أَنَّ امْرَأَةً ، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أُشْهِدُ اللَّهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ : نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : نا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً ، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ : أُشْهِدُ اللَّهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