• 530
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ المُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ ، جَعْدًا قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ " ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : ذُكِرَ المُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلَّا لِقَوْلِي ، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا ، قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ ، جَعْدًا قَطَطًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا ، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ : هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَ ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ

    المتلاعنان: المتلاعنان : الزوجان اللذان لاعن كل منهما الآخر ، واللعان : حلف الزوجين عند اتهام الزوجة بالزنا ؛ لإثبات التهمة أو نفيها وذلك بصيغ محدودة
    مصفرا: المصفر : شاحب اللون من الضعف
    سبط: الشعر السبط : المنبسط المسترسل
    آدم: الآدم : الأسمر
    خدلا: الخَدْل : الغليظ المُمْتَلىءُ السَّاق
    جعدا: الجَعْد : في صِفات الرجال يكون مَدْحا وَذَمّا : فالمدْح مَعْناه أن يكون شَدِيد الأسْرِ والخَلْق، أو يكون جَعْدَ الشَّعَر أي خشنه، وأما الذَّم فهو القَصير المُتَردّد الخَلْق. وقد يُطْلق على البخِيل أيضا
    قططا: القطط : الشديد الجعُودة ، وقيل : الحَسَن الجُعُودة ، والأول أكثر
    بين: بين : وضح وأظهر
    فلاعن: الملاعنة : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    رجمت: الرجم : قتل الزاني رميا بالحجارة
    بينة: البينة : الدليل والبرهان الواضح
    اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ
    حديث رقم: 4491 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين} [النور: 8]
    حديث رقم: 5021 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن
    حديث رقم: 6494 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
    حديث رقم: 6849 في صحيح البخاري كتاب التمني باب ما يجوز من اللو
    حديث رقم: 2554 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
    حديث رقم: 5024 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت راجما بغير بينة»
    حديث رقم: 6495 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
    حديث رقم: 2828 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2829 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّعَانِ كِتَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 1959 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1961 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 3250 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة النور
    حديث رقم: 3450 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: اللعان بالحبل
    حديث رقم: 3453 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: قول الإمام اللهم بين
    حديث رقم: 3454 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: قول الإمام اللهم بين
    حديث رقم: 2062 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2554 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ
    حديث رقم: 2555 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ
    حديث رقم: 2073 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2138 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2390 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3004 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3260 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 3342 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2764 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 5501 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ قَوْلُ الْإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ
    حديث رقم: 7097 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ بِعِلْمِهِ ؟
    حديث رقم: 7098 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الرَّجْمِ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحُدُودَ بِعِلْمِهِ ؟
    حديث رقم: 7956 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 6809 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ الصَّحَابِيَّاتِ مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِنَّ
    حديث رقم: 8224 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْحُدُودِ كِتَابُ الْحُدُودِ
    حديث رقم: 28475 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 35458 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
    حديث رقم: 8787 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مَسْعُودٌ
    حديث رقم: 10520 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10521 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10522 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10519 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10525 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10523 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11302 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10524 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 11673 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 19137 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19139 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 12040 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 12046 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 12047 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : لَا يَجْتَمِعُ الْمُتَلَاعِنَانِ أَبَدًا
    حديث رقم: 1491 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14281 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الزَّوْجِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 14282 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ الزَّوْجِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 14283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَنْ يُلَاعِنُ مِنَ الْأَزْوَاجِ وَمَنْ لَا يُلَاعِنُ
    حديث رقم: 14324 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14326 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 1490 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 14325 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْحَمْلِ
    حديث رقم: 14331 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ اللِّعَانِ بَابُ مَا يَكُونُ بَعْدَ الْتِعَانِ الزَّوْجِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَّدِ
    حديث رقم: 19149 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ
    حديث رقم: 19820 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابٌ : الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ لِغَلَبَةِ الْأَشْبَاهِ تَأْثِيرًا فِي الْأَنْسَابِ ,
    حديث رقم: 3246 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 735 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2171 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2170 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2172 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 2176 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 3325 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ
    حديث رقم: 503 في مسند الحميدي مسند الحميدي فِي الْحَجِّ
    حديث رقم: 2780 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 3009 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 3010 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَنْفِي حَمْلَ امْرَأَتِهِ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَفَى حَمْلَ امْرَأَتِهِ , أَنْ يَكُونَ مِنْهُ , لَاعَنَ الْقَاضِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بِذَلِكَ الْحَمْلِ , وَأَلْزَمَهُ أُمَّهُ , وَأَبَانَ الْمَرْأَةَ مِنْ زَوْجِهَا وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثٍ
    حديث رقم: 1206 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
    حديث رقم: 2679 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 3808 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلَا شَهَادَةً ،
    حديث رقم: 222 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 225 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ الشَّهَادَاتِ وَمَا جَاءَ فِيهَا
    حديث رقم: 64 في جزء حنبل بن إسحاق جزء حنبل بن إسحاق
    حديث رقم: 189 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ وَاللِّعَانِ مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ
    حديث رقم: 504 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : سبغ
    حديث رقم: 747 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : ثبج
    حديث رقم: 2369 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 2460 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَوَّلُ مُسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ
    حديث رقم: 57 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو الْعَبَّاسِ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَبُو الْعَبَّاسِ
    حديث رقم: 3809 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلَا شَهَادَةً ،
    حديث رقم: 3810 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابُ ذِكْرِ الدَّلَائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلَا شَهَادَةً ،
    حديث رقم: 3308 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء شَرِيكُ بْنُ السَّحْمَاءِ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَزَعَمَ أَنَّ لَهُ ذِكْرًا فِي حَدِيثٍ ، وَقِيلَ : إِنَّ هَذَا لَمْ يَكُنِ اسْمَهُ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ السَّحْمَاءِ شِرْكَةٌ
    حديث رقم: 682 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 639 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة خَبَرُ أَصْحَابِ الْإِفْكِ
    حديث رقم: 689 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 692 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 693 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة ذِكْرُ اللِّعَانِ
    حديث رقم: 4487 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ،
    حديث رقم: 2493 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4485 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ،
    حديث رقم: 4486 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ،

    [5316] قَوْله حَدثنَا إِسْمَاعِيل هُوَ بن أَبِي أُوَيْسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ثَبَتَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ وَكَذَا رِوَايَةُ اللَّيْثِ السَّابِقَةُ قَبْلَ أَرْبَعَة أَبْوَاب أَن رِوَايَة بن جُرَيْجٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ الَّتِي أَخْرَجَهَا الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَعَتْ فِيهَا تَسْوِيَةٌ وَيَحْيَى وَإِنْ كَانَ سَمِعَ مِنَ الْقَاسِمِ لَكِنَّهُ مَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ قَوْلُهُ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَأَخَّرَتْ إِلَى وَضْعِ الْمَرْأَةِ لَكِن قد أوضحت أَن رِوَايَة بن عَبَّاسٍ هَذِهِ هِيَ فِي الْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَتَقَدَّمَ قَبْلُ مِنْ حَدِيثِ سَهْلٍ أَنَّ اللِّعَانَ وَقَعَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ فَلَاعَنَ مُعَقَّبَةً بِقَوْلِهِ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا إِلَخْ فَهُوَ كَلَامٌ اعْتَرَضَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ وَيُحْتَمَلُ عَلَى بُعْدٍ أَنْ تَكُونَ الْمُلَاعَنَةُ وَقَعَتْ مَرَّةً بِسَبَبِ الْقَذْفِ وَأُخْرَى بِسَبَبِ الِانْتِفَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا السَّائِلُ هُوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَهُوَ بن خَالَة بن عَبَّاسٍ سَمَّاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْحُدُودِ قَوْلُهُ كَانَتْ تُظْهَرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ أَيْ كَانَتْ تُعْلِنُ بِالْفَاحِشَةِ وَلَكِنْ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ وَلَا اعْتِرَافٍ قَالَ الدَّاوُدِيُّ فِيهِ جَوَازُ عَيْبِ مَنْ يَسْلُكُ مَسَالِكَ السوء وَتعقب بَان بن عَبَّاسٍ لَمْ يُسَمِّهَا فَإِنْ أَرَادَ إِظْهَارَ الْعَيْبِ عَلَى الْإِبْهَامِ فَمُحْتَمَلٌ وَقَدْ مَضَى فِي التَّفْسِيرِ فِي رِوَايَة عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ أَيْ لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ حُكْمِ اللَّهِ أَيْ أَنَّ اللِّعَانَ يَدْفَعُ الْحَدَّ عَنِالْمَرْأَةِ لَأَقَمْتُ عَلَيْهَا الْحَدَّ مِنْ أَجْلِ الشَّبَهِ الظَّاهِرِ بِالَّذِي رُمِيَتْ بِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْكُمُ بِالِاجْتِهَادِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ فِيهِ وَحْيٌ خَاصٌّ فَإِذَا أُنْزِلَ الْوَحْيُ بِالْحُكْمِ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَةِ قَطَعَ النَّظَرَ وَعَمِلَ بِمَا نَزَلَ وَأَجْرَى الْأَمْرَ عَلَى الظَّاهِرِ وَلَوْ قَامَتْ قَرِينَةٌ تَقْتَضِي خِلَافَ الظَّاهِرِ وَفِي أَحَادِيثِ اللِّعَانِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُفْتِيَ إِذَا سُئِلَ عَنْ وَاقِعَةٍ وَلَمْ يَعْلَمْ حُكْمَهَا وَرَجَا أَنْ يَجِدَ فِيهَا نَصًّا لَا يُبَادِرُ إِلَى الِاجْتِهَادِ فِيهَا وَفِيهِ الرِّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَحَلَ مِنَ الْعِرَاقِ إِلَى مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ الْمُلَاعَنَةِ وَفِيهِ إِتْيَانُ الْعَالِمَ فِي مَنْزِلِهِ وَلَوْ كَانَ فِي قَائِلَتِهِ إِذَا عَرَفَ الْآتِي أَنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيْهِ وَفِيهِ تَعْظِيمُ الْعَالِمِ وَمُخَاطَبَتُهُ بِكُنْيَتِهِ وَفِيهِ التَّسْبِيحُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ وَإِشْعَارٌ بِسَعَةِ عِلْمِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ لِأَن بن عُمَرَ عَجِبَ مِنْ خَفَاءِ مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَعَجُّبُهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْحُكْمَ الْمَذْكُورَ كَانَ مَشْهُورًا مِنْ قَبْلُ فَتَعَجَّبَ كَيْفَ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وَفِيهِ بَيَانُ اوليات الْأَشْيَاء والعناية بمعرفتها لقَوْل بن عُمَرَ أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانٌ وَقَوْلُ أَنَسٍ أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ وَفِيهِ أَنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقَعْ بالناطق وَقع بِمن لَهُ بِهِ وَصله وَأَنَّ الْحَاكِمَ يَرْدَعُ الْخَصْمَ عَنِ التَّمَادِي عَلَى الْبَاطِلِ بِالْمَوْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّحْذِيرِ وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ وَفِيهِ ارْتِكَابُ أَخَفِّ الْمَفْسَدَتَيْنِ بِتَرْكِ أَثْقَلِهِمَا لِأَنَّ مَفْسَدَةَ الصَّبْرِ عَلَى خِلَافِ مَا تُوجِبُهُ الْغَيْرَةُ مَعَ قُبْحِهِ وَشِدَّتِهِ أَسْهَلُ مِنَ الْإِقْدَامِ عَلَى الْقَتْلِ الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى الِاقْتِصَاصِ مِنَ الْقَاتِلِ وَقَدْ نَهَجَ لَهُ الشَّارِعُ سَبِيلًا إِلَى الرَّاحَةِ مِنْهَا إِمَّا بِالطَّلَاقِ وَإِمَّا بِاللِّعَانِ وَفِيهِ أَنَّ الِاسْتِفْهَامَ بِأَرَأَيْتَ كَانَ قَدِيمًا وَأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُعْمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ ثِقَةً وَأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْحَاكِمِ وَعْظُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّلَاعُنِ ويتأكد عِنْد الْخَامِسَة وَنقل بن دَقِيقِ الْعِيدِ عَنِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ خَصُّوهُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ إِرَادَةِ تَلَفُّظِهَا بِالْغَضَبِ وَاسْتَشْكَلَهُ بِمَا فِي حَدِيث بن عُمَرَ لَكِنْ قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ بِاسْتِحْبَابِ وَعْظِهِمَا مَعًا وَفِيهِ ذِكْرُ الدَّلِيلِ مَعَ بَيَانِ الْحُكْمِ وَفِيهِ كَرَاهَةُ الْمَسَائِلِ الَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا هَتْكُ الْمُسْلِمِ أَوِ التَّوَصُّلُ إِلَى أَذِيَّتِهِ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ كَرَاهَةَ ذَلِكَ كَانَتْ خَاصَّةً بِزَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ نُزُولِ الْوَحْي لِئَلَّا تَقَعَ الْمَسْأَلَةُ عَنْ شَيْءٍ مُبَاحٍ فَيَقَعُ التَّحْرِيمُ بِسَبَبِ الْمَسْأَلَةِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ وَقَدِ اسْتَمَرَّ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ عَلَى كَرَاهَةِ السُّؤَالِ عَمَّا لَمْ يَقَعْ لَكِنْ عَمِلَ الْأَكْثَرُ عَلَى خِلَافِهِ فَلَا يُحْصَى مَا فَرَّعَهُ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَسَائِلِ قَبْلَ وُقُوعِهَا وَفِيهِ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ وَفِيهِ أَنَّ لِلْعَالِمِ إِذَا كَرِهَ السُّؤَالَ أَنْ يَعِيبَهُ وَيُهْجِنَهُ وَأَنَّ مَنْ لَقِيَ شَيْئًا مِنَ الْمَكْرُوهِ بِسَبَبِ غَيْرِهِ يُعَاتِبُهُ عَلَيْهِ وَأَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ لَا يَرُدُّهُ كَرَاهَةُ الْعَالِمِ لِمَا سَأَلَ عَنْهُ وَلَا غَضَبُهُ عَلَيْهِ وَلَا جَفَاؤُهُ لَهُ بَلْ يُعَاوِدُ مُلَاطَفَتَهُ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَأَنَّ السُّؤَالَ عَمَّا يَلْزَمُ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ مَشْرُوعٌ سِرًّا وَجَهْرًا وَأَنْ لَا عَيْبَ فِي ذَلِكَ عَلَى السَّائِلِ وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُسْتَقْبَحُ وَفِيهِ التَّحْرِيضُ عَلَى التَّوْبَةِ وَالْعَمَلُ بِالسِّتْرِ وَانْحِصَارُ الْحَقِّ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَاسِطَةِ لِقَوْلِهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ وَأَنَّ الْخَصْمَيْنِ الْمُتَكَاذِبَيْنِ لَا يُعَاقَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَإِنْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِكَذِبِ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ وَفِيهِ أَنَّ اللِّعَانَ إِذَا وَقَعَ سَقَطَ حَدُّ الْقَذْفِ عَنِ الْمُلَاعِنِ لِلْمَرْأَةِ وَلِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ لِأَنَّهُ صَرَّحَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ بِتَسْمِيَةِ الْمَقْذُوفِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الْقَاذِفَ حُدَّ قَالَ الدَّاوُدِيُّ لَمْ يَقُلْ بِهِ مَالِكٌ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ وَلَوْ بَلَغَهُ لَقَالَ بِهِ وَأَجَابَ بَعْضُ مَنْ قَالَ يُحَدُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْمَقْذُوفَ لَمْ يَطْلُبْ وَهُوَ حَقُّهُ فَلِذَلِكَ لَمْ يُنْقَلْ أَنَّ الْقَاذِفَ حُدَّ لِأَنَّ الْحَدَّ سَقَطَ مِنْ أَصْلِهِ بِاللِّعَانِ وَذَكَرَ عِيَاضٌ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِمُ اعْتَذَرَ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ شَرِيكًا كَانَ يَهُودِيًّا وَقَدْ بَيَّنْتُ مَا فِيهِ فِي بَابِ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالتَّلَاعُنِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْلِمَ الْمَقْذُوف بِمَاوَقَعَ مِنْ قَاذِفِهِ وَفِيهِ أَنَّ الْحَامِلَ تُلَاعَنُ قَبْلَ الْوَضْعِ لِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ إِلَخْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ سهل وَفِي حَدِيث بن عَبَّاس وَعند مُسلم من حَدِيث بن مَسْعُودٍ فَجَاءَ يَعْنِي الرَّجُلَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ فَتَلَاعَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ مُعْتَلًّا بِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُعْلَمُ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ نَفْخَةً وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ اللِّعَانَ شُرِعَ لِدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ عَنِ الرَّجُلِ وَدَفْعِ حَدِّ الرَّجْمِ عَنِ الْمَرْأَةِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا أَوْ حَائِلًا وَلِذَلِكَ يُشْرَعُ اللِّعَانُ مَعَ الْآيِسَةِ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الصَّغِيرَةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَذَفَهَا فَلَهُ أَنْ يَلْتَعِنَ لِدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ عَنْهُ دُونَهَا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِي الْيَمِينِ الْغَمُوسِ لِأَنَّهَا لَوْ وَجَبَتْ لَبَيَّنْتُ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَانِثُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَبَيَّنَهُ مُجْمَلًا بِأَنْ يَقُولَ مَثَلًا فَلْيُكَفِّرِ الْحَانِثُ مِنْكُمَا عَنْ يَمِينِهِ كَمَا أَرْشَدَ أَحَدَهُمَا إِلَى التَّوْبَةِ وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْقَاذِفَ لَوْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمَقْذُوفِ لَا يُجَابُ لِأَنَّ الْحَصْرَ الْمَذْكُورَ لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ إِلَّا زِيَادَةُ مَشْرُوعِيَّةِ اللِّعَانِ وَفِيهِ جَوَازُ ذِكْرِ الْأَوْصَافِ الْمَذْمُومَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اللِّعَانَ لَا يُشْرَعُ إِلَّا لِمَنْ لَيْسَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتَطَاعَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى زِنَاهَا سَاغَ لَهُ أَنْ يُلَاعِنَهَا لِنَفْيِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ لَا يَنْحَصِرُ فِي الزِّنَا وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُمَا وَفِيهِ أَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالظَّاهِرِ وَأَمْرُ السَّرَائِرِ مَوْكُولٌ إِلَى الله تَعَالَى قَالَ بن التِّينِ وَبِهِ احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى قَبُولِ تَوْبَةِ الزِّنْدِيقِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَتَعَلَّقُ بِالظَّاهِرِ فِيمَا لَا يَتَعَلَّقُ فِيهِ حُكْمٌ لِلْبَاطِنِ وَالزِّنْدِيقُ قَدْ عُلِمَ بَاطِنُهُ بِمَا تَقَدَّمَ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ ظَاهِرُ مَا يُبْدِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَذَا قَالَ وَحُجَّةُ الشَّافِعِيِّ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَحَقَّقَ أَنَّ أَحَدَهُمَا كَاذِبٌ وَكَانَ قَادِرًا عَلَى الِاطِّلَاعِ عَلَى عَيْنِ الْكَاذِبِ لَكِنْ أَخْبَرَ أَنَّ الْحُكْمَ بِظَاهِرِ الشَّرْعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُنَقِّبُ عَنِ الْبَوَاطِنِ وَقَدْ لَاحَتِ الْقَرَائِنُ بِتَعْيِينِ الْكَاذِبِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَمَعَ ذَلِكَ فَأَجْرَاهُمَا عَلَى حُكْمِ الظَّاهِرِ وَلَمْ يُعَاقِبِ الْمَرْأَةَ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَكْتَفِي بِالْمَظِنَّةِ وَالْإِشَارَةِ فِي الْحُدُودِ إِذَا خَالَفَتِ الْحُكْمَ الظَّاهِرَ كَيَمِينِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِذَا أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ عَلَى إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ لِقَوْلِهِ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ وَفِيهِ أَنَّ الْحَاكِمَ إِذَا بَذَلَ وُسْعَهُ وَاسْتَوْفَى الشَّرَائِطَ لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ إِلَّا إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ إِخْلَالُ شَرْطٍ أَوْ تَفْرِيطٌ فِي سَبَبٍ وَفِيهِ أَنَّ اللِّعَانَ يُشْرَعُ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ دُخِلَ بهَا أَو لم يدْخل وَنقل فِيهِ بن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ وَفِي صَدَاقِ غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا خِلَافٌ لِلْحَنَابِلَةِ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي بَابِهِ فَلَوْ نَكَحَ فَاسِدًا أَوْ طَلَّقَ بَائِنًا فَوَلَدَتْ فَأَرَادَ نَفْيَ الْوَلَدِ فَلَهُ الْمُلَاعَنَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ وَلَا نَفْيَ وَلَا لِعَانَ لِأَنَّهَا أَجْنَبِيَّةٌ وَكَذَا لَوْ قَذَفَهَا ثُمَّ أَبَانَهَا بِثَلَاثٍ فَلَهُ اللِّعَانُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا وَقد أخرج بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ الشَّعْبِيُّ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَوَضَعَتْ فَانْتَفَى مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يُلَاعِنَ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ الله يَقُول وَالَّذين يرْمونَ ازواجهم أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً فَقَالَ الشَّعْبِيُّ إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ فَلَوِ الْتَعْنَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَطْ فَالْتَعَنَتِ الْمَرْأَةُ مِثْلَهُ فَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ أَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِمَا وَأَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِمَا ذُكِرَ فَيَتَعَيَّنُ الْإِتْيَانُ بِجَمِيعِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَتَحْصُلُ الْفُرْقَةُ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْأَكْثَرِ فَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الِالْتِعَانَ يَنْتَفِي بِهِ الْحَمْلُ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ لِقَوْلِهِ انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ إِلَخْ فَإِنَّ الْحَدِيثَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّهَا كَانَتْ حَامِلًا وَقَدْ أَلْحَقَ الْوَلَدَ مَعَ ذَلِكَ بِأُمِّهِ وَفِيهِ جَوَازُ الْحَلِفِ عَلَى مَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وَيَكُونُ الْمُسْتَنَدُالتَّمَسُّكَ بِالْأَصْلِ أَوْ قُوَّةُ الرَّجَاءِ مِنَ اللَّهِ عِنْدَ تَحَقُّقِ الصِّدْقِ لِقَوْلِ مَنْ سَأَلَهُ هِلَالٌ وَاللَّهِ لَيَجْلِدَنَّكِ وَلِقَوْلِ هِلَالٍ وَاللَّهِ لَا يَضْرِبُنِي وَقَدْ عَلِمَ أَنِّي رَأَيْتُ حَتَّى اسْتَفْتَيْتُ وَفِيهِ أَنَّ الْيَمِينَ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا فِي الْحُكْمِ مَا يَقَعُ بَعْدَ إِذْنِ الْحَاكِمِ لِأَنَّ هِلَالًا قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ ثُمَّ لَمْ يَحْتَسِبْ بِهَا مِنْ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ الْخَمْسِ وَتَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ بِإِلْغَاءِ حُكْمِ الْقَافَةِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ إِلْغَاءَ حُكْمِ الشَّبَهِ هُنَا إِنَّمَا وَقَعَ حَيْثُ عَارَضَهُ حُكْمُ الظَّاهِرِ بِالشَّرْعِ وَإِنَّمَا يُعْتَبَرُ حُكْمُ الْقَافَةِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ ظَاهِرٌ يُتَمَسَّكُ بِهِ وَيَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فَيُرْجَعُ حِينَئِذٍ إِلَى الْقَافَةِ وَاللَّهُ أعلم (قَوْلُهُ بَابِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا) أَيْ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ إِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِي بِغَيْرِ مَسِيسٍ تَنْبِيهٌ لَمْ يُفْرِدْ كِتَابَ الْعِدَّةِ عَنْ كِتَابِ اللِّعَانِ فِيمَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنَ النُّسَخِ وَوَقع فِي شرح بن بَطَّالٍ قَبْلَ الْبَابِ الَّذِي يَلِي هَذَا وَهُوَ بَابُ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ كِتَابُ الْعِدَّةِ وَلِبَعْضِهِمْ أَبْوَابُ الْعِدَّةِ وَالْأَوْلَى إِثْبَاتُ ذَلِكَ هُنَا فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِاللِّعَانِ لِأَنَّ الْمُلَاعَنَةَ لَا تَعُودُ لِلَّذِي لَاعَنَ مِنْهَا وَلَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ سَوَاءً جَامَعَهَا أَمْ لَمْ يُجَامع

    باب قَوْلِ الإِمَامِ اللَّهُمَّ بَيِّنْ(باب قول الإمام) في اللعان (اللهم بيّن) أي أظهر.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5030 ... ورقمه عند البغا: 5316 ]
    - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «اللَّهُمَّ بَيِّنْ». فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ». فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ. تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ.وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدّثني) بالإفراد (سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد) الأنصاري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الرحمن بن القاسم عن القاس بن محمد) أي ابن أبي بكر الصديق فعبد الرحمن يروي عن أبيه القاسم (عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (أنه قال: ذكر) بضم الذال المعجمة (المتلاعنان عند رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال عاصم بن عدي) الأنصاري (في ذلك قولًا) وهو لو وجد الرجل مع امرأته رجلًا يضربه بالسيف حتى يقتله (ثم انصرف) عاصم من عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فأتاه رجل من قومه) هو عويمر (فذكر له أنه وجد مع امرأته) خولة (رجلًا فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر) في رجل من قومي (إلا لقولي) أي لسؤالي عما لم يقع (فذهب به) فذهب عاصم بعويمر (إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فأخبره بالذي وجد عليه امرأته) من الخلوة بالأجنبي (وكان ذلك الرجل مصفرًّا قليل اللحم) نحيفًا (سبط الشعر) غير جعدة ولأبي ذر: الشعرة بسكون العين وبعد الراء هاء تأنيث (وكان) الرجل (الذي وجده عند أهله آدم) بالمد أسمر اللون (خدلًا) بفتح الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة وكسرها وتخفيف اللام وتشدد ممتلئ الساق (كثير اللحم جعدًا) بفتح الجيم وسكون العين المهملة شعره (قططًا) بفتحات وبكسر الطاء الأولى وفي الفرع كأصله شديد الجعودة (فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(اللهم بيّن) قال ابن العرب: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر التشبه ولا تمتنع ولادتها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبّس بمثل ما وقع لما يترتب على ذلك من القبح ولو اندرأ الحدّ (فوضعت) ولدًا (شبيهًا بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد) أي وجده (عندها فلاعن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينهما) عقبإخباره بالذي وجد عليه امرأته وحينئذ قوله وكان ذلك الرجل إلى آخره اعتراض (فقال الرجل) اسمه عبد الله بن شداد بن الهاد (لابن عباس في) ذلك (المجلس) هذه المرأة (هي التي قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لو رجمت أحدًا بغير بيّنة لرجمت هذه) امرأة عويمر (فقال ابن عباس: لا تلك امرأة كاتت تظهر السوء) تعلن الفاحشة (في الإسلام) لكن لم تعترف ولا أقيمت عليها بيّنة بذلك.

    (بابُُ قوْلِ الإمامِ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قون الإِمَام فِي اللّعان: اللَّهُمَّ بيّن، أَي: أظهر حكم هَذِه الْمَسْأَلَة الْوَاقِعَة. وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ، رَحمَه الله: لَيْسَ معنى هَذَا الدُّعَاء طلب ثُبُوت صدق قَول الإِمَام فَقَط، بل مَعْنَاهُ أَن تَلد ليظْهر الشّبَه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5030 ... ورقمه عند البغا:5316 ]
    - حدّثنا إسْماعِيلُ قَالَ: حدّثني سُليْمانُ بنُ بلاَلٍ عنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ قَالَ: أخبرَني عبْدُ الرَّحْمانِ بنُ القاسِمِ عَن القاسِمِ بن مُحَمَّدٍ عَن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قَالَ: ذُكرِ المُتَلاَعِنانِ عِنْدَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ عاصِمُ بنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لهُ أنَّهُ وجَدَ مَعَ امْرَأتِهِ رجُلاً، فَقَالَ عاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بهاذَا الأمْرِ إلاَّ لِقَوْلِي، فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فأخْبَرَهُ بالَّذِي وجَد عَليْهِ امْرَأتَهُ، وكانَ ذلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وكانَ الذِي وجَدَ عِنْدَ أهْلِهِ آدَمَ خَدْلا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْداً قَطَطاً، فَقَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَوَضَعَتْ شَبِيهاً بالرَّجُلِ الّذِي ذَكَرَ زَوْجُها أنّهُ وجَدَ عِنْدَها، فَلاَعَنَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنَهُما فَقَالَ رجُلٌ لابْنِ عبَّاسٍ فِي المَجْلِسِ: هِيَ الّتِي قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَوْ رَجَمْتُ أحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لرَجَمتُ هاذِهِ؟ فَقَالَ ابنُ عبَّاس: لَا، تِلْكَ امْرَأةٌ كانَتْ تُظْهر السُّوءَ فِي الإسْلاَمِ.ابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (اللَّهُمَّ بَين فَوضعت. .) إِلَى آخِره. وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس، وَيحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ. والْحَدِيث قد مر قبله بأَرْبعَة أَبْوَاب، وَمضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا.قَوْله: (قططاً) بالفتحات مَعْنَاهُ: الشَّديد الجعودة، وَقيل: الْحسن الجعودة، الأول أَكثر. قَوْله: (فَوضعت) أَي: ولدا، وَفِي الرِّوَايَة الْمُتَقَدّمَة: فَجَاءَت شَبِيها بِالرجلِ الَّذِي ذكره.

    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي‏.‏ فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ اللَّهُمَّ بَيِّنْ ‏"‏‏.‏ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

    Narrated Ibn `Abbas:Those involved in a case of Lian were mentioned before Allah's Messenger (ﷺ) `Asim bin Adi said something about that and then left. Later on a man from his tribe came to him and told him that he had found another man with his wife. On that `Asim said, "I have not been put to task except for what I have said (about Lian)." `Asim took the man to Allah's Messenger (ﷺ) and he told him of the state in which he found his wife. The man was pale, thin and lank-haired, while the other man whom he had found with his wife was brown, fat with thick calves and curly hair. Allah's Messenger (ﷺ) said, "O Allah! Reveal the truth." Then the lady delivered a child resembling the man whom her husband had mentioned he had found with her. So Allah's Messenger (ﷺ) ordered them to carry out Lien. A man from that gathering said to Ibn `Abbas, "Was she the same lady regarding whom Allah's Messenger (ﷺ) said, 'If I were to stone to death someone without witnesses, I would have stoned this lady'?" Ibn `Abbas said, "No, that was another lady who, though being a Muslim, used to arouse suspicion because of her outright misbehavior

    Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Sulaiman bin Bilal] dari [Yahya bin Sa'id] Telah mengabarkan kepadaku [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Al Qasim bin Muhammad] dari [Ibnu Abbas] bahwa ia berkata; Pernah disebutkan di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, yakni dua orang suami isteri yang saling meli'an. Kemudan Ashim bin Adi mengungkapkan sesuatu terkait perkara itu, lalu ia beranjak pergi. Lalu ia didatangi oleh seseorang dari kaumnya dan menuturkan bahwa ia mendapatkan laki-laki lain yang sedang bersama isterinya. Maka Ashim pun berkata, "Tidaklah aku diuji dengan masalah ini, kecuali karena ungkapanku." Maka ia pun segera pergi bersama laki-laki itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian ia pun menceritakan mengenai seorang laki-laki yang ia dapatkan sedang bersama isterinya. Laki-laki itu berperawakan kurus dan berambut lurus, sedangkan laki-laki yang dapatkan sedang bersama isterinya adalah berkulit sawo matang dan berperawakan gemuk. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ya Allah, jelaskanlah perkara ini." Maka sang isteri pun melahirkan bayi menyerupai laki-laki yang dilukiskan oleh suaminya, yang ia tuduhkan bersama isterinya. Akhirnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meli'an keduanya. Kemudian seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas di dalam majelis itu; "Wanita itukah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: 'Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa Bayyinah (bukti), niscaya aku akan merajam wanita ini?.'" Maka Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, wanita yang dimaksud adalah wanita yang secara vulgar (terang-terangan) menyatakan perselingkuhannya dalam Islam

    İbn Abbas'tan, dedi ki: "Rasuluilah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda lanetleşen karı-kocanın durumu söz konusu edilince, Asım İbn Adiy bu hususta bir şeyler $öyledikten sonra ayrılıp gitti. Kavminden bir adam gelerek ona kansı ile bidikte yabancı bir adam gördüğünü aktarınca, Asım: Benim bu hususta belaya maruz kalmamın tek sebebi söylediğim o sözlerdir, dedi. Daha sonra adamı alıp Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına gitti ve ona karısının üzerinde bulduğu adamı haber verdi. -Bu haberi getiren adam- sarı tenli, zti az, saçları düz ve sarkık birisi idi. Karısı yanında bulduğunu söylediği kişi ise esmer, dolgun bacaklı, bol etli, saçları da kıvırcık bir kimse idi. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Allah'ım, beyan eyle, diye dua etti. Kadın, kocasının karısının yanında bulduğunu söylediği adama benzer bir çocuk doğurdu. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de aralarında lanetleşme yaptıl'dı." Mecliste bir adam İbn Abbas'a: O kadın Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in: "Eğer bir beyyine olmaksızın birini recmedecek olsaydım, bu kadını recmederdim" dediği kadın mıdır, diye sordu. İbn Abbas da ona: Hayır, o kadın İslam içinde (Müslüman olduğu bilindiği halde) kötülük izhar eden bir kimse idi, diye cevap verdi. Fethu'l-Bari Açıklaması: "İmamın: Allah'ım, beyan buyur, demesi." İbnu'l-Arabi der ki: Bu duanın anlamı sadece onlardan birisinin doğruluğunun sabit olmasını istemek değildir. Aksine bu dua, benzerliğin ortaya çıkması için kadının doğum yapması anlamını da taşımaktadır. Mesela, çocuğun (annesinin karnında) ölmesi ile gerekli beyanın ortaya çıkmaması gibi bir hal ileri sürülerek bu manaya delalet etmeyeceği söylenemez. Bundaki hikmet, meydana gelen böyle bir olaya katılmaktan, hazır bulunanların uzak kalmaları gerektiğine dikkatleri çekmektir. Çünkü böyle bir iş, had söz konusu olmasa dahi oldukça çirkindir. "İslam içinde kötülüğü izhar eden bir kadın idi." Yani hayasızlığı açıktan iş!erdi. Fakat bu husus onun hakkında bir beyyine ile ya da onun itirafı ile sabit olmamıştı. ed-Davudi dedi ki: Bu hadiste kötü yoldan gidenleri ayıplamanın caiz olduğu anlaşılmaktadır. Ancak buna karşılık İbn Abbas'ın bu kadının adını vermediği belirtilerek cevap verilmiştir. Eğer adı zikredilmeyip, müphem bırakılmak suretiyle açıkça ayıplanacağını kastetmişse, bu ihtimal dahilindedir. Tefsir bölümünde İkrime'nin, İbn Abbas'tan diye naklettiği rivayette: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Eğer Allah'ın Kitabında geçen hüküm olmamış olsaydı, ben ona ne yapacağımı bilirdim, diye buyurdu" dediği nakledilmiştir. Eğer bu hususta Allah'ın hükmü geçmemiş olsaydı yani lanetleşme sebebi ile kadına had uygulanmaz hükmü bulunmasaydı, doğurduğu çocuk ile kendisiyle zina ettiği isnad olunan adam arasındaki apaçık benzerlikten ötürü bu kadına had uygulardım, demektir. Hadisten anlaşıldığına göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hakkında özel olarak vahiy inmemiş olan hususlarda ictihada göre hüküm verirdi. O mesele ile ilgili hükme dair vahiy indirildiği takdirde ise ictihad etmeyi bırakır, üzerine indirilen hüküm gereğince uygulama yapar ve zahire göre -zahirin aksini gerektiren bir karine bulunsa dahi- icraatta bulunurdu. Li'an ile ilgili hadislerde, bu sonuçlardan daha başka son uçlar da çıkarılmıştır: 1- Müftiye herhangi bir olay ile ilgili soru sorulup, o da onun hükmünü bilmemekle birlikte buna dair bir nas bulacağını ümit ediyor ise bu hususta ictihad etmekte acele etmemelidir. 2- Meydana gelen bir olay hakkında soru sorup hükmünü öğrenmek için yolculuk yapılır. Çünkü Said İbn Cübeyr lanetleşme meselesi için Irak'tan Mekke'ye yolculuk yapmıştır. 3- Alimin tazim edilmesi ve ona künyesiyle hitap edilmesi uygun alandır. 4- Hayret verici hal görüldüğü vakit tesbih getirilir (subhanallah denilir). 5- Bela, konuşulan şey ile de alakalıdır. Eğer bu belakonuşanın başına gelmese bile onunla bir ilişkisi bulunanın başına gelir. 6- Hakim davacıyı ona öğüt vererek, hatırlatmada bulunarak, sakındırarak, batııda ayak diretip onu sürdürmesinden vazgeçirmeye çalışır, daha etkileyici olması için de bunu tekrar tekrar yapar. 7- İki kötülüğün daha ağır olanı terk edilerek daha hafif olanı işlenir. Çünkü çirkin ve ağır olmakla birlikte kıskançlığın ve gayretin gerektirdiği şeyin aksine sabır gösterip katlanmak, öldürenin kısas ile öldürülmesi sonucunu verecek olan öldürmeye kalkışmaktan daha hafif bir kötülüktür. Üstelik şeriat koyucu, o kadından rahat edip kurtulmak için onu boşamak ya da lanetleşmek yolu ile önünde bir yol açmış bulunmaktadır. 8- Bir kişinin (sika olduğu takdirde) haberi ile (vahid haber ile) amel olunur. 9- Lanetleşecek karı-kocaya lanetleşileceği vakit öğüt vermek, hakim için sünnettir. Beşinci lanet yapılacağı vakit ise bu daha da pekişir. 10- Hükmün açıklanması ile birlikte delil de zikredilir. 11- Müslümanın gizli kabahatlerini açığa çıkartacak yahut herhangi bir sebeple ona eziyet vermek ile sonuçlanacak hususlara dair soru sormak mekruhtur. 12- Ashab-ı kiram, hakkında vahiy inmemiş bulunan meselenin hükmüne dair soru sorarlardı. 13- Alimin bir sorudan hoşlanmaması halinde o soruyu ayıplaması ve çirkin görmesi hakkı vardır. 14- Bir hükmü bilmek ihtiyacında olan bir kimse, alim olan şahsın o sorudan hoşlanmaması, bundan dolayı ona kızması veya katı davranması dolayısıyla o bilgiyi öğrenmekten geri durmamalıdır. Aksine ihtiyacını görünceye kadar onunla güzel ve yumuşak muameleye riayet eder. 15- Din için bilinmesi gerekli olan hususlara dair gizli ya da açıktansoru sormak meşru bir iştir. Bundan dolayı soru soranın kusur ya da ayıp işlemesi söz konusu değildir. İsterse hakkında soru sorulan husus çirkin görülen işlerden olsun. 16- Tevbe teşvik edildiği gibi, gizliliğe riayet ederek amelde bulunmak da teşvik edilmiştir. 17- (Aksi iddialarda) Hak, ancak iki taraftan birisindedir. 18- İmamın zina isnad olunan kimseye, kendisine bu isnadda bulunanın söylediklerini bildirme yükümlülüğü yoktur. 19- Hamile olan kadın doğum yapmadan önce lanetleşir. Çünkü hadiste: "Bakınız eğer ... doğurursa" ifadeleri yer almaktadır. Bunu kabul etmeyen Rey ehlinin hılafına cumhur bu kanaattedir. Rey ehlinden bu kanaatte olmayanlar; "Hamilelik bilinemez. Çünkü bu bir şişkinlik de olabilir" diye gerekçe göstermişlerdir. Ancak cumhurun delili şudur: Lanetleşmek, erkeğin üzerinden zina iftirası haddini bertaraf etmek için meşru kılınmıştır. Aynı şekilde kadının da recmedilme haddinden kurtulması içindir. Dolayısıyla kadının hamile olması ile olmaması arasında bir fark yoktur. Bundan dolayı laİ'letleşme ay halinden kesilmiş, doğum yapma ihtimali kalmamış olan kadın hakkında da meşru kılınmıştır. Fakat doğum yapamayacak kadar küçük olan hakkında görüş ayrılığı vardır. Cumhura göre erkek eğer buna zina isnad edecek olursa kendisi üzerinden zina isnadı (kazf) haddini kaldırmak için lanetleşir, ama yaşı küçük ise lanetleşmez. 20- Hüküm zahir ile alakalıdır. Gizlilikler ise yüce Allah'a havale edilmiştir. 21- LaneHeşmek, kocanın kendisi ile zifafa girdiği yahut girmediği her kadın hakkında söz konusu olabilir. Hatta bu hususta İbnu'l-Münzir icma' bulunduğunu nakletmiş bulunmaktadır

    ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید نے، کہا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن قاسم نے خبر دی، انہیں قاسم بن محمد نے اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، انہوں نے بیان کیا کہ لعان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی ( کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں ) پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملہ میں میرا یہ ابتلاء میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے ( جس کے کہنے کی جرات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی ) پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی رنگ، گھٹے جسم کا زرد، بھرے گوشت والا تھا اس کے بال بہت زیادہ گھونگھریالے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ! معاملہ صاف کر دے چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اسی شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا، کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنگسار کرتا تو اسے کرتا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں۔ یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانہ میں اعلانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔

    ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, লি‘আনকারী দম্পতিদ্বয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে আলোচনা হচ্ছিল। ইতোমধ্যে আসিম ইবনু আদী (রাঃ) এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে চলে গেলেন। এরপর তার গোত্রের এক লোক তার কাছে এসে জানাল যে, সে তার স্ত্রীর সঙ্গে এক লোককে পেয়েছে। আসিম বললেন, অযথা জিজ্ঞাসাবাদের দরুনই আমি এ বিপদে পড়লাম। এরপর তিনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং যে লোকটিকে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে পেয়েছে, তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানালেন। অভিযোগকারী ছিলেন হলদে শীর্ণকায় ও সোজা চুল বিশিষ্ট। আর তার স্ত্রীর কাছে পাওয়া লোকটি ছিল মোটা ধরনের স্থুলকায় ও খুব কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে আল্লাহ! আপনি সত্য প্রকাশ করে দিন। এরপর মহিলা ঐ লোকটির আকৃতির একটি সন্তান জন্ম দেয়, যাকে তার স্বামী তার সঙ্গে পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়কেই লি‘আন করালেন। এক ব্যক্তি ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ)-কে সেই মজলিসেই জিজ্ঞেস করল, ঐ মহিলা সম্বন্ধেই কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেনঃ আমি যদি বিনা প্রমাণে কাউকে রজম করতাম তাহলে একে রজম করতাম? ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ না, সে ছিল অন্য এক মহিলা সে মুসলিম সমাজে প্রকাশ্যে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকত। [৫৩১০] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯২৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்துகொள்வது (நடைமுறையில் வருவதற்குமுன், மனைவிமீது கணவன் விபசாரக் குற்றம்சாட்டுவது) தொடர்பாக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் அருகில் பேசப்பட்டது. அப்போது ஆஸிம் பின் அதீ (ரலி) அவர்கள் அது தொடர்பாக ஏதோ (ஆக்ரோஷமாகச்) சொல்லிவிட்டுத் திரும்பிச் சென்றார்கள். (சிறிது நேரத்தில்) ஆஸிம் (ரலி) அவர்களின் குலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் அவர்களிடம் சென்று, தம் மனைவியுடன் (அந்நிய) ஆடவன் ஒருவன் (தவறான உறவு கொண்டு) இருந்ததைத் தாம் கண்டதாகச் சொன்னார். அப்போது ‘‘நான் (ஆக்ரோஷமாகப்) பேசியதாலேயே (என் குலத்தாரில் நடந்த) இந்த நிகழ்ச்சியால் நானே சோதிக்கப்பட் டுள்ளேன்” என்று ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் கூறினார்கள். ஆகவே, ஆஸிம் (ரலி) அவர்கள் அவரை அழைத்துக்கொண்டு நபி (ஸல்) அவர்களிடம் சென்று அவரு டைய மனைவியின் நடத்தை குறித்துத் தெரிவித்தார்கள். -(உவைமிர் என்ற) அந்த மனிதர் நல்ல மஞ்சள் நிறம் உடையவராகவும், சதைப் பிடிப்புக் குறைந்தவராகவும், நீண்ட முடிகளைக் கொண்டவராகவும் இருந்தார். தம் மனைவியுடன் இருக்கக் கண்டதாக அவர் வாதிட்ட அந்த அந்நிய மனிதரோ மாநிறம் உடையவராகவும் கணைக்கால் புடைத்தவராகவும் அதிக சதைப்பிடிப்பு உள்ளவராகவும், சுருட்டை முடி உள்ளவராகவும் இருந்தார்.- இந்தக் குற்றச்சாட்டைக் கேட்ட அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘இறைவா! (இந்தப் பிரச்சினையில் ஒரு) தெளிவைத் தருவாயாக!” என்று பிரார்த்தித்தார்கள். பிறகு, தம் மனைவியுடன் தாம் கண்டதாகக் கணவர் குறிப்பிட்ட அந்த (அந்நிய) ஆடவரின் சாயலில் அவள் குழந்தையைப் பெற்றெடுத்தாள். (அதற்கு முன்பே) இந்தத் தம்பதியரை அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் சாபஅழைப்புப் பிரமாணம் (லிஆன்) செய்யவைத்தார்கள். (இந்த ஹதீஸ் கூறப்பட்ட) அவையில் இருந்த ஒருவர் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘சாட்சி இல்லாமலேயே ஒருவருக்கு நான் கல்லெறி தண்டனை அளிப்பவனாயிருந்தால், இவளுக்கு அளித்திருப்பேன்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறியது, (உவைமிருடைய மனைவியான) இந்தப் பெண் தொடர்பாகவா? என்று கேட்டார். அதற்கு இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்கள், ‘‘இல்லை. (அவள் வேறொரு பெண்ணாவாள்.) அந்தப் பெண் இஸ்லாத்தில் இருந்துகொண்டே தகாத உறவு கொண்டாள் எனப் பரவலாகப் பேசப்பட்டவள் ஆவாள். (ஆனால், அவள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளவுமில்லை; தகுந்த சாட்சியும் இல்லை. அவள் குறித்தே நபியவர்கள் இவ்வாறு குறிப்பிட் டார்கள்)” என்று பதிலளித்தார்கள்.80 அத்தியாயம் :