• 104
  • عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا "

    حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا

    بضعة: البضعة : القطعة من اللحم والمقصود هي جزء منّي كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم
    فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا
    حديث رقم: 898 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
    حديث رقم: 3543 في صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3591 في صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب فاطمة عليها السلام
    حديث رقم: 4952 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
    حديث رقم: 4993 في صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة
    حديث رقم: 2970 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه، وسيفه وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره، ونعله، وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته
    حديث رقم: 3556 في صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع
    حديث رقم: 4587 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 4589 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 4590 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 1810 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3962 في جامع الترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها
    حديث رقم: 1993 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْغَيْرَةِ
    حديث رقم: 1994 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْغَيْرَةِ
    حديث رقم: 18561 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18545 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18549 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18550 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18551 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18564 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 7081 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ عَلَى
    حديث رقم: 7083 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا
    حديث رقم: 8098 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8099 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8100 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 8250 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 8251 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 8252 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 8253 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 4717 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4730 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6284 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18824 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16849 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16850 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16851 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18825 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16859 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18826 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19435 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ,
    حديث رقم: 13851 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ
    حديث رقم: 13852 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ
    حديث رقم: 19932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ .
    حديث رقم: 1288 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3439 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 1289 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1293 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1294 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1295 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1305 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 517 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 518 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 2619 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةَ
    حديث رقم: 2620 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةَ
    حديث رقم: 2621 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةَ
    حديث رقم: 3437 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 7024 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
    حديث رقم: 52 في الذرية الطاهرة للدولابي الذرية الطاهرة للدولابي زَيْنَبُ رَحِمَهَا اللَّهُ
    حديث رقم: 3436 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 3438 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 3440 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 38 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
    حديث رقم: 1565 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ غَضِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1567 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ غَضِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1444 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 3876 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ
    حديث رقم: 10992 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5574 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ يُكْنَى : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أُمُّهُ أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، يُقَالُ لَهَا : الشِّفَاءُ وَقِيلَ : رَمْلَةُ ، وَقِيلَ : عَاتِكَةُ ، وُلِدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ ، وَشَهِدَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِي سِنِينَ ، تُوُفِّيَ يَوْمَ جَاءَ نَعْيُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِالْحَجُونِ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَعَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَأُمِّ بَكْرِ بِنْتِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
