عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ . فَأَتَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : " إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا " . وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ ، وَقَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ " ، فَرَفَضَ عَلِىٌّ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ يُحَدِّثُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ . فَأَتَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْتِنُوهَا . وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، فَأَكْثَرَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ ، وَقَالَ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ ابْنَةِ نَبِيِّ اللَّهِ ، وَبِنْتِ عَدُوِّ اللَّهِ ، فَرَفَضَ عَلِىٌّ ذَلِكَ