• 1316
  • عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لِخَالِدٍ : " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ ؟ " قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : " ادْفَعْهُ إِلَيْهِ " ، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ ، فَقَالَ : " لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي ؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا ، أَوْ غَنَمًا ، فَرَعَاهَا ، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا ، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا ، فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ ، وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ "

    وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ ، فَأَرَادَ سَلَبَهُ ، فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لِخَالِدٍ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ ؟ قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ ، فَجَرَّ بِرِدَائِهِ ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ ، فَقَالَ : لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي ؟ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلًا ، أَوْ غَنَمًا ، فَرَعَاهَا ، ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقْيَهَا ، فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا ، فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ ، وَتَرَكَتْ كَدْرَهُ ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ ، وَكَدْرُهُ عَلَيْهِمْ ، وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ ، وَرَافَقَنِي مَدَدِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِنَحْوِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ عَوْفٌ : فَقُلْتُ : يَا خَالِدُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ ، قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي اسْتَكْثَرْتُهُ

    سلبه: السلب : ما يأْخُذُه أَحدُ القِرْنَيْن في الحربِ من قِرْنِه، مما يكونُ عليه ومعه من ثِيابٍ وسلاحٍ ودابَّةٍ، وهو فَعَلٌ بمعنى مفعولٍ أَي مَسْلُوب
    فجر: فجر : المراد زنى
    صفوه: صفوه : الخالص النقي من كل شيء
    كدره: الكدر : الوسخ
    وكدره: الكدر : ضد الصفو ، والمراد : الشر أو المسئولية
    " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ ؟ " قَالَ : اسْتَكْثَرْتُهُ
    حديث رقم: 2388 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ السَّلَبَ إِنْ رَأَى وَالْفَرَسُ وَالسِّلَاحُ مِنَ
    حديث رقم: 2389 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ
    حديث رقم: 16524 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثُ يَزِيدَ ، عَنِ الْعَوَّامِ ،
    حديث رقم: 23383 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23392 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 23382 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4932 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 4934 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
    حديث رقم: 14923 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14925 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14930 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 14927 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مَنِ اسْمُهُ عَابِسٌ
    حديث رقم: 2514 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ
    حديث رقم: 11971 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 2513 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ النَّفْلِ وَالسَّلَبِ فِي الْغَزْوِ وَالْجِهَادِ
    حديث رقم: 11970 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْفَالِ
    حديث رقم: 1050 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ نَقْلِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْمَقْتُولِ
    حديث رقم: 2830 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ
    حديث رقم: 3351 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3336 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3337 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ الْحَرْبِ , هَلْ يَكُونُ لَهُ سَلْبُهُ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 5338 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى
    حديث رقم: 288 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلْبُهُ
    حديث رقم: 5335 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى
    حديث رقم: 5336 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى
    حديث رقم: 5337 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ دَفْعَ سَلَبِ الْمَقْتُولِ إِلَى قَاتِلِهِ إِلَى
    حديث رقم: 415 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ السَّادِسَةُ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُورِيُّ
    حديث رقم: 1289 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ السِّينِ سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّيْسَابُورِيُّ قَدِمَ أَصْبَهَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فِي عِدَادِ الْأَئِمَّةِ ، تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمَائَتَيْنِ . حَدَّثَ عَنِ الْأَئِمَّةِ وَالْقُدَمَاءِ ، أَحَدُ الثِّقَاتِ . حَدَّثَ عَنِ الْأَئِمَّةِ بِالْأُصُولِ . حَدَّثَ عَنْهُ أَبُو مَسْعُودٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ *
    حديث رقم: 4183 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1753] (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوِّ فَأَرَادَ سَلَبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ! اسْتَكْثَرْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ادْفَعْهُ إِلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرَّ بِرِدَائِهِ فَقَالَ هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ هل أنتم تاركوا لِي أُمَرَائِي إِلَى آخِرِهِ) هَذِهِ الْقَضِيَّةُ جَرَتْ في غزوة موتة سَنَةَ ثَمَانٍ كَمَا بَيَّنَهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ يُسْتَشْكَلُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْقَاتِلَ قَدِ اسْتَحَقَّ السَّلَبَ فَكَيْفَ مَنَعَهُ إِيَّاهُ وَيُجَابُ عَنْهُ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَعَلَّهُ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْقَاتِلِ وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ تَعْزِيرًا لَهُ وَلِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ لِكَوْنِهِمَا أَطْلَقَا أَلْسِنَتَهُمَا فِي خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَانْتَهَكَا حُرْمَةَ الْوَالِي وَمَنْ وَلَّاهُ الْوَجْهُ الثَّانِي لَعَلَّهُ اسْتَطَابَ قَلْبَ صَاحِبِهِ فَتَرَكَهُ صَاحِبُهُ بِاخْتِيَارِهِ وَجَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ الْمَقْصُودُ بِذَلِكَ اسْتَطَابَةَ قَلْبِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْمَصْلَحَةِ فِي إِكْرَامِ الْأُمَرَاءِ قَوْلُهُ (فَاسْتُغْضِبَ فَقَالَ لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ) فِيهِ جَوَازُ الْقَضَاءِ فِي حَالِ الْغَضَبِ وَنُفُوذِهِ وَأَنَّ النَّهْيَ لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ وَقَدْ سَبَقَتِ الْمَسْأَلَةُ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ قَرِيبًا وَاضِحَةً قَوْلُهُ صَلَّى الله عليه وسلم (هل أنتم تاركوا إلى أُمَرَائِي) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ تَارِكُوابِغَيْرِ نُونٍ وَفِي بَعْضِهَا تَارِكُونَ بِالنُّونِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ الْأُمَرَاءِ وَالرَّعِيَّةِ (فَصَفْوُهُ لَكُمْ يَعْنِي الرَّعِيَّةَ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ) يَعْنِي عَلَى الْأُمَرَاءِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الصَّفْوُ هُنَا بِفَتْحِ الصَّادِ لَا غَيْرَ وَهُوَ الْخَالِصُ فَإِذَا أَلْحَقُوهُ الْهَاءَ فَقَالُوا الصَّفْوَةُ كَانَتِ الصَّادُ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً ثَلَاثُ لُغَاتٍ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّعِيَّةَ يَأْخُذُونَ صَفْوَ الْأُمُورِ فَتَصِلُهُمْ أَعْطِيَاتُهُمْ بِغَيْرِ نَكَدٍ وَتُبْتَلَى الْوُلَاةُ بِمُقَاسَاةِ الْأُمُورِ وَجَمْعِ الْأَمْوَالِ عَلَى وُجُوهِهَا وَصَرْفِهَا فِي وُجُوهِهَا وَحِفْظِ الرَّعِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالذَّبِّ عَنْهُمْ وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ مَتَى وَقَعَ عَلَقَةٌ أَوْ عَتَبٌ فِي بَعْضِ ذَلِكَ تَوَجَّهَ عَلَى الْأُمَرَاءِ دُونَ النَّاسِ قَوْلُهُ (غَزْوَةُ مُؤْتَةَ) هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ ثُمَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْهَمْزِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَهِيَ قَرْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرَفِ الشَّامِ عِنْدَ الْكَرْكِ قَوْلُهُ (وَرَافَقَنِي مَدَدِي) يعني رجلبِغَيْرِ نُونٍ وَفِي بَعْضِهَا تَارِكُونَ بِالنُّونِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ وَالْأَوَّلُ صَحِيحٌ أَيْضًا وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَقَدْ جَاءَتْ بِهَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صِفَةِ الْأُمَرَاءِ وَالرَّعِيَّةِ (فَصَفْوُهُ لَكُمْ يَعْنِي الرَّعِيَّةَ وَكَدَرُهُ عَلَيْهِمْ) يَعْنِي عَلَى الْأُمَرَاءِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الصَّفْوُ هُنَا بِفَتْحِ الصَّادِ لَا غَيْرَ وَهُوَ الْخَالِصُ فَإِذَا أَلْحَقُوهُ الْهَاءَ فَقَالُوا الصَّفْوَةُ كَانَتِ الصَّادُ مَضْمُومَةً وَمَفْتُوحَةً وَمَكْسُورَةً ثَلَاثُ لُغَاتٍ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّعِيَّةَ يَأْخُذُونَ صَفْوَ الْأُمُورِ فَتَصِلُهُمْ أَعْطِيَاتُهُمْ بِغَيْرِ نَكَدٍ وَتُبْتَلَى الْوُلَاةُ بِمُقَاسَاةِ الْأُمُورِ وَجَمْعِ الْأَمْوَالِ عَلَى وُجُوهِهَا وَصَرْفِهَا فِي وُجُوهِهَا وَحِفْظِ الرَّعِيَّةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ وَالذَّبِّ عَنْهُمْ وَإِنْصَافِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ مَتَى وَقَعَ عَلَقَةٌ أَوْ عَتَبٌ فِي بَعْضِ ذَلِكَ تَوَجَّهَ عَلَى الْأُمَرَاءِ دُونَ النَّاسِ قَوْلُهُ (غَزْوَةُ مُؤْتَةَ) هِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ ثُمَّ هَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ وَيَجُوزُ تَرْكُ الْهَمْزِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَهِيَ قَرْيَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي طَرَفِ الشَّامِ عِنْدَ الْكَرْكِ قَوْلُهُ (وَرَافَقَنِي مَدَدِي) يعني رجلمن المدد والذين جاؤا يَمُدُّونَ جَيْشَ مُؤْتَةَ وَيُسَاعِدُونَهُمْ

