• 1573
  • كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَمْثُلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً ، ح وحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا ، وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَمْثُلُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ ، وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ ، وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ - قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ - فَقَالَ : حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَحْوَهُ ، وحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا ، أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا

    سرية: السرية : هي طائفةٌ من الجَيش يبلغُ أقصاها أربَعمائة تُبْعث سرا إلى العَدوّ، وجمعُها السَّرَايا، وقد يراد بها الجنود مطلقا
    تغلوا: الغلول : الخيانة والسرقة
    تمثلوا: التمثيل : جدع الأطراف أو قطعها أو تشويه الجسد والتنكيل به
    وليدا: الوليد : الطفل
    خلال: الخلة : السمة والخصلة والصفة
    أبوا: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    والفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    الجزية: الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
    ذمة: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    وذمة: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    ذمتك: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    تخفروا: أخفره : نقض عهده
    ذممكم: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    وذمم: الذمة والذمام : العَهْد، والأمَانِ، والضَّمان، والحُرمَة، والحقِّ
    " اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ
    حديث رقم: 2289 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 2290 في سنن أبي داوود كِتَاب الْجِهَادِ بَابٌ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ
    حديث رقم: 1615 في جامع الترمذي أبواب السير باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال
    حديث رقم: 1391 في جامع الترمذي أبواب الديات باب ما جاء في النهي عن المثلة
    حديث رقم: 2855 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 22452 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 22400 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ
    حديث رقم: 4825 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ التَّقْلِيدِ وَالْجَرَسِ لِلدَّوَابِ
    حديث رقم: 8315 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ إِلَامَ يَدْعُونَ
    حديث رقم: 8410 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ إِنْزَالُهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَإِعْطَاؤُهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ
    حديث رقم: 8495 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ الْجِزْيَةُ
    حديث رقم: 8513 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ وُصَاةُ الْإِمَامِ بِالنَّاسِ
    حديث رقم: 1040 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ
    حديث رقم: 32276 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا يُوصِي بِهِ الْإِمَامُ الْوُلَاةَ إِذَا بَعَثَهُمْ
    حديث رقم: 32464 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 31992 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا قَالُوا فِي وَضْعِ الْجِزْيَةِ وَالْقِتَالِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 32404 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوا
    حديث رقم: 32750 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ فِي الْأَمَانِ ذِمَّةَ اللَّهِ
    حديث رقم: 32872 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ مَا ذُكِرَ فِي الْغُلُولِ
    حديث رقم: 1042 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ السِّيَرِ بَابُ : وَصِيَّةِ الْإِمَامِ فِي السَّرَايَا
    حديث رقم: 134 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1442 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3477 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْجِيمِ مَنِ اسْمُهُ جُبَيْرٌ
    حديث رقم: 341 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْجِيمِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ جُبَيْرٌ
    حديث رقم: 9144 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ دُعَاءِ الْعَدُوِّ
    حديث رقم: 16720 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16858 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 17356 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , وَهُمُ الْيَهُودُ
    حديث رقم: 17357 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ , وَهُمُ الْيَهُودُ
    حديث رقم: 12152 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَفْرِيقِ مَا أُخِذَ مِنْ أَرَبْعَةِ أَخْمَاسِ الْفَيْءِ غَيْرِ الْمُوجَفِ
    حديث رقم: 16541 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْإِقَامَةِ بِدَارِ الشِّرْكِ لِمَنْ لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ
    حديث رقم: 16815 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16949 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1015 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجُيُوشِ وَالْأُمَرَاءِ
    حديث رقم: 2817 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ السِّيرَةِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ
    حديث رقم: 2954 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 3268 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ الْإِمَامِ يُرِيدُ قِتَالَ أَهْلِ الْحَرْبِ هَلْ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يَدْعُوَهُمْ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 3318 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 3319 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 3320 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ مَا يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ
    حديث رقم: 192 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْعَيْنِ رِوَايَتُـهُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ، رَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ عَطَاءً ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ مَاتَ فِي وِلَايَةِ خَالِدٍ الْفَسَوِيِّ
    حديث رقم: 865 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ
    حديث رقم: 866 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ
    حديث رقم: 71 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ الْمُجْمَلِ وَالْمُفَسَّرِ
    حديث رقم: 760 في مسند الشافعي مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ مِنَ الْأَصْلِ الْعَتِيقِ
    حديث رقم: 1385 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ بُرَيْدَةَ
    حديث رقم: 5222 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5223 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 936 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْجِزْيَةِ
    حديث رقم: 840 في مسند ابن أبي شيبة النُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ
    حديث رقم: 301 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ السِّيَرِ مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِتَالِ
    حديث رقم: 5224 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5225 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 3046 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [1731] سَرِيَّة أَي هِيَ قِطْعَة من الْجَيْش تخرج مِنْهُ تغير وَترجع إِلَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ الْخَيل تبلغ أَرْبَعمِائَة وَنَحْوهَا وَسميت سَرِيَّة لِأَنَّهَا تسري بِاللَّيْلِ وتخفي ذهابها فعيلة بِمَعْنى فاعلة من سرى وَأسرى إِذا ذهب لَيْلًا وَلَا تغدروا بِكَسْر الدَّال وليدا هُوَ الصَّبِي ثمَّ ادعهم إِلَى الْإِسْلَام قَالَ الْمَازرِيّ لَيست ثمَّ هُنَا زَائِدَة بل دخلت لاستفتاح الْكَلَام بن هَيْصَم بِفَتْح الْهَاء وَالصَّاد الْمُهْملَة

    عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال) فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا.
    المعنى العام:
    إن حاكم الدولة هو السلطة العليا التي تعين السلطات الأخرى التي تحتها ولا يجوز الخروج عليها إلا في حالات حددها الشارع ولا يجوز أن يولي الإنسان نفسه على بعض الولايات الخاضعة لسلطان الحاكم الأعلى إلا في ضرورات حددها الشارع كأن يتعين للولاية وتتعذر مراجعة الإمام ويتفق عليه من سيدخل في حكمه وتحت إمرته حينئذ تثبت الولاية له شرعا وتجب طاعته حكما. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة الإسلامية لا يصدرون إلا عن أمره حتى في خاصة أنفسهم عملا بقوله تعالى {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 36] وكان يؤمر الأمراء ويولي الولاة والقضاة والعاملين على الزكاة والجزية ويبعث البعوث والمعلمين للدين وشريعته وما بعث اثنين إلا أمر أحدهما وما أمر أحدا إلا وعظه ونصحه ووصاه بتقوى الله في أمر نفسه وفي أمر من يتولى أمره وأن يرفق بمن ولي عليهم وأن يتفق مع شركائه في الولاية ويطيعهم وأن يبشر ولا ينفر وييسر ولا يعسر وأن يدعوهم بالتي هي أحسن إلى الإسلام ويبين لهم معالمه وشرائعه وأهدافه وحكم مشروعيته ليقنعهم به فإن أسلموا -وكان ذلك قبل فتح مكة- رغبهم في الهجرة إلى المدينة ليغزو مع الغازين وليغنموا مع الغانمين فإن هم أبوا أن يسلموا فعليهم الجزية دينار أو نحوه في العام مقابل حمايته وهو على دينه فإن أبى الإسلام والجزية فالسيف هو الحكم وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أمراء الجيوش أن لا يعطوا لأعدائهم عهد الله فقد يضطرون إلى مقابلة الغدر بالغدر ولكن يعطون عهد أنفسهم فإذا نقضوا عهد أنفسهم كان أهون من أن ينقضوا عهد الله تعالى. المباحث العربية (إذا أمر أميرا) يقال: أمر فلانا بتشديد الميم مع فتح الهمزة أي صيره أميرا أي حاكما والأصل أمر رجلا فصار بالتأمير أميرا. (على جيش أو سرية) السرية بفتح السين وكسر الراء وتشديد الياء. وهي القطعة من الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه وهي من مائة إلى خمسمائة فما زاد على خمسمائة يقال له: منسر فإن زاد على ثمانمائة سمي جيشا وما بينهما يسمى هبطة فإن زاد على أربعة آلاف يسمى جحفلا فإن زاد فجيش جرار والخميس الجيش العظيم والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشر كذا ذكر الحافظ ابن حجر. قيل: سميت سرية لأنها تسري في الليل غالبا فعيلة بمعنى فاعلة يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ليلا وقيل: سميت بذلك لأنها تخفي ذهابها وكـأنها مأخوذة من السر وهو لا يصح لاختلاف مادة الكلمة. (أوصاه في خاصته) أي فيما يختص به دون غيره. (ومن معه من المسلمين خيرا) ومن معه معطوف على خاصته والتقدير: أوصاه فيما يخصه بتقوى الله وأوصاه فيما يعم من معه من المسلمين خيرا. (اغزوا ولا تغلوا) الأمر للأمير وجنده وكرر الأمر بالغزو للتأكيد للأهمية أو ليربط به عن قرب ما يتعلق بالغزو من الوصايا والغلول بضم الغين واللام الخيانة في المغنم سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه أي يخفيه فيه يقال: غل بفتح الغين يغل بضمها غلولا أما غل بفتحها يغل بكسرها غلا بكسرها وغليلا فمعناه كان ذا حقد وضغن أو غش. (ولا تغدروا) بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد وأوفوا بالعهود يقال: غدر بفتحات يغدر بكسر الدال غدرا بسكونها فهو غادر وجمعه غدرة بفتح الغين والدال والراء وهو غدار بتشديد الدال وغدور بفتح الغين. (ولا تمثلوا) بفتح التاء وضم الثاء بينهما ميم ساكنة كذا الرواية من مثل بفتح الميم والثاء يقال: مثل بفلان مثلا بفتح الميم وبسكون الثاء ومثلة بضم الميم وسكون الثاء أي نكل به بجدع أنفه أو قطع أذنه أو غيرهما من الأعضاء ومثله مثل بتشديد الثاء تمثيلا والتشديد للمبالغة. (ولا تقتلوا وليدا) الوليد المولود حين يولد والصبي إلى أن يبلغ للذكر والأنثى ويقال: وليدة مؤنث وليد. (وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال) وجه الأمر إلى القائد لأنه واجبه أما الأوامر والنواهي السابقة فهي تعمه هو وجنده والمراد ادعهم إلى واحدة من ثلاث خلال مرتبة لا تنتقل إلى الثانية إلا بعد رفض التي قبلها والخصلة بفتح الخاء وسكون الصاد في خلق الإنسان تكون فضيلة أو رذيلة والجمع خصال والخلة بفتح الخاء الخصلة يقال: فيه خلة حسنة وخلة سيئة وقوله أو خلال شك من الراوي. (ثم ادعهم إلى الإسلام) قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم ادعهم قال القاضي عياض: صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري: ليست ثم هنا زائدة بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ. اهـ. ومعنى هذا أنها تفيد ابتداء الكلام وليست لترتيب ما بعدها على ما قبلها وهذا لا يختلف عن كلام القاضي إلا من حيث التوجيه بدلا من التخطئة. (فإن أجابوك) إلى دعوتك وأسلموا. (ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين) أي المدينة المنورة وسيأتي تفصيل الحكم الشرعي للهجرة في فقه الحديث. (فإن أبوا فسلهم الجزية) الجزية من فعلة اسم هيئة من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة وقيل: فعلة من جزي يجزي جزاء لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام وحماية أهله لهم وقيل: فعلة من أجزأ يجزئ إجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه وسيأتي الكلام عن مقدارها وعمن تؤخذ منه في فقه الحديث. (فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه) الذمة العهد والأمان والكفالة. (فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون) تخفروا بضم التاء وسكون الخاء وكسر الفاء من أخفر ذمته أي نقض عهده وغدر والخطاب لمن أعطى العهد وأصحابهم من غابوا عن إعطاء العهد ودخلوا فيه بإدخال قيادتهم لهم فيه ولما كانوا عرضة لنقض العهد مع الكفار كجزاء لنقض الكفار عهدهم كانت التوصية أن لا يقعوا شكلا في نقض عهد الله ولو كان مجازاة. (إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره) أي بعث أحدا واليا أو عاملا لجمع الزكاة أو قاضيا أو معلما للدين أو مقاتلا في سرية أو غير ذلك. (بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا) التبشير في الأصل الإخبار بخبر يظهر أثره على البشرة خير أو شر لكنه غلب على خبر الخير وهو المراد هنا. وقوله ولا تنفروا ليس من المقابلة الحقيقية بل من المقابلة بالمعنى إذ مقابل التبشير الإنذار ومقابل التنفير الإيناس فجمع بينهما ليعم البشارة والإنذار والتأنيس والتنفير قاله الطيبي والتصريح بالمقابل أو اللازم للتأكيد وقد اختلف العلماء: هل الأمر بشيء نهي عن ضده؟ أو لا؟ فعلى القول بأنه يلزم فهو تصريح باللازم. وفي الرواية الرابعة وسكنوا ولا تنفروا يقال: سكن المتحرك جعله يسكن أي هدئوا من روع الناس وعاملوهم المعاملة التي تريحهم. (وتطاوعا ولا تختلفا) أي فليطع كل منكما صاحبه أما النهي عن اختلافهما فمقصوده استمرار المطاوعة ودوامها لأنهما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. فقه الحديث عن دعوتهم للهجرة يقول النووي: معنى هذا الحديث أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هجرة ولا غزو فتجري عليهم أحكام الإسلام ولا حق لهم في الغنيمة والفيء وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق لهم في الفيء للأخبار قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات ولا أهل الصدقات من الفيء واحتج بهذا الحديث وقول مالك وأبي حنيفة: المالان سواء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين وقال أبو عبيد: هذا الحديث منسوخ وإنما كان هذا الحكم في أول الإسلام لمن لم يهاجر ثم نسخ بقوله تعالى {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأنفال: 75] قال النووي: وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. أما موضوع الجزية ومن تقبل منهم ومن لا تقبل منهم ففيه خلاف فقهي عريض بعد اتفاقهم على قبولها من أهل الكتاب اليهود والنصارى لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29]. والخلاف في قبول الجزية من المشركين ومن المجوس عربا أو عجما هل تقبل منهم كأهل الكتاب أو لا تقبل منهم الجزية؟ وليس أمامهم إلا الإسلام أو السيف؟ فعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام فيجوز عندهم أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان أو عجميا كتابيا كان أو مجوسيا أو غيرهما. وهذا الحديث دليل لهم فلفظه قاتلوا من كفر بالله...فإن هم أبوا فسلهم الجزية وحكى ابن القاسم عن مالك: لا تقبل من قريش. وقال الشافعي: تقبل من أهل الكتاب عربا كانوا أو عجما ويلتحق بهم المجوس في ذلك واحتج بالآية المذكورة فإن مفهومها أنها لا تقبل من غير أهل الكتاب واستثنى المجوس من هذا المفهوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم. قال أبو عبيد: ثبتت الجزية على اليهود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة. اهـ. وكان عمر يرفض أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. رواه البخاري فكتب عمر لواليه: انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني.. قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف. وفي الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر قال: لا أدري ما أصنع بالمجوس؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وأخرج الطبراني الحديث بلفظ سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب. قال مالك في الجزية: واستدل بقوله سنة أهل الكتاب على أنهم ليسوا أهل كتاب لكن روى الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن علي كان المجوس أهل كتاب يقرءونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فوقع على أخته فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال: إن آدم كان ينكح أولاده بناته فأطاعوه وقتل من خالفه فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم يبق عندهم منه شيء. وفرق الحنفية بين مجوس العجم ومجوس العرب فقالوا: تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى الطحاوي عنهم: تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف وحديثنا يعارضهم ففي لفظه وإذا لقيت عدوك من المشركين..فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. أما مقدار الجزية فيتفاوت وأقلها عند الجمهور دينار لكل سنة وخصه الحنفية بالفقير وأما المتوسط فعليه ديناران وعلى الغني أربعة دنانير وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس حتى يأخذها أربعة منهم وبه قال أحمد وأخرج أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم دينارا واختلف السلف في أخذها من الصبي فالجمهور على أنها لا تؤخذ منه عملا بمفهوم الحديث السابق وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا أصحاب الصوامع. ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

    1- تحريم الغدر

    2- وتحريم الغلول

    3- وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا
    4- وكراهة المثلة.
    5- واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى والرفق بأتباعهم وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب.
    6- وفيه حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيبا بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر.
    7- وفيه الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته
    8- والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد من غير ضمها إلى التبشير.
    9- وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم. 10- وفيه أمر الولاة بالرفق واتفاق المشاركين في ولاية ونحوها. 1

    1- وفيه وصية أهل الفضل والصلاح كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله أعلم.

    باب تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:3364 ... ورقمه عند عبد الباقي:1731]
    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا إِمْلَاءً ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنْ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لِابْنِ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا أَوْ سَرِيَّةً دَعَاهُ فَأَوْصَاهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا


    قَوْلُهُ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ، اغْزُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا ) أَمَّا ( السَّرِيَّةُ ) : فَهِيَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجَيْشِ تَخْرُجُ مِنْهُ تُغِيرُ وَتَرْجِعُ إِلَيْهِ ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : هِيَ الْخَيْلُ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَنَحْوَهَا ، قَالُوا : سُمِّيَتْ سَرِيَّةً لِأَنَّهَا تَسْرِي فِي اللَّيْلِ ، وَيَخْفَى ذَهَابُهَا ، وَهِيَ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ ، يُقَالُ : سَرَى وَأَسْرَى ، إِذَا ذَهَبَ لَيْلًا .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تَغْدِرُوا ) بِكَسْرِ الدَّالِ . وَالْوَلِيدُ الصَّبِيُّ .

    وَفِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنَ الْحَدِيثِ فَوَائِدُ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا ، وَهِيَ تَحْرِيمُ الْغَدْرِ ، وَتَحْرِيمُ الْغُلُولِ ، وَتَحْرِيمُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَكَرَاهَةُ الْمُثْلَةِ ، وَاسْتِحْبَابُ وَصِيَّةِ الْإِمَامِ أُمَرَاءَهُ وَجُيُوشَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَالرِّفْقِ بِأَتْبَاعِهِمْ ، وَتَعْرِيفِهِمْ مَا يَحْتَاجُونَ فِي غَزْوِهِمْ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ ، وَمَا يَحِلُّ لَهُمْ ، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ . وَمَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ قَوْلُهُ : ( ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيعِ نُسَخِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ( ثُمَّ ادْعُهُمْ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : صَوَابُ الرِّوَايَةِ بِإِسْقَاطِ ( ثُمَّ ) وَقَدْ جَاءَ بِإِسْقَاطِهَا عَلَى الصَّوَابِ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا ; لِأَنَّهُ تَفْسِيرٌ لِلْخِصَالِ الثَّلَاثِ ، وَلَيْسَتْ غَيْرَهَا ، وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : لَيْسَتْ ( ثُمَّ ) هُنَا زَائِدَةً ، بَلْ دَخَلَتْ لِاسْتِفْتَاحِ الْكَلَامِ وَالْأَخْذِ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا اسْتُحِبَّ لَهُمْ أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ كَانُوا كَالْمُهَاجِرِينَ قَبْلَهُمْ فِي اسْتِحْقَاقِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِلَّا فَهُمْ أَعْرَابٌ كَسَائِرِ أَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ السَّاكِنِينَ فِي الْبَادِيَةِ مِنْ غَيْرِ هِجْرَةٍ وَلَا غَزْوٍ ، فَتَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ ، وَإِنَّمَا كَانَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ كَانُوا بِصِفَةِ اسْتِحْقَاقِهَا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : الصَّدَقَاتُ لِلْمَسَاكِينِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الْفَيْءِ ، وَالْفَيْءُ لِلْأَجْنَادِ ، قَالَ : وَلَا يُعْطَى أَهْلُ الْفَيْءِ مِنَ الصَّدَقَاتِ ، وَلَا أَهْلُ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْفَيْءِ ، وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ : الْمَالَانِ سَوَاءٌ وَيَجُوزُ صَرْفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى النَّوْعَيْنِ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : هَذَا الْحَدِيثُ مَنْسُوخٌ ، قَالَ : وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ لَمْ يُهَاجِرْ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ وَهَذَا الَّذِي ادَّعَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ لَا يُسَلَّمُ لَهُ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ هَذَا مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمُوَافِقُوهُمَا فِي جَوَازِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ عَرَبِيًّا كَانَ أَوْ عَجَمِيًّا كِتَابِيًّا أَوْ مَجُوسِيًّا أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ إِلَّا مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَمَجُوسِهِمْ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسِ عَرَبًا كَانُوا أَوْ عَجَمًا ، وَيَحْتَجُّ بِمَفْهُومِ آيَةِ الْجِزْيَةِ ، وَبِحَدِيثِ : سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَيُتَأَوَّلُ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ أَهْلُ الْكِتَابِ ; لِأَنَّ اسْمَ الْمُشْرِكِ يُطْلَقُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ ، وَكَانَ تَخْصِيصُهُمْ مَعْلُومًا عِنْدَ الصَّحَابَةِ . وَاخْتَلَفُوا فِي قَدْرِ الْجِزْيَةِ ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَقَلُّهَا دِينَارٌ عَلَى الْغَنِيِّ وَدِينَارٌ عَلَى الْفَقِيرِ أَيْضًا فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَأَكْثَرُهَا مَا يَقَعُ بِهِ التَّرَاضِي ، وَقَالَ مَالِكٌ : هِيَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْفِضَّةِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَغَيْرُهُ مِنَ الْكُوفِيِّينَ وَأَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : عَلَى الْغَنِيِّ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَالْمُتَوَسِّطِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَالْفَقِيرِ اثْنَا عَشَرَ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُلَمَاءُ : الذِّمَّةُ هُنَا : الْعَهْدُ ، و ( تُخْفِرُوا ) : بِضَمِّ التَّاءِ ، يُقَالُ : أَخَفَرْتُ الرَّجُلَ : إِذَا نَقَضْتُ عَهْدَهُ ، وَخَفَرْتُهُ : أَمَّنْتُهُ وَحَمَيْتُهُ ، قَالُوا : وَهَذَا نَهْيُ تَنْزِيهٍ أَيْ : لَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَدْ يَنْقُضُهَا مَنْ لَا يَعْرِفُ حَقَّهَا ، وَيَنْتَهِكُ حُرْمَتَهَا بَعْضُ الْأَعْرَابِ وَسَوَادُ الْجَيْشِ .

    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ; فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا هَذَا النَّهْيُ أَيْضًا عَلَى التنَّزِيهِ وَالِاحْتِيَاطِ ، وَفِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ : لَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا ، بَلِ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَقَدْ يُجِيبُ عَنْهُ الْقَائِلُونَ بِأَنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّكَ لَا تَأْمَنُ مِنْ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيَّ وَحْيٌ بِخِلَافِ مَا حَكَمْتَ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُنْتَفٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

    قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ ) بِفَتْحِ الْهَاءِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ .



    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ أَمْلاَهُ عَلَيْنَا إِمْلاَءً ح. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ ‏ "‏ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَ لاَ تَغُلُّوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاَثِ خِصَالٍ - أَوْ خِلاَلٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَىْءِ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ ‏.‏ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلاَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ‏.‏ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لاَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي آخِرِ حَدِيثِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ قَالَ فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ - قَالَ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ عَلْقَمَةَ يَقُولُهُ لاِبْنِ حَيَّانَ - فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْصَمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ ‏.‏

    It has been reported from Sulaiman b. Buraida through his father that when the Messenger of Allah (ﷺ) appointed anyone as leader of an army or detachment he would especially exhort him to fear Allah and to be good to the Muslims who were with him. He would say:Fight in the name of Allah and in the way of Allah. Fight against those who disbelieve in Allah. Make a holy war, do not embezzle the spoils; do not break your pledge; and do not mutilate (the dead) bodies; do not kill the children. When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them. Then invite them to migrate from their lands to the land of the Muhajireen and inform them that, if they do so, they shall have all the privileges and obligations of the Muhajireen. If they refuse to migrate, tell them that they will have the status of Bedouin Muslims and will be subjected to the Commands of Allah like other Muslims, but they will not get any share from the spoils of war or Fai' except when they actually fight with the Muslims (against the disbelievers). If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them. When you lay siege to a fort and the besieged appeal to you for protection in the name of Allah and His Prophet, do not accord to them the guarantee of Allah and His Prophet, but accord to them your own guarantee and the guarantee of your companions for it is a lesser sin that the security given by you or your companions be disregarded than that the security granted in the name of Allah and His Prophet be violated. When you besiege a fort and the besieged want you to let them out in accordance with Allah's Command, do not let them come out in accordance with His Command, but do so at your (own) command, for you do not know whether or not you will be able to carry out Allah's behest with regard to them

    ابوبکر بن ابی شیبہ نے کہا : ہمیں وکیع بن جراح نے سفیان سے حدی بیان کی ، نیز اسحاق بن ابراہیم نے کہا : ہمیں یحییٰ بن آدم نے خبر دی ، کہا : ہمیں سفیان نے خبر دی ، کہا : یہ حدیث انہوں نے ہمیں املا کروائی

    আবদুল্লাহ ইবনু হাশিম (রহঃ) ..... সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন সেনাবাহিনী কিংবা সেনাদলের উপর আমীর নিযুক্ত করতেন তখন বিশেষতঃ তাকে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে চলার উপদেশ দিতেন এবং তার সঙ্গী মুসলিমদের প্রতি আদেশ করতেন তারা যেন ভালভাবে চলে। আর (বিদায়লগ্নে) বলতেন, যুদ্ধ করো আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে। লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহর সঙ্গে কুফুরী করেছে। যুদ্ধ চালিয়ে যাও, তবে গনীমাতের মালের খিয়ানাত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শক্র পক্ষের অঙ্গ বিকৃতি সাধন করবে না। শিশুদেরকে হত্যা করবে না। যখন তুমি মুশরিক শক্রর সম্মুখীন হবে, তখন তাকে তিনটি বিষয় বা আচরণের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা এগুলোর মধ্য থেকে যেটিই গ্রহণ করে, তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়াবে। প্রথমে তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দিবে। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে সরে দাঁড়াবে। এরপর তুমি তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মুহাজিরদের এলাকায় (মাদীনায়) চলে যাওয়ার আহ্বান জানাবে। এবং তাদের জানিয়ে দিবে যে, যদি তারা তা কার্যকরী করে, তবে মুহাজিরদের জন্য যেসব উপকার ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে, তা তাদের উপর কার্যকরী হবে। আর যদি তারা বাড়ি-ঘর ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তবে তাদের জানিয়ে দেবে যে, তারা সাধারণ বেদুঈন মুসলিমদের মত গণ্য হবে। তাদের উপর আল্লাহর সে বিধান কার্যকরী হবে, যা মুমিনদের উপর কার্যকরী হয় এবং তারা গনীমাত ও ফাই* থেকে কিছুই পাবে না। অবশ্য মুসলিমের সঙ্গে শামিল হয়ে যুদ্ধ করলে তার অংশীদার হবে। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের কাছে জিযয়াহ্ প্রদানের দাবী জানাবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে নেয়, তবে তুমি তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নিবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা এ দাবী না মানে তবে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে। আর যদি তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ করো এবং তারা যদি তোমার কাছে আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী চায়, তবে তুমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী মেনে নিবে না। বরং তাদেরকে তোমার এবং তোমার সাথীদের যিম্মাদারীতে রাখবে। কেননা তারা যদি তোমার ও তোমার সাথীদের যিম্মাদারী ভঙ্গ করে, তবে তা আল্লাহ ও তার রসূলের যিম্মাদারী ভঙ্গের চাইতে কম গুরুতর। আর যদি তোমরা কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ করো, তখন যদি তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক নেমে আসতে চায়, তবে তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের উপর নেমে আসতে দিবে না, বরং তুমি তাদেরকে তোমার সিদ্ধান্তের উপর নেমে আসতে দেবে। কেননা তোমার জানা নেই যে, তুমি তাদের মাঝে আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত করতে পারবে কি-না? আবদুর রহমান (রহঃ) এ হাদীস কিংবা এ হাদীসের অনুরূপ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইসহাক (রহঃ) তার বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে ইয়াহইয়া ইবনু আদম (রহঃ) সূত্রে কিছু অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি এ হাদীসটি মুকাতিল ইবনু হাইয়্যান (রহঃ) এর কাছে বর্ণনা করেছি। তখন তিনি ইয়াহইয়া (রহঃ) অর্থাৎ আলকামাহ্ (রহঃ) এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে, তিনি তা বর্ণনা করেছেন ইবনু হাইয়্যানের উদ্দেশে। অতএব তিনি বলেন যে, মুসলিম ইবনু হায়সাম (রহঃ), নুমান ইবনু মুকাররিন (রহঃ) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এর অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশন ৪৩৭২, ইসলামিক সেন্টার)