• 1169
  • عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ ، فَلاَ آذَنُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ ، فَلاَ آذَنُ

    لا توجد بيانات
    إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ ،
    حديث رقم: 898 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد
    حديث رقم: 3543 في صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3591 في صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب فاطمة عليها السلام
    حديث رقم: 4952 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
    حديث رقم: 2970 في صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه، وسيفه وقدحه، وخاتمه، وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته، ومن شعره، ونعله، وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته
    حديث رقم: 3556 في صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع
    حديث رقم: 4588 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 4587 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 4589 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 4590 في صحيح مسلم كتاب فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
    حديث رقم: 1810 في سنن أبي داوود كِتَاب النِّكَاحِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3962 في جامع الترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في فضل فاطمة رضي الله عنها
    حديث رقم: 1993 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْغَيْرَةِ
    حديث رقم: 1994 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْغَيْرَةِ
    حديث رقم: 18561 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18545 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18549 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18550 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18551 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 18564 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ ، وَمَرَوَانَ بْنِ الْحَكَمِ
    حديث رقم: 7081 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ عَلَى
    حديث رقم: 7083 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا
    حديث رقم: 8098 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8099 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8100 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 8249 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُورَةِ بِأَنَّ فَاطِمَةَ بِضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 8250 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 8251 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 8252 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 8253 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْخَصَائِصِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِهَذَا الْخَبَرِ
    حديث رقم: 4717 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4730 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6284 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذِكْرُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 18824 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16849 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16850 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16851 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18825 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 16859 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 18826 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19435 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ,
    حديث رقم: 13851 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ
    حديث رقم: 13852 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْقَسَمِ وَالنُّشُوزِ بَابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عَنِ ابْنَتِهِ
    حديث رقم: 19932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابٌ : مَنْ يُعْتِقُ بِالْمِلْكِ .
    حديث رقم: 1288 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3439 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 1289 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1293 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1294 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1295 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1305 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَائِلُ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 517 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 518 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
    حديث رقم: 2619 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةَ
    حديث رقم: 2620 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةَ
    حديث رقم: 2621 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم فَاطِمَةَ
    حديث رقم: 3437 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 7024 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي حَدِيثُ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
    حديث رقم: 52 في الذرية الطاهرة للدولابي الذرية الطاهرة للدولابي زَيْنَبُ رَحِمَهَا اللَّهُ
    حديث رقم: 3436 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 3438 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 3440 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْإِذْنِ لِزَوْجِ
    حديث رقم: 38 في حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني حديث نضر الله امرأ لابن حكيم المديني الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ
    حديث رقم: 1565 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ غَضِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1567 في الشريعة للآجري كِتَابُ فَضَائِلِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَابُ غَضِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَضَبِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 1444 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 3876 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ
    حديث رقم: 10992 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
    حديث رقم: 5574 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ يُكْنَى : أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أُمُّهُ أُخْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، يُقَالُ لَهَا : الشِّفَاءُ وَقِيلَ : رَمْلَةُ ، وَقِيلَ : عَاتِكَةُ ، وُلِدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ ، وَشَهِدَ الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ سِنِينَ ، وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِي سِنِينَ ، تُوُفِّيَ يَوْمَ جَاءَ نَعْيُ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِالْحَجُونِ ، حَدِيثُهُ عِنْدَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَعَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، وَأُمِّ بَكْرِ بِنْتِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
    حديث رقم: 6695 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني النساء بَدَأْنَا بِذِكْرِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِذْ كَانَتْ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ ، وَكَانَتْ مَخْصُوصَةً مِنْ بَيْنِ أَوْلَادِهِ بِمَحَبَّتِهِ لَهَا ، كَانَتْ أَصْغَرَ بَنَاتِهِ سِنًّا ، بَشَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ ، وَكَانَتْ مِنْ خَيْرِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ، وَسَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ، وَنِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، كَانَتِ الْمُحْصَنَةَ الطَّاهِرَةَ الزَّهْرَاءَ الْبَتُولَ ، يَغْضَبُ اللَّهُ لِغَضَبِهَا وَيَرْضَى لِرِضَاهَا ، يَتَأَلَّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَلَمِهَا ، وَيَتَأَذَّى بِتَأْذِيَتِهَا ، هِيَ الَّتِي يُؤْمَرُ أَهْلُ الْجَمْعِ فِي الْقِيَامَةِ بِغَضِّ الْأَبْصَارِ حَتَّى تَمُرَّ فِي عُرْصَةِ الْقِيَامَةِ ، فَتَمُرَّ وَعَلَيْهَا رَيْطَتَانِ خَضْرَاوَانِ . عَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَا رُئِيَتْ ضَاحِكَةً بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اغْتَسَلَتْ حِينَ حَانَ فِرَاقُهَا ، وَتَكَفَّنَتْ وَأَمَرَتْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ لَا يَكْشِفَهَا إِذَا قُبِضَتْ ، وَأَنْ يُدْرِجَهَا فِي ثِيَابِهَا كَمَا هِيَ ، فَدَفَنَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلًا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ ، وَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا الْعَبَّاسُ ، وَعَلِيٌّ ، وَالْفُضَيْلُ ، سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَكَانَتْ فِيمَا قِيلَ تُكُنَى أُمَّ أَسْمَاءَ ، وُلِدَتْ وَقُرَيْشٌ تَبْنِي الْكَعْبَةَ ، وَمَاتَتْ وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَصَلَّى عَلَيْهَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . رَوَى عَنْهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، وَسَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَأُمُّ سَلَمَةَ ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 4362 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4644 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4359 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4360 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4361 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}} الآيَةَ(باب الشقاق) بكسر المعجمة (وهل يشير) الحكم أو الولي أو الحاكم إذا ترافعا إليه (بالخلع عند الضرورة) في ذلك ولابن عساكر عند الضرر أي الحاصل لأحد الزوجين أو لهما معًا. (وقوله تعالى) ولأبي ذر وقول الله ولابن عساكر
    وفي قوله: ({{وإن خفتم شقاق بينهما}}) أصله شقاقًا بينهما فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبيل الاتساع كقوله تعالى: {{بل مكر الليل والنهار}} [سبأ: 33] أصله بل مكر في الليل والنهار والشقاق العداوة والخلاف لأن كلاًّ منهما يفعل ما يشق على صاحبه أو يميل إلى شق أي ناحية غير شق صاحبه والضمير للزوجين ولم يجر لهما ذكر لذكر ما يدل عليهما وهو الرجال والنساء ({{فابعثوا حكمًا من أهله}}) رجلًا يصلح للحكومة والإصلاح بينهما ({{وحكمًا من أهلها}}) [النساء: 35] (الآية) وإنما كان بعث الحكمين من أهلهما لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للإصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة ويخلو كل حكم منهما بصاحبه أي موكله ويفهم مراده ولا يخفى حكم عن حكم شيئًا إذا اجتمعا وهما وكيلان لهما لا حاكمان لأن الحال قد يؤدّي إلى الفراق والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة وهما رشيدان فلا يولى عليهما في حقهما فيوكل هو حكمه في الطلاق أو الخلع وتوكل هي حكمها في بذل العوضوقبول الطلاق به ويفرقان بينهما إن رأياه صوابًا، وقال المالكية: إذا اتفق الحكمان على الفرقة ينفذ من غير توكيل ولا إذن من الزوجين واقتصر في رواية أبي ذر على قوله: {{وإن خفتم شقاق بينهما}} وقال: بعدها الآية وزاد في غير رواية ابن عساكر فقال: إلى قوله: {{خبيرًا}}.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4993 ... ورقمه عند البغا: 5278 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: «إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ».وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن أبي مليكة) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير المكي (عن المسور بن مخرمة الزهري) وسقط لغير أبي ذر الزهري أنه (قال: سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول):(إن بني المغيرة) في باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة من كتاب النكاح إن بني هشام بن المغيرة (استأذنوا) وفي رواية استأذنوني (في أن ينكح) بفتح أوله من نكح (علي) أي ابن أبي طالب (ابنتهم) جميلة أو جويرية أو العوراء بنت أبي جهل (فلا آذن) زاد في الباب المذكور: "إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها". وفي رواية الزهري في الخمس: وأنا أتخوف أن تفتن في دينها.واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة. وأجاب في الكواكب فأجاد بأن كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك فكان الشقاق بينها وبين علي متوقعًا، فأراد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دفع وقوعه بمنع عليّ من ذلك بطريق الإيماء والإشارة وقيل غير ذلك مما فيه من تكلف وتعسف.وهذا الحديث قد مرّ.

