ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الَّذِينَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا " ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ "
حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ ، قثنا سُفْيَانُ ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، يَقُولُ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنَيْنِ الَّذِينَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ : هِيَ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ قَدْ أَعْلَنَتْ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أنبا الشَّافِعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ : أَهِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ وَذَكَرَ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ ، قثنا حَجَّاجٌ ، قثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ الْعَجْلَانِيِّ وَامْرَأَتِهِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ ، قثنا عَلِيٌّ ، قثنا سُفْيَانُ ، قثنا أَبُو الزِّنَادِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ ، قَالَ عَلِيٌّ : قَالَ سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ : عَنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَلَمْ يَقُلْ : بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : خَدَلَّجُ السَّاقَيْنِ : عَظِيمُ السَّاقَيْنِ ، حَمْشٌ : دَقِيقٌ