فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْمُقْرِئُ ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَاضِي ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ ، بِمِصْرَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَقَالَ : لَهَا صَدَقَةُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعِ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ هَذَا لَفْظُ أَبِي يُوسُفَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقْرِئُ عَلْقَمَةَ فِي حَدِيثِهِ