    حديث رقم: 6695 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء بَدَأْنَا بِذِكْرِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ كَانَتْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ ، وَكَانَتْ مَخْصُوصَةً مِنْ بَيْنِ أَوْلَادِهِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا ، كَانَتْ أَصْغَرَ بَنَاتِهِ سِنًّا ، بَشَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، وَكَانَتْ مِنْ خَيْرِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَنِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَانَتِ الْمُحْصَنَةَ الطَّاهِرَةَ الزَّهْرَاءَ الْبَتُولَ ، يَغْضَبُ اللَّهُ لِغَضَبِهَا وَيَرْضَى لِرِضَاهَا ، يَتَأَلَّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلَمِهَا ، وَيَتَأَذَّى بِتَأْذِيَتِهَا ، هِيَ الَّتِي يُؤْمَرُ أَهْلُ الْجَمْعِ فِي الْقِيَامَةِ بِغَضِّ الْأَبْصَارِ حَتَّى تَمُرَّ فِي عُرْصَةِ الْقِيَامَةِ ، فَتَمُرَّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضْرَاوَانِ . عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَا رُئِيَتْ ضَاحِكَةً بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اغْتَسَلَتْ حِينَ حَانَ فِرَاقُهَا ، وَتَكَفَّنَتْ وَأَمَرَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ لَا يَكْشِفَهَا إِذَا قُبِضَتْ ، وَأَنْ يُدْرِجَهَا فِي ثِيَابِهَا كَمَا هِيَ ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا الْعَبَّاسُ ، وَعَلِيٌّ ، وَالْفُضَيْلُ ، سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَتْ فِيمَا قِيلَ تُكُنَى أُمَّ أَسْمَاءَ ، وُلِدَتْ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْكَعْبَةَ ، وَمَاتَتْ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَصَلَّى عَلَيْهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رَوَى عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 4362 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4644 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4359 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4360 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4361 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني. يؤذيني ما آذاها.
    المعنى العام:
    السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تكنى أم أبيها أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه ولدت والكعبة تبنى والنبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين على المشهور وقيل سنه إحدى وأربعين من مولد الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها علي رضي الله عنه أوائل المحرم سنة ثنتين وأصدقها درعه التي أعطاه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وفي زواجها بعث معها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخميلة ووسادة من جلد حشوها ليف ورحاءين وسقاءين وانقطع نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من فاطمة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر ودفنت بالبقيع، وقيل: في زاوية في دار عقيل وبين قبرها وبين الطريق سبعة أذرع كانت في تشييعها أول من غطي نعشها من النساء في الإسلام فقد روي أنها قالت لأسماء بنت عميس: يا أسماء إني استقبحت ما يصنع بالنساء أنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها فقالت أسماء: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجريد رطب فوقسته ثم طرحت عليه ثوبا فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله فإذا أنا مت فاجعلوا علي هذا. كانت رضي الله عنها أشبه الناس كلاما ومشية برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها كما كانت تصنع هي به صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم القائل: فاطمة بضعة مني: يقلقني ما يقلقها ويؤذيني ما يؤذيها، ويرضيني ما يرضيها ويبسطني ما يبسطها ويقبضني ما يقبضها وقد حماها صلى الله عليه وسلم من أن يتزوج عليها زوجها حماية لها من تغاير النساء بإذن من الله تعالى فقال لعلي حين علم رغبته في الزواج من ابنة أبي جهل قال لعلي: لا آذن لك ولا آذن لك ولا آذن لك أن تجمع بين ابنة رسول الله وبين ابنة عدو الله فصرف علي نظره عن الزواج عليها حتى ماتت رضي الله عنها. ولم يكن أحد من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم حيا حين وفاته إلا فاطمة وأحس صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت جزع فاطمة عليه وحسرتها وآلامها عند موته فأراد تخفيف الصدمة عليها وتهيئتها لاستقبال الفجيعة وإعلامها بالمصيبة قبل حصولها فأسر إليها أنه يتوقع حضور الأجل في هذا المرض فبكت بكاء شديدا فأسر إليها أنها أول أهله لحوقا به فسرت كثيرا وضحكت رضي الله عنها وأرضاها. المباحث العربية (إن بني هاشم بن المغيرة) كذا وقع عند مسلم بني هاشم وعند البخاري بني هشام قال الحافظ ابن حجر: والصواب هشام لأنه جد المخطوبة. اهـ. وبنو هشام هم أعمام بنت أبي جهل لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهما وقد خطب علي رضي الله عنه بنت أبي جهل من عمها الحارث بن هشام فقال له: لا نزوجك على فاطمة إلا أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأذن له ثم خطب الناس يبين سبب عدم إذنه لئلا تذهب النفوس مذاهب غير سليمة فسبب الخطبة استئذان بني هشام وقيل: إن سبب الخطبة ما أشيع عن خطبة علي ابنة أبي جهل قبل أن يستأذن بنو هشام ففي روايتنا الرابعة عن الزهري عن علي بن الحسين أن علي خطب بنت أبي جهل على فاطمة فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك وفي رواية ابن حبان إن الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل كذا في مسلم ناكحا بالنصب على الحال وأطلقت عليه وصف ناكح مجازا على سبيل مجاز المشارفة أي مشرف على النكاح وقيل: على سبيل تنزيل غير الواقع المصمم على وقوعه منزلة الواقع فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب على المنبر (استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب) وقد أخرج الحاكم أن عليا رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم بشأنها بعد أن خطبها من عمها سأله عنها فقال له صلى الله عليه وسلم: أعن حسبها تسألني؟ فقال: لا ولكن أتأمرني بها؟ قال: لا. فاطمة مضغة مني ولا أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع فقال علي: لا آتي شيئا تكرهه قال الحافظ ابن حجر: ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما خطب ولم يحضر على الخطبة المذكورة فاستشار فلما قال له: لا لم يتعرض بعد ذلك لطلبها ولهذا جاء في رواية فترك علي الخطبة وفي رواية فسكت علي عن ذلك اهـ. قلت: ولا مانع من كون الخطبة بعد استشارة علي رضي الله عنه وبعد وعده بعدم الزواج منها إذ لم تكن الخطبة لمنع علي وإنما كانت لبيان الحكم والحكمة قطعا لنشر الخبر وتأويلاته. والله أعلم. واختلف في اسم ابنة أبي جهل فقيل جويرية وهذا الأشهر وقيل العوراء وقيل الحنفاء وقيل جرهمة وقيل: جميلة. (فلا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم) كرر ذلك ثلاثا للتأكيد أو لرفع المجاز وأن يكون عدم الإذن مؤقتا ولا نافية والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا كانوا يستأذنون فلا آذن. (إلا أن يحب ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم) الاستثناء مفرغ من عموم الأحوال أو الأزمنة، أي لا آذن في حال من الأحوال أو في وقت من الأوقات، إلا في حال طلاقه ابنتي أو في وقت طلاقه ابنتي فآذن حيث لا يحتاج شرعا إلى إذني حينئذ، وليس المراد تعلق الإذن بحب علي ذلك بل بوقوعه، أي إلا أن يقع من ابن أبي طالب طلاق ابنتي. (فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) بضعة بفتح الباء قال النووي: لا يجوز غيره وقال الحافظ ابن حجر: وحكي ضمها وكسرها أيضا وسكون الضاد أي قطعة وفي الرواية الرابعة وإن فاطمة بنت محمد مضغة مني والمضغة في الأصل قطعة اللحم قدر ما يمضغ ويريبني بفتح الياء، ما رابها من راب الثلاثي ووقع في رواية البخاري يريبني ما أرابها بضم الياء من أراب الرباعي، والريب ما دخلك من شيء خفت عقباه قال الفراء وغيره: راب وأراب بمعنى وقيل: رابني الأمر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمني وأما قوله ويؤذيني ما آذاها أي يؤلمني ما يؤلمها وفي رواية للبخاري فمن أغضبها أغضبني وفي رواية فمن آذاها فقد آذاني وفي رواية يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبها من النصب وهو التعب وعند الحاكم يقبضني ما يقبضها، ويبسطني ما يبسطها. (لقيه المسور بن مخرمة، فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: لا) تقدير الكلام: قال علي بن الحسين: لقيني المسور فقال لي: هل لك إلي من حاجة ومساعدة، فقلت له: لا والمسور من شيعة علي. (قال له: هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه وايم الله! لئن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي) معطي بضم الميم وسكون العين وكسر الطاء وتشديد الياء والذي يظهر أن المراد بالسيف المذكور ذو القفار وكان عند علي بن الحسين وأراد المسور أنه لو أودع عنده السيف لا يمكن أحدا منه حتى تزهق روحه يبالغ بذلك في تعصبه لعلي بن الحسين وأنه مستعد لبذل نفسه دون السيف رعاية لود ابن فاطمة فأراد بذلك صيانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه لعلي بن الحسين لئلا يأخذه منه أعداؤه. (إن علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة) إلخ ومناسبة هذا الكلام لقصة السيف من جهة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترز عما يوجب التكدير بين الأقرباء أي فكذلك كان ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه، أو كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب رفاهية خاطر فاطمة رضي الله عنها فأنا أيضا أحب رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك وهذا الأخير هو المعتمد. (فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ محتلم) قال ابن سيد الناس: هذا غلط والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ كالمحتلم قال: لأن المسور لم يحتلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ولد بعد ابن الزبير فيكون عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثماني سنين قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر أي في ادعاء الغلط نظر إذ يمكن حملها على المبالغة والمراد التشبيه بالمحتلم، فتلتئم رواية محتلم مع رواية كالمحتلم أي إنه كالمحتلم في الحذق والفهم والحفظ. (وإني أتخوف أن تفتن في دينها) فتقع منها المعصية بسبب الغيرة، يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين وفي الرواية الرابعة وإني أكره أن يفتنوها. (ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف، أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة تزوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رجال مكة المعدودين مالا، وأمانة وتجارة أسلمت زينب ولم يسلم حارب في صفوف الكفار يوم بدر فكان من الأسرى ولما بعثت قريش فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة لها، كانت أمها خديجة أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادتها؟ ففعلوا فاشترط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل زينب إلى المدينة وأن يخلي سبيلها فوفي وفعل. وفي جمادى سنة ست من الهجرة خرج أبو العاص بن الربيع في عير لقريش إلى الشام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب فلقوا العير بناحية العيص وفيهم أبو العاص فقالوا له: يا أبا العاص إنك في شرف من قريش وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لك أن تسلم فتغنم ما معك من أموال أهل مكة؟ قال: بئسما أمرتموني به أن أنسخ ديني بغدرة، فأسروه وجماعة وأخذوا العير وعادوا إلى المدينة وربط الأسرى بالمسجد وعلمت به زينب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح نادت زينب: إني أجرت أبا العاص بن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده ما علمت شيئا مما كان حتى سمعت وإنه يجير على المسلمين أدناهم وقد أجرنا من أجارت ثم أمرها أن لا يقربها، فطلبت أن يرد على أبي العاص ما كان في القافلة ففعل فمضى أبو العاص إلى مكة فأدى الحقوق لأهلها ثم قام فقال: يا أهل مكة هل أوفيت ذمتي لكم؟ قالو: اللهم نعم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قدم المدينة مهاجرا قبل الفتح بقليل فدفع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. رزق أبو العاص من زينب ولدا يسمى عليا مات في حياة أبيه وقد ناهز الاحتلام وبنتا تسمى أمامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها في صلاته وعاشت حتى تزوجها علي رضي الله عنه بعد وفاة خالتها فاطمة وتوفي أبو العاص في خلافة أبي بكر سنة اثنتي عشرة من الهجرة. (فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال: حدثني فصدقني ووعدني فأوفى لي) الصهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا قربته والمصاهرة مقاربة بين الأجانب والمتباعدين وقوله فأحسن أي أحسن الثناء عليه، وكان مما قال في ثنائه: حدثني فصدقني، يشير بذلك إلى ما مضى في القصة عند فك أسره ببدر وأنه لن يسلم حتى يعتقد ويصدق، ومع ذلك أحسن عشرة زينب وأحبها وأرادت قريش منه أن يطلقها فأبى ومما قاله صلى الله عليه وسلم في ثنائه ووعدني فأوفى لي إشارة إلى ما سبق في القصة من وفائه بإخلاء سبيل زينب، ووفائه بالإسلام بعد أن يؤدي لقريش حقوقها. (وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما) بعدم إذني لعلي أن يتزوج على فاطمة أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرم شيئا لم أحلله فعدم إذني لعلي ليس تحريما عليه ما أحل وسيأتي في فقه الحديث مزيد إيضاح لذلك. (ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا) وفي رواية ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا وفي الرواية الرابعة عند رجل واحد أبدا. (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة ابنته) أي فأتت، وكان ذلك في مرضه الأخير وفي الرواية السادسة كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده في التعبير الجمع بين الضمير الفاعل والاسم الظاهر، كقوله يتعاقبون فيكم ملائكة لم يغادر منهن واحدة أي كن كلهن مجتمعات فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله في الرواية السابعة فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم (فسارها فبكت ثم سارها فضحكت) وفي الرواية السادسة ثم سارها فبكت بكاء شديدا فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت وفي الرواية السابعة ثم إنه أسر إليها حديثا، فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا. (قالت عائشة: فقلت لفاطمة: ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت؟ ثم سارك فضحكت؟ قالت: سارني فأخبرني بموته فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول من يتبعه من أهل فضحكت) سألت عائشة فاطمة عقب المسارتين فامتنعت عن الإجابة فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها السؤال نفسه مرة ثانية فاعتذرت عن الإجابة فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها مرة ثالثة فأجابت فالجواب المذكور هنا جواب السؤال في المرة الثالثة ففي الرواية السادسة فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أما الآن فنعم أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين (كذا في الرواية السادسة قال النووي: وذكر المرتين شك من بعض الرواة والصواب حذفها كما في باقي الرواية) وإنه عارضه الآن مرتين وإني لا أرى (بضم الهمزة أي لا أظن الأجل إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري وإنه نعم السلف أنا لك (والسلف المتقدم) قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة أما ترضي (قال النووي: هكذا هو في النسخ ترضي وهو لغة والمشهور ترضين) أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت الذي رأيت وفي الرواية السابعة قريب من ذلك. فقه الحديث الروايات الأربع الأوليات في رغبة علي الزواج من ابنة أبي جهل على زوجته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وعنها يقول النووي: أعلم صلى الله عليه وسلم بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي بقوله صلى الله عليه وسلم في روايتنا الثالثة لست أحرم حلالا ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى إيذاء فاطمة فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فيهلك من أذاه فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة (والنص على هذه العلة قوله في الرواية الأولى والثانية فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها) والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. اهـ. والنص على هذه العلة قوله في الرواية الرابعة وإنما أكره أن يفتنوها وسواء أراد النووي أن العلة مجموع الأمرين وأن كلا منهما جزء علة أو أراد أن كلا منهما علة مستقلة توجب المعلول، فإن المعنى أن النهي عن الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل حينئذ ليس لذاته، وإنما لما يؤدي إليه والشيء قد يكون مباحا في ذاته لكنه يمنع وينهى عنه إذا كان وسيلة لمحرم، من قبيل إعطاء الوسيلة حكم الغاية، كالخطوات فإنها إن كانت للصلاة كان لها الأجر وإن كانت لفاحشة كان عليها الوزر قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على علي أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالاتفاق، ومعنى قوله لا أحرم حلالا أي هي حلال له لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي يستلزمه تأذي النبي صلى الله عليه وسلم لتأذي فاطمة به فلا اهـ. ومعنى هذا أن فاطمة لو رضيت بذلك، لم يمنع علي من التزويج بها أو بغيرها. ثم قال النووي: وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من فضل الله أنه قضى أنهما لا تجتمعان (فكأن قوله والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكانا واحدا أبدا ليس نهيا ولكنه إخبار عما سيحصل، لوثوق المخبر بالخبر). ثم قال: ويحتمل أن المراد النهي وتحريم جمعهما ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله ويكون معنى لا أحرم حلالا أي لا أقول شيئا يخالف حكم الله فإذا أحل شيئا لم أحرمه وإذا حرمه لم أحلله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له. اهـ. أي هذا الجمع حرام من عند الله فأنا لا أحلل ولا أحرم من عند نفسي. قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة عليها السلام. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- تحريم أذى من يتأذى النبي صلى الله عليه وسلم بتأذيه لأن أذى النبي صلى الله عليه وسلم حرام اتفاقا قليله وكثيره.

    2- وفيه حجة لمن يقول بسد الذرائع.

    3- وفيه بقاء عار الآباء في أعقابهم لقوله بنت عدو الله فإن فيه إشعارا بأن للوصف تأثيرا في المنع مع أنها كانت مسلمة، حسنة الإسلام.
    4- احتج بهذا بعضهم، فمنع كفاءة من مس أباه الرق ثم أعتق، بمن لم يمس أباها الرق، ومن مسه الرق بمن لم يمسها الرق أي بل مس أباها فقط.
    5- وفيه أن الغيراء إذا خشي عليها أن تفتن في دينها كان لوليها أن يسعى في إزالة ذلك وذب الرجل عن ابنته في دفع الغيرة عنها والإنصاف لها، وقد استشكل اختصاص فاطمة بذلك، مع أن الغيرة كانت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخش عليهن ما خشي على فاطمة؟ وأجيب بأن فاطمة كانت إذ ذاك فاقدة من تركن إليه ممن يؤنسها ويزيل وحشتها من أم أو أخت بخلاف أمهات المؤمنين فإن كل واحدة منهن كانت ترجع إلى من يحصل لها ذلك على أن زوجهن صلى الله عليه وسلم كان عنده من الملاطفة وتطييب القلوب وجبر الخواطر ما لم يكن عند غيره فكانت كل واحدة منهن ترضى منه جميع ما يصدر منه لحسن خلقه، بحيث لو وجد منها ما يخشى وجوده من الغيرة لزال عن قرب.
    6- وفيه إكرام من ينتسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة.
    7- وفي قصة المسور والسيف في الرواية الثالثة تبرك الصحابة بأدوات النبي صلى الله عليه وسلم.
    8- وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث، ولم يبع ما ترك، بل ترك بيد من صار إليه، ولو كان ميراثا لبيع وقسم.
    9- وفيه الأخذ بالعموم حتى يظهر خلافه فإن عليا رضي الله عنه أخذ بعموم الجواز فخطب بنت أبي جهل فلما ظهر له خلافه ترك الخطبة. 10- وفي الرواية الثالثة والرابعة منقبة للعاص بن الربيع. 1

    1- وفضيلة الإحسان في المصاهرة. 1

    2- وفي الرواية الخامسة والسادسة والسابعة معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم بل معجزتان إذ أخبر صلى الله عليه وسلم ببقاء فاطمة بعده، وبأنها أول أهله لحوقا به، ووقع كذلك. 1

    3- وفي ضحك فاطمة رضي الله عنها إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها. 1
    4- وفيه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها. 1
    5- وأنها أفضل بناته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.

    حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ، إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ‏"‏ ‏.‏

    Miswar b. Makhramah reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:Fatima is a part of me. He in fact tortures me who tortures her

    Telah menceritakan kepadaku [Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim Al Hudzali] Telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Amru] dari [Ibnu Abu Mulaikah] dari [Miswar bin Makhramah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku, apabila ada sesuatu yang menyakitinya maka akan membuatku sakit pula

    Bana Ebû Ma'mer İsmail b. İbrahim El-Hüzeli rivayet etti. (Dediki): Bize Süfyân Amr'dan, o da İbni Ebi Müleyke'den, o da Misver b. Mahreme'den naklen rivayet etti, Misver şöyle demiş : Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Fâtıme ancak ve ancak benden bir parçadır. Ona eziyet veren şey bana da eziyet verir.» buyurdular

    عمرو نے ابن ابی ملیکہ سے ، انھوں نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہا : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا : " فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو چیز اس کو ایذا دے وہ مجھے ایذا دیتی ہے ۔

    (…) আবূ মা'মার ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম হুযালী (রহঃ) ..... মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাযিঃ) হতে রিওয়ায়াত করেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ফাতিমাহ আমারই অংশবিশেষ, তাকে যা কষ্ট দেয় তা আমার প্রতিও কষ্টদায়ক। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৬০৮৭, ইসলামিক সেন্টার)