    (بابُُ الشِّقاقِ وهَلْ يُشِيرُ بالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)
    أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الشقاق الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا}} قَالَ ابْن عَبَّاس الْخَوْف هُنَا بمهنى الْعلم والشقاق بِالْكَسْرِ: الْخلاف، وَقيل: الْخِصَام. قَوْله: (هَل يُشِير بِالْخلْعِ) فَاعل يُشِير مَحْذُوف وَهُوَ إِمَّا الحكم من أحد الزَّوْجَيْنِ أَو الْوَلِيّ أَو أحد مِنْهُمَا أَو الْحَاكِم إِذا ترافعا إِلَيْهِ، والقرينة الحالية والمقالية تدل على ذَلِك. قَوْله: (عِنْد الضَّرُورَة) وَعند النَّسَفِيّ للضَّرَر أَي لأجل الضَّرَر الْحَاصِل لأحد الزَّوْجَيْنِ أَو لَهما.وقَوْلهِ تَعَالَى: {{ وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله}} إلَى قَوْلِه {{ خَبِيرا}} (النِّسَاء: 53) .وَقَوله بِالْجَرِّ عطف على: الشقاق، الْمَجْرُور بِالْإِضَافَة، وَفِي بعض النّسخ: وَقَول الله تَعَالَى، وَعند أبي ذَر والنسفي: وَقَوله تَعَالَى: {{وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا}} الْآيَة، وَزَاد غَيرهمَا. {{فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا}} إِلَى قَوْله: {{خَبِيرا}} قَوْله: (وَإِن خِفْتُمْ) الْخطاب للحكام، وشقاق مُضَاف إِلَى قَوْله: بَينهمَا، على طَرِيق الاتساع كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {{بل مكر اللَّيْل وَالنَّهَار}} (سبأ: 33) وَالضَّمِير يرجع إِلَى الزَّوْجَيْنِ وَلم يجر ذكرهمَا لجري ذكر مَا يدل عَلَيْهِمَا، وَهُوَ الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَقَالَ ابْن بطال: المُرَاد بقوله: {{إِن يُرِيد إصلاحا}} الحكمان، وَإِن الْحكمَيْنِ يكون أَحدهمَا من جِهَة الرجل وَالْآخر من جِهَة الْمَرْأَة إلاَّ أَن لَا يُوجد من أهلهما من يصلح فَيجوز أَن يكون من الْأَجَانِب مِمَّن يصلح لذَلِك، وأنهما إِذا اخْتلفَا لم ينفذ قَوْلهمَا، وَإِن اتفقَا نفذ فِي الْجَمِيع بَينهمَا من غير تَوْكِيل.وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اتفقَا على الْفرْقَة، فَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَإِسْحَاق: ينفذ من غير تَوْكِيل وَلَا إِذن من الزَّوْجَيْنِ، وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يحتاجان إِلَى الْإِذْن، لِأَن الطَّلَاق بيد الزَّوْج، فَإِن أذن فِي ذَلِك وإلاَّ فالحاكم طلق عَلَيْهِ، وَذكر ابْن أبي شيبَة عَن عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ: الحكمان بهما يجمع الله وَبِهِمَا يفرق. وَقَالَ الشّعبِيّ: مَا قضى الحكمان جَازَ، وَقَالَ أَبُو سَلمَة: الحكمان إِن شاءا جمعا وَإِن شاءا فرقا. وَقَالَ مُجَاهِد نَحوه، وَعَن الْحسن: إِذا اخْتلفَا جعل غَيرهمَا وَإِن اتفقَا جَازَ حكمهمَا. وَسُئِلَ عَامر عَن رجل وَامْرَأَة حكَّما رجلا ثمَّ بدا لَهما أَن يرجعا، فَقَالَ: ذَلِك لَهما مَا لم يتكلما، فَإِذا تكلما فَلَيْسَ لَهما أَن يرجعا. وَقَالَ مَالك فِي الْحكمَيْنِ يطلقان ثَلَاثًا، قَالَ: تكون وَاحِدَة وَلَيْسَ لَهما الْفِرَاق بِأَكْثَرَ من وَاحِدَة بَائِنَة. وَقَالَ ابْن الْقَاسِم: يلْزم الثَّلَاث إِن اجْتمعَا عَلَيْهِ، وَقَالَ الْمُغيرَة وَأَشْهَب وَابْن الْمَاجشون وإصبغ: وَقَالَ ابْن الْمَوَّاز: إِن حكم أَحدهمَا بِوَاحِدَة وَالْآخر بِثَلَاث فَهِيَ وَاحِدَة، وَحكى ابْن حبيب عَن إصبغ أَن ذَلِك لَيْسَ بِشَيْء.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4993 ... ورقمه عند البغا:5278 ]
