عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : " إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةً "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةً