• 811
  • كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى

    حَدَّثَنَا حِبَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الكُوفَةِ ، وَرَفَعَ صَوْتَهُ ، قَالَ : ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى ، وَقَالَ أَيُّوبُ : عَنْ مُحَمَّدٍ ، لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ *

    التغليظ: التغليظ : التشديد
    الطولى: الطولى : أطول سور القرآن وهي البقرة ، والتي فيها : يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
    أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ ، لَنَزَلَتْ
    حديث رقم: 1845 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 2001 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1126 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
    حديث رقم: 3338 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3339 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3502 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3340 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3341 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح إباحة التزوج بغير صداق
    حديث رقم: 3500 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3501 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
    حديث رقم: 3503 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
    حديث رقم: 1886 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 2025 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 4134 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 15662 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ
    حديث رقم: 3971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 18121 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18124 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18122 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18125 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18123 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 5548 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 10602 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
    حديث رقم: 13098 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 13101 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 13109 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
    حديث رقم: 28454 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 13115 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
    حديث رقم: 28480 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1229 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا
    حديث رقم: 11336 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11337 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 10572 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11338 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 10573 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11365 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 614 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 613 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 1440 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 890 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
    حديث رقم: 1441 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1442 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1443 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2009 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2201 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 27 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 641 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 28 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 29 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 642 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 89 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ عَلْقَمَـةَ
    حديث رقم: 599 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 745 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 1165 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4281 ... ورقمه عند البغا: 4532 ]
    - حَدَّثَنَا حِبَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟ فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ. [الحديث 4532 - طرفه في: 4910].وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد (حبان) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة ابن موسى المروزي قال: (حدّثنا) ولأبي ذر: أخبرنا (عبد الله) بن المبارك المروزي قال: (أخبرنا عبد الله بن عون) بالنون واسم جده ارطبان البصري (عن محمد بن سيرين) أنه (قال: جلست إلى مجلس فيه عظم) بضم العين المهملة وسكون الظاء المعجمة جمع عظيم أي عظماء (من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى) اسمه يسار الكوفي زاد في سورة الطلاق فذكروا آخر الأجلين (فذكرت حديث عبد الله بن عتبة) بضم العين وسكون الفوقية ابن مسعود الهزلي التابعي ابن أخي عبد الله بن مسعود (في شأن سبيعة بنت الحرث) بضم السين المهملة وفتح الموحدة وفتح العين المهملة مصغر سبعة الأسلمية، وكانت زوج سعد بن خولة فتوفي عنها بمكة فقال لها أبو السنابل بن بعكك: إن أجلك أربعة أشهر وعشر وكانت قد وضعت بعد وفاة زوجها بليال. قيل خمس وعشرون ليلة، وقيل أقل من ذلك فلما قال لها أبو السنابل ذلك أتت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يأكل فأخبرته فقال لها "قد حللت فانكحي من شئت".(فقال عبد الرحمن) بن أبي ليلى: (ولكن عمه) نصب بلكن المشددة ولأبي ذر ولكن عمه بتخفيف النون ورفع عمه أي عم عبد الله بن عتبة وهو عبد الله بن مسعود (كان لا يقول ذلك) بل يقول تعتدّ بآخر الأجلين قال محمد بن سيرين (فقلت: إني لجريء) أي ذو جراءة (أن كذبت على رجل في جانب الكوفة) يريد عبد الله بن عتبة وكان سكن الكوفة وتوفي بها زمن عبد الملك بن مروان، ومفهومه وقوع ذلك وعبد الله بن عتبة حيّ (ورفع) ابن سيرين (صوته. قال): أي ابن سيرين (ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر) أبا عطية الهمداني (أو مالك بن عوف) بن أبي نضلة صاحب ابن مسعود والشك من الراوي (قلت) له: (كيف كان قول ابن مسعود في) عدّة (المتوفى عنها زوجها وهي حامل)؟ الواو في وهي للحال (فقال) مالك بن عامر أو مالك بن عوف: (قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ) وهو طول زمن عدة الحمل إذا زادت على أربعة أشهر وعشر (ولا تجعلون لها الرخصة) وهي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر وعشر (فنزلت) بلام التأكيد لقسم محذوف أي والله لنزلت ولأبي ذر عن المستمليأنزلت (سورة النساء القصرى) التي هي سورة الطلاق ومراده منها وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (بعد الطولى) التي هي سورة البقرة ومراده منها {{والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}} ومفهوم كلام ابن مسعود أن المتأخر هو الناسخ لكن الجمهور أن لا نسخ بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق، وقد روى أبو داود وابن أبي حاتم من طريق مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن عليًّا يقول تعتد آخر الأجلين فقال: من شاء لاعنته أن التي في النساء القصرى أنزلت بعد سورة البقرة ثم قرأ {{وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن}}.(وقال أيوب) السختياني مما وصله في سورة الطلاق (عن محمد) هو ابن سيرين (لقيت أبا عطية مالك بن عامر) من غير شك.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4281 ... ورقمه عند البغا:4532 ]
    - ح دَّثنا حِبَّانُ حدَّثنا عَبْدُ الله أخْبرنا عَبْدُ الله بنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ سِيرِينَ قَالَ جَلَسْتُ إلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحمانِ بنُ أبِي لَيْلَى فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ فِي شَأنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمانِ وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذالِكَ فَقُلْتُ إنِّي لَجَرِيءٌ إنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الكُوفَةِ وَرَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بنَ عَامِرٍ أوْ مَالِكَ بنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْها زَوْجَها وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ أتَجْعَلُونَ عَلَيْها التَّغْلِيظَ وَلا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ) إِلَى آخِره. وحبان، بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن مُوسَى الْمروزِي، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَعبد الله بن عون بن أرطبان الْبَصْرِيّ.