    [1753] لَا تعطه يَا خَالِد هَذَا من بَاب التَّعْزِير بِالْمَالِ والمانعون لَهُ يَقُولُونَ مَنْسُوخ هَل أَنْتُم تاركون لي فِي أَكثر النّسخ تاركوا بِحَذْف النُّون فصفوه بِفَتْح الصَّاد خالصه وكدره عَلَيْهِ أَي على الْأُمَرَاء لما يبتلون بِهِ من مقاساة المشاق فِي جمع المَال وَحفظ الرّعية غَزْوَة مُؤْتَة بِضَم الْمِيم ثمَّ همزَة سَاكِنة قَرْيَة عِنْد الكرك فِي أَطْرَاف الشَّام ورافقني مددي أَي رجل من المدد الَّذين جَاءُوا يمدون جَيش مُؤْتَة ويساعدونهم

    عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره. فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال ادفعه إليه فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد. هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم.
    المعنى العام:
    أحل الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين المقاتلين غنائم الكفار تشجيعا لهم على الجهاد وإرهابا لمن حارب الله ورسوله فكانت تقسم أخماسا أربعة أخماسها للمقاتلين للراجل سهم وللفارس سهمان سهم له وسهم لفرسه وخمسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه في المصارف التي شرعها له الله. أما الفيء وهو الغنائم التي يمنحها الله للرسول صلى الله عليه وسلم بدون حرب من المسلمين وبدون إيجاف خيل أو ركاب فهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي منها من يشاء من المصارف التي ذكرها الله تعالى وزيادة في تشجيع المجاهدين للمسارعة إلى الجهاد والمخاطر والفداء شرع للقاتل الذي يقتل كافرا محاربا خرج لقتال المسلمين شرع للقاتل أن يأخذ سلبه وما معه من سلاح أو خيل أو ناقة أو ثياب ثمينة أو أمتعة أو ذهب أو فضة. وكان لهذا التشريع أثره وإن كان المسلم يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا لكن المكافأة المالية ترغب في العمل وتدفع إليه بحكم الطبيعة البشرية وإن شئت فقل: إعطاء القاتل سلب القتيل نتيجة ومكافأة وليس هدفا ودافعا للمؤمن الذي يبتغي بذلك الجهاد وجه الله. هذا أبو قتادة بعد أن ولى وفر في غزوة حنين مع الفارين ورجع مع الراجعين رأى فارسا من المشركين يركب على رجل من المسلمين يقتله فأسرع إليه فضربه بالسيف على رقبته فقتله وبعد المعركة وانتصار المسلمين وجمعهم لغنائم هوازن الكثيرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا وله شاهد يشهد له بأنه وحده الذي قتله فله سلبه فقال أبو قتادة للجيش: من يشهد لي أنني القاتل للرجل الذي فعل كذا وكذا فقال صحابي أن أشهد وسلب هذا المقتول عندي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه. وذاك الصبي معاذ بن عمرو بن الجموح يقتل أبا جهل في غزوة بدر الكبرى فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه. وهذا اليمني الحميري يقتل مشركا في غزوة مؤتة فيتوقف خالد بن الوليد قائد المعركة في إعطائه سلب القتيل ويتدخل صديقه ورفيقه عوف بن مالك ويذكر خالدا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ويطلب منه أن يسلمه سلبه فيستكثر خالد السلب فيشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم فيأمر خالدا بأن يعطيه سلبه. وهذا سلمة بن الأكوع يقتل جاسوسا للمشركين فيقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالسلب أجمع فنعم التشريع من لدن حكيم عليم. المباحث العربية (عام حنين) أي لغزوة حنين بعد شهر من فتح مكة سنة ثمان من الهجرة وحنين بضم الحاء مصغر واد بين مكة والطائف على بعد بضعة عشر ميلا من مكة من جهة عرفات. (فلما التقينا كانت للمسلمين جولة) أي فلما التقى المسلمون والمشركون والجولة بفتح الجيم هزيمة غير مستقرة يقال: جال القوم في الحرب جولة أي فروا ثم كروا قال النووي: وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة معه فلم يولوا. اهـ. وسيأتي بسط المعركة وما وقع فيها في غزوة حنين. (فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين) يعني ظهر عليه وغلبه وكاد يقتله فالعلو معنوي أو صرعه وقعد عليه ليقتله فالعلو مادي. (فاستدرت إليه) أي كان أبو قتادة موليا عن مكان المعركة فرجع بوجهه نحوها ونحو الرجل المشرك. (فضربته على حبل عاتقه) العاتق ما بين العنق والكتف وفي رواية البخاري فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع. (فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت) قال النووي: يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت -فالكلام كناية عن الشدة- ويحتمل قاربت الموت. وفي رواية البخاري فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي أطلقني ولم يعد يمسكني. (فلحقت عمر بن الخطاب) معطوف على محذوف ذكر في رواية البخاري أي ثم برك فتحلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون وولوا ووليت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس. (فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله) في روايتي البخاري أن السائل أبو قتادة والجواب من عمر ولفظ إحداهما فلحقت عمر فقلت: ما بال الناس؟ قال: أمر الله عز وجل أي حكمه وقضاؤه وروايتا البخاري أكثر قبولا. (ثم إن الناس رجعوا) في رواية للبخاري ثم تراجعوا وسيأتي في غزوة حنين كيف رجعوا. (وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم) معطوف على مطوي أي وشدوا على المشركين فهزموهم وغنموا أموالهم. (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) بفتح السين واللام وهو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره عن الجمهور وعن أحمد: لا تدخل الدابة وعن الشافعي: يختص بأداة الحرب وسيأتي الكلام عن البينة في فقه الحديث والمراد بها الشهود. (من يشهد لي؟) أي بأني قتلت قتيلا؟ صفته كذا؟ في مكان كذا؟ فلم يجبه أحد ففي بعض الروايات فلم أر أحدا يشهد لي. (فقصصت عليه القصة) أي والقوم يسمعون. (فقال رجل من القوم) في رواية للبخاري فقال رجل من جلسائه ذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي قال الحافظ ابن حجر: وفيه نظر لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السلب قرشي. (سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه) في رواية فأرضه مني (لاها الله إذا) إذا بالألف والتنوين قال الحافظ ابن حجر: هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما. فأما لاها فقال الجوهري ها للتنبيه وحرف القسم محذوف والأصل: لا والله قال ابن مالك: فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه قال: ولا يكون ذلك إلا مع الله. اهـ. وقد نقل الأئمة الاتفاق على جر لفظ الجلالة. وأما إذا فثبتت في جميع الروايات المعتمدة والأصول المحققة من الصحيحين وغيرها بكسر الألف ثم ذال منونة وأنكر ذلك الخطابي وأهل اللغة وقالوا: هو تغيير من الرواة وصوابه لاها الله ذا بغير ألف في أوله والمعنى لا -والله- يكون ذا أو وإن ذا يميني وقسمي أي لا والله هذا ما أقسم به وقد أطال الحافظ ابن حجر في هذا اللفظ فمن أراد الإطناب فيه فليرجع إليه. (لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه) أي سلب قتيله أي لا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل كأنه أسد في الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيك بغير طيبة من نفسه ولا يعمد ضبطوه بالياء والنون وكذا قوله فيعطيك بالياء والنون. (صدق فأعطه إياه فأعطاني) أي صدق القائل والأمر في فأعطه للرجل الذي اعترف بأن السلب عنده والمفعول الثاني في فأعطاني محذوف أي فأعطاني السلب. (فبعت الدرع) ذكر الواقدي أن الذي اشتراه منه حاطب بن أبي بلتعه وأن الثمن كان سبع أواق. (فابتعت به مخرفا في بني سلمة) أي فاشتريت به مخرفا بفتح الميم والراء ويجوز كسر الراء أي بستانا سمي بذلك لأنه يخترف منه الثمر أي يجتني يقال: خرف الثمر خرفا وخرافا جناه في الخريف وقيل: المخرف السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيهما شاء وقال ابن وهب: هي الجنينة الصغيرة وقال غيره: هي نخلات يسيرة وأما المخرف بكسر الميم وفتح الراء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما يجتني من الثمار وقال القاضي: رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد. أي مكان الخرف وجني الثمار وبنو سلمة بكسر اللام قاله النووي وهم بطن من الأنصار وهم قوم أبي قتادة. (فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام) هو بالثاء بعد الألف أي اقتنيته وتأصلته وأثلة الشيء أصله وفي ملحق الرواية لم يذكر في الإسلام. (كلا لا يعطيه أصيبغ من قريش) قال القاضي: اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف أحدهما أصيبغ بالصاد والغين والثاني أضيبع بالضاد والعين وكذا اختلف فيه رواة البخاري فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غير قياس كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق وأما على الوجه الأول فوصفه به لتغير لونه وقيل: حقره وذمه بسواد لونه وقيل: معناه أنه صاحب لون غير محمود وقيل: وصفه بالمهانة والضعف قال الخطابي: الأصيبغ نوع من الطير قال: ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له: الصيبغا أول ما يطلع من الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر. (بينا أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت) بينا هي بين الظرفية أشبعت الفتحة منصوب بمعنى المفاجأة في فإذا أنا بين غلامين ويضاف إلى جملة ويحتاج إلى جواب والمعنى فاجأني وجودي بين غلامين وقت وقوفي في صف القتال يوم غزوة بدر ووقت نظري يميني وشمالي والغلام من فوق البلوغ وهو الطار الشارب. (حديثة أسنانهما) حديثة بالجر صفة لغلامين وأسنانهما بالرفع فاعل حديثة. (تمنيت لو كنت بين أضلع منهما) قال النووي: هكذا هو في جميع النسخ أضلع بالضاد وبالعين وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب قال: ووقع في بعض روايات البخاري أصلح بالصاد والحاء قال النووي: وكذا في حاشية بعض نسخ صحيح مسلم ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثنين صحيحان ولعله قالهما جميعا ومعنى أضلع أقوى أفعل من الضلاعة وهي القوة. (لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا) سوادي سواده بفتح السين أي لا يفارق شخصي شخصه وأصل الشخص يرى في البعد سوادا حتى يموت الأقرب الأعجل منا أي حتى يموت أحدنا وقيل: إن لفظ الأعجل تحريف وإنما هو الأعجز. (فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل) أي فلم ألبث يقال: نشب بعضهم في بعض أي دخل وتعلق أي لم أتعلق بشيء ولم يخطر ببالي شيء بعد هذا القول حتى نظرت إلى أبي جهل. (يزول في الناس) أي يضطرب ويتنقل في المواضع ولا يستقر في المكان والزوال القلق وفي رواية للبخاري يجول بالجيم وقال النووي: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا يزول بالزاي والواو قال القاضي: ووقع عند بعضهم يرفل بالراء والفاء والأول أظهر وأوجه فإن صحت الرواية الثانية فمعناه يسبل ثيابه ودرعه ويجره. (فابتدراه) أي سبقاه مسرعين. (حتى قتلاه) وفي رواية ضرباه حتى برد أي حتى صار في حالة من مات وقيل حتى فتر وسكن يقال: جد في الأمر حتى برد أي فتر وفي رواية حتى برك أي سقط على الأرض. (ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه) بأنهما قتلاه. (أيكما قتله؟) لما أخبراه بأنهما قتلاه احتمل الأمر أن يكون القاتل أحدهما وأن الآخر مساعد أو أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز فسأل عن القاتل الحقيقي. (فقال كل واحد منهما: أنا قتلت) في رواية البخاري أنا قتلته اعتقادا من كل منهما أن ضربه هو الذي قتل. (فقال: هل مسحتما سيفيكما) من الدم؟. (قالا: لا فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله) قال المهلب: نظر صلى الله عليه وسلم في السيفين ليرى ما بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم المقتول ليحكم للسيف الذي هو أبلغ في ذلك وقيل: ليستدل بالسيفين على كيفية قتلهما وأن أحدهما ضرب الرجل مثلا والآخر ضرب الرقبة أو البطن أو الصدر وأيا ما كان فالهدف من النظر في السيفين الوصول إلى القاتل الحقيقي. فماذا وجد؟ قيل: وجد السيفين متشابهين وأن عمل كل من السيفين كعمل الآخر فقال كلاكما قتله أما أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب لأحدهما فلأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما يشاء هذا ما يقوله أصحاب مالك قال الطحاوي: فيه دليل على أن السلب لا يجب للقاتل بالقتل إذ لو وجب بذلك لقضى بالسلب لهما مناصفة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر لأن كل واحد منهما -على هذا- له فيه من الحق مثل ما لصاحبه. وقيل: وجد السيفين متشابهين فقال: كلاكما قتله لكنه علم أن معاذ بن عمرو بن الجموح سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه المثخن له وجاءت الضربة الثانية فاشتركا في القتل إلا أن الأول قتله وهو ممتنع يمكن أن يدفع عن نفسه أما الثاني فقتله وهو مثبت فحكم بالسلب للأول لأن القتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتنعا. وقيل: وجد سيف معاذ بن عمرو بن الجموح السيف القاتل دون الآخر فحكم له بالسلب وقال: كلاكما قتله تطييبا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله. وقد جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ وفي رواية الطبراني: أخزاك الله يا عدو الله وروى الحاكم في إكليله مر ابن مسعود على أبي جهل فقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام فقال أبو جهل: تشتمني يا رويعي هذيل؟ فقال: نعم والله وأقتلك. فحذفه أبو جهل بسيفه وقال: دونك هذا إذا فأخذه عبد الله فضربه حتى قتله وعن الحاكم قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فوضعت رجلي على عنقه فقال: لقد ارتقيت -يا رويع الغنم- مرتقى صعبا قال: ثم احتززت رأسه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الروايات لا تعارض قوله في روايتنا كلاكما قتله لأن معناه كلاكما جعله في حالة من مات ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح فأطلق عليه القتل باعتبار ما سيئول إليه وهذه الرواية وإن أثبتت الاشتراك في إنهاء القتل لكن السلب ثبت للذي أثخنه كما سبق. (والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء) قال النووي: هكذا رواه البخاري ومسلم وجاء في صحيح البخاري أيضا أن الذي ضربه ابنا عفراء. اهـ. وعفراء أمه بنت عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد هكذا قال محمد بن إسحق وقال ابن هشام: هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن سواد بن مالك بن النجار وادعى القرطبي أن رواية ابنا عفراء وهم من الرواة التبس عليهم معاذ بن الجموح بمعاذ بن عفراء وقال ابن الجوزي: ابن الجموح ليس من ولد عفراء ومعاذ بن عفراء ممن باشر قتل أبي جهل ولعل الحديث ابن عفراء فغلط الرواي فقال: ابنا عفراء وقال ابن التين: يحتمل أن يكونا أخوين لأم أو يكون بينهما رضاع. والله أعلم. (قتل رجل من حمير رجلا من العدو) في الرواية الرابعة يقول عوف بن مالك: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة ورافقني مددي من اليمن يعني رافقني أثناء الغزوة رجل من المدد أي الذين جاءوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم والقاتل هو مرافق عوف اليمني الحميري ففي رواية لأحمد قال عوف: فانضم إلينا رجل من أمداد حمير فأوى إلى رحلنا ليس معه شيء إلا سيف ليس معه سلاح غيره فلقينا عدونا وفيهم رجل من الروم على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة ذهبا وسيف مثل ذلك فجعل يحمل على القوم ويغري بهم فلم يزل ذلك المددي يحتال لذلك الرومي حتى مر به فاستقفاه فضرب عرقوب فرسه بالسيف فوقع ثم أتبعه ضربا بالسيف حتى قتله. وغزوة مؤتة -بضم الميم وسكون الهمزة- قال النووي: ويجوز ترك الهمز كما في نظائره وهي قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك. اهـ. قال ابن إسحق: وهي بالقرب من البلقاء وقال غيره: هي على مرحلتين من بيت المقدس وكانت في جمادى من السنة الثامنة على الصحيح ويقال: إن السبب فيها أن شرحبيل بن عمرو الغساني -وهو من أمراء قيصر على الشام قتل رسولا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب بصرى فجهز النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا في ثلاثة آلاف كان فيهم عوف بن مالك. (فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم) أي فأراد الرجل الحميري سلب المقتول أي ما كان معه من سيف وسرج ومنطقة مذهبة وغير ذلك فمنع خالد السلب عن الرجل أو منع خالد الرجل من الاستيلاء على السلب كله ففي رواية لأحمد فلما فتح الله الفتح أقبل يسأل السلب وقد شهد له الناس بأنه قاتله فأعطاه خالد بعض سلبه وأمسك سائره وكان خالد واليا عليهم يعني كان خالد قائدا لهذا الجيش وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الجيش زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة فقتل زيد فأخذ الراية جعفر فقتل جعفر فأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل عبد الله بن رواحة فأمر نفسه على الجيش خالد بن الوليد وأمره الجيش واختاروه وارتضوه فأخذ الراية ففتح الله به وأوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة ما حصل للجيش في الشام فأخبر به أصحابه وقال لهم: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها ابن رواحة فأصيب حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم فمنذ ذلك الحين سمي خالد بن الوليد سيف الله. (فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك) وذلك بعد أن رجع الجيش وفي حضور خالد بن الوليد وفي رواية لأحمد: فلما رجع الحميري إلى رحل عوف ذكر ما جرى بينه وبين خالد فقال له عوف: ارجع إليه فليعطك ما بقي فرجع إليه فأبى عليه فمشى عوف حتى أتى خالدا فقال: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى. قال: فما يمنعك أن تدفع إليه سلب قتيله؟ قال خالد: استكثرته له. قال عوف: لئن رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذكرن ذلك له فلما قدم المدينة بعثه عوف فاستعدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا خالدا وعوف قاعد. (فمر خالد بعوف فجر بردائه) أي فانصرفوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر خالد بعوف في مكان قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر عوف برداء خالد أي شده وجذبه تشفيا واستهتارا واستهزاء. (ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟) أي هل أنجزت لك وعيدي لك بأن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والاستفهام توبيخي يستهزئ به ويتشفى فيه إذ حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وفي رواية لأحمد ليجزى لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليكفيك موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منك ومحاسبته لك وإرغامك على تنفيذ ما طلبته منك. (فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب) أي فغضب أي فصار مغضبا بسبب تشفي البعض في البعض وبسبب استهانة الرعية بالولاة وكان قد سمع أن عوفا والحميري أطلقا لسانهما في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. (فقال: لا تعطه يا خالد) مرتين أي لا تعط القاتل سلبه مطلقا؟ أو مؤقتا؟ تنكيلا به وعقوبة له. (هل أنتم تاركون لي أمرائي؟) يخاطب صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك والحميري ومن يظاهرهما. قال النووي في بعض النسخ هل أنتم تاركو لي أمرائي بغير نون وفي بعضها تاركون بالنون وهو الأصل والأول صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت بها أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اهـ. والاستفهام مراد منه الطلب على سبيل العرض والتحضيض أي اتركوا لي أمرائي لا تنقصوا من كرامتهم ولا تستهينوا بهم فالاستهانة بهم استهانة بمن ولاهم ووثق في صلاحيتهم. (إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم) هذا تشبيه تمثيل تشبيه هيئة بهيئة ويعود إلى تشبيهات مفردة فشبه الحاكم الأعلى براع وشبه الرعية عوف بن مالك والحميري وأضرابهما بإبله وغنمه وشبه عناية الحاكم بشعبه برعاية إبله وغنمه أكلا وشربا على أحسن ما يستطيع وشبه أعمال أمرائه بالماء صفوه وكدره فمعاملة الأمراء حسنة لا تخلو من إساءة كبشر وشبه معاملة الرعية للأمراء واستفادتهم من محاسنهم ثم تلمس أخطائهم والتشهير بهم بشرب الماء الصفو وتحميل الماء صورة الكدر وهكذا كانوا مع خالد بن الوليد سيف الله المسلول أفاد منه المسلمون النصر يوم مؤتة وهاهم يشهرون به من أجل سلب قتيل. ثم شبه الهيئة الحاصلة من المشبهات بالهيئة الحاصلة من المشبهات بها على سبيل التشبيه التمثيلي. ومعنى ثم تحين سقيها أي اختار لها الوقت والموضع المناسب لشربها عطشا وماء ومعنى فأوردها حوضا أي جاء بها إلى بئر ماء عذب عليه حوض لسقي الدواب فرفع الماء من البئر وملأ لها الحوض ومعنى فشرعت فيه بفتح الراء أي شربت منه يقال: شرع الوارد شرعا إذا تناول الماء بفيه والصفو في اللغة بفتح الصاد لا غير وهو الخالص قال النووي: فإذا ألحقوه الهاء فقالوا: الصفوة كانت الصاد مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات. ثم قال: ومعنى الحديث أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغير نكد وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال على وجوهها وصرفها في وجهها وحفظ الرعية والشفقة عليهم والذب عنهم وإنصاف بعضهم من بعض ثم متى وقعت غلطة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراء دون الناس. (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن) هوازن قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة..ابن مضر وهم القوم الذين قاتلهم المسلمون في غزوة حنين. (فبينما نحن نتضحى) أي نتغذى مأخوذ من الضحاء بفتح الضاد وهو الوقت الذي بعد امتداد النهار وبعد الضحى بضم الضاد وفي رواية لأحمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتصبحون أي يأكلون وجبة الصباح. (إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه) قريبا من المسلمين وقد نزلوا منزلا يستريحون في الطريق قبل المعركة ففي رواية لأحمد نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فجاء عين من المشركين وفي رواية له رجل شاب. (ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل) قال النووي: أما الطلق بفتح الطاء واللام وهو العقال من جلد وأما قوله من حقبه فهو بفتح الحاء والقاف وهو حبل الشد على حقو البعير قال القاضي: لم يرد هذا الحرف إلا بفتح القاف قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكانها أي مما احتقب خلفه وجعله في حقيبته وهي الرمادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود. حقوه وفسره مؤخره قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وخرامه والحقو: معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإزار حقوا ووقع في رواية من جعبته فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها. اهـ. والمقصود أن الرجل استخرج حبلا قيد به جمله ففي رواية لأحمد فانتزع شيئا من حقب البعير فقيد به البعير. (ثم تقدم يتغدى مع القوم) في رواية لأحمد ثم جاء يمشي حتى قعد معنا يتغدى وفي رواية فدعوه إلى طعامهم. (وجعل ينظر) في القوم يجمع في نفسه معلومات عن المسلمين عددا وظهرا وصحة وقوة وعتادا. (وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة) قال النووي: ضعفة ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي: وهذا الوجه هو الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذف الهاء. اهـ. وفي رواية لأحمد وعامتنا مشاة وفي رواية فنظر في القوم فإذا ظهرهم فيه قلة وأكثرهم مشاة. (إذ خرج يشتد) أي يعدو أي يشتد في سيره ويسرع وفي رواية لأحمد فلما رأى ضعفهم وقلة ظهرهم خرج إلى جمله وفي رواية له فلما طعم انسل وفي رواية فلما نظر إلى القوم خرج يعدو. (فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل) أي فحل عقال الجمل فوقف الجمل فأناخه وركبه وهيجه ليقوم ويجري فجرى به مسرعا وفي رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل اقتلوه قال: فابتدر القوم أي تسابقوا إلى اللحاق به. (فاتبعه رجل على ناقة ورقاء وخرجت أشتد) الورقاء رمادية اللون وفي رواية لأحمد فاتبعه رجل منا من أسلم على ناقة له ورقاء وفي رواية على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم فاتبعته وخرجت أعدو وفي رواية فاتبعته أعدو على رجلي وفي رواية يقول إياس بن سلمة: وكان أبي يسبق الفرس شدا فسبقهم إليه. (فكنت عند ورك الناقة) أي ناقة الصحابي الذي يجري خلف الرجل. (ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل) جمل الجاسوس. (ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته) أي شددت الخطام إلى أسفل وطلبت منه أن ينخ وفي رواية لأحمد ثم أخذت بخطام الجمل فقلت له أخ. أخ. (فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر) أي فلما برك الجمل اخترطت سيفي -أي سللته من غمده- فضربت عنق الرجل فندر رأسه أي سقط منفصلا عن العنق. (ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه) في رواية لأحمد ثم جئت براحلته وما عليها أقودها. (له سلبه أجمع) أي كله. فقه الحديث يمكن حصر نقاط هذا الموضوع في خمس:

    1- هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل؟

    2- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا هو؟ أو المقتول؟

    3- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟
    4- وهل السلب يخمس كالغنيمة؟
    5- وماذا يؤخذ من الأحاديث من الأحكام غير ما تقدم؟ وهذا هو التفصيل:

    1- هل السلب للقاتل سواء قال الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل؟ قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث وأبو ثور والثوري وأحمد وإسحق وابن جرير وغيرهم: يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب سواء قال أمير الجيش (من قتل قتيلا فله سلبه) أم لم يقل ذلك قالوا: وما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم هو فتوى وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف استحقاق السلب على قول أحد وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما: لا يستحق القاتل سلب القتيل بمجرد القتل بل هو لجميع الغانمين كسائر الغنمية إلا أن يقول الأمير قبل القتال: من قتل قتيلا فله سلبه وحملوا الحديث على هذا وجعلوا هذا إطلاقا من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفتوى ولا إخبار عام قال النووي: وهذا الذي قالوه ضعيف لأنه صرح في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم. اهـ. وهذا واضح من الرواية الأولى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل ولم يكن قد قال ذلك قبل المعركة وخالد بن الوليد لم يقل ذلك وسلم السلب للقاتل وكذا لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعطى السلب لسلمة بن الأكوع قال مالك: يكره للإمام أن يقول: من قتل قتيلا فله سلبه لئلا تضعف نيات المجاهدين وعند الحنفية: لا كراهة له في ذلك.

    2- وهل السلب حق للقاتل وإن لم يكن مقاتلا؟ هو؟ أو المقتول؟. ثم إن الشافعي يشترط في استحقاق السلب أن يغزو بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال قال النووي: والأصح أن القاتل لو كان ممن له رضخ ولا سهم له كالمرأة والصبي والعبد استحق السلب وقال مالك: لا يستحقه إلا المقاتل وقال الأوزاعي والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل الالتحام في الحرب فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر: استدل بعموم قوله من قتل قتيلا فله سلبه على دخول من لا يسهم له وعن الشافعي في قول وبه قال مالك: لا يستحق السلب إلا من استحق السهم قال: لأنه إذا لم يستحق السهم فلا يستحق السلب بطريق الأولى وعورض بأن السهم علق على المظنة والسلب يستحق للقاتل بالفعل فهو أولى وهذا هو الأصل قال الحافظ: واستدل به على أن السلب للقاتل في كل حال حتى قال أبو ثور وابن المنذر: يستحقه ولو كان المقتول منهزما وقال أحمد: لا يستحق إلا بالمبارزة قال الحافظ: واستدل به على أن السلب يستحقه القاتل من كل مقتول حتى ولو كان المقتول امرأة وبه قال أبو ثور وابن المنذر وقال الجمهور: شرطه أن يكون المقتول من المقاتلة.

    3- وهل السلب لمن ادعى القتل وإن لم يقم البينة؟. قال الحافظ ابن حجر: واتفقوا (أي الشافعية) على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله والحجة فيه قوله في الحديث (في روايتنا الأولى) له عليه بينة فمفهومه أنه إذا لم تكن له بينة لا يقبل وسياق أبي قتادة يشهد لذلك. اهـ. قال النووي: وقال مالك والأوزاعي: يعطى بقوله بلا بينة قالا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه السلب في هذا الحديث [روايتنا الأولى] بقول واحد ولم يحلفه قال الحافظ: وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولى شهد لأبي قتادة وعلي تقدير أنه لا يصح فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق وأبعد من قال من المالكية أن المراد بالبينة (في الحديث) هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد والشاهد الثاني وجود السلب فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله ولذلك جعل لوثا في باب القسامة. وقيل: إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده وهذا ضعيف لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره والمال هنا منسوب لجميع الجيش ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا شاهد واحد يكتفى به.
    4- وهل السلب يخمس كالغنيمة؟. وفي تخميس السلب أربعة أقوال: لا يخمس مطلقا -يخمس مطلقا -يخمس إذا كان كثيرا- الإمام بالخيار. فالجمهور على أن القاتل يستحق السلب كله دون تخميس قل السلب أو كثر وهو قول ضعيف للشافعي وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآخرون وعن مكحول والثوري ومالك: يخمس مطلقا وقد حكي عن الشافعي أيضا وتمسكوا بعموم قوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} ولم يستثن شيئا واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه فإنه خصص ذلك العموم وتعقب بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين قال مالك: لم يبلغني ذلك غير حنين وأجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن منها يوم بدر في حديث مقتل أبي جهل فقد أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ومنها حديث حاطب بن أبي بلتعة أنه قتل رجلا يوم أحد فسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم سلبه أخرجه البيهقي ومنها حديث جابر أن عقيل بن أبي طالب قتل يوم مؤتة رجلا فنفله النبي صلى الله عليه وسلم درعه ثم كان ذلك مقررا عند الصحابة كما في روايتنا الثالثة ومحاورة عوف بن مالك وخالد بن الوليد ومنها حديث أحمد عن عبد الله بن الزبير قال: كانت صفية في حصن حسان بن ثابت يوم الخندق فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي وقولها لحسان انزل فاسلبه فقال: ما لي بسلبه حاجة. وقال عمر بن الخطاب: يخمس إذا كثر وبه قال إسحق وابن راهويه. وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمس وإلا فلا.
    5- ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- من الحديث الأول من قوله كانت للمسلمين جولة تحاشى الصحابة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهزيمة قال النووي: الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يول هو وطائفة معه في غزوة حنين وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انهزم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرو أحد قط أنه انهزم بنفسه صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته صلى الله عليه وسلم في جميع المواطن.

    2- استدل بقول أبي بكر لاها الله أن هذه اللفظة تكون يمينا قال الشافعية: إن نوى بها اليمين كانت يمينا وإلا فلا لأنها ليست متعارفة في الأيمان.

    3- في قول أبي بكر إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله إلخ فضيلة ظاهرة لأبي بكر في إفتائه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم واستدلاله لذلك وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
    4- وفيه منقبة وفضيلة ظاهرة لأبي قتادة فإن أبا بكر سماه أسدا من أسد الله تعالى يقاتل عن الله ورسوله وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدق.
    5- ومن الرواية الثانية المبادرة إلى الخيرات والاستباق إلى الفضائل.
    6- والغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
    7- وينبغي أن لا يحتقر أحد فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس وأحق بذلك الأمر كما جرى لهذين الغلامين.
    8- ومن الرواية الثالثة أن الأمير يجتهد وإن أخطأ.
    9- وحماية الوالي من الانتقاص بدون وجه والاستهزاء به وإن أخطأ. 10- وتعزير المخطئ وعقابه بالحرمان من الخير وقد يقال: إذا كان السلب حقا للقاتل فكيف منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ أجاب النووي: فقال: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحب السلب فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد للمصلحة في إكرام الأمراء. اهـ. والوجه الأول أحرى بالقبول ويمكن أن يستدل بهذا على أن الإمام مخير في السلب إن شاء أعطاه للقاتل وإن شاء جعله غنيمة. 1

    1- وجواز القضاء في حالة الغضب ونفوذه وأن النهي في ذلك للتنزيه. 1

    2- ومن الرواية الرابعة من قوله فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه استقبال السرايا. 1

    3- والثناء على من فعل جميلا. 1
    4- وقتل الجاسوس الكافر الحربي إذا دخل بغير أمان والظاهر أنه أوهم المسلمين أنه مؤمن له أمان فلما قضى حاجته انطلق مسرعا ففطن له أنه حربي دخل بغير أمان قال النووي: وهو كذلك بإجماع المسلمين وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده بذلك قال الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وأما الجاسوس المسلم فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية وجماهير العلماء: يعزره الإمام بما يرى من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله وقال مالك: يجتهد فيه الإمام ولم يفسر الاجتهاد وقال القاضي عياض: قال كبار أصحابه: يقتل وقال: واختلفوا في تركه بالتوبة قال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر. 1
    5- وفيه استحباب مجانسة الكلام إذا لم يكن فيه تكلف ولا فوات مصلحة. والله أعلم.

    لا توجد بيانات