• 535
  • أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، " لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، فَقَامَ رَجُلٌ ، مَنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، " فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ ، لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ ، مَنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِينَا ، فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَسْوَدُ ، غَيْرَ زَائِدَةَ

    يفرض: يفرض : يوجب ويقدر نصيبا ، والمراد : المهر
    وكس: الوكس : النقص والقلة
    شطط: الشَّطط : هو الجوْرُ والظلم والبُعْدُ عن الحقِّ
    العدة: العدة : عدَّة المرْأة المُطَلَّقة والمُتَوفّى عنها زَوجُها هي ما تَعُدّه من أيَّام أقْرائِها، أو أيام حَمْلِها، أو أرْبَعة أشْهُر وعشْر لَيال
    صداق: الصداق : المهر
    فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ
    حديث رقم: 4281 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير} [البقرة: 234]
    حديث رقم: 1845 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابٌ فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ
    حديث رقم: 2001 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّلَاقِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 1126 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
    حديث رقم: 1886 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ
    حديث رقم: 2025 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
    حديث رقم: 3971 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4134 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 15662 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ
    حديث رقم: 18121 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18122 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18123 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18124 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 18125 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَأَبِي سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّيْنِ
    حديث رقم: 4173 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4174 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4175 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 5548 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَاتِ
    حديث رقم: 10602 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
    حديث رقم: 13098 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 13101 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
    حديث رقم: 13109 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
    حديث رقم: 13115 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
    حديث رقم: 28454 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 28480 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2146 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2147 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 9877 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ طُرُقُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 11336 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11337 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11338 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُطَلَّقَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَمُوتُ فِي
    حديث رقم: 11363 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 11365 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ
    حديث رقم: 613 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 614 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ
    حديث رقم: 890 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا
    حديث رقم: 1440 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1441 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1442 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 1443 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2009 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 2201 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ
    حديث رقم: 27 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 28 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 29 في مسانيد فراس المكتب مسانيد فراس المكتب رِوَايَتُهُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَرَاحِيلَ أَبِي عَمْرٍو الشَّعْبِيِّ
    حديث رقم: 89 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْحَاءِ إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ عَلْقَمَـةَ
    حديث رقم: 599 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي أَبْوَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 641 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 642 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْعِدَّةِ
    حديث رقم: 745 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 17 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مُقَدِّمَة
    حديث رقم: 349 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 350 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 351 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 352 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ

    [3354] لَا وَكْسَ أَيْ لَا نَقْصَ وَلَا شَطَطَ أَي لَا جور

    [3354] لَا وكس بِفَتْح فَسُكُون أَي لَا نُقْصَان مِنْهُ وَلَا شطط بِفتْحَتَيْنِ لَا زِيَادَة عَلَيْهِ وَأَصله الْجور والعدوان بروع بِكَسْر الْبَاء وَجوز فتحهَا قيل الْكسر عِنْد أهل الحَدِيث وَالْفَتْح عِنْد أهل اللُّغَة أشهر قَوْله وَلم يجمعها أَي يجمع ذَلِك الْمَرْأَة إِلَى نَفسه

    لقدْ أنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ كتابَه العظيمَ وأمَرَ رسولَه الكَريمَ أنْ يُبيِّنَه للنَّاسِ؛ فما مِن شيءٍ إلَّا وبيَّنَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كما أمَرَه ربُّه، لكنْ قد يَخْفى هذا البيانُ على بعضِ العُلماءِ.وفي هذا الحديثِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه قال "في رجُلٍ"، أي: سُئِلَ عَن رجلٍ، "تزَوَّج امرأةً"، أي: عقَدَ عليها، فماتَ عنها ولم يَدخُلْ بها "ولم يَفرِضْ"، أي: ولم يُقَدِّرْ ويُحَدِّدْ، لها "الصَّداقَ"، وهو مَهْرُ المرأَةِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ: "لها الصَّداقُ كامِلًا"، مِثلَ مهْرِ نِساءِ قَومِها، "وعليها العِدَّةُ"، أي: عِدَّةُ المُتوَفَّى عنها زوجُها، "ولها الميراثُ"، أي: في مالِ زَوْجِها.فقال مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "قضَى به"، أي: بما قَضى به عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، "في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ". "وفي روايةٍ" أُخرى لهذا الحديثِ: قال عبدُ اللهِ بنُ عُتبةَ بنِ مسعودٍ: "اختلَفوا"، أي: استمَرَّ الأشجَعيُّون في الذَّهابِ "إليه"، أي: إلى ابنِ مَسعودٍ، "شهْرًا" لا يُجيبُهم ويتَأمَّلُ في المسألَةِ ويَجتِهُد فيها، "أو"، الشَّكُّ مِن الرَّاوي، "قال"، أي: الرَّاوي: "مرَّاتٍ"، أي: فاختَلَفوا إليه مرَّاتٍ كثيرةً، "قال" ابنُ مَسعودٍ بعدَ مُضِيِّ الشَّهرِ، "فإنِّي أقولُ"، باجتِهادي، "فيها"، أي: في هذه القضيَّةِ أو المسألَةِ: "إنَّ لها"، أي: المرأةِ الَّتي تُوُفِّي عنها زَوجُها ولم يَدخُلْ بها ولم يُسَمِّ لها، "صَداقًا" كامِلًا، "كصَداقِ نِسائِها"، أي: نساءِ قوْمِها؛ كأخَواتِها وبَناتِ أَعْمامِها وعَمَّاتِها الَّتي تُشارِكُهنَّ في المالِ والجَمالِ والثُّيوبَةِ والبَكارَةِ، "لا وَكْسَ"، أي: لا نَقْصَ، "ولا شطَطَ"، أي: ولا زيادةً وجَورًا وعُدوانًا، "وإنَّ لها الميراثَ" مِن مالِ زوْجِها المتوفَّى، "وعليها العِدَّةُ"، عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها، "فإنْ يكُ" حُكمي وقَضائي هذا "صَوابًا"، أي: مُوافِقًا لِشَرْعِ اللهِ، "فمِن اللهِ"، أي: مِن تَوفيقِه وتَسْديدِه، "وإنْ يكُنْ" هذا الحُكمُ، "خطأً"، غيرَ موافِقٍ للشَّرعِ، "فمِنِّي"، أي: مِن قُصورِ عِلمي، "ومِن الشَّيطانِ"، أي: مِن تَسويلِه وتَلبيسِه، "واللهُ ورسولُه بَريئانِ" مِن الخطَأِ؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ ورسولَه قد بيَّنوا كلَّ شيءٍ في الكتابِ والسُّنَّةِ.قال: "فقام ناسٌ مِن أشْجَعَ، فيهِمُ "الجرَّاحُ"، الأشْجَعِيُّ، "وأبو سِنانٍ" الأشجعِيُّ؛ قيل: هو مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ، فقالوا: يا ابنَ مسعودٍ، نحن نشهَدُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "قَضاها"، أي: القضيَّةَ الَّتي قَضاها عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، "فينا في بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ، وإنَّ زوْجَها هلالُ بنُ مرَّةَ الأشْجعيُّ كما قضيْتَ، قال"، أي: عبدُ اللهِ بنُ عُتبةَ بنِ مَسعودٍ، "ففَرِحَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ فرَحًا شديدًا" بذلك، "حين وافَق قَضاؤُه قَضاءَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، ووفَّقَه اللهُ تعالى للصَّوابِ ومُوافقَةِ الحقِّ.وفي الحديثِ: التَّأنِّي في الفَتوى، وعدَمُ العجَلَةِ فيها.

    أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا نَجِدُ فِيهَا يَعْنِي أَثَرًا ‏.‏ قَالَ أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ فَرَفَعَ عَبْدُ اللَّهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الأَسْوَدُ غَيْرُ زَائِدَةَ ‏.‏

    It was narrated that 'Alqamah and Al-Aswad said:'A man was brought to 'Abdullah who had married a woman without naming a dowry for her, then he died before consummating the marriage with her. 'Abdullah said: 'Ask whether they can find any report about that.' They said: 'O Abu 'Abdur-Rahman, we cannot find any report about that.' He said: 'I will say what I think, and if it is correct then it is from Allah. She should have a dowry like that of her peers and no less, with no injustice, and she may inherit from him, and she has to observe the 'Iddah.' A man from Ashja' stood up and said: 'The Messenger of Allah passed a similar judgment among us concerning a woman called Birwa' bint Washiq. She married a man who died before consummating the marriage with her, and the Messenger of Allah ruled that she should be given a dowry like that of her peers, and she could inherit, and she had to observe the 'Iddah.' 'Abdullah raised his hands and said the Takbir

    Telah mengabarkan kepada kami [Abdullah bin Muhammad bin Abdur Rahman], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Sa'id Abdur Rahman bin Abdullah] dari [Zaidah bin Qudamah] dari [Manshur] dari [Ibraihim] dari ['Alqomah] dan [Al Aswad] mereka berdua berkata; Abdullah dihadapkan pada permasalahan mengenai seseorang yang menikahi wanita namun ia belum memberinya mahar, lalu ia mati sebelum menggaulinya, [Abdullah] berkata 'tanyakanlah apakah kalian mendapati suatu bekas padanya', mereka menjawab; 'kami tidak mendapati suatu bekas padanya.' Ia berkata; aku akan mengatakan dengan pendapatku jika ia benar maka itu dari Allah, yaitu ia mendapatkan mahar seperti mahar wanita lainnya, tidak ada pengurangan maupun kezhaliman, ia mendapatkan warisan dan menunggu masa 'iddah. Lalu [seseorang] dari Suku Asyja' berdiri dan berkata; seperti inilah yang diputuskan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada kami terhadap seorang wanita yang bernama Barwa' binti Wasyiq yang menikah dengan seorang pemuda. Pemuda itu mati sebelum menggaulinya, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memutuskan agar ia mendapatkan mahar seperti wanita lainnya, ia mendapatkan warisan dan menunggu masa 'iddah, lalu Abdullah mengangkat tangannya dan bertakbir. Abu Abdurrahman berkata; saya tidak mengetahui seseorang yang mempermasalahkan hadis ini, Al Aswad bukanlah Zaidah

    علقمہ اور اسود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک ایسے شخص کا معاملہ پیش کیا گیا جس نے ایک عورت سے شادی تو کی لیکن اس کا مہر متعین نہ کیا اور اس سے خلوت سے پہلے مر گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: لوگوں سے پوچھو کہ کیا تم لوگوں کے سامنے ( رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ) ایسا کوئی معاملہ پیش آیا ہے؟ لوگوں نے کہا: عبداللہ! ہم کوئی ایسی نظیر نہیں پاتے۔ تو انہوں نے کہا: میں اپنی عقل و رائے سے کہتا ہوں اگر درست ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اسے مہر مثل دیا جائے گا ۱؎، نہ کم اور نہ زیادہ، اسے میراث میں اس کا حق و حصہ دیا جائے گا اور اسے عدت بھی گزارنی ہو گی۔ ( یہ سن کر ) اشجع ( قبیلے کا ) ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: ہمارے یہاں کی ایک عورت بروع بنت واشق رضی اللہ عنہا کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ دیا تھا، اس عورت نے ایک شخص سے نکاح کیا، وہ شخص اس کے پاس ( خلوت میں ) جانے سے پہلے مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاندان کی عورتوں کی مہر کے مطابق اس کی مہر کا فیصلہ کیا اور ( بتایا کہ ) اسے میراث بھی ملے گی اور عدت بھی گزارے گی۔ ( یہ سن کر ) عبداللہ بن مسعود نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے ( اور خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ ان کا فیصلہ صحیح ہوا ) اور اللہ اکبر کہا ( یعنی اللہ کی بڑائی بیان کی ) ۔ ابوعبدالرحمٰن نسائی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اسود کا ذکر زائدہ کے سوا کسی نے نہیں کیا ہے۔

    আব্দুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইবন আব্দুর রহমান (রহঃ) ... আলকামা এবং আসওয়াদ (রহঃ) হতে বর্ণিত, তারা বলেন, আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এ মর্মে একটা মামলা আনা হলো যে, এক ব্যক্তি জনৈক রমণীকে বিবাহ করেছে, অথচ সে তার কোন মাহর ধার্য করেনি। আর সে ব্যক্তি সহবাস করার পূর্বেই মারা গেছে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, তোমরা লোকদের জিজ্ঞাসা কর তোমরা কি উক্ত রমণীর মধ্যে কোন চিহ্ন দেখতে পোচ্ছ ? তারা বললোঃ হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা তার মধ্যে কোন চিহ্ন পাচ্ছি না। তিনি বললেন, আমি আমার জ্ঞান অনুযায়ী বলছি, যদি তা সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহর পক্ষ হতে। আর তার মাহর হলো তার মত রমণীদের মাহরের মত। তা হতে বেশীও হবে না এবং কমও হবে না। সে মীরাছ পাবে, এবং তার ইদ্দত পালন করতে হবে। আশজা গোত্রের এক ব্যক্তি দাড়িয়ে বললোঃ আমাদের এক মহিলার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনই ফয়সালা দেন যার নাম ছিল বিরওয়া বিনত ওয়াশিক। সে এক পুরুষকে বিবাহ করেছিল এবং সহবাসের পূর্বেই তার স্বামী ইনতিকাল করে। তার জন্যও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মত মহিলার মাহরের মত মাহর ধাৰ্য করেন। আর তার জন্য মীরাছ এবং ইদ্দত পালনও ধার্য করেন। একথা শুনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হস্তদ্বয় উত্তোলন করে তাকবীর অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলেন। আবু আব্দুর রহমান (রহঃ) বলেন, এ, হাদীসে যায়দি ব্যতীত অ্যার কাউকেও আসওয়াদের নাম উল্লেখ করতে শুনিনি।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت