• 672
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَذَاكَرُوا الْمَلَاعِنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ فِيهِ قَوْلًا ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَهُ : إِنَّهُ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ إِلَّا بِقَوْلِي ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرَّجُلُ يَذْكُرُ لَهُ أَنَّ الَّذِيَ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ خَدِرٌ كَثِيرُ اللَّحْمِ جَعْدُ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ قَلِيلَ اللَّحْمِ مُعَمِّرًا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَتِهِ ، فَتَلَاعَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اللَّهُمَّ بَيِّنْ " ، فَوَلَدَتْهُ عَلَى شِبْهِ مَا قَالَ زَوْجُهَا إِنَّهُ رَآهُ مَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْلَا الْمَلَاعِنُ لَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَالٌ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : تَذَاكَرُوا الْمَلَاعِنَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمٌ فِيهِ قَوْلًا ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَهُ : إِنَّهُ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ : مَا ابْتُلِيتُ إِلَّا بِقَوْلِي ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَالرَّجُلُ يَذْكُرُ لَهُ أَنَّ الَّذِيَ رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلٌ خَدِرٌ كَثِيرُ اللَّحْمِ جَعْدُ الشَّعَرِ ، وَكَانَ الرَّجُلُ قَلِيلَ اللَّحْمِ مُعَمِّرًا قَالَ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِامْرَأَتِهِ ، فَتَلَاعَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ ، فَوَلَدَتْهُ عَلَى شِبْهِ مَا قَالَ زَوْجُهَا إِنَّهُ رَآهُ مَعَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا الْمَلَاعِنُ لَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكِ حَالٌ قَالَ ابْنُ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : الَّتِي لَاعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ الْقَبِيحَ

    فتلاعنا: اللعان : أن يحلف الزوج أربع شهادات بالله على صدقه في اتهام زوجته بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وأن تحلف الزوجة أربع شهادات بالله أنه كاذب في اتهامه لها والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين
    البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات