• 2958
  • سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا "

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ ، ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، كِلَاهُمَا ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا

    ولا: التنفير : التفريق والإبعاد عن الأمر وجعله غير مرغوب
    تعسروا: التعسير : التشديد
    وسكنوا: سكنوا : بشروا
    يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا ، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا
    حديث رقم: 69 في صحيح البخاري كتاب العلم باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا
    حديث رقم: 5796 في صحيح البخاري كتاب الأدب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا»
    حديث رقم: 12114 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 12944 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 5719 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْعِلْمِ التَّخَوُّلُ بِالْمَوْعِظَةِ
    حديث رقم: 1062 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ مَحْمُودٌ
    حديث رقم: 2187 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ وَأَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 1149 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ
    حديث رقم: 488 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ التَّسْكِينِ
    حديث رقم: 4063 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي أَبُو التَّيَّاحِ ، عَنْ أَنَسٍ
    حديث رقم: 5268 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى المُوَجَّهِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ ، وَدَاعِيهِمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
    حديث رقم: 733 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ التَّاسِعَةُ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ
    حديث رقم: 1020 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ عَلِيُّ بْنُ رُسْتُمَ بْنِ الْمِكْيَارِ
    حديث رقم: 1040 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْعَاشِرَةُ وَالْحَادِيَةَ عَشْرَةَ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْجَارُودِ
    حديث رقم: 3366 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ
    حديث رقم: 1595 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ كَثِيرٍ الزُّهْرِيُّ أَخُو رُسْتَةَ يُكْنَى أَبَا مُحَمَّدٍ , وَكَانَ يَخْضِبُ , لَهُ الْمُصَنَّفَاتِ الْكَثِيرَةَ , وُلِدَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ وَلِي قَضَاءَ الْكَرَجِ , وَتُوُفِّيَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ , كَانَ رَاوِيَةَ يَحْيَى , وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَحَمَّادِ بْنِ مَسْعَدَةَ , وَرَوْحٍ , وَمُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ , وَمُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ , تَفَرَّدَ بِغَيْرِ حَدِيثٍ .
    حديث رقم: 2160 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ كَثِيرُ الْحَدِيثِ وَالْمُصَنَّفَاتِ
    حديث رقم: 2655 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْمِيمِ الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْفَرَّاءِ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ
    حديث رقم: 73 في الجامع في بيان العلم و فضله لابن عبد البر بَابُ تَفْضِيلِ الْعِلْمِ عَلَى الْعِبَادَةِ

    [1734] حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا إِنَّمَا جَمَعَ فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظِ بَيْنَ الشَّيْءِ وَضِدِّهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلُهُمَا فِي وَقْتَيْنِ فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى يَسِّرُوا لَصَدَقَ ذَلِكَ على من يسر مرة أومرات وَعَسَّرَ فِي مُعْظَمِ الْحَالَاتِ فَإِذَا قَالَ وَلَا تُعَسِّرُوا انْتَفَى التَّعْسِيرُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ وَكَذَا يُقَالُ فِي يَسِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا لأنهما قد يتطاوعان فِي وَقْتٍ وَيَخْتَلِفَانِ فِي وَقْتٍ وَقَدْ يَتَطَاوَعَانِ فِي شَيْءٍ وَيَخْتَلِفَانِ فِي شَيْءٍ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِالتَّبْشِيرِ بِفَضْلِ اللَّهِ وَعَظِيمِ ثَوَابِهِ وَجَزِيلِ عَطَائِهِ وَسِعَةِ رَحْمَتِهِ وَالنَّهْيُ عَنِ التَّنْفِيرِ بِذِكْرِ التَّخْوِيفِ وَأَنْوَاعِ الْوَعِيدِ مَحْضَةً مِنْ غَيْرِ ضَمِّهَا إِلَى التَّبْشِيرِ وَفِيهِ تَأْلِيفُ مَنْ قَرُبَ إِسْلَامُهُ وَتَرْكُ التَّشْدِيدِ عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ مِنَ الصِّبْيَانِ وَمَنْ بَلَغَ وَمَنْ تَابَ مِنَ الْمَعَاصِي كُلُّهُمْ يُتَلَطَّفُ بِهِمْ وَيُدَرَّجُونَ فِي أَنْوَاعِ الطَّاعَةِ قَلِيلًا قَلِيلًا وَقَدْ كَانَتْ أُمُورُ الْإِسْلَامِ فِي التَّكْلِيفِ عَلَى التَّدْرِيجِ فَمَتَى يُسِّرَ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الطَّاعَةِ أَوِ الْمُرِيدِ لِلدُّخُولِ فِيهَا سَهُلَتْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا التَّزَايُدُ منها ومتى عسرت عليه أو شك أن لا يدخل فيها وإن دخل أو شك أَنْ لَا يَدُومَ أَوْ لَا يَسْتَحْلِيَهَا وَفِيهِ أَمْرُ الْوُلَاةِ بِالرِّفْقِ وَاتِّفَاقِ الْمُتَشَارِكِينَ فِي وِلَايَةٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا مِنَ الْمُهِمَّاتِ فَإِنَّ غَالِبَ الْمَصَالِحِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالِاتِّفَاقِ وَمَتَى حَصَلَ الِاخْتِلَافُ فَاتَ وَفِيهِ وَصِيَّةُ الْإِمَامِ الْوُلَاةَ وَإِنْ كَانُوا أَهْلَ فَضْلٍ وَصَلَاحٍ كَمُعَاذٍ وَأَبِي مُوسَى فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ) هَذَا مِمَّا اسْتَدْرَكَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وقال لميتابع بن عَبَّادٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ وَقَدْ رَوَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ سَعِيدٍ وَلَا يَثْبُتُ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ هَذَا كَلَامُ الدَّارَقُطْنِيِّ وَلَا إِنْكَارَ على مسلم لأن بن عَبَّادٍ ثِقَةٌ وَقَدْ جَزَمَ بِرِوَايَتِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدٍ وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَمْ يَضُرَّ مُسْلِمًا فَإِنَّ الْمَتْنَ ثَابِتٌ مِنَ الطرق(باب تحريم الغدر

    [1734] يسرا وَلَا تعسرا وبشرا وَلَا تنفرا وتطاوعا وَلَا تختلفا قَالَ النَّوَوِيّ إِنَّمَا جمع فِي هَذِه الْأَلْفَاظ بَين الشَّيْء وضده لِأَن الْأَمر يصدق بِمرَّة أَو مَرَّات مَعَ فعل ضِدّه فِي سَائِر الْحَالَات وَالنَّهْي يَنْفِي الْفِعْل فِي جَمِيع الْأَحْوَال وَهُوَ الْمَطْلُوب

    عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا.
    المعنى العام:
    إن حاكم الدولة هو السلطة العليا التي تعين السلطات الأخرى التي تحتها ولا يجوز الخروج عليها إلا في حالات حددها الشارع ولا يجوز أن يولي الإنسان نفسه على بعض الولايات الخاضعة لسلطان الحاكم الأعلى إلا في ضرورات حددها الشارع كأن يتعين للولاية وتتعذر مراجعة الإمام ويتفق عليه من سيدخل في حكمه وتحت إمرته حينئذ تثبت الولاية له شرعا وتجب طاعته حكما. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة الإسلامية لا يصدرون إلا عن أمره حتى في خاصة أنفسهم عملا بقوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] وكان يؤمر الأمراء ويولي الولاة والقضاة والعاملين على الزكاة والجزية ويبعث البعوث والمعلمين للدين وشريعته وما بعث اثنين إلا أمر أحدهما وما أمر أحدا إلا وعظه ونصحه ووصاه بتقوى الله في أمر نفسه وفي أمر من يتولى أمره وأن يرفق بمن ولي عليهم وأن يتفق مع شركائه في الولاية ويطيعهم وأن يبشر ولا ينفر وييسر ولا يعسر وأن يدعوهم بالتي هي أحسن إلى الإسلام ويبين لهم معالمه وشرائعه وأهدافه وحكم مشروعيته ليقنعهم به فإن أسلموا -وكان ذلك قبل فتح مكة- رغبهم في الهجرة إلى المدينة ليغزو مع الغازين وليغنموا مع الغانمين فإن هم أبوا أن يسلموا فعليهم الجزية دينار أو نحوه في العام مقابل حمايته وهو على دينه فإن أبى الإسلام والجزية فالسيف هو الحكم وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش أن لا يعطوا لأعدائهم عهد الله فقد يضطرون إلى مقابلة الغدر بالغدر ولكن يعطون عهد أنفسهم فإذا نقضوا عهد أنفسهم كان أهون من أن ينقضوا عهد الله تعالى. المباحث العربية (إذا أمر أميرا) يقال: أمر فلانا بتشديد الميم مع فتح الهمزة أي صيره أميرا أي حاكما والأصل أمر رجلا فصار بالتأمير أميرا. (على جيش أو سرية) السرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء. وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه وهي من مائة إلى خمسمائة فما زاد على خمسمائة يقال له: منسر فإن زاد على ثمانمائة سمي جيشا وما بينهما يسمى هبطة فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلا فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر كذا ذكر الحافظ ابن حجر. قيل: سميت سرية لأنها تسري في الليل غالبا فعيلة بمعنى فاعلة يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلا وقيل: سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها وكـأنها مأخوذة من السر وهو لا يصح لاختلاف مادة الكلمة. (أوصاه في خاصته) أي فيما يختص به دون غيره. (ومن معه من المسلمين خيرا) ومن معه معطوف على خاصته والتقدير: أوصاه فيما يخصه بتقوى الله وأوصاه فيما يعم من معه من المسلمين خيرا. (اغزوا ولا تغلوا) الأمر للأمير وجنده وكرر الأمر بالغزو للتأكيد للأهمية أو ليربط به عن قرب ما يتعلق بالغزو من الوصايا والغلول بضم الغين واللام الخيانة في المغنم سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه يقال: غل بفتح الغين يغل بضمها غلولا أما غل بفتحها يغل بكسرها غلا بكسرها وغليلا فمعناه كان ذا حقد وضغن أو غش. (ولا تغدروا) بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد وأوفوا بالعهود يقال: غدر بفتحات يغدر بكسر الدال غدرا بسكونها فهو غادر وجمعه غدرة بفتح الغين والدال والراء وهو غدار بتشديد الدال وغدور بفتح الغين. (ولا تمثلوا) بفتح التاء وضم الثاء بينهما ميم ساكنة كذا الرواية من مثل بفتح الميم والثاء يقال: مثل بفلان مثلا بفتح الميم وبسكون الثاء ومثلة بضم الميم وسكون الثاء أي نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء ومثله مثل بتشديد الثاء تمثيلا والتشديد للمبالغة. (ولا تقتلوا وليدا) الوليد المولود حين يولد والصبي إلى أن يبلغ للذكر والأنثى ويقال: وليدة مؤنث وليد. (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال) وجه الأمر إلى القائد لأنه واجبه أما الأوامر والنواهي السابقة فهي تعمه هو وجنده والمراد ادعهم إلى واحدة من ثلاث خلال مرتبة لا تنتقل إلى الثانية إلا بعد رفض التي قبلها والخصلة بفتح الخاء وسكون الصاد في خلق الإنسان تكون فضيلة أو رذيلة والجمع خصال والخلة بفتح الخاء الخصلة يقال: فيه خلة حسنة وخلة سيئة وقوله أو خلال شك من الراوي. (ثم ادعهم إلى الإسلام) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض: صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري: ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. اهـ. ومعنى هذا أنها تفيد ابتداء الكلام وليست لترتيب ما بعدها على ما قبلها وهذا لا يختلف عن كلام القاضي إلا من حيث التوجيه بدلا من التخطئة. (فإن أجابوك) إلى دعوتك وأسلموا. (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي المدينة المنورة وسيأتي تفصيل الحكم الشرعي للهجرة في فقه الحديث. (فإن أبوا فسلهم الجزية) الجزية من فعلة اسم هيئة من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل: فعلة من جزي يجزي جزاء لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام وحماية أهله لهم وقيل: فعلة من أجزأ يجزئ إجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه وسيأتي الكلام عن مقدارها وعمن تؤخذ منه في فقه الحديث. (فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) الذمة العهد والأمان والكفالة. (فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون) تخفروا بضم التاء وسكون الخاء وكسر الفاء من أخفر ذمته أي نقض عهده وغدر والخطاب لمن أعطى العهد وأصحابهم من غابوا عن إعطاء العهد ودخلوا فيه بإدخال قيادتهم لهم فيه ولما كانوا عرضة لنقض العهد مع الكفار كجزاء لنقض الكفار عهدهم كانت التوصية أن لا يقعوا شكلا في نقض عهد الله ولو كان مجازاة. (إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره) أي بعث أحدا واليا أو عاملا لجمع الزكاة أو قاضيا أو معلما للدين أو مقاتلا في سرية أو غير ذلك. (بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا) التبشير في الأصل الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة خير أو شر لكنه غلب على خبر الخير وهو المراد هنا. وقوله ولا تنفروا ليس من المقابلة الحقيقية بل من المقابلة بالمعنى إذ مقابل التبشير الإنذار ومقابل التنفير الإيناس فجمع بينهما ليعم البشارة والإنذار والتأنيس والتنفير قاله الطيبي والتصريح بالمقابل أو اللازم للتأكيد وقد اختلف العلماء: هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ أو لا؟ فعلى القول بأنه يلزم فهو تصريح باللازم. وفي الرواية الرابعة وسكنوا ولا تنفروا يقال: سكن المتحرك جعله يسكن أي هدئوا من روع الناس وعاملوهم المعاملة التي تريحهم. (وتطاوعا ولا تختلفا) أي فليطع كل منكما صاحبه أما النهي عن اختلافهما فمقصوده استمرار المطاوعة ودوامها لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. فقه الحديث عن دعوتهم للهجرة يقول النووي: معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء للأخبار قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث وقول مالك وأبي حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ بقوله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] قال النووي: وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. أما موضوع الجزية ومن تقبل منهم ومن لا تقبل منهم ففيه خلاف فقهي عريض بعد اتفاقهم على قبولها من أهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. والخلاف في قبول الجزية من المشركين ومن المجوس عربا أو عجما هل تقبل منهم كأهل الكتاب أو لا تقبل منهم الجزية؟ وليس أمامهم إلا الإسلام أو السيف؟ فعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام فيجوز عندهم أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا كان أو مجوسيا أو غيرهما. وهذا الحديث دليل لهم فلفظه قاتلوا من كفر بالله...فإن هم أبوا فسلهم الجزية وحكى ابن القاسم عن مالك: لا تقبل من قريش. وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلتحق بهم المجوس في ذلك واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب واستثنى المجوس من هذا المفهوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة. اهـ. وكان عمر يرفض أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه البخاري فكتب عمر لواليه: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني.. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف. وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخرج الطبراني الحديث بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. قال مالك في الجزية: واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء. وفرق الحنفية بين مجوس العجم ومجوس العرب فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وحديثنا يعارضهم ففي لفظه وإذا لقيت عدوك من المشركين..فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أما مقدار الجزية فيتفاوت وأقلها عند الجمهور دينار لكل سنة وخصه الحنفية بالفقير وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها أربعة منهم وبه قال أحمد وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم دينارا واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور على أنها لا تؤخذ منه عملا بمفهوم الحديث السابق وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا أصحاب الصوامع. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- تحريم الغدر

    2- وتحريم الغلول

    3- وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا
    4- وكراهة المثلة.
    5- واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب.
    6- وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر.
    7- وفيه الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته
    8- والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد من غير ضمها إلى التبشير.
    9- وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم. 10- وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المشاركين في ولاية ونحوها. 1

    1- وفيه وصية أهل الفضل والصلاح كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله أعلم.

    حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ، ح. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ، الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، كِلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا ‏"‏

    The Messenger of Allah (may peace he upon him) has been reported by Anas b. Malik to have said:Show leniency; do not be hard; give solace and do not create aversion

    Telah menceritakan kepada kami [Ubaidulalh bin Mu'adz Al 'Anbari] telah menceritakan kepada kami [ayahku] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu At Tayah] dari [Anas]. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Sa'id]. (dalam riwayat lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] keduanya dari [Syu'bah] dari [Abu At Tayah] dia berkata; aku mendengar [Anas bin Malik] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit, buatlah hati mereka tenang dan jangan menakut-nakuti

    Bize Ubeydullah b. Muâz El-Anberî rivayet etti. (Dediki): Bize babam rivayet etti. (Dediki): Bize Şu'be, Ebû't-Teyyâh'dan, o da Enes'den naklen rivayet etti. H. Bize Ebû Bekir b. Ebî Şeybe de rivayet etti. (Dediki): Bize Ubeydullah b. Saîd rivayet etti. H. Bize Muhammed b. Velîd de rivayet etti. (Dediki): Bize Muhammed b. Ca'fer rivayet etti. Her iki râvi Şu'be'den, o da Ebû't-Teyyâh'dan naklen rivayette bulunmuşlardır. Ebû't-Teyyâh şöyle demiş: Ben Enes b. Mâlik'i şunu söylerken işittim: Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): «Kolaylaştırın! Güçleştirmeyin! Teskin edin! Nefret ettirmeyin!» buyurdu

    حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : " آسانی کرو ، دشواری پیدا نہ کرو ، اطمینان دلاؤ اور دور نہ بھگاؤ

    উবাইদুল্লাহ ইবনু মুআয আনবারী, আবূ বাকর ইবনু আবূ শাইবাহ্, মুহাম্মাদ ইবনু ওয়ালীদ (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি শুনেছি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সহজভাবে কাজ করবে, কঠিনতা আরোপ করবে না, স্বস্তি (আরাম) প্রদান করবে এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৭৮, ইসলামিক সেন্টার)