    - (حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا اللَّيْث عَن ابْن أبي مليكَة عَن الْمسور بن مخرمَة الزُّهْرِيّ قَالَ سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول إِن بني الْمُغيرَة اسْتَأْذنُوا فِي أَن ينْكح عَليّ ابنتهم فَلَا آذن) قَالَ ابْن التِّين لَيْسَ فِي الحَدِيث دلَالَة على مَا ترْجم أَرَادَ أَنه لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة وَعَن الْمُهلب حاول البُخَارِيّ بإيراده أَن يَجْعَل قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا آذن خلعا وَلَا يقوى ذَلِك لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَر إِلَّا أَن يُرِيد ابْن أبي طَالب أَن يُطلق ابْنَتي فَدلَّ على الطَّلَاق فَإِن أَرَادَ أَن يسْتَدلّ بِالطَّلَاق على الْخلْع فَهُوَ ضَعِيف وَقيل فِي بَيَان الْمُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة بقوله يُمكن أَن تُؤْخَذ من كَونه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَشَارَ بقوله فَلَا آذن إِلَى أَن عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يتْرك الْخطْبَة فَإِذا سَاغَ جَوَاز الْإِشَارَة بِعَدَمِ النِّكَاح الْتحق بِهِ جَوَاز الْإِشَارَة بِقطع النِّكَاح انْتهى وَأحسن من هَذَا وأوجه مَا قَالَه الْكرْمَانِي بقوله أورد هَذَا الحَدِيث هُنَا لِأَن فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا مَا كَانَت ترْضى بذلك وَكَانَ الشقاق بَينهَا وَبَين عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ متوقعا فَأَرَادَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دفع وُقُوعه انْتهى وَقيل يحْتَمل أَن يكون وَجه الْمُطَابقَة من بَاقِي الحَدِيث وَهُوَ إِلَّا أَن يُرِيد عَليّ أَن يُطلق ابْنَتي فَيكون من بابُُ الْإِشَارَة بِالْخلْعِ وَفِيه تَأمل وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ملكية واسْمه زُهَيْر الْمَكِّيّ القَاضِي على عهد ابْن الزبير والمسور بِكَسْر الْمِيم ابْن مخرمَة بِفَتْح الميمين الزُّهْرِيّ وَهَذَا قِطْعَة من حَدِيث فِي خطْبَة عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بنت أبي جهل وَقد مر فِي كتاب النِّكَاح فِي بابُُ ذب الرجل عَن ابْنَته فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن أبي مليكَة عَن الْمسور بن مخرمَة إِلَى آخِره وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ <"

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ ‏ "‏ إِنَّ بَنِي الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ ‏"‏‏.‏

    Narrated Al-Miswar bin Makhrama Az-Zuhri:I heard the Prophet (ﷺ) saying, "Banu Al-Mughira have asked my leave to let `Ali marry their daughter, but I give no leave to this effect

    Telah menceritakan kepada kami [Abul Walid] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Abu Mulaikah] dari [Al Miswar bin Makhramah Az Zuhri] ia berkata; Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Bani Al Mughirah meminta izin kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar Ali dapat menikahi anak perempuan mereka, namun beliau tidak mengizinkan

    Misver İbn Mahreme, ez-Zühri'den, dedi ki: "Nebi sallallahualeyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim: Muğire oğulları benden, Ali'nin kızlarını nikahlamasına izin vermemi istediler. Hayır, ben izin vermiyorum." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Karı-koca arasının açılması, zaruret halinde onlarahul' yolunu gösterirmi? Ayrıca yüce Allah'ın: "Eğer aralarının açılmasından endişe ederseniz ... "(Nisa, 35) buyruğu•" İbn Battal dedi ki: Yüce Allah'ın: "Eğer aralarının açılmasından endişe ederseniz."(Nisa, 35) buyruğunda muhatapların hakimler olduğu, "Her ikisi de aralarının düzelmesini isterlerse" buyruğu ile kastedilenlerin de iki hakem olduğu hususu üzerinde ilim adamları icma' etmiştir. Her iki hakemden biri erkek tarafından, diğeri de kadın tarafından olur. Ancak her ikisinin yakınları arasında aralarını düzeltecek kimse bulunmuyor ise, bu işi yapabilecek durumda ki yabancılardan olması caizdir. Eğer hakemler arasında görüş ayrılığı olursa, her ikisinin de görüşü uygulamaya geçirilmez. İttifak ettikleri takdirde karı-kocanın tekrar bir araya getirilmesi hususunda vekalet vermeye gerek olmaksızın hükümleri geçerli ılur. (İbn Battal'dan icma bulunduğunu belirttiği hususlar burada sona ermektedir. ) Ancak ilim adamları eğer ayrılmaları hususunda hakemlerin ittifakı olursa durumun ne olacağı hususunda farklı görüşlere sahiptirler: Malik, el-Evzaı ve İshak der ki: Eşler tarafından bir vekalet ve bir iz ne gerek olmaksızın hükümleri geçerlidir. KMeli alimler ile Şafiı ve Ahmed ise şöyle demektedir: Bu hususta hakemlere izin verilmesi gerekir. Ancak Malik ve ona tabi olanlar, bu hali innın (erkekliği bulunmayan) ile mevla (köle) gibi kabul etmişlerdir. Hakim bu ikisine rağmen hanımlarını ondan boşama hükmünü verdiği gibi, bu hal de böyledir

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ بنی مغیرہ نے اس کی اجازت مانگی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر لیں لیکن میں انہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔

    وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ) إِلَى قَوْلِهِ: (خَبِيرًا). মহান আল্লাহর বাণীঃ ‘‘যদি তোমরা তাদের মধ্যে অনৈক্যের আশংকা কর, তবে স্বামীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন এবং স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন হতে একজন সালিস নিযুক্ত কর। যদি উভয়ে মীমাংসা করিয়ে দেয়ার ইচ্ছে করে, তবে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছু জানেন, সকল কিছুর খবর রাখেন।’’সূরাহ আন্-নিসা ৪/৩৫) ৫২৭৮. মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, বনু মুগীরাহর লোকেরা তাদের মেয়েকে ‘‘আলী যেন বিয়ে করেন এ অনুমতি চেয়েছিল, আমি এর অনুমতি দিতে পারি না। আধুনিক প্রকাশনী- ৪৮৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    மிஸ்வர் பின் மக்ரமா அஸ்ஸுஹ்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘பனூ முஃகீரா குலத்தார், தங்கள் புதல்வியை அலீ (ரலி) அவர்கள் மணமு டித்துக்கொள்ள அனுமதி கோரினர். (ஆனால், அதை) நான் அனுமதிக்கமாட்டேன்” என நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறுவதை நான் கேட்டேன்.36 அத்தியாயம் :