عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا قَالَ : " لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ " , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ , فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ بِهِ , فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا , وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا قَالَ : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ , وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ , وَلَهَا الْمِيرَاثُ , فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ , فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ بِهِ , فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