّهْي على ظَاهره وعمومه لكنه نهي تَنْزِيه. وَقَالَ النَّوَوِيّ: الظَّاهِر أَن النَّهْي عَن إِطْلَاق ذَلِك فِيمَا لَا فَائِدَة فِيهِ، وَأما من قَالَه تأسفاً على مَا فَاتَهُ من طَاعَة الله أَو مَا هُوَ مُتَعَذر عَلَيْهِ وَنَحْو هَذَا فَلَا بَأْس بِهِ، وَعَلِيهِ يحمل أَكثر الِاسْتِعْمَال الْمَوْجُودَة فِي الْأَحَادِيث، ثمَّ إِن جَوَاب: لَو، فِي قَوْله: {{قَالَ لَوْ أَنَّ لِى بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِى إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ}} مَحْذُوف تَقْدِير: لقاتلتكم وَالْمعْنَى: لَو كَانَ لي قُوَّة أَي مَنْعَة وشيعة تنصرني، وقصته مَشْهُورَة فِي التَّفْسِير.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6849 ... ورقمه عند البغا:7238 ]
    - حدّثنا عَليُّ بن عَبْدِ الله، حدّثنا سُفْيانُ، حدّثنا أبُو الزِّنادِ، عنِ القاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابنُ عَبَّاسٍ المُتلاعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ الله بن شَدَّادٍ: أهِيَ الَّتِي قَالَ رسولُ الله لَوْ كُنْتُ رَاجِماً امْرأةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ قَالَ: لَا، تِلْكَ امْرأةٌ أعْلَنَتْ.امطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة فِي قَوْله: لَو كنت راجماًوَعلي بن عبد الله هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَأَبُو الزِّنَاد بالزاي وَالنُّون عبد الله بن ذكْوَان، وَالقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.قَوْله: ذكر ابْن عَبَّاس المتلاعنين أَي: قصتهما. قَوْله: فَقَالَ عبد الله بن شَدَّاد بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الدَّال ابْن الْهَاد واسْمه أُسَامَة بن عَمْرو اللَّيْثِيّ الْكُوفِي. قَوْله: أَهِي الَّتِي أَي: أَهِي الْمَرْأَة الَّتِي قَالَ رَسُول الله، إِلَى آخِره، ويوضحه مَا قد مضى فِي اللّعان فِي: بابُُ قَول النَّبِي لَو كنت راجماً بِغَيْر بَيِّنَة، وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن ابْن عَبَّاس: أَنه ذكر التلاعن عِنْد النَّبِي الحَدِيث وَفِيه: فَأَتَاهُ رجل من قومه يشكو إِلَيْهِ قد وجد مَعَ امْرَأَته رجلا ... إِلَى آخِره، وَهِي الْمَرْأَة الَّتِي قَالَ عبد الله بن شَدَّاد: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُول الله لَو كنت راجماً امْرَأَة من غير بَيِّنَة وَجَوَاب: لَو، مَحْذُوف أَي: لرجمتها. قَوْله: قَالَ: لَا أَي: قَالَ ابْن عَبَّاس: لَيست تِلْكَ الْمَرْأَة، وَقَالَ: تِلْكَ امْرَأَة أعلنت أَي: أعلنت السوء فِي الْإِسْلَام.

    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ‏.‏

    Narrated Al-Qasim bin Muhammad:Ibn `Abbas mentioned the case of a couple on whom the judgment of Lian has been passed. `Abdullah bin Shaddad said, "Was that the lady in whose case the Prophet (ﷺ) said, "If I were to stone a lady to death without a proof (against her)?' "Ibn `Abbas said, "No! That was concerned with a woman who though being a Muslim used to arouse suspicion by her outright misbehavior." (See Hadith No. 230, Vol)

    Telah menceritakan kepada kami ['Ali bin Abdullah] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] telah menceritakan kepada kami [Abu Az Zanad] dari [Al Qashim bin Muhammad] mengatakan, [Ibnu 'Abbas] mengisahkan perihal dua orang yang saling meli'an. Lantas Abdullah bin Syadad bertanya; Itukah wanita yang dimaksudkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya; "Kalaulah aku merajam seorang wanita tanpa bukti, (niscaya kurajam), " Ibnu Abbas menjawab "tidak, justru wanita yang dirajam dengan tanpa bukti ialah jika ia secara terang-terangan mengakui perzinahannya

    Kasım b. Muhammed şöyle demiştir: İbn Abbas birbirine karşı lian yapan karı ve kocadan söz etti. Bunun üzerine Abdullah b. Şeddad ona "Bu kadın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 'Bir kadını beyyinesiz olarak recm etseydim' buyurduğu kadın mıdır?" diye sordu. İbn Abbas "Hayır, o kadın (kötülüğü) açıktan yapan bir kadındı" demişti

    ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دو لعان کرنے والوں کا ذکر کیا تو اس پر عبداللہ بن شداد نے پوچھا: کیا یہی وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ”اگر میں کسی عورت کو بغیر گواہ کے رجم کر سکتا تو اسے کرتا۔“ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں وہ ایک ( اور ) عورت تھی جو ( اسلام لانے کے بعد ) کھلے عام ( فحش کام ) کرتی تھی۔

    وَقَوْلِهِ تَعَالٰى: (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) আল্লাহর বাণীঃ তোমাদেরকে দমন করার ক্ষমতা আমার যদি থাকত! (সূরাহ হূদ ১১/৮০) ৭২৩৮. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) দু’জন লি‘আনকারীর বিষয়ে বর্ণনা করলেন। তখন ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু শাদ্দাদ বললেন, এটা কি সেই স্ত্রীলোক যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, বিনা প্রমাণে যদি কোন মহিলাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দান) করতাম? তিনি বললেন, না, সে মহিলাটি প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছিল। [৫৩১০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    காசிம் பின் முஹம்மத் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் சாப அழைப்புப் பிரமாணம் (‘லிஆன்’) செய்த ஒரு தம்பதியரைக் பற்றிக் குறிப்பிட்டார் கள். உடனே அப்துல்லாஹ் பின் ஷத்தாத் (ரஹ்) அவர்கள், “நான் சாட்சி இல்லாமலேயே ஒரு பெண்ணுக்குக் கல்லெறி தண்டனை அளிப்பவனா யிருந்தால் (இவளுக்கு அளித்திருப் பேன்)” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியது இந்தப் பெண் குறித்தா? என்று கேட்டார்கள். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், “இல்லை; அவள் வெளிப்படையாகவே தவறு செய்துவந்தவள்” என்று கூறினார்கள்.16 அத்தியாயம் :