• 1915
  • عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ "

    حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسَاقَ عُثْمَانُ ، مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، شَهْرًا - أَوْ قَالَ : - مَرَّاتٍ ، قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ ، فَقَالُوا : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    الصداق: الصداق : المهر
    صداقا: الصداق : المهر
    كصداق: الصداق : المهر
    وكس: الوكس : النقص والقلة
    شطط: الشَّطط : هو الجوْرُ والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ
    قضاء: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
    حديث رقم: 4281 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234]
    حديث رقم: 2001 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1126 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
    حديث رقم: 3502 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3338 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3339 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3340 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3341 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3500 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3501 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3503 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 1886 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 2025 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 4134 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 15662 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ
    حديث رقم: 3971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 18121 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18124 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18122 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18125 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18123 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 4173 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4174 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4175 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 10602 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
    حديث رقم: 5548 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 13098 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 13101 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 13109 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
    حديث رقم: 28454 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 13115 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
    حديث رقم: 28480 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1229 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
    حديث رقم: 2146 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2147 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4960 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْوَارِثِ
    حديث رقم: 9877 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 11336 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11337 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 10572 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11338 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 10573 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11365 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 614 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 613 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 1440 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 890 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
    حديث رقم: 1441 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1442 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1443 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2009 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2201 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 27 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 641 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 28 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 29 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 642 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 89 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ عَلْقَمَـةَ
    حديث رقم: 599 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 745 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1165 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ
    حديث رقم: 17 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مُقَدِّمَة
    حديث رقم: 349 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 350 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 351 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 352 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 4638 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4639 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4635 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4636 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4637 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [2116] (أُتِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (بِهَذَا الْخَبَرِ) أَيْ بِهَذَا الْحَدِيثِ المذكور (فاختلفوا إليه) أي إلى بن مَسْعُودٍ (أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي (لَا وَكْسَ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَيْ لَا نَقْصَ (وَلَا شَطَطَ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ وَلَا زِيَادَةَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْوَكْسُ النُّقْصَانُ وَالشَّطَطُ الْعُدْوَانُ وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى قَدْرِ الْحَقِّ يُقَالُ اشْتَطَّ الرَّجُلُ فِي الْحُكْمِ إِذَا تَعَدَّى الْحَقَّ وَجَاوَزَهُ (فَإِنْ يَكُ) حُكْمِي هَذَا وَقَضَائِي (فَمِنَ اللَّهِ) أَيْ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ (وَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّيQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وفيه أن الصواب في قول واحد ولا يكون القولان المتضادان صوابا معاوهو منصوص الأئمة الأربعة والسلفوأكثر الخلفوفيه أن الله تعالى هو الموفق للصواب الملهم له بتوفيقه وإعانته وأن الخطأ من النفس
    وَمِنَ الشَّيْطَانِ أَيْ مِنْ قُصُورِ عِلْمِي وَمِنْ تَسْوِيلِ الشَّيْطَانِ وَتَلْبِيسِهِ عَلَيَّ وَجْهَ الْحَقِّ فِيهِ (والله ورسوله يريان)
    يُرِيدُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ثُمَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكَا شَيْئًا لَمْ يُبَيِّنَاهُ فِي الْكِتَابِ أَوْ فِي السُّنَّةِ وَلَمْ يُرْشِدَا إِلَى صَوَابِ الْحَقِّ فِيهِ إِمَّا نَصًّا أَوْ دَلَالَةً وَهُمَا بَرِيئَانِ مِنْ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِمَا الْخَطَأُ الَّذِي يُؤْتَى الْمَرْءُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ عَجْزِهِ وَتَقْصِيرِهِوَالْحَدِيثُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ بِمَوْتِ زَوْجِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ قَبْلَ فَرْضِ الصَّدَاقِ جَمِيعَ الْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ دُخُولٌ وَلَا خَلْوَةٌ وَبِهِ قَالَ بن مسعود وبن سيرين وبن أَبِي لَيْلَى وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُوعن علي وبن عباس وبن عُمَرَ وَمَالِكٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا لَا تَسْتَحِقُّ إِلَّا الْمِيرَاثَ فَقَطْ وَلَا تَسْتَحِقُّ مَهْرًا وَلَا مُتْعَةً لِأَنَّ الْمُتْعَةَ لَمْ تَرِدْ إِلَّا لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْمَهْرُ عِوَضٌ عَنِ الْوَطْءِ وَلَمْ يَقَعْ مِنَ الزَّوْجِوَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بَالِاضْطِرَابِ فَرُوِيَ مَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَمَرَّةً عَنْ رَجُلٍ مِنْQوالشيطان ولا يضاف إلى الله ولا إلى رسولهولا حجة فيه للقدرية المجوسية إذا إضافته إلى النفس والشيطان إضافة إلى محله ومصدره وهو النفس وشبهها وهو الشيطان وتلبيسه الحق بالباطل بل فيه رد على القدرية الجبرية الذين يبرئون النفس والشيطان من الأفعال البتة ولا يرون للمكلف فعلا اختياريا يكون صوابا أو خطأوالذي دل عليه قول بن مسعود وهو قول الصحابة كلهم وأئمة السنة من التابعين ومن بعدهم هو إثبات القدر الذي هو نظام التوحيدإثبات فعل العبد الأختياريالذي هو نظام الأمر والنهيوهو متعلق المدح والذم والثواب والعقاب والله أعلمقال الحافظ شمس الدين بن الْقَيِّم رَحِمَهُ اللَّه وَقَدْ رَوَى النَّسَائِيُّ فِي سُنَنه مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ سعيد بن جبير عن بن عَبَّاسأَنَّ رَجُلًا كَلَّمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْء فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَمْد لِلَّهِ نَحْمَدهُ وَنَسْتَعِينهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّه فَلَا مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك لَهُ وَأَشْهَد أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله أَمَّا بَعْد وَالْأَحَادِيث كُلّهَا مُتَّفِقَة عَلَى أَنَّ نَسْتَعِينهُ وَنَسْتَغْفِرهُ وَنَعُوذ بِهِ بِالنُّونِ وَالشَّهَادَتَانِ بِالْإِفْرَادِ وَأَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَشْهَد أَنَّ محمدا عبده ورسوله
    أَشْجَعَ أَوْ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَوَأُجِيبَ بِأَنَّ الِاضْطِرَابَ غَيْرُ قَادِحٍ لِأَنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَصَحَابِيٍّ وَهَذَا لَا يُطْعَنُ بِهِ فِي الرِّوَايَةِوَقَالُوا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْبَلْ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَى عَقِبَيْهِ فِيمَا يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ وَرُدَّ بِأَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ وَلَوْ سُلِّمَ ثُبُوتُهُ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بَالْحَدِيثِ مَعْقِلٌ الْمَذْكُورُ بَلْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ غَيْرِهِ بَلْ مَعَهُ الْجَرَّاحُ كَمَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَأَيْضًا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ إِنَّمَا نَفَيَا مَهْرَ الْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْمَسِّ وَالْفَرْضِ لَا مَهْرَ مَنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَأَحْكَامُ الْمَوْتِ غَيْرُ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَأَبِي، حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ‏.‏ فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَاهَا فِينَا فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلاَلُ بْنُ مُرَّةَ الأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ ‏.‏ قَالَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    Narrated Abdullah ibn Mas'ud: Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud said: Abdullah ibn Mas'ud was informed of this story of a man. The people continued to visit him for a month or visited him many times (the narrator was not sure). He said: In this matter I hold the opinion that she should receive the type of dower given to women of her class with no diminution or excess, observe the waiting period ('iddah) and have her share of inheritance. If it is erroneous, that is from me and from Satan. Allah and His Apostle are free from its responsibility. Some people from Ashja' got up; among them were al-Jarrah and AbuSinan. They said: Ibn Mas'ud, we bear witness that the Messenger of Allah (ﷺ) gave a decision for us regarding Birwa', daughter of Washiq, to the same effect as the decision you have given. Her husband was Hilal ibn Murrah al-Ashja'i. Thereupon Abdullah ibn Mas'ud was very pleased when his decision agreed with the decision of the Messenger of Allah (ﷺ)

    Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] dari [Sufyan] dari [Firas] dari [Asy Sya'bi] dari [Masruq] dari [Abdullah] mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita kemudian lelaki tersebut meninggal dunia, dan belum bercampur dengannya (menggaulinya) serta belum memberikan mahar kepadanya. Kemudian beliau berkata; baginya mahar secara sempurna dan ia wajib ber'iddah serta baginya warisan. Kemudian [Ma'qil bin Sinan] berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan dengan hal tersebut pada diri Barwa' binti Wasyiq. Telah menceritakan kepada kami [Utsman bin Abu Syaibah], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] dan [Ibnu Mahdi] dari [Sufyan] dari [Manshur] dari [Ibrahim] dari ['Al Qamah] dari [Abdullah], dan Utsman menyebutkan seperti itu. Telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Umar], telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Zurai'], telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Abu 'Arubah] dari [Qatadah] dari [Khalas] serta [Abu Hassan] dari [Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud] bahwa [Abdullah bin Mas'ud] dihadapkan pada masalah mengenai seorang laki-laki seperti hadits ini. Abdullah bin Utbah berkata; kemudian orang-orang datang kepadanya selama satu bulan. Atau ia mengatakan; selama beberapa kali. Abdullah bin Mas'ud berkata; sesungguhnya aku katakan mengenainya; bahwa baginya mahar seperti mahar wanita-wanita yang setara dengannya, tidak kurang dan tidak lebih, dan baginya warisan, serta berkewajiban untuk ber'iddah. Apabila (perkataan itu) benar maka berasal dari Allah, dan apabila salah maka hal tersebut berasal dariku dan dari syetan, Allah dan rasul-Nya berlepas diri. Kemudian orang-orang dari Asyja' diantara mereka adalah [Al Jarrah], dan [Abu Sinan] berkata; wahai Ibnu Mas'ud, kami bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah memutuskan hal tersebut diantara kami mengenai diri Barwa' binti Wasyiq yang suaminya adalah Hilal bin Murrah seperti yang telah engkau putuskan. Abdullah bin 'Utbah berkata; kemudian Abdullah bin Mas'ud sangat senang sekali ketika keputusannya sama dengan keputusan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

    Abdullah b. Utbe b. Mes'ûd'dan; demiştir ki; şu (önceki 2114.) hadîste (söz konusu edilen) kişi hakkında (fetva almak üzere) Abdullah b. Mes'ûd'a gelindi. Ona (bu fetva için) bir ay süreyle gelip gittiler, -Yahutta- defalarca (ona gelip) gittiler. (Bunun üzerine Abdullah b. Mes'ûd) dedi ki: "Ben bu meselede (kendi görüşümü) söylüyorum o kadın için kendi seviyesindeki kadınların mehri(ni almak hakkı) vardır. Ne eksik (verilebilir) ne de fazla(sını alabilir). Mîrâs(dan pay alma hakkı) da vardır. Kendisine de iddet (beklemek) gerekir. Eğer (bu fetva) doğru ise, Allah'dandır, yanlış ise benden ve şeytandandır. Allah ve Rasûlü bundan beridirler." Bunun üzerine Eşca' (kabilesin)den bâzı kimseler ayağa kalktı(lar) içlerinde El-Cerrâh ile Ebû Sinan da vardı. Dediler ki: "Ey İbn Mes'ûd! Resûlullah (s.a.v.) bizim aramızda (iken) Berua' bint Vâşık hakkında aynen böyle senin verdiğin gibi hüküm verdi." ve o kadının (ölen) kocası da Halil b. Mürre el-Eşcaî'dir.- (Abdullah b. Utbe) dedi ki: Bunun üzerine Abdullah b. Mes'ûd, hükmü, Resülullah'ın (s.a.v.) hükmüne uyduğu için son derece sevindi

    عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کا یہی مسئلہ پیش کیا گیا، راوی کا بیان ہے کہ لوگوں کی اس سلسلہ میں مہینہ بھر یا کہا کئی بار آپ کے پاس آمدورفت رہی، انہوں نے کہا: اس سلسلے میں میرا فیصلہ یہی ہے کہ بلا کم و کاست اسے اپنی قوم کی عورتوں کی طرح مہر ملے گا، وہ میراث کی حقدار ہو گی اور اس پر عدت بھی ہو گی، اگر میرا فیصلہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اگر غلط ہے تو میری جانب سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری ہیں، چنانچہ قبیلہ اشجع کے کچھ لوگ جن میں جراح و ابوسنان بھی تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: ابن مسعود! ہم گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں بروع بنت واشق – جن کے شوہر ہلال بن مرہ اشجعی ہیں، کے سلسلہ میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جب ان کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کے موافق ہو گیا تو بڑی خوشی ہوئی۔

    । আব্দুল্লাহ ইবনু উতবাহ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) সূত্রে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযি.)-এর নিকট এক ব্যক্তি পূর্বোক্ত হাদীসের ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ বিষয়ে এক মাস ধরে বা অনেকবার মতভেদ করেন। অতঃপর ইবনু মাসঊদ বললেন, ঐ নারীর ব্যাপারে আমার বক্তব্য হচ্ছে, সে তার বংশের নারীর সমপরিমাণ মোহর পাবে, এতে কমবেশি করবে না, সে মীরাসের অংশও পাবে এবং তাকে ইদ্দাত পালন করতে হবে। এ হলো আমার অভিমত, এটা নির্ভুল হলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে আর ভুল হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সম্পূর্ণ নির্দোষ। অতঃপর আশজা‘ গোত্রের আল-জাররাহ ও আবূ সিনান (রাযি.)-সহ কতিপয় লোক দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইবনু মাসঊদ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, উতবাহ (রাযি.) আমাদের মাঝে হেলাল ইবনু মুররার স্ত্রী বিরওয়াআ‘ বিনতু ওয়াশিকের ব্যাপারে অনুরূপ ফতোয়া দিয়েছিলেন যেরূপ আপনি দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ যখন দেখলেন যে, তার ফতোয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফতোয়ার অনুরূপ, তখন তিনি খুবই খুশি হলেন।[1] সহীহ।