قَوْله: (فِيهِ عظم) بِضَم الْعين وَسُكُون الظَّاء، وَهُوَ جمع عَظِيم، وَأَرَادَ بِهِ عُظَمَاء الْأَنْصَار، وَعبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى واسْمه يسَار أَبُو عِيسَى الْكُوفِي، وَقَالَ عَطاء بن السَّائِب عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى: أدْركْت عشْرين وَمِائَة من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كلهم من الْأَنْصَار. قَوْله: (فَذكرت حَدِيث عبد الله بن عتبَة) بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الناء، الْمُثَنَّاة من فَوق ابْن مَسْعُود الْهُذلِيّ ابْن أخي عبد الله ابْن مَسْعُود، ذكره الْعقيلِيّ فِي (الصَّحَابَة) قَالَ أَبُو عمر: فغلط، وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعِيّ أَو من كبار التَّابِعين بِالْكُوفَةِ، وَهُوَ وَالِد عبيد الله بن عبد الله بن عتبَة الْفَقِيه الْمدنِي الشَّاعِر شيخ ابْن شهَاب، اسْتَعْملهُ عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَذكره البُخَارِيّ فِي التَّابِعين، ولد فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأتى بِهِ فمسحه بِيَدِهِ ودعا لَهُ، وَكَانَ إِذْ ذَاك غُلَاما خماسيا أَو سداسيا. قَوْله: (سبيعة بنت الْحَارِث) بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة مصغر سَبْعَة الأسْلَمِيَّة. كَانَت امْرَأَة سعد بن خَوْلَة فَتوفي عَنْهَا بِمَكَّة، فَقَالَ لَهَا أَبُو السنابل بن بعكك إِن أَجلك أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَكَانَت قد وضعت بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال، قيل: خمس وَعشْرين لَيْلَة؟ وَقيل: أقل من ذَلِك، فَلَمَّا قَالَ لَهَا أَبُو السنابل ذَلِك أَتَت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأَخْبَرته، فَقَالَ لَهَا: قد حللت فَانْكِحِي من شِئْت، وَبَعْضهمْ يروي: إِذا أَتَاك من ترْضينَ فتزوجي. قَوْله: (وَلَكِن عَمه) أَي عَم عبد الله بن عتبَة، وَهُوَ عبد الله بن مَسْعُود. قَوْله: (لَا يَقُول ذَلِك) أَي: لَا يَقُول مَا قيل فِي شَأْن سبيعة الأسْلَمِيَّة، وَقد ذكرنَا الْآن مَا قَالَ لَهَا أَبُو السنابل. قَوْله: (فَقلت إِنِّي لجريء) أَي: صَاحب جَرَاءَة غير متسحي. قَوْله: (على رجل فِي جَانب الْكُوفَة) أَرَادَ بِهِ عبد الله بن عتبَة وَكَانَ سكن الْكُوفَة وَمَات بهَا فِي زمن عبد الْملك بن مَرْوَان. قَوْله: (قَالَ ثمَّ خرجت) ، أَي: قَالَ مُحَمَّد بن سِيرِين. قَوْله: (فَلَقِيت مَالك بن عَامر) الْهَمدَانِي، يكنى بِأبي عَطِيَّة قَالَ الْكرْمَانِي الصحابيّ باخْتلَاف، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: مَالك بن عَامر الوداعي تَابِعِيّ كُوفِي، يُقَال أدْرك الْجَاهِلِيَّة. قَوْله: (أَو مَالك بن عَوْف) ، شكّ من الرَّاوِي، وَهُوَ مَالك بن عَوْف بن نَضْلَة بن جريج بن حبيب الْجُشَمِي صَاحب ابْن مَسْعُود. قَوْله: (وَهِي حَامِل) ، الْوَاو وَفِيه حَال. قَوْله: (أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظ) ؟ أَي: طول الْعدة بِالْحملِ إِذا زَادَت مدَّته على مُدَّة الْأَشْهر. وَقد يَمْتَد ذَلِك حَتَّى تجَاوز تِسْعَة أشهر إِلَى أَربع سِنِين أَي: إِذا جعلتم التَّغْلِيظ عَلَيْهَا فاجعلوا لَهَا الرُّخْصَة إِذا وضعت أقل من أَرْبَعَة أشهر. قَوْله: (لنزلت) ، اللَّام فِيهِ للتَّأْكِيد. قَوْله: (سُورَة النِّسَاء الْقصرى) ، وَهِي سُورَة الطَّلَاق، وفيهَا {{وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ}} (الطَّلَاق: 4) . قَوْله: (بعد الطُّولى) ، لَيْسَ المُرَاد مِنْهَا سُورَة النِّسَاء، وَإِنَّمَا المُرَاد السُّورَة الَّتِي هِيَ أطول جَمِيع السُّور الْقُرْآن يَعْنِي سُورَة الْبَقَرَة، وفيهَا: {{وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا}} (الْبَقَرَة: 234) وَقَالَ الْخطابِيّ: حمل ابْن مَسْعُود على النّسخ أَي جعل مَا فِي الطَّلَاق نَاسِخا لما فِي الْبَقَرَة، وَكَانَ ابْن عَبَّاس يجمع عَلَيْهَا العدتين فَتعْتَد أقصاهما وَذَلِكَ لِأَن أحداهما ترفع الْأُخْرَى، فَلَمَّا أمكن الْجمع بَينهمَا جمع، وَأما عَامَّة الْفُقَهَاء فَالْأَمْر عِنْدهم مَحْمُول على التَّخْصِيص لخَبر سبيعة الأسْلَمِيَّة.
    وَقَال أيُّوبُ عنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أبَا عَطِيَّةَ مَالِك بنَ عَامِرٍأَي قَالَ أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين إِنَّه قَالَ: لقِيت أَبَا عَطِيَّة مَالك بن عَامر، يَعْنِي: لم يشك فِيهِ.

    حَدَّثَنَا حِبَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ فِي شَأْنِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لاَ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏ فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبِ الْكُوفَةِ‏.‏ وَرَفَعَ صَوْتَهُ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْىَ حَامِلٌ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلاَ تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى‏.‏ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ‏.‏

    Narrated Muhammad bin Seereen:I sat in a gathering in which the chiefs of the Ansar were present, and `Abdur-Rahman bin Abu Laila was amongst them. I mentioned the narration of `Abdullah bin `Utba regarding the question of Subai'a bint Al-Harith. `Abdur-Rahman said, "But `Abdullah's uncle used not to say so." I said, "I am too brave if I tell a lie concerning a person who is now in Al-Kufa," and I raised my voice. Then I went out and met Malik bin 'Amir or Malik bin `Auf, and said, "What was the verdict of Ibn Mas`ud about the pregnant widow whose husband had died?" He replied, "Ibn Mas`ud said, 'Why do you impose on her the hard order and don't let her make use of the leave? The shorter Sura of women (i.e. Surat-at- Talaq) was revealed after the longer Sura (i.e. Surat-al-Baqara)." (i.e. Her 'Idda is up till she delivers)

    Telah menceritakan kepada kami [Hibban] Telah menceritakan kepada kami [Abdullah] Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Aun] dari [Muhammad bin Sirin] dia berkata; Aku duduk di sebuah majlis yang di dalamnya ada sekelompok orang-orang Anshar, di dalamnya ada Abdurrahman bin Abu Laila, lalu aku menyebutkan Hadits Abdullah bin Utbah yang menceritakan tentang Subaiah binti Al Harits. Maka Abdurrahman bin Abu Laila berkata; 'Akan tetapi pamannya tidak mengatakan hal itu. Lalu aku katakan, aku berani bertanggung jawab jika aku berdusta tentang orang yang berada di sisi Kufah -seraya mengeraskan suaranya-. Kemudian aku keluar dan bertemu dengan [Malik bin Amir], atau Malik bin Auf. Aku berkata; Bagaimana menurut Ibnu Mas'ud tentang orang yang telah ditinggal mati oleh suaminya padahal dia dalam keadaan hamil? Dia menjawab; [Ibnu Mas'ud] berkata; 'Apakah kamu akan memberatkannya dan tidak memberinya rukhsah, padahal sungguh telah turun surat Annisa' yang pendek setelah surat yang panjang (Al Baqarah)?. [Ayyub] berkata; dari [Muhammad] Aku bertemu dengan [Abu Atiyyah Malik bin Amir]

    Muhammed İbn Sirin'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: Ensarın ileri gelenlerinin oluşturduğu bir mecliste bulundum. Aralarında Abdurrahman İbn Ebı Leyla da vardı. Şubey'a bintu'l-Haris hakkında Abdullah İbn Utbe'den nakledilen hadisi okudum. Bunun üzerine Abdurrahman: "Fakat onun amcasl buna hükmetmezdi," dedi. Ben de: "Eğer Küfe civarında bulunan bir adama karşı yalan isnat ettiyse m kuşkusuz çizmeyi aşmışımdır," dedim. [Ravilerden İbn Avn'ın anlattığına göre] İbn Sırın sesini yükseltti. Sonra olayı anlatmaya şu şekilde devam etti: O meclisten ayrıldım. Derken Malik İbn Amir veya Malik İbn Avf ile karşılaştım. Ona; "Hamile iken kocası ölüp dul kalan kadının iddeti hakkında İbn Mes'lid'un görüşü neydi?" diye sordum. O da İbn Mes'lid'un şöyle dediğini aktararak cevap verdi: Siz, kadın için öngörülen ruhsatı bırakıp ağır hükmü mü uyguluyorsunuz? Yemin ederim ki kadınlardan bahseden kısa sure, yine onlardan bahseden uzun sureden sonra inmiştir. Hadisin geçtiği diğer yer: 4910 . Fethu'l-Bari Açıklaması: İbnu'z-Zübeyr'in Hz. Osman'a yönelttiği; "O halde neden onu Mushafa yazdın veya olduğu gibi Mushafta bıraktın?" sorusu, istifham-i inkarldir. İbnu'zZübeyr aslında şöyle demek istemiştir: "Bu ayet in mensuh olduğunu bildiğin halden neden onu Mushafa yazdın?" Ya da "Neden bu ayetin Mushaf'ta yazılı kalmasına izin verdin?

    ہم سے حبان بن موسیٰ مروزی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے، کہا ہم کو عبداللہ بن عون نے خبر دی، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں حاضر ہوا۔ بڑے بڑے انصاری وہاں موجود تھے اور عبدالرحمٰن بن ابی لیلیٰ بھی موجود تھے۔ میں نے وہاں سبیعہ بنت حارث کے باب سے متعلق عبداللہ بن عتبہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ عبدالرحمٰن نے کہا لیکن عبداللہ بن عتبہ کے چچا ( عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ) ایسا نہیں کہتے تھے۔ ( محمد بن سیرین نے کہا ) کہ میں نے کہا کہ پھر تو میں نے ایک ایسے بزرگ عبداللہ بن عتبہ کے متعلق جھوٹ بولنے میں دلیری کی ہے کہ جو کوفہ میں ابھی زندہ موجود ہیں۔ میری آواز بلند ہو گئی تھی۔ ابن سیرین نے کہا کہ پھر جب میں باہر نکلا تو راستے میں مالک بن عامر یا مالک بن عوف سے ملاقات ہو گئی۔ ( راوی کو شک ہے کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے رفیقوں میں سے تھے ) میں نے ان سے پوچھا کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہ حمل سے ہو تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی عدت کے متعلق کیا فتویٰ دیتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تم لوگ اس حاملہ پر سختی کے متعلق کیوں سوچتے ہو اس پر آسانی نہیں کرتے ( اس کو لمبی ) عدت کا حکم دیتے ہو۔ سورۃ نساء چھوٹی ( سورۃ الطلاق ) لمبی سورۃ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے اور ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے کہ میں ابوعطیہ مالک بن عامر سے ملا۔

    মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এমন একটি মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম যেখানে নেতৃস্থানীয় আনসারদের কতক ছিলেন এবং তাঁদের মাঝে ‘আবদুর রহমান বিন আবূ লাইলা (রহ.)-ও ছিলেন। এরপর সুরাইয়া বিনতে হারিস (রহ.) প্রসঙ্গে বর্ণিত ‘আবদুল্লাহ বিন উত্বা (রহ.)-এর হাদীসটি নিয়ে আলোচনা করলাম, এরপর ‘আবদুর রহমান (রহ.) বললেন, ‘পক্ষান্তরে তাঁর চাচা এ রকম বলতেন না’ অনন্তর আমি বললাম, কূফায় বসবাসরত ব্যক্তিটি সম্পর্কে যদি আমি মিথ্যা বলি তবে আমি হব চরম ধৃষ্ট এবং তিনি তাঁর স্বর উঁচু করলেন, তিনি বললেন, তারপর আমি বের হলাম এবং মালিক বিন ‘আমির (রাঃ) মালিক ইবনু ‘আওফ (রহ.)-এর সঙ্গে আমি বললাম, গর্ভাবস্থায় বিধবা রমণীর ব্যাপারে ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ)-এর মন্তব্য কী ছিল, বললেন যে ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) বলেছেন, তোমরা কি তার উপর কঠোরতা অবলম্বন করছ আর তার জন্য সহজ বিধানটি অবলম্বন করছ না, সংক্ষিপ্ত সূরাহ নাসটি (সূরাহ ত্বালাক) দীর্ঘটি পরে অবতীর্ণ হয়েছে। আইয়ুব (রহ.) মুহাম্মাদ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ আতিয়াহ মালিক বিন ‘আমির (রহ.)-এর সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করেছিলাম। [৪৯১০] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪১৭২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    முஹம்மத் பின் சீரீன் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: அன்சாரிகளில் முக்கியமானவர்கள் பலர் அமர்ந்திருந்த அவையொன்றில் நான் அமர்ந்தேன். அவர்களிடையே அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபீலைலா (ரஹ்) அவர்களும் இருந்தார்கள். அப்போது நான், சுபைஆ பின்த் அல்ஹாரிஸ் (ரலி) தொடர்பான அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா (ரஹ்) அவர்களின் ஹதீஸை எடுத்துரைத்தேன்.67 அப்போது அப்துர் ரஹ்மான் பின் அபீ லைலா (ரஹ்) அவர்கள், “அப்துல்லாஹ் பின் உத்பாவின் தந்தையுடைய சகோதரர் (அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் அவர்கள்) இதை ஏற்றுக்கொண்டதில்லையே” என்று சொன்னார். உடனே நான் உரத்த குரலில், “கூஃபா நகரத்திற்கு அருகிலுள்ள (அப்துல்லாஹ் பின் உத்பா என்ற) மனிதரின் தவற்றை நான் வெளிப்படுத்துகிறேன் என்றால் நான் மிகக் துணிச்சலுடையவன்தான்” என்று சொன்னேன்.68 பிறகு நான் (அந்த அவையிலிருந்து) வெளியேறிவிட்டேன். (செல்லும் வழியில்) “மாலிக் பின் ஆமிர்' அல்லது “மாóக் பின் அவ்ஃப்' (ரஹ்) அவர்களைச் சந்தித்தேன். (அவரிடம்) நான், “தான் கர்ப்பிணியாயிருக்க, தன்னைவிட்டு (கணவன்) இறந்துவிட்ட பெண் விஷயத்தில் அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களின் கருத்து என்னவாக இருந்தது?” என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், “இப்னு மஸ்ஊத் (ரலி) அவர்கள், “(கணவன் இறந்துவிட்ட கர்ப்பிணியான) அவளுக்குச் சலுகை அளிக்காமல் கடும் சிரமத்தை (மட்டும்) அளிக்கிறீர்களா?' என்று கேட்டார்கள். (இந்நிலையில்தான்) பெண்கள் தொடர்பான (சட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ள “அல்பகரா' எனும்) பெரிய அத்தியாயத்திற்குப் பிறகு (“அத்தலாக்' எனும்) சிறிய அத்தியாயம் அருளப்பெற்றது” என்று கூறினார்கள்.69 மற்றோர் அறிவிப்பில் முஹம்மத் பின் சீரின் (ரஹ்) அவர்கள், “(வழியில்) நான் அபூஅதிய்யா மாலிக் பின் ஆமிர் அவர்களைச் சந்தித்தேன்” என்று (சந்தேக மின்றி ஒருவர் பெயரை மட்டும்) கூறியதாக வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :