• 3022
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ "

    وحَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، ح وحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ ، وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، ح وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

    لواء: اللواء : الراية أو العَلَم والمراد أنه يعرف بعلامة مميزة
    " لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ
    حديث رقم: 3356 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ
    حديث رقم: 3356 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ ، وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 2869 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 3784 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 3842 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 4066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ
    حديث رقم: 7465 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ غَادِرٍ يُنْصَبُ لَهُ فِي الْقِيَامَةِ لِوَاءٌ يُعْرَفُ
    حديث رقم: 8468 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ الْغَدْرُ
    حديث رقم: 32755 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ الْغَدْرُ فِي الْأَمَانِ
    حديث رقم: 944 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْغَدْرِ
    حديث رقم: 249 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 521 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 522 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 523 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 525 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 526 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 536 في المسند للشاشي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا رَوَى أَبُو وَائِلٍ شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ الْأَسَدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
    حديث رقم: 243 في مسند ابن أبي شيبة مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 243 في مسند ابن أبي شيبة عُقْبَةُ بْنُ مَالِكٍ
    حديث رقم: 5216 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
    حديث رقم: 5236 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5237 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 5238 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَابُ السُّنَّةِ فِي تَوْجِيهِ الْبَعْثِ ، وَمَا يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
    حديث رقم: 3329 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْعُهُودِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ سِوَى

    [1736].
    قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ) وَفِي رِوَايَةٍ

    عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان.
    المعنى العام:
    يقول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} [المائدة: 1] ويقول {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا} [البقرة: 177] ويقول {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] ويقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فالغدر وعدم الوفاء بالعهد حرام باتفاق العلماء في الشريعة الإسلامية بل هو لا يليق بالرجال الأحرار ذوي الشهامة والمروءة والنجدة في عرف العقلاء وكان العرب يتمدحون بخلق الوفاء بالعهد ويفخرون به ويحرصون عليه ولو كان في ذلك قتل لأبنائهم فلذة أكبادهم. وأكبر وعيد على جريمة الغدر بالعهود ذلك الوعيد المذكور في هذا الحديث حيث يعلن على ملأ الخلائق في الموقف العظيم يوم يجمع الله الأولين والآخرين يعلن إعلان عن كل غادر ترفع راية عالية على رءوس الخلائق مرتكزة على عجز الغادر مكتوب عليها انظروا أيها الناس إلى هذا الغادر إنه فلان بن فلان غدر بكذا يوم كذا فيكون في ذلك فضيحته جزاء غدره {فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما} [الفتح: 10]. المباحث العربية (إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة) يبدأ يوم القيامة بالبعث من القبور وينتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار وفيه الموقف العظيم وهو المقصود بجمع الأولين والآخرين. (يرفع لكل غادر لواء) الغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به وفي حديث علامات المنافق إذا عاهد غدر يقال: غدر بفتح الدال يغدر بكسرها: نقض عهده وترك الوفاء به فهو غادر وجمعه غدرة بفتحات وهو غدار وغدور. واللواء بكسر اللام والمد هي الراية ويسمى أيضا العلم وكان الأصل أن يمسكه رئيس الجيش ثم صارت تحمل على رأسه وقيل: اللواء غير الراية فاللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوى عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح وقيل: اللواء دون الراية وقيل: اللواء العلم الضخم والعلم علامة على محل الأمير يدور معه حيث دار والراية يتولاها صاحب الحرب وجنح الترمذي إلى التفرقة فترجم بالألوية وأورد حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولواؤه أبيض ثم ترجم للرايات وأورد حديث البراء أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء مربعة من نمرة وحديث ابن عباس كانت رايته سوداء ولواؤه أبيض وروى أبو داود عن رجل رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بينها باختلاف الأوقات. وعند ابن أبي الشيخ كان مكتوبا على رايته: لا إله إلا الله محمد رسول الله وعن رفع اللواء للغادر يوم القيامة يقول القرطبي: هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه فاقتضى الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أهل الموقف وأما الوفاء فلم يرد فيه رفع لواء مغاير ولا يبعد أن يقع ذلك. اهـ. فرفع اللواء حقيقة ولا يحتاج الرفع إلى من يحمله وأما مقدار رفعه فيكفي فيه أن يراه أهل الموقف وأما بدء اللواء المرفوع فقد تعرضت له الرواية السادسة ولفظها عند استه والاست العجز وقد يراد بها حلقة الدبر وهي مؤنث وهمزته همزة وصل وأصله السته وقد بينت الرواية الخامسة الغرض من رفع اللواء بأنه ليعرف أي ليشتهر بين الناس ليذم فهو من باب التشهير. (يقال: هذه غدرة فلان بن فلان) الظاهر أن القول هنا ليس على حقيقته وأن المراد به الإعلان أي يعلن اللواء عن مكان الغدرة وصاحبها وربما يكون اللواء مكتوبا عليه هذا المقول والغدرة اسم مرة وهل هذا اللواء لكل من وقع منه الغدر؟ قليلا؟ أو كثيرا؟ عظمت الغدرة؟ أو حقرت؟ الظاهر أن التشهير لا يكون إلا بمن تعود ذلك وكثر منه كما توحي عبارة الحديث إذا عاهد غدر أو كانت الغدرة عظيمة تلحق آثارها الكثيرين فهو في قوة غدرات أما قوله في الرواية السابعة يرفع له بقدر غدره فالمراد منه أن التشهير ينتشر ويعلن بالدرجة التي وقع بها الغدر لكن أصل التشهير لا يستحقه من وقع منه غدرة صغيرة. (لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة) من أمير عامة بدون تنوين أمير وأمير العامة أمير الناس عامة أي أمير الدولة وحاكمها وفي رواية للبخاري قال ابن عمر وإنا قد بايعنا هذا الرجل أي يزيد بن معاوية على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال. فقه الحديث الغدر حرام باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعنوان: باب إثم الغادر للبر والفاجر قال الحافظ ابن حجر: أي سواء كان من بر لفاجر أو لبر أو من فاجر وفي الحديث غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين ولأنه غير مضطر للغدر لقدرته على الوفاء. وقال عياض: المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بها فمتى خان فيها أو ترك الرفق فقد غدر بعهده وقيل: المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من الفتنة قال: والصحيح الأول قال الحافظ ابن حجر: ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعم من ذلك؟ اهـ وبخاصة أن الذي فهمه ابن عمر من الحديث -كما ذكرنا في المباحث العربية- هو غدر الرعية بعهدهم للإمام. ويؤخذ من قوله هذه غدرة فلان بن فلان أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم قال ابن دقيق العيد: وإن ثبت أنهم يدعون بأمهاتهم فقد يخص هذا من العموم. وتمسك بهذا الحديث قوم فقالوا بترك الجهاد مع ولاة الجور الذين يغدرون -حكاه الباجي. وفيه أن العقوبة يوم القيامة قد تكون بنقيض القصد قاله ابن المنير أخذا من روايتنا السادسة من لفظ لواء عند استه لأن عادة اللواء أن يكون عند الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعين غالبا تمتد إلى الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فتزداد بها فضيحته. والله أعلم.

    لا توجد بيانات