عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ إِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : " إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَكْرَهُ إِنْ يَفْتِنُوهَا ، وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَكْثَرَ الثَّنَاءَ وَقَالَ : لَا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ " فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، نا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ إِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَإِنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَكْرَهُ إِنْ يَفْتِنُوهَا ، وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَكْثَرَ الثَّنَاءَ وَقَالَ : لَا يَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ فَرَفَضَ عَلِيٌّ ذَلِكَ .