عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا لِأَحَدٍ بِلَا بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ لِمَا قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الرِّيبَةِ فِي هَيْئَتِهَا ، وَمَنْطِقِهَا ، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا "
حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ ، نا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا لِأَحَدٍ بِلَا بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فُلَانَةَ لِمَا قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الرِّيبَةِ فِي هَيْئَتِهَا ، وَمَنْطِقِهَا ، وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُ لَهِيعَةَ